الفرق بين الاشخاص والافراد وكيفية حساب درجة القرابة
الافراد والاشخاص
الافراد: اسم جمع , مفرده فرد والفرد هو الشخص الطبيعي.
الاشخاص لفظ عام يطلق على الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتباريين.
وقد أورد المشرع في نصوص
وأحكام القانون المدني اليمني من حيث تطبيق القوانين على أن:
"تطبق القوانين على الشخص الطبيعي (الانسان) وعلى الشخص غير
الطبيعي (الاعتباري) طبقاً لما هو منصوص عليه فيها"
الشخص الطبيعي (الإنسان)" تبدأ شخصية الانسان وقت ولادته حياً وتنتهي بموته ومع ذلك فان للحمل
المستكن حقوقاً اعتبرها القانون" "" تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة
لذلك فاذا لم توجد سجلات او وجدت وتبين عدم صحة ما أدرج فيها جاز الاثبات بأي
طريقة شرعية"" " السجلات الرسمية للمواليد والمتوفين والتبليغات
الخاصة بها ينظمها قانون خاص.
"أهلية الإنسان والحجر عليها بينها هذا القانون المدني اليمني.
وأعتبر
القانون الأقارب ودرجة القرابة: " أقارب الشخص هم الذين يجمعهم معه أصل مشترك ويحدد القانون
الخاص درجة القرابة. "القرابة المباشرة هي الصلة
بين الأصول والفروع والقرابة غير المباشرة هي الصلة بين شخصين يجمعهما أصل مشترك
دون أن يكون أحدهما فرعاً للآخر.
وبين القانون كيف يتم حساب صلة القرابة على أساس قرابة مباشرة وقرابة غير مباشرة فالقرابة المباشرة على سبيل المثال:( الجد – الاب – الابن- ابن الابن) الجد الاصل لايحسب والاب الدرجة الاولى والاب الدرجه الثانية وابن الابن الدرجة الثالثة.وهكذا .
"تحسب صلة القرابة المباشرة على أساس أن
كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج الأصل الذي تحسب القرابة إليه وتحسب درجة
القرابة غير المباشرة باعتبار الفرع درجة صعود إلى الأصل المشترك ثم نزولاً منه
إلى الفرع الآخر ولا يحسب الأصل المشترك". "يعرف الإنسان في التعامل
باسمه واسم أبيه واسم جده أو لقب يتميز به وينظم القانون كيفية تسجيل الأشخاص
لاسمائهم وألقابهم" ليس لأحد التنازل عن أهليته ولا التعديل من أحكامها كما
أنه ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية. " لكل من وقع عليه اعتداء غير
مشروع في حق من حقوقه الشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من
ضرر. "
لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه بلا مبرر أو انتحل الغير اسمه دون
حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر.[1].
الأشخاص الاعتباريون هم:-
1- الدولة والمحافظات والمدن والمديريات بالشروط التي يحددها القانون والوزارات
والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية. 2-
الهيئات التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية. 3- الاوقاف. 4- الشركات التجارية
والمدنية. 5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام الجمعيات والمؤسسات المبينة
في هذا القانون. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تثبت لها الشخصية
الاعتبارية بمقتضى القانون[1].
الشخص الاعتباري يتمتع
بجميع الحقوق إلا ما كان منها متصلاً بصفة الإنسان الطبيعية فيكون له:- 1- ذمة
مالية مستقلة. 2- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقرها القانون.
3- حق التقاضي. 4- موطن مستقل طبقاً لما هو مبين في قانون المرافعات. 5- نائب يعبر
عن إرادته ويمثله في التقاضي وغيره[2].



التعليقات على الموضوع