LightBlog

محاماه - الفصل الثاني الجمعية العمومية

 

الفصل الثاني
الجمعية العمومية

مادة(11): تتكون الجمعية العمومية من مجموع المحاميين المقدمين بجداول نقابة المحامين المسددين للاشتراكات.

مادة(12): تعقد الجمعية العمومية دورة إنتخابية رأس كل أربع سنوات شمسية لانتخاب مجلس النقابة كما تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة بصفة دورية وذلك بناء على دعوة من نقيب المحامين ولها أن تجتمع استثنائيا كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب موقع من (25%) من مجموع أعضاء الجمعية المسددين للاشتراكات أو بدعوة من نقيب المحامين وفي جميع الأحوال تنشر الدعوة عبر وسائل الإعلام الرسمية.

مادة(13): أ- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور  الأغلبية المطلقة للأعضاء(النصف زائد واحد)فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الأول اجل الاجتماع إلى اليوم الثاني فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الثاني أجل الاجتماع إلى اليوم الثالث وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن الربع زائد واحد ويحدد النظام الأساسي طريقة إعلان دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والجزاءات التي تتخذ بحق من يتخلف عن الحضور دون عذر مقبول.

ب- تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة أغلبية الحاضرين إلا ما أستثنى بنص خاص في هذا القانون.

مادة(14): يجوز للجمعية العمومية بناء على عرض من مجلس النقابة الموافقة على استحداث تكوينات جديدة لمواجهة أي نشاط يتطلبه العمل في النقابة أو فروعها وبما لا يخرج عن هذا القانون.

مادة(15): يكون للنقابة نقيب يسمى نقيب المحامين-تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضائها بصورة فردية وبأغلبية أصوات الحاضرين.

الفصل الثالث

مجلس النقابة

مادة(16): مجلس النقابة هو الجهاز التنفيذي للنقابة وهو مسئول أمام الجمعية العمومية عن جميع أعماله المحددة بمقتضى هذا القانون والنظام الأساسي للنقابة.

مادة(17): أ- يتألف مجلس النقابة من ثلاثة عشر عضواً- بما فيهم النقيب تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها مرة كل أربع سنوات بالاقتراع السري الحر والمباشر ويحدد النظام الأساسي اختصاصات المجلس وتكويناته.

ب- مدة المجلس أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ انتخابه.

ج- يعقد المجلس  اجتماعاته بأغلبية أعضائه وتصدر قراراته  بأغلبية الحاضرين.

مادة(18): يعتبر فائزاً بعضوية المجلس العضو الحاصل على أغلبية أصوات الحاضرين فإذا نال اثنان فاكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة ويكون الثلاثة المرشحون الذين يلون الأعضاء الفائزين أعضاء احتياطيين في عضوية المجلس بحسب التسلسل.

مادة(19): يمارس المجلس مهامه في مقر النقابة ويجوز له أن يعقد أي اجتماع له في أي محافظة بناء على طلب مقدم من (5%) من مجموع الأعضاء وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

مادة(20):اجتماعات المجلس دورية كل شهر, ويجوز أن يعقد اجتماعاً استثنائيا كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة(21): عند خلو مركز أحد أعضاء المجلس لسبب ما قبل انتهاء مدة المجلس بعام يصعد العضو الاحتياطي بحسب التسلسل.

مادة(22): يدعو مجلس النقابة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.

الفصل الرابع

ليست هناك تعليقات