قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم ( 40 ) لسنة 2002م والمعدل بالقرار الجمهوري رقم ( 2) لسنة 2010 م
باسم الشعب.رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وبعد موافقة مجلس النواب
]أصدرنا القانون الآتي نصه[:-
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذه القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني .
المــادة(2): يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك .
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
- الـوزارة: وزارة العـدل .
- الوزيـر : وزير العـدل .
- رئيس المحكمة: رئيس المحكمة المختصة او من يقوم مقامه من قضاتها او رؤساء الشعب او الدوائر .
- الشرع : احكام الشريعة الاسلامية .
- الخصومة القضائية: مجموعة من الاجراءات القضائية تبداء بالمطالبة وتنتهي بحكم .
- المواجهة القضائية: مبدا قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بان يواجه بما يطرحه خصمه ضده او ما يتخذه القاضي بشانه .
- الحكم النهائــي: الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية (الاستئناف) .
- الحكم الـــبات: الحكم الذي لا يقبل الطعن باي طريق من طرق الطعن سواء كانت عادية كالاستئناف او غير عادية كالطعن بالنقض او التماس اعادة النظر .
- الحكم القطعي : الحكم الذي يحسم نزاعا موضوعيا كان او اجرائيا .
- المدعي بالحق الشخصي: المجني عليه او ورثته الشرعيون او من يـقـوم مـقـامه .
الفصل الثاني: سريان قانون المرافعات والتنفيذ المدني من حيث الزمـان.
المــادة(3): يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:
1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الخصومة وقبل البدء في اجراءات التنفيذ .
2- القوانين المنشئة او الملغية او المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بها .
3- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بداء قبل تاريخ العمل بها .
المــادة(4): كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون ٍ معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك .
المــادة(5): لا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط الا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها .
المــادة(6): يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي .
الفصل الثالث: ولاية القاضي وحدودها
المــادة(7): يعين القاضي طبقا للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية .
المــادة(8): يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة، ويجب عليه تطبيق احكامها .
المــادة(9): يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقا لقرار تعيينه او ندبه او نقله الا ما استثني بنص خاص في هذا للقانون .
المــادة(10): لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الا ما وصل اليه عن طريق مجلس قضائه، فيجب عليه ان يقضي على اساسه .
المــادة(11): اذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من اكثر من قاض ٍ وجب اجتماعهمً لنظر الدعوى والحكم فيها، واذا اختلف القضاة فيكون الحكم بالاغلبية طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
المــادة(12): لا يجوز للقاضي ان يفتح نزاعا حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية او من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(13): لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد وعليه انجاز تلك القضايا والتوقيع على أحكامها وتسليمها الى خلفه للنطق بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار وإلا تعرض للمحاسبة وفقا لقانون السلطة القضائية .
المــادة(14): يحظر على القاضي ان يكون مفوضا او محكما في قضية منظورة امام المحكمة التي يعمل بها .
المــادة(15): يترتب على مخالفة المواد (13،12،11،9) من هذا الفصل انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه .

0 تعليقات