Powered By Blogger

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

قرار جمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1999م بتعديل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشان السجل التجاري

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1999م
بتعديل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م
بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م
بشان السجل التجاري

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السجل التجاري وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قــــرر

مادة (1) تعدل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السجل التجاري ويكون نصها على النحو التالي:

مادة (5)

أ- يجدد القيد في السجل التجاري سنوياً ويجوز للتاجر أن يجدد قيده لأكثر من سنه وبحيث لا تتجاوز كل فترة تجديد عن عشر سنوات.

ب- يجب على التاجر أن يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فتره القيد أو التجديد السابقة وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الأولى التالية لانتهاء فترة القيد أو التجديد السابقة مع استيفاء غرامه بواقع (25%) من رسوم التحديد كما يقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الثانية مع استيفاء غرامه بواقع (50%) من رسوم التحديد.

ب- تقوم الإدارة المختصة بالشطب في حاله عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانوناً لذلك.

مادة(2) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 30/رمضان/1419هـ

الموافق: 17/يناير/1999م

 

د. عبد الكريم الارياني                                            علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                              رئيس الجمهورية

قانون رقم (17) لسنة 1999م بتعديل بعض مواد القانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الرعاية الاجتماعية

قانون رقم (17) لسنة 1999م
بتعديل بعض مواد القانون رقم (31) لسنة 1996م
بشأن الرعاية الاجتماعية

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الرعاية الاجتماعية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

المادة (1): تعدل المواد(2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 24, 26, 32, 36, 41, 43, 44, 48, 49, 51, 56, 58, 62) من القانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الرعاية الاجتماعية على النحو التالي:

 

الباب الأول

تعاريف وأحكام عامة

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (2): يكون للألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني الموضحة إزاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

1- الجمهوريـــة    : الجمهورية اليمنية.

2- الــــوزارة        : وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.

3- الــــوزير        : وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.

4- الصنــــدوق     : صندوق الرعاية الاجتماعية.

5- الجهة الإدارية المختصة: هي إدارة الصندوق المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون أو فروعها في الوحدات الإدارية.

6- المجلـــــس      : مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية.

7- اللجنة الطبية المختصة: هي اللجنة التي يتم تشكيلها من وزير الصحة العامة بالتنسيق مع رئيس المجلس والتي تتولى الفحص الدوري للحالات المحالة إليها من الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

8-الباحث الاجتماعي       : هو الموظف الذي تم إعداده علمياً ومهنياً للقيام بعملية البحث الاجتماعي.

9-البحث الاجتماعي        : هو دراسة الحالة مكتبياً وميدانياً لجمع المعلومات عن الحالة المتقدمة بطلب المساعدة وتقصي ظروفها المادية لمعرفة استحقاقها طبقاً لأحكام هذا القانون.

10- دور الرعاية الاجتماعية: هي الدور التي تنشأ من قبل الوزارة أو تحت إشرافها ويقدم فيها للمعاقين أو المسنين أو الأيتام أو غيرهم ممن يستحقون خدمات الرعاية الاجتماعية.

11- التأهيل المهني والاجتماعي: هي الخدمات الاجتماعية والمهنية المختلفة اللازمة لتمكين المعاق كلياً من تحقيق التكيف والاندماج في المجتمع واستعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء أي عمل يتناسب مع حالته أو الاستقرار فيه.

12- المساعدات الاجتماعية: هي المساعدات النقدية أو العينية أو كلاهما التي تصرف للحالات المشمولة وفقاً لأحكام هذا القانون.

13- الإغـــاثة      : هي المساعدات النقدية أو العينية أو كلاهما التي تصرف للأفراد والأسر نتيجة ظروف طارئة مثل حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية وحالات التهجير والتوطين وليست المساعدة صفة الدوام.

14- الدخـــل       : كلما يحصل عليه الفرد أو الأسرة من إيراد نقدي أو عيني أو كلاهما سواء كانت مستمرة أو منقطعة أو عارضه.

15- الأســـرة       : كل مجموعة مكونة من الزوج والزوجة أو كلاهما والأبناء القصر إن وجدوا وكذلك الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو كلاهما أو الأخ والأخت إن وجدوا وكان رب الأسرة هو العائل الوحيد لهم.

16- رب الأســـرة  : هو القائم عليها بالأنفاق المتولي لرعايتها في جميع الشئون.

17- الأبنــــاء      : الأولاد والبنات المعالون الذين لم يتزوجوا أولم يلتحقوا بأي عمل.

18- الأيتــــام       : هم الأبناء الذين توفى أحد أبويهم أو كلاهم أو كانوا مجهولي الأب أو الأبوين ولم يتزوجوا ولم يلتحقوا بأي عمل.

19- الفقراء والمساكين: الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات وليس لهم ممتلكات ثابتة أو منقولة عدا السكن الشخصي.

20- المرأة التي لا عائل لها: هي كل امرأة توفي زوجها أو طلقها ولم تتزوج سواء كان لها أولاد أم لا أو تلك التي تجاوز سنها (30) عاماً ولم يسبق لها الزواج.

21- أسرة الغائب غيبة منقطعة والمفقود: هي التي يكون عائلها الوحيد مفقوداً أو غائباً ولا يعرف له عنوان أو مكان ولا ينفق عليها وتكون صلته بالأسرة قد انقطعت نهائياً ولمدة لا تقل عن عام كامل.

22- أسرة المسجون         : هي الأسرة التي يكون عائلها الوحيد قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بالسجن يزيد على سنة ولم يكن لديها مصدر آخر للدخل.

23- الخارج من السجن: كل شخص ذكر أو أنثى أطلق سراحه من السجن ويشترط ألا تقل المدة التي قضاها في السجن عن ثلاثة أشهر على الأقل وأن يكون سجنه قد أدى إلى تعطله عن العمل أو انقطاع دخله أو نقص هذا الدخل إلى أقل من المساعدة المستحقة أو يكون قد فقد عمله الأصلي بسبب السجن.

24- العاجزون (عجزاً كلياً مستديماً): كل شخص ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي أنه غير قادر على القيام بأي عمل يكسب منه قوته إما لمرض أو إصابة عامة أو إعاقة بسبب الشيخوخة ويراعى إثبات درجة العجز عن العمل ونسبته من قبل اللجنة الطبية المختصة فيما عدا حالة الشيخوخة.

25- العاجزون (عجزاً جزئياً مستديماً): كل ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي أنه قد أصيب بعجز جزئي مستديم بسبب عاهة أو إصابة أو مرض شريطة أن يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة أي عمل بصورة جزئية مستديمة ويراعى في هذه الحالة إثبات درجة العجز ونسبته بقرار من اللجنة الطبية المختصة.

26- العاجزون (عجزاً كلياً مؤقتاً): كل ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي أنه قد أصيب بعجز كلي مؤقت لأي سبب من الأسباب شريطة أن يكون هذا العجز قد أدى إلى عدم قدرته كلياً لمزاولة عمله أو أي عمل آخر ولمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وترتب على ذلك انقطاع دخله الذي يعتمد عليه في معيشته وأسرته أو نقص هذا الدخل ويحتاج لشفائه إلى فترة علاج لا تقل عن ستة أشهر.

27- العاجزون (عجزاً جزئياً مؤقتاً): كل فرد ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي أنه قد أصيب بعجز جزئي مؤقت بسبب عاهة أو إصابة أو مرض شريطة أن يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة أي عمل لمدة معينة، ويراعى في هذه الحالة قدرته على مزاولة أي عمل كما يراعى إثبات درجة العجز ومدته ونسبته بقرار من اللجنة الطبية المختصة.

 

الفصل الثاني

الأهداف والأحكام العامة

مادة (4): لا تسري أحكام هذا القانون على الذين يحصلون على دخل يساوي أو يزيد عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات.

 

الباب الثاني

المشمولين بالمساعدات وشروطها

الفصل الأول

المشمولين بالمساعدة

مادة (8) يكون الحق في الحصول على المساعدة المؤقتة وفقاً لنص المادة (12) من هذا القانون للحالات التالية:

1- المصابون بالعجز الكلي المؤقت.

2- المصابون بالعجز الجزئي المؤقت.

3- أسرة الغائب أو المفقود.

4- أسرة المسجون.

5- الخارج من السجن.

وتحدد المساعدات المؤقتة كل سنة إذا ثبت بالبحث الاجتماعي والميداني والمكتبي استمرار استحقاق الحالة للمساعدة.

مادة (9): تصرف مساعدات نقدية أو عينية دفعه واحدة للحالات والأسر التي تعرضت لظروف طارئة أدت إلى انقطاع دخلها أو لم تمكنها مواردها أو إمكانياتها من مواجهتها بما في ذلك الحالات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية الدائمة على أن لا يتجاوز صرف المساعدة الفورية للحالة الواحدة عن مرتين في السنة وتحدد فئات المساعدات الفورية وأنواعها وقيمتها وشروط وأوضاع انتفاعها بقرار من رئيس المجلس.

مادة (10): تصرف المساعدات نقدية أو عينية أوكلاهما في حالات الكوارث والنكبات الجماعية والفردية للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية الدائمة أو المؤقتة وغيرهم دون تفرقة وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مادة (11): أ- يستحق المشمول بالرعاية الاجتماعية مساعدة إذا لم يكن له ولأسرته دخلاً يساوي أو يزيد عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات.

ب- إذا كان للمشمول بالمساعدة الاجتماعية دخلا آخر خفضت المساعدة بمقدار الدخل على أن يكون هذا الدخل ثابتاً.

 

الفصل الثاني

الشروط العامة للمساعدة

مادة (12): يشترط في جميع الحالات المذكورة في المواد (6, 7, 8) أن لا يكون لطالب المساعدة أو أسرته أي مصدر من مصادر الدخل أو ممتلكات يمكن أن تدر عليه دخلاً أعلى من المساعدة المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (13): يشترط لتقرير المساعدة أن يتقدم طالب المساعدة بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي توجد في نطاق الوحدة الإدارية التي يسكنها وذلك للحصول على استمارة طلب المساعدة التي تعدها الجهة الإدارية المختصة بالصندوق مصحوبة بجميع المستندات المؤيدة له والتي يصدر بها قرار من رئيس المجلس ويكون البحث الاجتماعي والمكتبي والميداني شرطاً ضرورياً لصرف المساعدة.

مادة (16): لصاحب الطلب حق الاعتراض على قرار الجهة الإدارية المختصة إلى الجهة الأعلى خلال شهرين من تاريخ إبلاغه وفقاً للتعليمات والنظم التي يصدر بها قرار من رئيس المجلس.

مادة (18): يصدر رئيس المجلس القرارات والتعليمات الخاصة بشروط وأوضاع وإجراءات طلب المساعدة والمستندات المؤيدة لطالب المساعدة وكذلك إجراءات البحث الاجتماعي وغير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (19): على المستفيدين من المساعدة تقديم بيان وفقاً للنموذج الذي تعده الجهة الإدارية المختصة بالصندوق في نهاية كل سنة وإذ لم يقدم صاحب المساعدة البيان السنوي عن حالته الاجتماعية والمادية في موعد أقصاه شهر من نهاية السنة المالية يتم توقيف صرف مستحقاته حتى يقوم بتقديم البيان السنوي عن حالته.

مادة (24): إذا حصل مستحق المساعدة على مبالغ نقدية أو ميراث أو هبة أو وصية تزيد قيمتها عن إجمالي المساعدة لخمس سنوات يوقف صرف المساعدة ويوجه المستفيد لاستثمار ما حصل عليه في ما يعود عليه وعلى أسرته بالنفع.

 

الفصل الثالث

الخدمات والتأهيل

مادة (26): يعفى المشمولون في هذا القانون من رسوم الخدمات الصحية والتعليمية.

 

الباب الثالث

صندوق الرعاية الاجتماعية

الفصل الأول

أهداف ونشاط الصندوق

مادة (32): يكون المركز الرئيسي للصندوق العاصمة "صنعاء" وتنشأ له فروع أو مكاتب في مختلف محافظات الجمهورية بمستوى إدارة عامة.

 

الفصل الثاني

إدارة الصندوق

مادة (36):

أ- يدار الصندوق عن طريق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

1- الوزير                                                                            رئيساً

2- نائب وزير المالية                                                                 نائبا للرئيس

3- وكيل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لقطاع الرعاية الاجتماعية      عضواً

4- وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع المجالس المحلية                        عضواً

5- رئيس مصلحة الواجبات                                                 عضواً

6- المدير التنفيذي للصندوق                                                         عضواً ومقرراً

7- شخصيتان اجتماعيتان من المنظمات غير الحكومية                               عضوان

ب- بكون مجلس إدارة الصندوق غير متفرغ.

مادة (41): يتولى رئيس المجلس ما يلي:

أ- الدعوة لانعقاد المجلس في مواعيده المحددة وتحدد جدول الأعمال.

ب -متابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس ومتابعة التقارير مع الإشارة إلى أسباب ومبررات التأخير أو عدم تنفيذ هذه القرارات.

ج- تقديم التقارير الدورية للمجلس عن الأعمال الجارية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المرسومة.

د- تنفيذ المهام والمسئوليات التي تطلب منه أو يكلفه بها المجلس.

هـ- التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن المجلس طبقاً للتشريعات النافذة.

و- تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير وله أن يفوض نائبه أو المدير التنفيذي في ذلك.

ز- إصدار قرار تعيين موظفي الصندوق وفروعه ومكاتبه وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم طبقاً للتشريعات النافذة.

ح- أية مهام يكلف بها من قبل المجلس.

مادة (43):أ- تنشأ في كل محافظة من محافظات الجمهورية فروع لمجلس إدارة الصندوق وتشكل على النحو التالي:-

1- محافظ المحافظة                                                        رئيساً

2- مدير عام مكتب التأمينات والشئون الاجتماعية                           نائبا للرئيس

3- المدير العام التنفيذي لفرع الصندوق بالمحافظة                           عضواً ومقرراً

4- مدير عام مكتب المالية                                                  عضواً

5- مدير مكتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة                           عضواً

6- مدير عام مصلحة الواجبات                                             عضواً

7- شخصيتان اجتماعيتان من المنظمات غير الحكومية يسميها وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بناءً على ترشيح محافظ المحافظة.                                                 عضوان

ب- تحدد مهام واختصاصات فروع مجلس إدارة الصندوق بالمحافظة بقرار من رئيس المجلس.

مادة (44): يعين المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية بقرار جمهوري بناء على عرض وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية ويكون بدرجة وكيل وزارة.

مادة (48): يتبع الصندوق الأنظمة التالية:

أ- تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإداري).

ب- مسك الحسابات استناداً إلى أسس محاسبية تعكس نشاط الصندوق وقيد إيراداته ونفقاته وفقاً للنظام المحاسبي الموحد.

ج- إعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي ورفعها إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

د- متابعة المصادقة على حسابه الختامي وفقاً للإجراءات القانونية المقررة بالنسبة للحساب الختامي للميزانية العامة للدولة.

مادة (49): تبدأ السنة المالية للصندوق في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة (51): تصدر اللوائح التنظيمية والمالية والإدارية للصندوق بقرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

 

الباب الخامس

سجل تبادل المعلومات

مادة (56): ينشأ بالصندوق سجل عام لجمع وتبادل المعلومات يتبع الجهة الإدارية بالصندوق تقيد فيه بيانات ومعلومات شاملة عن كل الأفراد والأسر الذين يحصلون على راتب ومعاشات ومساعدات أياً كانت صفتها أو جهة صرفها حكومية أو أهلية أو غيرها على أن تزوده جميع المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية بكافة البيانات والمعلومات  والأسماء الخاصة بالأشخاص الحاصلين على رواتب منها أو معاشات أو مساعدات وقيمتها ونوعها وتاريخ بداية وجهة صرفها كما يقوم السجل بقيد بيانات الأسر والأشخاص المشمولين بالمساعدات الاجتماعية وفقا لهذا القانون وذلك لغرض تبادل المعلومات مع الجهات الأخرى ومنع تكرار الاستفادة للأفراد أو الأسر وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (58): يكون العمل بهذا السجل وفقاً للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من رئيس المجلس.

 

الباب السادس

أحكام ختامية

 مادة (62): يصدر رئيس المجلس كافة اللوائح والتعليمات النافذة لهذا القانون.

مادة (2) يعدل عنوان الباب السابع من القانون كما يلي: (الباب السابع: أحكام ختامية).

المادة (3): تحذف المادتان (17، 59) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (31) لسنة 1996م.

المادة (4): تضاف إلى قانون الرعاية الاجتماعية رقم (31) لسنة 1996م المواد التالية:

مادة (55 مكرر): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من تسبب عن قصد في إدراج أية حالة لا تنطبق عليها الشروط ويتحمل أية مبالغ صرفت بسبب هذا الإدراج كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أساء استخدام مخصصات صندوق الرعاية الاجتماعية لغير الأغراض المبينة في هذا القانون وبما يتعارض مع أهداف الرعاية الاجتماعية ما لم ينص على عقوبة أشد في أي قانون آخر.

مادة (60 مكرر):

1- تورد جميع برامج الدعم النقدي والعيني التي تتلقاها أو تقوم بصرفها أجهزة الدولة المختلفة إلى صندوق الرعاية الاجتماعية.

2- تعفى معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق وأمواله ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والطوابع على اختلاف أنواعها.

مادة (61 مكرر): تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أولويات من يستحق المساعدة الاجتماعية.

مادة (5): تعد هذه التعديلات جزءاً لا يتجزأ من القانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الرعاية الاجتماعية.

مادة (6): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 30/رمضان /1419هـ

الموافق: 17/ يناير/1999م

علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهورية

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1999م
بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن

 

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــرر

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن).

مادة (2): يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك:

الجمهورية          : الجمهورية اليمنية.

الوزير             : وزير الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.

الصندوق          : صندوق نظافة وتحسين المدينة.

الأمين أو المحافظ : أمين العاصمة أو محافظ المحافظة حسب الأحوال.

مجلس الإدارة      : مجلس إدارة صندوق نظافة وتحسين المدينة.

 

الباب الثاني

المبادئ والأهداف

مادة (3): ينشأ صندوق يسمى صندوق نظافة وتحسين المدينة في كل من المدن التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وفقاً للمادة (18) من هذا القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويخضع لإشراف وزير الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.

مادة (4): يكون مقر الصندوق في مركز المدينة المحددة إنشاء صندوق لها.

مادة (5): يهدف الصندوق إلى:

1- تمويل نظافة وتحسين وتجميل المدينة.

2- وضع خطط لصيانة ونظافة وتحسين المدينة وتمويل تنفيذها.

3- العمل على تشجيع ودعم الجهود التي تقوم بها الجهات المختلفة والجهد الشعبي بما يحقق كفاءة تحسين المدينة.

4- تمويل إقامة المنشآت الجمالية التي تحول المدينة اليمنية إلى نموذج للمدن العصرية.

 

الباب الثالث

إدارة الصندوق

مادة (6): يدير الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزيري الإدارة المحلية والإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري ويعتبر هو السلطة الإدارية العليا للصندوق وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1- رسم السياسات العامة التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.

2- إقرار الخطط السنوية لمجالات الدعم المختلفة لنشاطات النظافة والتحسين وإقرار اعتماداتها المالية.

3- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للصندوق وحسابه الختامي.

4- دراسة التقارير المقدمة للمجلس من الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم بشأنها.

5- النظر في التقارير الدورية المتعلقة بسير أعمال الصندوق ومركزه المالي.

6- إقرار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعمال الصندوق.

مادة (7): يصدر بتعيين المدير العام التنفيذي للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من أمين العاصمة أو المحافظ وموافقة الوزير.

مادة (8): ينعقد المجلس بدعوة خطية من رئيسه أومن ينوبه قانوناً مرة كل شهر على الأقل كما ينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء.

مادة (9): يتوفر النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (10): يكون لكل صندوق لائحة داخلية تحدد مهام جميع الإدارات والأقسام التابعة له والمهام التفصيلية طبقاً لأهدافه، وتصدر اللائحة بعد إقرارها من مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من وزارات المالية والخدمة المدنية والإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري وبالنسبة للمدن الثانوية فتصدر اللائحة بقرار من المحافظ.

 

الباب الرابع

موارد الصندوق

مادة (11): تتكون موارد الصندوق من الآتي:

1- رسوم النظافة المحصلة من المحلات والمنشآت المختلفة.

2- رسوم التحسين المحصلة كنسبة على الخدمات.

3- عائدات الإعلانات والدعاية المختلفة التي تعد في واجهات الشوارع والميادين العامة.

4- الهبات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات المحلية والدولية.

5- المبالغ المعتمدة في الموازنة العامة للدولة.

مادة (12): يجوز لأمانة العاصمة أو المحافظة المنشأ بها الصندوق اقتراح موارد جديدة تخدم الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزيري المالية والإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.

مادة (13): لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه المبينة في المادة (5) ولا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية عن (5%) من حصيلة الإيرادات المحلية السنوية للصندوق.

مادة (14): تخضع أموال الصندوق للنظام المحاسبي الموحد المتبع في المؤسسات العامة وتخضع لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو الذي يعين مراقب الحسابات.

مادة (15): تدار كافة الأعمال المحاسبية للصندوق بموجب الأنظمة المالية والمحاسبية النافذة.

مادة (16): تودع أموال الصندوق في حساب خاص لدى البنك المركزي أو فروعه في المحافظات وتكون سلطة السحب منها للمدير التنفيذي في حدود النفقات الإدارية المقرة قانونا بموازنة الصندوق السنوية أما المصروفات المتعلقة بمشاريع أعمال النظافة والتحسين فيلزم إقرارها أولاً من مجلس الإدارة وفي حدود المقر بالموازنة السنوية للصندوق وبمراعاة القانون المالي وقانون المناقصات والمزايدات الحكومية.

 

الباب الخامس

أحكام عامة وختامية

مادة (17): تؤول إلى الصندوق جميع الممتلكات النقدية التي كانت تحت تصرف مشروع النظافة أو تحسين القمامة كما تؤول المخصصات العينية إلى أمانة العاصمة والمحافظات، وتتولى لجنة من الأمانة أو المحافظة والإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حصر كافة الأصول والخصوم الثابتة والمتداولة التي تشكل جزء من رأس مال الصندوق لاستكمال إجراءات إعداد المركز المالي الافتتاحي.

مادة (18): تحدد المدن المنشأ بها صناديق للنظافة والتحسين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإدارة المحلية، وبالنسبة للمدن الثانوية فبناءً على رفع المحافظ وعرض وزير الإدارة المحلية على أن يتضمن العرض تكوين مجلس إدارة الصندوق.

مادة (19): يصدر بتحديد الرسوم المنفذة لأحكام هذا القرار بقانون قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (20): تعد اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون من قبل وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري ووزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (21): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 30 /رمضان/1419هـ

الموافق: 17/يناير/1999م

د. عبد الكريم الارياني                                                                 علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                   رئيس الجمهورية