LightBlog

هل يجوز حبس المحامي أو توقيفة وفقا للدستور والقانون اليمني

وردت مجمل من النصوص القانونية التي تعمل على حماية المحامي وحصانته وقد وردت تلك النصوص القانونية التي أوردها المشرع اليمني بشأن حماية المحامي من التوقيف والحبس والتي وردت في القانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة والتي  نصت المادة(53): أ- لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنة من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضرا يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منة صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي تبعة المحامي.

ب- تقوم النيابة العامة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق.

ج- لا يجوز أن يشترك القاضي أو  قضاة المحاكم التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك.

مادة(54): يعاقب من يتجنى على المحامي أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة وفقاً لقانون الجرائم


والعقوبات.

ليست هناك تعليقات