Powered By Blogger

الأحد، 6 سبتمبر 2020

التنازل عن الدعوى أو الشطب - (الفرق بينهم) الدعاوى التي لا يجوز فيها التنازل.....⚖️دراسة قانونية⚖️


           (الفرق بينهم)
الدعاوى التي لا يجوز فيها التنازل.....⚖️دراسة قانونية⚖️

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    
⚖️ التنازل عن الدعوى⚖️.
((نزول المدعي عن الدعوى وعن كافة إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه))
التنازل عن الدعوى من شأنه أن ينهي المحاكمة العالقة فقط , دون أن يؤثر على الحق الذي تستند إليه الدعوى , إذ يعود هذا الحق إلى الحالة السابقة لإقامة الدعوى ويؤدي إلى إلغاء جميع إجراءات الخصومة

أي أن التنازل عن الدعوى في حقيقته هو إعلان المدعي عن إرادته في إنهاء الخصومة دون حكم في الموضوع وهو صاحب المصلحة الأولى في بقاءها ولكن قد يكون رفع الدعوى قبل أن يستكمل أوراقه وأدلته فيقوم بالتنازل عنها ليطالب بها مجدداً وهو مستكمل ما نقصه

وهكذا فإن التنازل عن الخصومة هو حق معطى للمدعي عندما يجد أن مصلحته تقتضي التنازل عن الدعوى إذا وجد أنه تعجل في رفعها قبل استكمال أدلته ويخشى أنه إذا سار فيها أن يفشل في إثباتها أو أنه أقامها أمام محكمة غير مختصة فكي يوفر الوقت والإجراءات يتنازل عنها  وفي حالة التنازل عن الدعوى يمكن أن يرفع دعوى جديدة بنفس الحق باستدعاء جديد ورسوم جديدة
.
⚖️شطب الدعوى ⚖️
...........................
تشطب الدعوى في حالتين
الأولى :إذا لم يحضر المدعي جلسة المحاكمة وطلب المدعى عليه شطب الدعوى
الثانية : إذا لم يحضر طرفا الدعوى المدعي والمدعى عليه فتقرر المحكمة شطب الدعوى من تلقاء نفسها لانعدام الخصومة. 
ومتى شطبت الدعوى فقد القاضي ولايته عليها ولم يعد يستطيع اتخاذ قرار في موضوعها   
ما لم يطلب المدعي تجديدها أو يراجع أحد الطرفين المحكمة في أوقات الدوام الرسمي من يوم الشطب وإلا كان قراره معدوماً ..

.   شطب الدعوى يتيح تجديد الدعوى نفسها بذات الحق وبنفس الاستدعاء القديم مع دفع رسم الشطب فقط

⚖️التنازل عن الحق⚖️
........................... 
يؤدي إلى سقوط الدعوى المستندة إلى الحق وتجريده بعد ذلك من الحماية القانونية أي لا يستطيع المدعي أن يعود ويقيم الدعوى مرة ثانية بموضوع الحق ذاته
وبمعنى آخر هو إنهاء للخصومة رضائياً من قبل صاحب الحق المدعى به عن طريق النزول عن المتنازع عليه الذي يشكل سبب وجودها وركن من أركانها وبالتالي إنهاء إجراءات الخصومة ومنع تجديدها 
وبذلك يكون التنازل عن الحق يشمل التنازل عن الدعوى والحق معاً وعلى ذلك فالآثار التي تترتب على التنازل عن الحق أقوى مفعولاً من الآثار التي تترتب على التنازل عن الدعوى 

⚖️التنازل عن الحكم⚖️
......................... 
يؤدي إلى التنازل عن الحق الثابت فيه
ومتى حصل التنازل عن الدعوى أو الحق أو الحكم, انتهت ولاية القاضي على الدعوى وإذا استمر في متابعتها أو أصدر فيها حكما كان هذا الحكم معدوماً

الدعاوى التي لا يجوز فيها التنازل..
................................. 
هناك دعاوى يصح التنازل عنها ودعاوى لا يصح فيها التنازل وهناك دعاوى قد تنشأ وضعاً حقوقياً جديداً لا يمكن أن يتم تقديره إلا بحكم قضائي دون تدخل من الخصوم أو اتفاق بينهم مثل الحالات المتعلقة بالشخص المدني كالطلاق أو المتعلقة بأهليته وكذلك أيضاً القضايا المتعلقة بالجنسية والنسب وذلك لأن النظام العام يوجب متابعة الدعوى حتى صدور حكم قضائي قطعي فيها دون أن يكون من حق الخصوم فيها النزول عنها وقطع الخصومة إلا إذا كان التنازل غير مؤثر على الخصومة فيكون عندئذ التنازل جائز.

كما لا يجوز التنازل عن دعاوى الإلغاء في القانون الإداري لتعلقها بالنظام العام وذلك لأن الحقوق المبتغاة منها لا يجب أن تتوقف على إرادة الأشخاص .
#مكتب_المحامي_عبدالرحمن_الأهدل
https://wa.me/967775875991

أحكام الطلاق الطلاق وأحكامه مادة (58): الطلاق قول مخصوص به يفك الارتباط بين الزوجين وهو إما صريح لا يحتمل غيره أو كناية تفتقر الى النية، ويقع الطلاق باللغة العربية أو بغيرها ممن يعرف معناه أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة من العاجز عن النطق.


الطلاق وأحكامه

مادة (58): الطلاق قول مخصوص به يفك الارتباط بين الزوجين وهو إما صريح لا يحتمل غيره أو كناية تفتقر الى النية، ويقع الطلاق باللغة العربية أو بغيرها ممن يعرف معناه أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة من العاجز عن النطق.

مادة (59) :  يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات تتجدد بدخول زوج آخر بها دخولاً حقيقياً. مادة (60) :  يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة ، وللحاكم أن يأذن لولي المجنون أو المعتوه بايقاع

الطلاق عنه إذا وجد سبباً يدعو لذلك وتحققت المصلحة.
مادة (61) : لا يقع طلاق السكران الذي فقد إدراكه ولم يبق له أي تمييز متى دلت على ذلك قرائن الأحوال من أقواله وأفعاله حين ايقاع الطلاق.
مادة (62) : يقع الطلاق سنياً  كان أو بدعياً.
مادة (63) : الطلاق لا يتبع الطلاق ما لم تتخلله رجعه قولية أو فعلية.
مادة (64) : الطلاق المقترن بعدد قل أو كثر يقع طلقه واحدة.
مادة (65): الطلاق المعلق على فعل شئ أو تركه يقع بوقوع شرطه الذي علقه به.
مادة (66): لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام ويلزمه الكفارة إن لم ينو الطلاق.
مادة (67) : يقع الطلاق رجعياً  إذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال أو منفعة ولم يكن مكملاً للثلاث فإذا أنتهت العدة ولم تحصل مراجعة كان الطلاق بائناً  بينونة صغرى ، وإذا كان الطلاق مكملاً للثلاث كان بائناً بينونة كبرى.
مادة (68) : الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ، وللزوج أن يراجع زوجته خلال العدة ، فإذا أنقضت العدة دون مراجعة أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى.
مادة (69): الطلاق البائن يزيل الزوجية حالاً فإن كان بائناً بينونة صغرى فأنه لا يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة في الخلع أو بعدها مطلقاً وإذا كان بائناً بينونة كبرى بأن كان مكملاً للثلاث حرمت المرأة على مطلقها مالم تتزوج بآخر يدخل بها دخولاً حقيقياً وتعتد منه فيجوز للأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين.
مادة (70) : إذا أتفق الزوجان على وقوع الطلاق وأختلفا على كونه رجعياً أم بائناً  فالقول لمنكر البائن إلا أن يكون الزوج مقراً بأنه طلقها ثلاث فالقول قولـه ، وإذا أختلف الزوجان على وقوع الطلاق في وقت مضى فالقول لمنكر وقوعه.
مادة (71) : إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا  بحسب مقتضى الحال.
للمزيد نصوص وأحكام قانون الاحوال الشخصية اليمني وتعديلاته.

الحيازة - الموضوع - حيازتي السلف والخلف وأحكام ضمهما

الموضوع/ حيازتي السلف والخلف وأحكام ضمهما 

----------------------------------------------
أولاً: الوضع في قوانين الدول العربية :
تفرق القوانين بين حيازة الخلف العام والخلف الخاص المنتقلة من السلف كالمورث – والمتصرف حيث اعتبرت حيازة الخلف الخاص مستقله عن حيازة المتصرف له (السلف) فلا تنتقل الحيازة اليه من سلفه بذات الصفة ولا تعد استمرارا لحيازة السلف بل تنشأ مستقله من تاريخ إنتقالها اليه وتتميز بصفاتها التي قد تختلف عن حيازة سلفه. والعكس بالنسبة لحيازة الخلف العام (الوارث) فهذا الأخير اعتبرت القوانين حيازته إستمراراً لحيازة مورثه فالاصل ان الحيازة التي تنتقل للورثة ومن في حكمهم هي بذاتها حيازة المورث فهو يتلقى هذه الحيازة بصفاتها. ومعنى ذلك أنه إذا كانت حيازة المورث على الشيء حيازة عرضيه فإن هذه الصفة تظل ملازمة لحيازة الورثه بصرف النظر عن كونهم يجهلون سبب وضع يد مورثهم الوقتي أو يعلمون به، وكذلك بالنسبة لباقي عيوب الحيازه كالاكراه والخفاء والغموض فإذا كانت حيازة المورث مشوبه باحد تلك العيوب فانها تنتقل الى الورثه بذات الصفه التي كانت عليها معيبه بذات العيب ويظل هذا العيب أو ذاك ملازماً لحيازة الوارث بصرف النظر عن علمه أو عدم علمه بوجود ذلك العيب في حيازة مورثه لان الفرض أن حيازته استمرار لحيازة مورثه كما أن الاصل أنه يخلف مورثه في حقوقه والتزاماته القابله للانتقال ولكن يجب ملاحظة أن بالامكان زوال تلك العيوب بالشروط التي يحددها القانون,
وبخصوص نية المورث فيما اذا كان حسن النية أو سيئ النية فالاصل فيها ايضاً أنها تلازم الحيازه في إنتقالها الى ورثته إلا أن القوانين العربيه اختلفت في بقائها على هذا الاصل وفي الخروج عليه بمقتضى استثناء نصت عليه القوانين حيث يلاحظ أن المشرع المصري أجاز صراحة للوارث حسن النية أن يتمسك بحسن نيته (م955/1) بينما ذهب القانون السوري والاردني الى القول أنه إذا كان السلف سيئ النية فان تنتقل الحيازة إلى الخلف العام بذات الصفه فيفترض سوء نيته الى أن يثبت العكس بإثبات حسن نيته وعند ذلك يجوز له أن يتمسك بحسن نيته,
وبالمقارنة بين الاتجاهين نرى أن القائلين بالرأي الثاني الذي يتوافق مع صراحة النصوص التي تقرر صراحة أن الحيازة تنتقل من السلف الى الخلف العام بصفاتها كما أنه يتوافق مع ما استقر عليه الفقه والقضاء في مصر وفي فرنسا أي أن حيازة الوارث ليست سوى استمرارً لحيازة المورث أو كما يقولون (المورث هو والورثة يكونون شخصية قانونية واحدة بالنسبة الى وضع اليد) ويقول الفقه بخصوص هذا النص على أن القول أن للوارث حسن النية أن يتمسك بحسن نيته يتعارض تعارضاً ظاهراً مع قول المشرع في المادة(955/1) مصري أن الحيازة تنتقل للخلف العام بصفاتها، إذن كيف نتصور عقلاً أن تتغير صفة الحيازة وهي هي ذاتها التي تنتقل الى الورثة

ثانيا:- الوضع في القانون اليمني
تنص المادة(1110)على أنه((تنتقل الحيازة للخلف العام(الوارث) وللخلف الخاص(المشتري ونحوه) بصفاتها إلاّ أنه يجوز للخلف الذي يجهل أن سلفه كان غير مالك( غاصب) للشيء الذي يحوزه أن يتمسك بأنه مالك إلى أن يثبت العكس)) وتنص المادة(1277) من المذكرة الايضاحية للقانون المدني السابق المقابله للمادة(1110) من القانون الحالي في تفسير ذلك النص على أنه(( تبين أن الحيازة للشيء إذا كان من نوع معين حيازة ملك أو حيازة إنتفاع مثلاً فإنها تنتقل لخلفه العام أي وارثه أو لخلفه الخاص إلى الذي يتلقى منه الشيء المحوز بتصرف ما بنفس نوعها وصفاتها التي كانت عليها. أي حيازة ملك إذا كانت في الأصل كذلك و نفس الشأن بالنسبة لصفات الحيازة من غصب أو إخفاء أو غموض وما إلى ذلك) وتستدرك المادة في فقرتها الثانية بالنسبة للخلف الذي يجهل أن سلفه كان غاصباً للشيء بل يعتقد أنه مالك له , واستمر في حيازته للشيء على أنه مالك فيه فيعامل كأنه مالك الى أن يثبت العكس فلا تطبق عليه أحكام الغصب إلا إذا ثبت أنه علم بأن سلفه كان غاصباً للشيء لا مالكاً له ومن وقت ثبوت علمه لا من وقت إنتقال الشيء إليه إن كان الإنتقال إليه أسبق..)) 
ومن خلال مراجعة النص الوارد في القانون اليمني نلاحظ أنه ساوى بين إنتقال الحيازه الى الخلف العام أو الى الخلف الخاص حيث جعل الحكم في الحالتين إعتبار حيازة الخلف العام أو الخاص استمرارا لحيازة السلف مورثاً كان أو متصرفاً تنتقل الحيازة من السلف الى الخلف العام أو الخاص بصفاتها دون تمييز.
ويلاحظ أن النص ذهب بخصوص صفة حسن النية أو سوئها حيث أعتبر أن الاصل فيها انها تلازم الحيازه في انتقالها الى الخلف العام أو الخاص ومع فرض أن حيازة السلف كانت بسوء نية فإنها تنتقل الحيازة الى الخلف العام أو الخاص بذات الصفة فيفترض سوء نية الخلف ويترتب على ذلك الآتي:-
إذا كانت حيازة السلف قائمة على الغصب المادي أي أنه حصل عليها عن طريق القوه أو التهديد أو إستخدام الغش والحيله فالفرض فيه سوء النية وعند أنتقالها الى الخلف العام أو الخاص فإنه يفترض في حيازة السلف سوء النية الى أن يثبت العكس أي إثبات حسن نيته فاذا لم يتمكن من إثبات حسن نيته حين إنتقال الحيازة اليه كانت حيازتة قائمة على سوء النية أي مشوبه بعيب الغصب فلا يستطيع أن يستفيد من حيازة سلفه ولا من حيازته هو بإعتبار إن هذه الحيازة عديمة الاثر سواء من حيث حمايتها بدعاوى الحيازة وسواء من حيث الإعتماد عليها كسبب لمنع سماع دعوى الملك وسواء من حيث الآثار الأخرى ويقتصر أثر هذه الحيازة أن الخلف الخاص لايكون مسئولاً عن ضمان تلك العين الا من تاريخ انتقال الحيازة اليه مع مراعاة مايرتبه القانون اليمني على حسن النية أوسوئها من آثار .
ونفس الحكم إذا كانت حيازة السلف قائمة على الغصب المعنوي كأن يكون السلف يستند في حيازتة الى سبب صادر من غير مالك مع اقتران ذلك بسوء النية فإن هذه الحيازة تنتقل الى الخلف العام أو الخاص بذات الصفه حيث يفترض في الخلف الخاص أو العام سوء النية ما لم يثبت حسن نيته فاذا لم يثبت حسن نيته عند إنتقال الحيازة اليه فإنه كذلك يعامل معاملة الغاصب على النحو الموضح في الفقره السابقة , ولكن اذا أستطاع الخلف العام أو الخاص إثبات حسن نيته عند إنتقال الحيازة اليه فانه يعامل معاملة المالك الى أن يثبت العكس.
أي أن الخلف وقبل أن يثبت المدعي أمرين(غصب السلف – وسوء نية الخلف) يستفيد من ثلاث مميزات الاولى: ضرورة إحترام حيازته والتعامل معها كقرينة على الملكية فلا يجوز إنتزاع العين من تحت يده الا بحكم شرعي بناء على ثبوت أن يد السلف كانت يداً غاصبة وبالتالي إعتبار الحائز غير مالك وثبوت إستحقاق المدعي للعين طبقاً لنص المادة(1117)التي تنص على أنه (ليس لمدعي الملك أن ينزع يد الثابت على الشئ بدون رضاه إلا بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء , ويجوز للقاضي إن رأى ذلك للمصلحة أن يعدل الشئ المتنازع عليه , بأن يأمربتسليمة لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ , فيسلم الشئ لمن حكم له).
الميزة الثانية: تكون حيازته حيازة جديدة مستقلة عن حيازة سلفه تبدأ من تاريخ إنتقال الحيازة اليه فهو إذا كان لا يستطيع أن يضم حيازة سلفه الى حيازته إلا أنه لا يستطيع أن يستفيد من حيازته هو الا إذا مر على حيازته بحسن نية (30) عاماً طبقاً لنص المادة(1118) بمنع سماع دعوى الملك ومن لا تسمع دعواه لا تسمع أدلته فيحول بين المالك وبين إثبات ملكه واذا لم تكتمل هذه المدة من تاريخ إنتقال الحيازة اليه الى تاريخ علمه أن سلفه كان غير مالك(غاصب) فتقتصر الفائده من حيازته المقترنه بحسن النية أنه لا يتم معاملته معاملة الغاصب سيئ النية ولكنه يعامل معاملة الغاصب حسن النيه وهذه هي الميزه الثانية. 
الميزة الثالثة: وعلى فرض عدم مضي المدة القانونية على حيازة الخلف حسن النية ونجاح المدعي في إثبات غصب السلف وملكيته للعين وسقوط قرينة الملكية فإنه لا يعامل الحائز حسن النية معاملة الغاصب فيما يرتبه القانون على الغصب التام من آثار إلا من تاريخ علمه بالغصب لا من تاريخ إنتقال العين اليه ولا يمكن القول بمعاملته معاملة المالك في الفترة ما بين إنتقال الحيازة وبين علمه كما هو الحال في القوانين المقارنة من حيث تملكه الثمار وأعفائه من الضمان – واعفائه من الاجره بل القصد عدم معاملته معاملة الغاصب سيئ النية وانما يعامل معاملة واضع اليد على ملك الغير بحسن نية التي لا تختلف عن يد الغاصب سوى في إعفائه من فارق الاجره بين إجرة المثل والاجرة بأوفر القيم وإعفائه من فارق الضمان بين ضمان قيمة المثل عند التلف والقيمة بأوفر القيم ومن حيث إعفائه من الفوائد الفرعية غير اجرة المثل طبقاً لنص المواد (1141.1140.1137.1119) من القانون المدني, 
فهذا هو التفسير الصحيح لنص المادة(1110) المتفق مع نصوص وأحكام الغصب في القانون اليمني التي تمثل القواعد الخاصة والمتفق أيضاً مع السائد في الفقه الإسلامي كما أن مكان النص ومن ما سبق نختم ذلك التفسير أخيراً بالقول بغير ذلك ومجاراة ظاهر ما ورد فيه من تفسير في المذكرة الإيضاحية بقولها: أن الخلف الخاص والعام لا يتم تطبيق أحكام الغصب عليها إلا من تاريخ العلم ، الأمر الذي قد يوهم بمفهوم المخالف أن يعامل قبل ثبوت علمه وسبق نية معاملة المالك في كل ما يرتبه القانون على الملكية من آثار سيترتب عليه الآتي .
تعارض حكم هذا النص مع النصوص الوارده في أحكام الغصب وهذه الأخيرة أولى بالتطبيق لكونها نصوصاً خاصة .
وإذا كان من المقبول افتراض إمكانية معاملة واضع اليد على ملك الغير بعد الحكم باستحقاقها للغير معاملة المالك في كل شيء بخصوص الخلف الخاص حسن النية فإن ذلك غير ممكن بالنسبة للخلف العام (الوارث) لأن القاعدة (( ان المورث و الورثه يكونون شخصيه قانونية واحده بالنسبة لوضع اليد )) وكذلك أن الوارث يخلف المورث في حقوقه والتزاماته . 
وأخيرا :- إذا كانت حيازة السلف بحسن نية أي أن أصل مدخلها كان غير معروف وخالية من عيب الاكراه أو أن حيازته كانت قائمة على سبب صحيح مقترن بحسن نية........ في هذه الحالة سواء كان الخلف خلفاً عاماً أو خاصاً من مصلحته أن يضم حيازة سلفه الى حيازته ويستفيد منها في كل ما يرتبه القانون عليها من أثار أما إذا ثبت سوء نيته هو وكانت حيازة السلف بحسن نيه فانه يعامل معامله الغاصب سيئ النية من تاريخ الغصب إذا كان خلفاً عاماً باعتبار أنه يخلف سلفه في الالتزامات وفي الحقوق أو من تاريخ انتقال الحيازة إليه إذا كان خلفاً خاصاً باعتبار أنه لا يخلف سلفه من حيث الالتزامات.ويستثنى حيازة المنقول وفقاً للمادة(74) في القانون التجاري كما سيأتي:
هـ- وإذا كانت العين المحوزه من المنقولات وكانت مما تدخل في نشاط التاجر وكان الخلف خاصاً وكانت حيازة سلفه بسوء نيه(غاصب) ولكن حيازته هي قائمه على سبب صحيح مقترنه بحسن النيه فإنه يتملك المنقول وفقاً لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية وإذا كانت حيازة سلفه بحسن نية أي قائمة على سبب صحيح مقترنه بحسن النية فإنه يتملك المنقول وفقاً لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ولو كان هو سئ النية لإنه هنا يتمسك بسند سلفه المقترن بحسن النية وفقاً لنص المادة(74) من القانون التجاري أما القانون المدني فلم ينظم هذه القاعدة بل يعامل حيازة المنقول معاملة حيازة العقار.

اعد البحث من قبل
د/ إسماعيل المحاقري أستاذ القانون المدني كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء

التنفيذ للأحكام والأوامر الصادرة من القضاء

التنفيذ للأحكام والأوامر الصادرة من القضاء


: كيف يتم الآتي :
1/تنفيذ حكم المحكمة. 
2/الأمر على عريضة. 
3/أمر الأداء. 
4/الحكم المشمول بالنفاذ المعجل. 
5/تنفيذ الحكم المستعجل. 
6/التنفيذ على الكفيل. 
7/تعيين الحارس القضائي. 
8/تقديم التقرير بما في ذمة المحجوز لديه. 
9/تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي. 
10/استصدار الأمر على عريضة. 
11/تعيين قاضي التنفيذ. 

الجواب على السؤال الثاني:

📚 1/يتم تنفيذ حكم المحكمة كالآتي :

1/ يكون التنفيذ بناءً على عريضة يقدمها طالب التنفيذ إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية:-
أ- رقم القضية وأسماء الأطراف ونوع السند التنفيذي وتاريخه.
ب- بيان ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أية تسوية أخرى وما أهميتها.
ج- بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاءً له.
د- اسم الشخص المراد تنفيذ السند التنفيذي في مواجهته.
هـ- بيان موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ.
و- بيان محل التنفيذ وطريقته.
2/ يجب أن ترفق مع طلب التنفيذ الصورة التنفيذية للسند التنفيذي.
3/بعد استيفاء ما نصت عليه المادتان (353 ، يجب على قاضي التنفيذ الأمر باتباع مقدمات التنفيذ.
4/يجب على قاضي التنفيذ السير في إجراءات التنفيذ جبراً ومباشرته بالوسيلة المناسبة التي يقررها هذا القانون.
المرجع المواد 353 و 354 و 355 و 356 مرافعات. 

📚2/يتم الأمر على عريضة كالتالي:

1/ يقدم طلب صدور الأمر على عريضة من نسختين وصور بقدر عدد الخصوم يشتمل على أسانيده ووقائعه وموطن طالب الأمر الأصلي أو المختار وأن يرفق به الوثائق اللازمة.

2/ يصدر رئيس المحكمة أمره كتابةً على أصل الطلب في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها إلا إذا كان مخالفاً لأمرٍ سبق صدوره، فيجب عندئذٍ ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر المخالف وإن كان الأمر الجديد باطلاً. 

3/ تسلم صورة الأمر للطالب مؤشراً عليها به في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

المرجع المواد 248 و 249 و 250 مرافعات. 

3/ يتم أمر الأداء كالتالي:

📚1/ يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى رئيس المحكمة المختصة بعريضة يقدمها الدائن مرفقاً بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بالوفاء ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وموطنه واسم الدائن كاملاً وموطنه فإن لم يكن له موطن في دائرة المحكمة يجب أن يكون له موطن مختار في البلدة التي فيها مقرها.
2/ يصدر الأمر من رئيس المحكمة، على إحدى نسختي العريضة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمها مع المرفقات وفقاً لنص المادة (265) من هذا القانون وأن يبين به المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا النفقات وإذا رأى رئيس المحكمة ألا يجيب الطالب إلى طلباته كلها أو بعضها رفض إصدار الأمر ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه بها ولا يعتبر رفض الأمر بالنفاذ المعجل رفضاً لبعض الطلبات.
3/ تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأمر وكذلك سند الدين بإدارة المحكمة وتسلم النسخة الأخرى مؤشراً عليها بالأمر ومختومة بختم المحكمة إلى الطالب في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر وعليه إعلان المدعى عليه بها وبالأمر الصادر ضده بالأداء لشخصه أو في موطنه فإذا تعذر إعلان المدعى عليه لشخصه أو في موطنه أمرت المحكمة بنشره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكونا إذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

المرجع المواد 265 و 266 و 267 مرافعات. 

📚4/ يتم الحكم المشمول بالنفاذ المعجل كالتالي :

يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل الآتية معجلاً وبشرط الكفالة:-
1- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو جزء منه.
2- إذا كان الحكم قد صدر بناءً على سند رسمي لم٦ يطعن بتزويره أو سند عرفي لم تقم بشأنه منازعة.
3- إذا كان الحكم صادراً في مرتب أو معاش أو أجر أو تعويض.

المرجع المادة 336 مرافعات. 

📚5/ تنفيذ الحكم المستعجل كالتالي :

يصدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو ممن يندب فيها لذلك من القضاة خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه 
(( ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون اتباع مقدمات التنفيذ الجبري)) ، وللمحكمة أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الأحوال فإذا لم تنص في حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النفاذ بدون كفالة.

المرجع المادة 243 مرافعات

📚6/ يتم التنفيذ على الكفيل كالتالي :

يلزم إعلان الكفيل قبل مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهته بسبعة أيام من تاريخ ثبوت الرجوع بالمطالبة، وتعذر التنفيذ في مواجهة المكفول عليه.

المرجع المادة 347 مرافعات. 

📚7/ يتم تعيين الحارس القضائي كالتالي:

إذا قرر القاضي الحراسة القضائية عين حارساً قضائياً غير المدين أو المحضر أو أقاربهما وتسري عليه الأحكام الآتية:-
1- يلتزم الحارس القضائي بحفظ المال وإدارته إدارة حسنة ورده مع غلته إن وجددت إلى من يحدده القاضي.
2- لا يجوز للحارس في أعمال الإدارة أن يتصرف إلا بترخيص من القاضي المختص.
3- لا يجوز للحارس القضائي أن يستعمل الأشياء المحجوز عليها استعمالاً شخصياً ولا أن يستغلها أو يغيرها.
4- لا يجوز للحارس القضائي على الأموال المحجوزة أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل عشرة أيام على الأقل من إتمام البيع.
5- يلتزم الحارس بأن يقدم حساباً للقاضي بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بالمستندات.
6- عند انتهاء الحراسة، على الحارس المبادرة برد المال إلى من يحدده القاضي.
7- للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه وذلك على التفصيل الآتي:
‌أ- إذا لم يتفق الخصوم على تحديد أجر الحارس ونفقات الحراسة، أو لم تقدرها المحكمة عند تكليفه بالقيام بالحراسة، فعلى القاضي تقدير ذلك بأمر على عريضة ولذي الشأن التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.
‌ب- يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة قبل انتهاء سبب الحراسة على نفقة الخصوم إن كان موضوع المال مشتركاً، أما إذا لم يكن موضوع المال مشتركاً فيكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على نفقة طالب الحراسة.
ج- بعد انتهاء الحراسة يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على من آلت إليه ملكية المال موضوع الحراسة ويرجع بها على المحكوم عليه حسب القواعد العامة.

المرجع المادة 395 مرافعات. 

📚8/ يتم تقديم التقرير بما في ذمة المحجوز لديه كالتالي:

يجب على المحجوز لديه أن يعترف بما في ذمته للمدين المحجوز عليه من الحقوق المطلوب الحجز عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه ولا يعفيه من ذلك أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، ويكون الاعتراف في إدارة محكمة التنفيذ وتصرف له النفقات التي أنفقها في الحضور إلى المحكمة للاعتراف بما في ذمته ويكون الصرف بأمر من القاضي من الأمانة التي أودعها طالب الحجز.

المرجع المادة 411 مرافعات. 

📚9/ يتم تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي كالتالي :

إذا أصبح الحكم الابتدائي الذي بنى عليه الحجز التحفظي سنداً تنفيذياً أو إذا حكم بالحق وبصحة الحجز وأصبح الحكم سنداً تنفيذياً أيضاً صار الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً وجاز طلب بيع المال المحجوز لاستيفاء حق الحاجزين من ثمنه.

المرجع المادة 390 مرافعات. 

📚10/ يتم استصدار الأمر على عريضة كالتالي:

يصدر رئيس المحكمة أمره كتابةً على أصل الطلب في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها إلا إذا كان مخالفاً لأمرٍ سبق صدوره، نوفيجب عندئذٍ ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر المخالف وإن كان الأمر الجديد باطلاً. 

المرجع المادة 249 مرافعات. 

📚11/ يتم تعيين قاضي التنفيذ كالتالي:

يكون في دائرة كل محكمة ابتدائية قاضي للتنفيذ فإذا لم يوجد فيقوم بالتنفيذ رئيس المحكمة.

المرجع المادة 316 مرافعات.
منقول من صفحة شماخ للمحاماة

https://www.facebook.com/hfat.yemen/

شهادة الشهود - الشهادة وأحكامها وفقا لقانون الإثبات اليمني:*

*الشهادة وأحكامها وفقا لقانون الإثبات اليمني:* 

 *تعريف الشهادة* :
مادة (26) :  الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره.
 *شروط الشاهد* :
مادة(27) :1ـ يشترط في الشاهد ما يأتي :
‌أ-       أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عدلاً .
‌ب-      أن يكون قد عاين المشهود به بنفسه إلاَّ فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى أيضاً النسب والموت والدخول بالزوجة واصل الوقف فانه يجوز إثباتها بالشهرة .
‌ج-      أن لا يكون مجلودا في حدٍ أو مجروحاً في عدالة ، والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد .
‌د-       أن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضررا .
‌ه-       أن لا يكون خصما للمشهود عليه .
‌و-      أن لا يشهد على فعل نفسه .
‌ز-      أن يكون عالما بالمشهود به ذاكرا له وقت الأداء .
2ـ في الأحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الأخرى المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك .
 *أحوال الشهود* :
مادة (28) : العبرة في تحقيق الشروط اللازم توافرها في الشاهد هي بحالته حين أداء الشهادة وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية.
مادة(29) :  لا تقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج إثباته إلى الرؤية.
مادة(30) :  تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال ، وفيما يحدث في الأماكن المخصصة لهن .
مادة (31) : الطفل المميز غير أهل للشهادة ولكن تسمع أقواله فيما شاهده كقرينه .
مادة (32) : تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم مالم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم .
مادة(33)  : تقبل شهادة المثل على مثله إذا ظن القاضي صدقها إلاَّ أن يشتهر الشاهد بشهادة الزور أو حلف الفجور.
مادة(34) :  تصح شهادة الوصي في غير ما هو وصي فيه .
مادة(35) :  لا يقبل في الجنايات شهود إلا ممن ثبت انهم كانوا حاضرين في المكان الذي  وقعت  فيه الجناية .
مادة(36) :  مع مراعاة حكم المادة(33) لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيره من المتهمين فيها.
 *الإرعاء :  تعريفه  وأحكامه:*
الإرعاء :  هو:( *شهادة شاهدي عدل  على شهادة الشاهد العدل الغائب عن مجلس الشهادة لعذر شرعي.* .) 
مادة (37) : يجوز في غير الحد والقصاص أن يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا على شهادتي أني اشهد بكذا فيكون الشاهد أصلاً وهما فرعان عنه ، ولايصح الارعاء بشاهد واحد .
مادة (38) :  يقبل الارعاء في الأحوال الآتية:
1- عن ميت ارعاهما في حياته .
2-  عن معذور عن الحضور بمرض أو نحوه.
3-  عن غائب مسافة بريد أو اكثر.
4-  عن شاهد لايمكنه الحضور إلاّ بمشقة.
مادة(39) :  يقوم مقام الارعاء كتابة الشاهد لشهادته  بخطه المعروف أو إملاؤها على آخر خطه معروف مع إشهاد شاهدين على الكتابة أو إذا لم يكن الخط معروفا صدق عليه من جهة رسمية.
مادة(40) :  يجب على الفرعين تعيين الأصل باسمه ونسبه ولهما تعديله .
 *شروط الشهادة* :
مادة(41) :  يشترط في الشهادة ما يأتي :ـ
1-   أن تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه أو وكيله أو المنصوب عنه .
2-   أن تؤدى  بلفظ اشهد .
3-  أن تتقدمها دعوى شاملة لها .
4-   أن لا تكون بالنفي الصرف وان لا يكذبها الواقع وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية .
مادة (42):  لا تصح الشهادة لغير مدع في حق محض لآدمي ولا على القذف والسرقة قبل المرافعة.
مادة (43) :  تصح الشهادة حسبة في كلما هو حق محض لله  أو ما يؤدي إلى منكر .
مادة(44) :  للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.
 *نصاب الشهادة* :
مادة(45) :  نصاب الشهادة حسب ما يلي :
1-  في الزنا أربعة رجال .
2-   في بقية الحدود رجلان أو رجل وامرأتان .
3-  في جنايات النفس والأطراف رجلان أصلان أو رجل وامرأتان .
4-  في الأموال والحقوق ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان
ويجوز أن يقبل غير ذلك  فيما استثني بنص كشهادة امرأة فيما لا يطلع عليه الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسب ما تقدم.
مادة (46) :  يعتد بشهادة الواحد في  الأموال والحقوق إذا قبلها المشهود عليه .
مادة(47)  :  يجوز للخصم أن يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطلانها كما يجوز له أن يأتي بشهود لجرح شهود خصمه .
مادة(48) :  لا تصح شهادة النفي إلاّ فيما يقتضي الإثبات .
مادة(49) :  لا تبطل الشهادة في الأحوال وبالشروط الآتية :ـ
1-  اختلاف الشاهدين في الألفاظ إذا اتفقا في المعنى .
2-   اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الإقرار وإلاّ نشاء إذا احتمل التعدد.
3-   اختلا ف  الشاهدين في مقدار المشهود به ، ويصح منه  ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد إذا كان العقد مجحوداً فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه .
4-  اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به ، وتكمل شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر أو يمين المدعي.
 *أحكام الرجوع في الشهادة وحكمه قبل الحكم وبعده* 
مادة (50) : يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده بشرط أن يكون الرجوع أمام المحكمة التي سمعت الشهادة ، وان يقول الشاهد رجعت عن شهادتي أو أن يكذب نفسه.
مادة (51) : لا يصح الرجوع عن الرجوع في الشهادة .
مادة (52) :  حكم الرجوع في الشهادة كما يأتي :
‌أ-  إذا كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة ويكون الحكم بها بعد الرجوع باطلا ، ويحاكم القاضي إذا كان الرجوع في مجلسه .
‌ب-  إذا كان الرجوع بعد الحكم جاز للمشهود عليه طلب إعادة النظر في الحكم ، وإذا ألغى القاضي الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر إرجاعه ويعاقب بعقوبة شاهد الزور.
‌ج-  إذا كان المنفذ به حدا أم قصاصا وألغى الحكم ضمن الراجع ارش الحد أو القصاص إلاّ أن يقر بأنه تعمد الحد أو القتل بشهادته فيحد أو يقتص منه.
‌د-  إذا كانت شهادة الشاهد الذي  رجع قد تممت بيمين المدعي فيضمن نصف المشهود به في غير الحدود والقصاص.
‌ه- لاضمان على المزكي والجارح

جريمة تزوير المحررات - شذرات قانونية:-


جريمة تزوير المحررات:


 عرف التزوير بأنه " تغيير الحقيقه بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر باحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون تغييرا من شأنه أحداث ضرر بالمصلحة العامه أو بشخص من الاشخاص 

                     المتطلبات الموضوعية 


أولا : نشـــــــــاط الجــــــــاني:- 


1. تغير الحقيقة.  التزوير في جوهره كذب يقع في محرر لذلك لا يتصور وقوعه إلا بتغير الحقيقة بما يخالفها.  
فإذا لم يكن هناك أي تغير في الحقيقة فلا تتحقق جريمة التزوير..
  فلا يكون المتهم قد ارتكب جريمة التزوير إذا غير حرفا من  اسمه المسجل بالبطاقة الشخصية ليطابق اسمه الحقيقي ولم يقصد التموية على الغير ولم يضر بمصلحة شخص أو بالمصلحة العامه وانتفى القصد الجرمي لديه لسذاجته وضعف ثقافته وعدم إدراكه لعواقب فعله.. 

*. لا يشترط أن تكون جميع البيانات مغايرة للحقيقة فيكفي لتحقق التزوير أن تكون بعض البيانات أو إحداها مغايرا للحقيقة ولو كان البعض الآخر صحيحا 

*. لا وجود لجريمة التزوير إذا حصل التغير في المحرر بعلم وتفويض من قبل صاحب المحرر كما لو قام شخص بتحرير سند او ختمه او امضائه باسم الغير وبعلم او بتفويض من هذا الغير وبذلك ينتفي القصد الجرمي للتزوير إذا كان صاحب الصك قد خول المتهم بأن يوقع عنه الصك المشترك بينهم

 أثناء انشاء العقد أما إذا جرى تغير الحقيقه بعد أن تم المحرر وتعلق به حق الغير فإن الواقعه في هذه الحالة تعد تزويرا ولو جرى تغير الحقيقه باتفاق المتعاقدين كأن يعمد طرفان عقد بيع تغير الثمن بقصد الهبوط برسوم التسجيل 

2. محل تغيير الحقيقة  (المحرر). ويمكن تعريفه بأنه أي ورقه مكتوبة يقصد أو يجوز استعمالها اثباتا لما هو مكتوب فيها 

لا وجود لجريمة التزوير إلا إذا كان تغير الحقيقه بطريق الكتابه كما لو وقع بالقول أو الفعل ولكنه قد يعد جريمه أخرى كجريمه اليمين الكاذبه أو شهاده الزور أو الاحتيال..
 وعليه فإن تغير الحقيقة في علامه أو اله حاسبه أو عداد مياه لا يعد تزويرا ولكن قد يعد جريمة أخرى كسرقة المياه أو الكهرباء..

                      (انواع المحررات) 


آ_ المحررات الرسمية: وهو  (المحرر الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه أو تدخل في تحريره على أي صورة او تدخل باعطائه الصفة الرسمية أما ما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية)

ب_ المحررات العادية  (العرفيه ) وهو " كل ورقة لا يحررها موظف مختص بتحريرها " وبذلك يعد المحرر عاديا اذا صدر من موظف غير مختص بتحريره وكذلك المحرر الذي ينظمه الأفراد فيما بينهم مثال ذلك الدفاتر والعرائض والكمبيالات   

3. طرق تغيير الحقيقة:-
1_ طرق التزوير المادي . أي تغير الحقيقه في محرر بطريقة مادية بحيث يترك أثرا واضحا وشاهدا

 ويتحقق باحدى الطرق المادية التالية:-

آ. وضع أو تغير امضاء او بصمة ابهام او ختم مزور أو صحيح 
أي توقيع الجاني محرر بامضاء ليس له؛ سواء كان لشخص خيالي أو حقيقي أو متوفي؛ 
أو يقوم الجاني بوضع بصمة ابهام ليست له ومن دون رضاء صاحبها أو بوضع ختم على محرر يحمل اسم غير اسمه ودون رضاء صاحب الختم؛

*. تشويه المحرر يعتبر تزوير مع توفر القصد الجرمي مثال ذلك الشطب والحك او المحو الآلي أو سكب كميه من الحبر على الامضاء بقصد طمسه

*. يقع التزوير عن طريق بصم السند بختم مقلد أو مزور؛
 وقد يحصل عن طريق بصم السند بختم حقيقي يعود للغير حصل عليه الفاعل دون رضاء صاحبه

*. لا يعتبر تزوير توقيع الشخص باسم الشهره لا باسمه الحقيقي إذا لم يحصل ذلك بسوء نيه ويترتب عليه ضرر

ب_ الحصول بالغش والمباغته على امضاء او بصمة ابهام او ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته 
يتحقق التزوير بهذه الطريقة 
اما عن طريق المفاجأة السريعة التي لا تترك للشخص الموقع الفرصه في التفكير ليطلع على مضمون المحرر

 او إستغلال ظرف الجاني كما لو قام الجاني بماغتة المجنى وهو منشغلا في مشكله عائليه والحصول على توقيعه على سند يفيد تنازله عن حصته في عقار لمصلحة الجاني 
أو يقع عن طريق استعمال الجاني الطرق الاحتاليه والخداع ويعتبر تزوير بطريق الغش والمباغته تقديم المتهم عقد بيع الدار وايهام الشخص انه عقد إيجار فامضاه 

*. لكن إذا كان الموقع على علم بطبيعة المحرر وقد وقع عليه إهمال دون قراءته حيث كان يتضمن تفاصيل لم يتفق عليها كلها فهذه الواقعه لا تعد تزويرا وإنما غشا مدنيا مثال ذلك إضافة البائع استحقاقه لفوائد معينه على الاقساط المتاخره عند تحريره العقد وذلك فيما يخص الاتفاق على عقد البيع على تقسيط الثمن 

ج_ إملاء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بياض بغير اقرار صاحب الامضاء او البصمة او الختم 
يتحقق التزوير وفق هذه الطريقه في حالة حصول الجاني على ورقه بيضاء ممضاة دون علم صاحبها ويقوم باملائها بأمور خلاف ما أراد صاحب الشان ادراجه فيها، 
مثال ذلك إملاء ورقة ممضاة على بياض بمعلومات تفيد أن صاحبها مدين بمبلغ من المال لقاء استلامة بضاعة من ألجاني . سواء كانت الورقه البيضاء لا يوجد فيها غير التوقيع أو كان فيها جزء مكتوب أو مطبوع يحتاج إلى إكمال لكي يتم المحرر 

د_ اجراء اي تغير بالاضافه أو الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الصور او العلامات او اي امر اخر مثبت فيه،،

أي أن التغير يحصل بعد اتمام المحرر او التوقيع عليه من قبل المزور نفسه أو من قبل شخص آخر.  

علما أنه لا يشترط في التغير طريقه معينه فقد تكون بالقطع او المحو او الحذف او الاضافه او التعديل 

ومثال ذلك إضافة كلمة أو جمله او حذفها او اضافة رقم او حذفه او استبدال العلامة المثبته في المحرر بعلامة أخرى، 
ويدخل ضمن هذه الطريقه أيضا تمزيق جزء من المحرر يغير الحقيقه فيه كقطع جزء من عقد شركة يتضمن مخالصه متعلقه به،،

 اصطناع المحرر:- انشاء محرر لم يكن له وجود من قبل . ونسبته إلى غير محرره دون ما ضرورة لتعمد تقليد محرر بالذات وخط انسان معين . مثال ذلك انشاء سند دين ونسبته إلى شخص ذمته غير مشغوله

تقليد المحرر:- صنع شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا " أي محاكاة خط الغير وهذا يعني اثبات كلمة أو عباره إلى محرر موجود على أن يكون بخط شبيه بالخط الذي كتب فيه المحرر من قبل الكاتب الحقيقي ومن شأن هذه الاضافة انشاء معنى جديد تتغير به حقيقة المحرر مثال ذلك كمن يقلد خط تاجر ويثبت من خلال التزوير أمورا تعد حجه على التاجر..

طرق التـــزوير المعنــــــــــــوي:-

 تغير الحقيقة في محرر يقع بطريقة غير مادية بحيث لا يترك أثرا واضحا وهذا النوع لا يقع إلا من كاتب المحرر عند تحريره ويتحقق باحدى الطرق المعنوية التالية وهي:-

آ. تغير اقرار ذوي الشأن . قيام ألجاني كاتب المحرر بتغير البيانات التي طلب صاحب الشان منه إثباتها في المحرر وذلك بتبديلها أو التعديل فيها أو بإثبات ما ينفي حصولها؛
 مثال ذلك قيام ألجاني بتنظيم عقد بيع بدلا من عقد الإيجار الذي طلبه  منه صاحب الشان 

ب. جعل واقعه مزور في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها. 
 مثال ذلك أن بذكر المحقق في الأوراق انه وجد أثناء التفتيش سلاح الجريمة والحقيقه انه لم يجده.. 
أو أن يثبت كاتب العدل حضور الشهود في حين انهم لم يحضروا.. 
ويقع تحت هذا التزوير الإثبات في قوائم حضور العمال واعتبارهم حاضرين مع انهم مجازين بغيه صرف أجور لهم ..

ج. جعل واقعه غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها . 
وهي صوره خاصه من صور التزوير السابقه،

 مثال ذلك أن يثبت المحقق اعتراف المتهم بجريمة القتل في حين أنه لم يعترف بذلك،، 
أو أن يثبت المدين في ورقة المديونيه أن الدائن استلم مبلغ  الدين خلاف الواقع. 

د. انتحال شخصيه الغير أو استبدالها أو الاتصاف بصفه غير صحيحه أو اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لاثباته. 
 ولها صورتين 

1. الصوره الأولى : تتمثل بنشاط إيجابي من قبل الجاني يتجسد في عدة حالات منها انتحال شخصية الغير أو استبدالها أو الاتصاف بصفة غير صحيحه. 


 فبالنسبه لانتحال الجاني شخصية الغير تعني ادعاء الجاني اسما غير اسمه ويستوي أن يكون الاسم المنتحل لشخص حقيقي أو خيالي . 

مثال ذلك حضور س أمام الكاتب العدل ويجري عقدا باعتباره ص الذي انتحل اسمه أو حل محله أو انتحل صفته 
وفي هذا قد يوقع الجاني بالاسم الذي انتحله وهنا يصبح التزوير مادي

 أو لا يوقع كان يقر فقط بأمور وهنا يكون التزوير معنوي 

ويمكن أن ينتحل الشخصيه فقط دون الاسم في حالة تشابه الأسماء كما لو تقدم طالب لأداء الامتحان بدلا عن زميله الذي يحمل اسما مشابها لاسمه . 

كما يتحقق بانتحال الجاني صفه غير صحيحه:
كما في حالة حضور شخص إلى المحكمة وادعاوه بأنه وكيل عن المدعي واستلامه الأوراق الخاصه بالمدعي نيابة عنه 

الصورة الثانيه : 
تتمثل بنشاط سلبي من قبل الجاني
 بموجبه يتحقق التزوير بالترك ومفاده اغفال الجاني ما يجب عليه إثباته في المحرر من بيانات أو وقائع توصلا للحقيقة واغفاله لها يغير الحقيقه المراد إثباتها،،
 ويقع هذا النوع من التزوير في المحررات الرسميه 

مثال ذلك قيام كاتب العدل بترك بعض الإقرارات التي يمليها عليه طرفا العقد تواطئا مع أحدهما .

 كما يقع في المحررات العاديه ومثاله امتناع المدين أثناء تحريره سند الدين بناء على طلب الدائن من تسجيل وإدراج الفوائد المتفق عليها..

ثانياً الضــــــــرر:-

يقصد بذلك إهدار حق أو مصلحه مشروعه يكفل القانون لها الحمايه الكافيه . وبشكل عام قد يكون ضرر عام أو خاص 

1. الضرر العام . هو الذي يمس مصلحة الدوله وهذا الضرر قد يكون ماديا كما في حالة تزوير وصل بسداد رسوم للدوله أو يكون معنويا كحالة العبث بورقة رسمية إذ أنه يضر بثقة الناس بهذه الأوراق 

2. الضرر الخاص . هو الذي يلحق بشخص معين بالذات وسواءً كان الضرر قد حل أو كان من المحتمل أن يحل بأي شخص..