Powered By Blogger

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

قرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1999م بتعديل القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي

 

معدل بالقانون رقم (59) لعام 1999م

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1999م

بتعديل القانون رقم (2) لسنة 1991م

بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي

 

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

 

قـــــــرر

 

مادة (1): أ- تعدل تسمية (رئيس مجلس الرئاسة) و(مجلس الرئاسة) الواردة في القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى تسمية (رئيس الجمهورية).

ب- تحذف تسمية (وزير الدولة للشئون الخارجية) أينما وردة في القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.

مادة (2): تعدل المواد (2، 6، 15، 18/أ، 19، 23، 24/أ، 33، 46، 49، 52، 53/ب، 59, 80, 83, 84, 90, 94) من القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي على النحو التالي:

مادة (2): أ- تتكون الوزارة من قسمين رئيسيين:

1- الديوان العام.

2- البعثات التمثيلية.

ب- تنظيم اللائحة التنظيمية مهام واختصاصات الوزارة كما تبين الهيكل التنظيمي لها وتصدر اللائحة بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

ج- يعين وكيل الوزارة من بين أعضاء الكادر الحاصلين على درجة سفير ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

د- يتولى رئاسة الدوائر ومدراء عموم الإدارات العامة موظفون من أعضاء الكادر الحاصلين على درجة سفير أو على درجة وزير مفوض كحد أدنى, ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير.

مادة (6): أ- تشمل البعثات الدبلوماسية:

- الســـفارات.

- الوفود الدائمة والمكاتب لدى المنظمات الدولية والإقليمية.

ويرأس كل بعثة دبلوماسية أحد أعضاء الكادر الحاصلين على درجة سفير مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القرار بالقانون، ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناءً على ترشيح الوزير وذلك في حالة أن يكون رئيس البعثة سفير فوق العادة ومفوض.

وفي حالة أن يكون التعيين بمنصب المندوب الدائم أو قائماً بالأعمال بالأصالة أو بالنيابة فيجوز أن يرأس البعثة أحد أعضاء الكادر بدرجة سفير أو أقل ويصدر التعيين بقرار من الوزير وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القرار بالقانون.

ب- تشمل البعثات القنصلية:

- القنصلية العامة.

- القنصلية.

ويرأس كل بعثه قنصلية أحد أعضاء الكادر ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير.

مادة (15): في جميع الأحوال التي يعين فيها موظفون للعمل بالملحقيات الفنية التابعة لإحدى البعثات الدبلوماسية يعتبر كل منهم ضمن أعضاء البعثة ويشترط عند تعيينه أن يكون مستوفياً للشروط الواجب توافرها في عضو السلك وتطبق عليهم القواعد المحددة في هذا القرار بالقانون واللائحة والأنظمة والقرارات الأخرى التي تصدر في هذا الشأن ويحدد ترتيب أسبقية الملحقين الفنيين في القائمة الدبلوماسية بعد باقي أعضاء السلك في البعثة.

مادة (18/أ): تسري على موظفي الملحقات الفنية المنتدبين الأحكام والقواعد المقررة في هذا القرار بالقانون واللائحة والأنظمة والقرارات الأخر المعتمدة بالوزارة فيما يتعلق بالبدلات والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف الكادر المعادلة لوظائفهم وبما لا يتجاوز البدلات والمزايا المقررة للمستشارين.

مادة (19): تمارس القنصليات العامة نشاطها القنصلي والمالي والإداري وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة وتخضع لإشراف وتوجيه رئيس البعثة الدبلوماسية.

مادة (23): يصدر الوزير براءات رؤساء البعثات القنصلية العامة ويمنح رؤساء البعثات القنصلية الأجانب الإجازات اللازمة.

مادة (24/أ): يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة تعيين قناصل فخريين في البلاد التي يكون للجمهورية أو لرعاياها مصالح فيها.

مادة (33): أ- مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا القرار بالقانون يتم التعيين في وظائف السفراء والوزراء الموظفين بالترقية إليها من أعضاء الكادر بقرار من رئيس مجلس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء, ويتم التعيين في وظائف المستشارين بالترقية إليها من أعضاء الكادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

ب- يكون التعيين في بقية درجات السلك الدبلوماسي بقرار من الوزير.

مادة (46): تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة شئون السلك الدبلوماسي والقنصلي وتشكل على النحو التالي:

1- نائب الوزير                                 رئيساً

2- وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية          نائباً

3- مدير عام الشئون المالية والإدارية            عضواً

4- مدير عام التخطيط والبحوث                 عضواً      

5- رئيس دائرة الشئون القانونية والمعاهدات              عضواً

6- مدير إدارة شئون الموظفين                  مقرراً

مادة (49): أ- يتم تقييم كفاءة أداء رؤساء البعثات والسفراء والوزراء المفوضين والمستشارين من قبل لجنة عليا برئاسة الوزير وعضوية النائب ووكلاء الوزارة ومقرراً.

 ب- يتم تقييم كفاءة أداء وظائف الكادر من قبل لجنة السلك على أن يصدر نظام خاص بمعايير قياس الكفاءة وتحديد موعد النظر بتلك التقارير من قبل الوزير.

مادة (52): تكون الترقية في وظائف الكادر تصاعدية بالأقدمية حتى درجة سكرتير أول وبالاختيار من درجة مستشار فأعلى.

ب- يشترط للترقية ما يلي:

1- وجود درجة شاغرة.

2- قضاء الحد الأدنى من الخدمة في الدرجة الوظيفية المرقى منها الموظف على النحو التالي:

- سنتان للترقية من درجة ملحق دبلوماسي إلى درجة سكرتير ثالث إضافة إلى مؤهل جامعي.

- ثلاث سنوات للترقية من درجة سكرتير ثالث إلى درجة سكرتير ثاني إضافة إلى خمس سنوات خدمة لاحقة للمؤهل الجامعي.

- ثلاث سنوات للترقية من درجة سكرتير ثاني إلى درجة سكرتير أول إضافة إلى ثمان سنوات خدمة لاحقة للمؤهل الجامعي.

3- إلا تكون قد صدرت ضد عضو السلك أحكام بعقوبات تأديبية من قبل مجلس التأديب الخاص بأعضاء السلك أو من قبل محكمة لم يرد إليه اعتباره.

4- أن يكون تقدير كفائته في التقرير السنوي بدرجة جيد على الأقل خلال العامين السابقين للترقية.

5- أن يجتاز عضو السلك دورة تدريبية تقيمها أو تفذ إليها الوزارة طبقاً للنظام الصادر بقرار من الوزير وتحدد فيه مواد الدورة ومدتها ومكان انعقادها وشروطها ونسبة النجاح فيها.

6- تمنح الأولوية للترشيح في الترقية لمن يجيد لغة أجنبية حية أو أكثر.

7- موافقة اللجنة. 

ج- يشترط للترقية بالاختيار ما يلي:

1- وجود درجة شاغرة.

2- قضاء الحد الأدنى من الخدمة في الدرجة الوظيفية المرقى منها والمبينة كما يلي:

" أربع سنوات للترقية من درجة سكرتير أول إلى درجة مستشار مع خدمة لاحقة للمؤهل الجامعي لا تقل عن اثني عشر عاماً.

" أربع سنوات للترقية من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض مع خدمة لاحقة للمؤهل الجامعي لا تقل عن ستة عشر عاماً.

" أربع سنوات للترقية من درجة وزير مفوض إلى درجة سفير مع خدمة لاحقة للمؤهل لا تقل عن عشرين عاماً.

3- أن لا تكون قد صدرت ضد عضو السلك أحكام بعقوبات تأديبية.

4- أن يكون المرشح للترقية إلى درجة مستشار قد حصل خلال مدة خدمته بالكادر على تقدير ممتاز مرتين واحدة منها خلال شغله للدرجة المرقى منها.

5- أن يكون المرشح للترقية إلى درجة وزير مفوض أو سفير قد حصل خلال مدة خدمته بالكادر على تقدير ممتاز لمدة ثلاثة أعوام واحدة منها خلال شغله للدرجة المرقى منها.

6- أن يجيد لغة أو أكثر من اللغات الأجنبية الحية. 

7- موافقة اللجنة.

د- ترفع الوزارة إلى مجلس الوزراء أسماء المرشحين للترقية إلى وظيفة مستشار ووظيفة وزير مفوض وسفير ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في الفقرة السابقة مع إرفاق كافة البيانات والمعلومات التي تتطلبها تلك الشروط.

مادة (53/ب): يستحق عضو السلك المرقى أول مربوط درجة الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.

مادة (59): فيما عدا رؤساء البعثات الدبلوماسية على مستوى سفير تحدد مدة خدمة باقي موظفي الكادر في البعثات التمثيلية بمدة لا تزيد عن أربع سنوات وتحدد خدمة رؤساء البعثات التمثيلية على مستوى سفير لمدة خمس سنوات ويجوز تمديدها بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة (80): تنتهي خدمة عضو السلك لأحد الأسباب التالية:

1- الاستقالة أو طلب الإحالة إلى المعاش وقبول أي منهما.

2- بلوغ أحد الأجلين للإحالة إلى المعاش وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب والقانون الخاص بمعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الدولة.

3- الالتحاق بخدمة أو عمل لدى الحكومة أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة دولية أو أجنبية عامة أو خاصة بدون أذن مسبق من الوزارة.

4- فقدان الجنسية اليمنية طبقاً لأحكام قانون الجنسية.

5- الفصل بحكم تأديبي.

6- الزواج بغير يمني الجنسية.

7- الاستقالة حكماً نتيجة الانقطاع عن العمل لمدة متصلة تزيد عن واحد وعشرين يوماً دون عذر.

8- عدم اللياقة الصحية.

9- الوفاة.

مادة (83): أ- يمنح السفير المحال إلى التقاعد بمقتضى الفقرة (2) من المادة (80) من هذا القرار بالقانون آخر مربوط درجته.

ب- تسوى معاشات أو مكافآت بقية أعضاء الكادر المحالين إلى التقاعد بمقتضى الفقرة (2) من المادة (80) من هذا القرار بالقانون على أساس مربوط الدرجة المرقى إليها عضو السلك أو الاحتفاظ بمرتب درجته السابقة أيهما أكبر مع إضافة نصف عدد علاوات الدرجة المرقى إليها.

مادة (84): 1- أ- يجوز لأي موظف من أعضاء السلك بعد بلوغه سن الخمسين أو بعد بلوغ خدمته الفعلية عشرين سنة أن يطلب كتابياً إحالته إلى التقاعد وتبت اللجنة في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه وفي حالة الموافقة ترفعه للوزير للتصديق عليه.

ب- إذا انقضت المدة المذكورة دون أن يبت في الطلب اعتبر مقبولاً ولا يجوز رفض الطلب إلا بناء على سبب قانوني.

ج- في كل الأحوال يسوى معاش عضو السلك أو مكافأة نهاية الخدمة على أساس حصوله على نهاية مربوط الدرجة الوظيفية التي تقاعد عليها.

د - يجوز ترقية عضو السلك الذي يحال إلى المعاش وفقاً للفقرة (1) من المادة (82) إلى الدرجة الوظيفية الدبلوماسية التالية مباشرة لدرجته الأصلية.

2- إذ لم يستطع عضو السلك الاستمرار في مباشرة مهام منصبه نتيجة إصابته بمرض غير قابل للشفاء أو مرض سبب له عجزاً مستديماً يجوز للوزير استناداً إلى تقرير لجنة طبية متخصصة وبناء على توصية اللجنة أن يأمر بإحالته إلى المعاش وفي هذه الحالة يمنح نهاية مربوط درجته التي أحيل إلى التقاعد عليها ونصف عدد علاوات الدرجة التي تلي درجته أو تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة في معاش أو مكافأة التقاعد مدة إضافية قدرها ست سنوات أيهما أعلى بشرط ألا يزيد مجموعها عن المدة المقررة في الفقرة (1) من المادة (82) من هذا القرار بالقانون.

مادة (90): لا يحق تعيين الزوجين الموظفين بالوزارة في بعثة تمثيلية واحدة أو في بعثتين تمثيليتين مختلفتين وفي حالة تعيين أحد الزوجين في إحدى البعثات التمثيلية يجوز للآخر أن يطلب إجازة مفتوحة بدون مرتب طيلة مدة عمل الزوج أو الزوجة في البعثة.

مادة (94): تصدر بقرار من الوزير الأنظمة المشار إليها بهذا القرار بالقانون.

مادة (3): تحذف المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.

مادة (4): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 30/رمضان/1419هـ

الموافق: 17/يناير/1999م

د.عبد الكريم الارياني                                                    علي عبد الله صالح

 رئيس مجلس الوزراء                                                   رئيس الجمهورية

 

 

 

قانون رقم(24)لسنة 1999م بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 1992م بشان الأحوال الشخصية

 

معدل بالقانون رقم 34 لسنة 2003م

قانون رقم(24)لسنة 1999م
بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 1992م
بشان الأحوال الشخصية

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

          بعد الإطلاع على الدستور.

          وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

          أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1): تعدل المادتان(15 ، 259)من القرار الجمهوري بالقانون رقم( 20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية على النحو التالي:-

 مادة(15): عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطىء ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنه ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة.

مادة(259): إذا توفي أي من الجد أو الجدة عن ولده أو أولاده الوارثين وعن أولاد ابن أو ابناء الابناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة آبائهم في حياته وقد خلف خيرا من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين كالتالي:-

1-لبنات الابن الواحدة أو أكثر مثل نصيب بنات الابن الأرثي مع بنت الصلب وهو السدس.

2- للذكور من أولاد الابن الواحد إذا أنفردوا أو مع أخواتهم بمثل نصيب أبيهم لو كان حياً بما لا يزيد على الخمس.

3- إذا تعدد المتوفون من الأبناء عن أولاد لهم بنين وبنات فلكل صنف منهم مثل نصيب أبيهم لو كان حياً بحيث لا يزيد ما يرضخ لمجموع الأصناف على الثلث وفي كل هذه الثلاث الحالات يشترط أن لا تزيد حصة الذكر أو الأنثى الواحد من أولاد المتوفين على حصة الذكر الواحد أو البنت من أولاد الصلب وإلا ألغيت الزيادة وأقتصر لهم على ما يتساوون به مع أولاد أو بنات الصلب ويشترك المتعددون فيما تعين لهم لكل بقدر أصله وللذكر مثل حظ الأنثين ويحجب كل أصل فرعه لا فرع غيره , وتقدم هذه الوصية على غيرها من الوصايا التبرعية.

مادة(2)تحذف المادة (71) من القرار بالقانون المشار إليه.

مادة(3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 24/ ذو الحجة / 1419هـ

الموافق:10/ ابريل / 1999م

 

 علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهورية

قرار جمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1999م بتعديل المادة (245) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1999م
بتعديل المادة (245) من القانون رقم (22) لسنة 1997م
بشأن الشركات التجارية

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قــــــرر

مادة (1) تعدل الفقرتان (ب) و(ج) من المادة (245) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية ويكون نصهما على النحو التالي:

(ب) يقدم المؤسسون إلى المراقب طلب الترخيص مرفقا به نسخة من عقد التأسيس ونسخة من مشروع النظام الأساسي.

(ج) على المؤسسين أن يثبتوا تواقيعهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام المراقب أو من يفوضه خطياً بذلك أو أمام مدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة أو لدى المحكمة المختصة.

مادة (2) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 30 /رمضان/1419هـ

الموافق: 17/ يناير/1999م

 

د/عبد الكريم الارياني                                  علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                   رئيس الجمهورية

 

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1999م بتعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات والجداول المرفقة به

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1999م
بتعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (70) لسنة 1991م
المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م
بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات والجداول المرفقة به

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض وزير المالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــرر

 

مادة (1) يعدل نص المادة رقم (45) من القانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م ليكون نصها على النحو الآتي:

مادة (45) تعفى من الضريبة المفروضة وفقا لأحكام القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته السلع والمنتجات المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بقانون بما في ذلك المواد الداخلة في صناعة تلك السلع وعلى مصلحة الجمارك التحقق من أن هذه المواد لازمة لصناعة السلع المعفية.

مادة (2) أ- يلغى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م ويستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

ب- يلغى الجدول رقم (2) المرفق رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م ويستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون من القرار بالقانون.

مادة (3) يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار بالقانون.

مادة (4) على وزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القرار بالقانون من القرارات واللوائح التنفيذية.

مادة (5) تعد هذه التعديلات جزءً لا يتجزأ من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتقرأ معه.

مادة (6) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 11/ شوال/1419هـ

الموافق 28/ يناير/1999م

 

د/ عبد الكريم الإرياني                                                   علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                    رئيس الجمهورية

 

قرار جمهوري بالقانون رقم(12) لسنة 1999م بشان تعديل بعض مواد القانون رقم (31) لسنة 1991م بشان ضرائب الدخل

 

قرار جمهوري بالقانون رقم(12) لسنة 1999م
بشان تعديل بعض مواد القانون رقم (31) لسنة 1991م
بشان ضرائب الدخل
 

رئيس الجمهورية.

 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (8) 1990م بشان القانون المالي.

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة.

وعلى القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض وزير المالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1): يعدل نص المواد رقم (6- الفقرات ج،د)، (9-الفقرات أ،ب،ج،ك،البند1)، (15- الفقرات أ، ب، ج، هـ، ح)، (32)، (33)، (34)، (37)، (38 الفقرة أ)،(48)، (49)، (50)، (52)، (53)، (62)، (66)، (69)، (70)، (76 الفقرة ج )، (91)، (94)، (95)، (104)، (109) من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل ليصبح نصها كالتالي:-

مادة(6):ج- مع الأخذ بالاعتبار عدم وجود ازدواج ضريبي تشمل الضريبة فيما تشمل أرباح  الأشخاص المقيمين والتي يحصلون عليها من الجمهورية أو تلك التي يحصلون عليها من خارجها وتكون ناتجة عن أنشطه مركزها الرئيسي في الجمهورية.

د- المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح الامتياز للاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو المبالغ المدفوعة لحقوق الطبع والنشر بما يتفق مع قانون الاستثمار.

مادة(9): أ- قيمة إيجار العقارات التي يستأجرها المكلف لممارسة أنشطته المختلفة.

 ب- الإهلاكات المحددة معدلاتها وطرق احتسابها بقرار يصدر من مجلس الوزراء وفقاً للأسس والمعايير المحاسبية الدولية بعد التشاور مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية.

ج- الديون المعدومة المتعلقة بنشاط المكلف متى ثبت انعدامها بالوثائق والمستندات المقنعة في استحالة تحصيل تلك الديون وبشرط:

1- عدم ثبوت أي تعامل للمكلف من المدنيين خلال ثلاث سنوات لاحقه لإعدام الدين وأن يكون الدين قد أدرج ضمن نشاط المكلف للسنوات السابقة وأن تكون قد استخدمت لغرض تحقيق الربح وللمتضرر اللجوء إلى القضاء.

2- الديون التي نتجت من قروض منحها البنك من خلال نشاطه الاعتيادي ولغرض تحقيق الأرباح وكذا ورود تلك القروض ضمن إيرادات البنك خلال السنوات السابقة، ولا يسمح بتنزيل الديون المعدومة التالية:

أ- قروض الشركات والبنوك والمؤسسات المالية لأعضاء مجالس إداراتها أو حملة الأسهم فيها.

ب- القروض المتداولة بين البنوك والمؤسسات المالية.

ك- النفقات العامة المألوفة المرتبطة بإنتاج الدخل بحيث لا تتجاوز (1%) واحد في المائة من صافى الدخل وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة(9-1): لا يعد تكليفا على الربح:

1- المبالغ التي تجنبها المنشآت أو الشركات من أرباحها لتكوين المخصصات والاحتياطات على اختلاف أنواعها لتغطية خسائر محتملة ويستثنى من ذلك:

أ- المخصصات أو الاحتياطات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ب- المخصص المكون لمنح عمال ومستخدمي المنشآت مكافأة سنوية بشرط ألا يزيد إجمالي المكافأة السنوية سواء ما صرف منها خلال العام أو ما خصص عن مرتب شهرين.

مادة (15): تعفى من أداء الضريبة:

أ- الجمعيات الخيرية الإنسانية التي لا تهدف إلى الربح ومواردها المالية والمادية كلها من التبرعات والهبات والمساعدات فقط وفى حالة تقديمها لخدمات مقابل أجر يجب أن تكون رمزية وللمصلحة الحق في ربط الضريبة متى تأكد لها أن الجمعية تمارس نشاطا تجارياً.

كما تعفى الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والجمعيات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية بشرط:

- أن تكون مرخصة وترخيصها سار وفقا للقانون.

- ألا تمارس التجارة أو تقوم بعملية الاستيراد والتصدير لحسابها أو للغير.

- أن يقتصر نشاطها على أعضائها فقط.

ب- الدخل المتأتي من الأراضي المستثمرة في الزراعة والبستنة أو التخريج أو من  تربية الماشية أو الدواجن أو الأسماك أو النحل بما في ذلك تحويل منتجاتها بطريقة العمل اليدوي البسيط.

ج - المعاهد الفنية المتخصصة في التعليم والتدريب الفني والتقني.

هـ- الأرباح الناجمة عن تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والسمكية والحرفية يمنية المنشأ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك والمحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ح-1- دخل الأشخاص الطبيعيين من الفوائد عن ودائعهم في المصارف وصناديق البريد ومن دخلهم عن أسهمهم وحصصهم في الشركات العامة والمساهمة.

2- أرباح الأسهم أو الحصص التي تحصل عليها الشركات العامة والمساهمة من مساهماتها في شركات مساهمة أخرى وذلك بمقدار مجموع هذه الإيرادات بعد خصم (10%) من قيمتها مقابل نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون الشركات المساهمة الأخرى قد دفعت عن أرباحها الضريبية المستحقة أو تكون معفاة منها.

مادة (32): تفرض ضريبة سنوية على ريع العقارات المبنية والأراضي الفضاء المؤجرة لمختلف الأغراض بواقع إيجار شهر في السنة.

مادة (33): ريع العقار هو مجموع الدخول الصحيحة أو المقدرة للعقارات المؤجرة لمختلف الأغراض ويستفاد بعقد الإيجار الصحيح لتحديد دخل ذات العقار وفي حالة عدم معرفة ريع العقار أو الشك في صحة عقد الإيجار فيتم تقديره وفقاً للأسس التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (34): تربط الضريبة سنوياً على القيمة الإيجارية المعتمدة للعام السابق وفقاً لحكم المادة (32) من هذا القانون.

 مادة (37): على سائر مكلفي ضريبة العقارات تقديم إقراراتهم السنوية في موعد غايته (30) إبريل من كل عام يحدد فيه العقار والقيمة الايجارية الفعلية له والضريبة المستحقة ويسددها من واقع الإقرار في ذات الموعد.

مادة (38): تعفى من الضريبة:-

أ- العقارات المستغلة من قبل مالكيها لأي غرض كان.

مادة(48): تستوفى الضريبة على المكلفين من الدخول السنوية الخاضعة لضرائب الدخل من الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية والأجور والمرتبات وما في حكمها على النحو التالي:

36.000 ريال حد الإعفاء السنوي

48.000 ريال التالية           10%

180.000 ريال التالية          15%

180.000 ريال التالية          20%

180.000 ريال التالية          25%

180.000 ريال التالية          30% 

ما زاد على 804.001 ريال     35% 

مادة (49): تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية بنسبة (35%) من الشركات والوحدات التالية:

أ-  شركات الأموال وشركات الأشخاص.

ب- وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط).

ج- الشركات ذوات الامتياز بجميع أنواعها المقيمة وغير المقيمة.

ماعدا النسب الأعلى الواردة في الاتفاقيات المصادق عليها بقانون.

مادة (50): يتوقف تصاعد الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها (المقيمين) عند نسبة (20%).

مادة (52): ينسب الإعفاء السنوي والبالغ (36.000) ريال والذي يستنزل من الدخل الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (48) من هذا القانون إذا كانت فترة ربط الضريبة أقل من 12 شهراً.

مادة (53):أ-إذا كان المكلف يخضع لعدة ضرائب نوعيه مباشرة لهذا القانون فإنه لا يتمتع إلا بإعفاء سنوي واحد فقط.

ب- إذا كان المكلف يتقاضى فوق راتبه أو أجره الشهري مبالغ أخرى غير ثابتة المقدار كأن تكون نسبة مئوية من الراتب أو في صورة أتعاب أو هبات أو مكافآت دورية أو كأن يتقاضى أجراً عرضياً تستوفى الضريبة المستحقة على هذه المبالغ بنسبة (15%) دون أي تخفيض.

مادة (62): أ- يتعين على المختصين في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والبنوك على اختلاف أنواعها وشركات القطاع الخاص وجميع المنشآت المملوكة لأفراد وفروع الشركات الأجنبية تمكين موظفي مصلحة الضرائب من الحصول على أية معلومات أو بيانات أو عمليات لمكلفي الضرائب تمت معها عند كل طلب بغرض الاستفادة منها في تحديد وربط الضريبة على المنشأة نفسها أو المتعاملين معها و لا يجوز لهذه الجهات الامتناع في أية حالة عن تمكين موظفي المصلحة من الحصول على البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات والعمليات المتعلقة بربط الضريبة بأي حال من الأحوال.

ب- عند الامتناع عن تنفيذ حكم الفقرة السابقة يحق لمصلحة الضرائب (الإدارة الضريبية) تقدير قيمة البيانات أو العمليات التي أجرتها المنشآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في تعاملاتها مع مختلف المكلفين على أن يتم التقدير بالطريقة التي تحفظ حق الخزينة العامة من الضياع.

ج- على مصلحة الضرائب في حال الامتناع إنذار المكلف بخطاب رسمي مسجل مصحوب بعلم الوصول بإلزام المكلف بالخضوع لنص الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً وإذ لم يتقيد المكلف بعد ذلك تفرض عليه غرامه مالية قدرها (1%) من قيمة البيانات المقدرة ويلزم المكلف بدفعها فور إبلاغه بربط الغرامة المالية المستحقة.

مادة (66): تربط الضريبة من واقع الإقرار المقدم من المكلف بعد استكمال إجراءات المراجعة والتدقيق لبيانات الإقرار.

مادة (69): يتم إخطار المكلف بربط الضريبة وفقاً لما ورد بالمادة (67) والمادة (68) من هذا القانون وفقاً للإجراءات التالية:

أ- يحق للمكلف الذي ربطت عليه الضريبة أن يعترض على ربط الضريبة خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالإخطار، وإذا قدم الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت مصلحة الضرائب بان المكلف المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه في الخارج أو لأي سبب آخر مقبول جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها (15) يوماً من تاريخ انتهاء المدة الأولى.

ب- إذا لم يقدم المكلف اعتراضه في المدة المحددة وفقاً لما أشير إليه يكون الربط نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.

ج-  يستدعى المكلف المعترض لحضور مناقشة الاعتراض المقدم منه وله الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة لاعتراضه وللمصلحة الحق في طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات اللازمة ليتم من خلال ذلك ما يلي:

1- إذا وافق المكلف على الربط المبلغ به يكون الربط نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.

2- إذا تم التأكد من صحة وسلامة المستندات يتم تعديل الربط ويكون الربط نهائياً وغير قابل للطعن وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.

3- إذا لم تقتنع المصلحة بالاعتراض والمستندات المقدمة وتمسك المكلف باعتراضه يتم إصدار قرار معدل وتربط الضريبة وفقاً لذلك ويكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المكلف به وفي حالة عدم الاعتراض في المدة يصبح الربط نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.

د- في حالة الشك في صحة وسلامة الحسابات والبيانات المقدمة إلى الإدارة الضريبية أو التلاعب بها تربط الضريبة وفقاً لأحكام المادة (70) من هذا القانون.

مادة(70): مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود أزواج ضريبي يجوز لمصلحة الضرائب ربط وتحصيل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية بشكل مقطوع على جميع المكلفين وعلى النحو التالي:

أ- للذين لا تتوافر أي بيانات عن حجم أنشطتهم بمبلغ سنوي مقطوع باتخاذ الضريبة النهائية للسنة التي تسبق سنة الدخل المعنية الخاضعة للضريبة أساساً لربط الضريبة مع إضافة نسبة نمو سنوية في بداية كل عام وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية مع الأخذ في الاعتبار نوع النشاط وحجمه والموقع الجغرافي ومراعاة إعادة النظر في ربط الضريبة بالمبلغ المقطوع في الحالات التالية:

- إذا استحدث نشاطاً أو فرعاً جديداً لم تشمله المحاسبة.

- في حالة التوقف أو التنازل الكلي أو الجزئي.

- في حالة وقوع كوارث أو أية حالة عارضه تقع على منشآت المكلف.

- في حالة طلب المكلف إعادة النظر في الضريبة نتيجة مسكه حسابات منتظمة أو وجد أن نسبة النمو المحددة في هذا القانون لا تتناسب مع دخله.

- في حالة ورود بيانات جديدة للإدارة الضريبية لم تشملها المحاسبة.

ب- للذين تتوفر بيانات عن حجم أنشطتهم بنسبة مقطوعة على النحو التالي:

1- (3%) من إجمالي رقم الأعمال أو قيمة المبيعات للأنشطة التجارية والصناعية.

2- (10%) من إجمالي الإيرادات أو الدخل للأنشطة السياحية والخدمية.

3- (10%) من إجمالي إيرادات المهن غير التجارية وغير الصناعية.

4- (1%) من إجمالي رقم الأعمال أو قيمة المبيعات للمواد الغذائية الأساسية (القمح- الدقيق- الأرز- السكر) وللأنشطة التجارية التي تقوم بتصريف المنتجات الصناعية المحلية بشرط أن يكون من غير المصنعين.

ج - على مصلحة الضرائب إخطار المكلفين بمقدار الضريبة المستحقة عليهم ورقم الحساب في البنك المركزي أو أي بنك مخول يجب أن تورد إليه الضريبة.

 د-  يجوز للمصلحة تقسيط الضريبة السنوية متى ما استدعت الضرورة ذلك على أقساط أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية وبحسب الحالة المعروضة، على أن لا تنتهي السنة المالية دون سداد الضريبة المستحقة وفي حالة تخلف المكلف يتم تطبيق حكم المادة (98) من القانون.

مادة (76): ج- تستحق رسوم طعن بنسبة (0.5%) من الضريبة المعترض عليها المكلف عن كل سنة ضريبية على أن لا تزيد الرسوم المقررة في كل الأحوال عن خمسين ألف ريال.

مادة (91): يعاقب بغرامه لا تقل عن (2000) ريال ولا تزيد عن (50000) ريال كل من:

أ-  تخلف عن العمل بمقتضيات أي إخطار أو طلب صُدر إليه بموجب هذا القانون.

ب- تخلف عن الحضور بدون مبرر تلبية لإخطار صُدر إليه تحقيقاً لأي غرض من أغراض هذا القانون تحدد اللائحة المدة التي تطبق بشأنها الغرامة.

مادة (94): أ- على جميع المكلفين أن يقوموا بسداد الضريبة من واقع الإقرارات المقدمة أو المبالغ المستحقة للدفع بما فيها الضريبة المربوطة طبقاً لنظام الربط المقطوع في مواعيدها المحددة بعد خصم ما تم دفعه من مبالغ طبقا لنظام التحصيل تحت الحساب.

ب- على كل رب عمل مسئول عن دفع راتب أو أجر مخصص أو علاوة أو مكافآت أو إكرامية غير معفي من الضريبة أن يخصم منها عند دفعها الضريبة المقررة وأن يقوم بتوريدها مصحوبة بكشف إلى مصلحة الضرائب شهرياً وإذا تخلف عن دفع الضريبة التي ترتب عليها خصمها ودفعها تحصل منه بحسب أحكام هذا القانون الضريبة التي لم يقم بخصمها كما لو كانت ضريبة مستحقة عليه.

مادة (95): يتم تحصيل غرامة بواقع (2%) من الضريبة الواجبة عن كل شهر يتأخر فيه المكلف عن تقديم الإقرار بعد انقضاء المدة القانونية.

مادة (104): أ- تصدر مصلحة الضرائب لكل مكلف بأداء الضريبة رقم ضريبي يحمل رقم المكلف لدى الإدارة الضريبية.

مادة (109) أ- كل من يدلي بمعلومات أو بيانات تؤدي إلى الكشف عن مبالغ كان يراد إخفاؤها أو التهرب من أداء الضريبة عليها وثبت صحتها يكون له الحق في الحصول على مكافأة لا تتجاوز (10%) من قيمة الضريبة التي تحققت بصورة نهائية على المبالغ المُخفاة أو التي كان يراد التهرب منها على أن تجنب مباشرة من الضريبة المحصلة عند السداد وتحدد اللائحة طرق التجنيب والاستحقاق والصرف، أما إذا ثبت أن تلك المعلومات أو البيانات كاذبة يعاقب المدلي بها بغرامه لا تقل عن (10.000) ريال ولا تزيد على (50.000) ريال أو بالسجن مدة لا تقل عن شهراً ولا تزيد على ستة أشهر.

ب- يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون حافزاً بما يعادل مرتب شهرين في نهاية كل سنة إذا حققوا الربط المقدر في الموازنة العامة للدولة.

ج- تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله مصلحة الضرائب من مبالغ الغرامات والمبالغ المضافة والرسوم المقدرة وفقاً لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1991م وهذا القانون بنسبة (60%) ويخصص الباقي لمواجهة نفقات حصر وربط وتحصيل ضرائب الدخل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس الاستحقاق والصرف.

مادة (2): تلغى المواد رقم (31)، (35)، (36)، (55)، (56)، (71)، (72) من القانون رقم(31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل.

مادة (3): تضاف الفقرة (م) إلى المادة (9) من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشان ضرائب الدخل ونصها على النحو التالي:

 مادة (9): م- احتياطيات ومخصصات البنوك مقابل الديون المعدومة المكونة وفقاً للنظم والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.

مادة (4): تعد هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل وتقرأ معه.

مادة (5): يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (6): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ: 30 /رمضان/1419هـ

الموافق: 17/ يناير/ 1999م

 

د/عبد الكريم الارياني                                                  علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                      رئيس الجمهورية