Powered By Blogger

الخميس، 1 يناير 2026

الموافقة على الإتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها

قانون رقم (8) لسنة 2008م

بشأن الموافقة على الإتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق

بين الدول العربية وعبرها

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1)    ووفق على الإتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها التي أقرت من قبل مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقرار رقم (6701) وتاريخ 6/9/2006م (المرافقة لهذا القانون).

مادة (2)    يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتاريخ 18 / ربيع أول/ 1429هـ

الموافق 26 / مارس /2008م

رئيس الجمهوريـة

الموافقة على الإتفاقية الخاصة بتعديل إتفاقية القرض التنموي المبرمة

 

قانون رقم (11) لسنة 2008م

بشأن الموافقة على الإتفاقية الخاصة بتعديل إتفاقية القرض التنموي المبرمة بتاريخ 23/4/2004م لتمويل مشروع الصندوق الإجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1)     ووفق على إتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 12/7/2007م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (9.900.000) تسعة ملايين وتسعمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل مبلغ (15.096.807) خمسة عشر مليون وستة وتسعين ألف وثمانمائة وسبعة دولار أمريكي الخاصة بتعديل إتفاقية القرض التنموي المبرمة مع هيئة التنمية الدولية بتاريخ     23/4/2004م بمبلغ (41.700.000) واحد وأربعين مليوناً وسبعمائة ألف وحدة سحب خاصة لتمويل مشروع الصندوق الإجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة).

مادة (2)    يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتاريخ 18 / ربيع أول/ 1429هـ

الموافق 26 / مارس /2008م


رئيس الجمهوريـة

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025

قصيدة قصيرة عن الجمهورية اليمنية:

 قصيدة قصيرة عن الجمهورية اليمنية:

يا موطنَ المجدِ، يا فجرَ الزمانِ الأبي
يا قبلةَ العزِّ في تاريخِنا العربي
جمهوريةُ الحقِّ، والأحرارُ رايتُها
والحبُّ دستورُها، والسلمُ مذهبي




قصيدة من عشرين بيتًا عن الجمهورية اليمنية:

  1. يا يمنُ يا موطنَ الإيمانِ والحِكَمِ

  2. يا مهدَ تاريخِنا السامي على القِمَمِ

  3. جمهوريةُ المجدِ، يا وعدَ النهى أبدًا

  4. فيكِ الكرامةُ لا تُشترى ولا تُهتَكَمِ

  5. من سبأٍ جئتِنا نورًا ومعرفةً

  6. ومن حميرٍ عزُّنا يمضي بلا نَدَمِ

  7. فيكِ السلامُ إذا ما الناسُ قد اقتتلوا

  8. وفيكِ خيرُ الورى في السهلِ والعَلَمِ

  9. شعبٌ إذا قال فعلًا كان موعدُه

  10. صدقَ العزائمِ لا خوفٌ ولا وَهَمِ

  11. أرضُ البطولةِ، التاريخُ يشهدُها

  12. أن الحريةَ الحمراءَ لم تُهزَمِ

  13. رايتُكِ العزُّ، والإسلامُ هويتُنا

  14. والعدلُ نهجٌ، وصوتُ الحقِّ مُلتَزَمِ

  15. نمضي على عهدِ ثوّارٍ لنا سَلَفٌ

  16. حتى يضيءَ غدُ الأجيالِ بالقِيَمِ

  17. يا يمنُ يا بسمةَ الأطفالِ في أملٍ

  18. ويا دعاءَ الأُلى في السِّرِّ والحَرَمِ

  19. ستبقَينَ رغمَ الخطوبِ شامخاتِ ذُرًا

  20. ما دام فينا وفاءُ الأرضِ والقَسَمِ

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025

خطوات تقديم الدفع بالانعدام

الدفع بالانعدام وطريقة تقديمة والغرامةوالمالية عند رفضة وفقا للقانون اليمني

الدفع بالانعدام في القانون اليمني هو دفع قانوني يتم تقديمه عند اعتبار الحكم القضائي أو العمل القضائي معيناً غير صالح وغياب أحد أركانه القانونية، فيعتبر منعدماً بلا أي أثر شرعي أو قانوني. يمكن تقديم هذا الدفع دون التقيد بمواعيد الطعون، ويعتبر الحكم الصادر فيه غير قابل للطعن بأي طريق. يُقدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ، والذي يتركله إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة للنظر في الدفع والبت فيه سريعاً، وإذا رأت المحكمة أن الدفع قائم على أساس فعلي تقرر وقف إجراءات التنفيذ إذا كانت قد بدأت.

في حال رفض الدفع بالانعدام، يحكم على مقدم الدعوى أو الدفع بغرامة مالية لا تقل عن مليونين ريال يمني. هذه الغرامة تعتبر عقوبة مباشرة على رفض الدفع بالانعدام، وهي تهدف إلى ردع تقديم هذا النوع من الدفوع غير الأساس أو التي تثبت عدم صحتها.

أما من حيث تقديم الدفع، فهو يتم مباشرة أمام قاضي التنفيذ لتعليق التنفيذ بكون الحكم سند التنفيذ منعدماً، ثم ترفع المسألة إلى المحكمة المختصة للفصل فيها بأسرع وقت ممكن حسب نصوص قانون المرافعات اليمني. الغرامة المالية عند رفض الدفع تقع على مقدم الطلب، ولا يجوز الطعن في حكم الدفع بالانعدام بأي نوع من الطعون.

باختصار:

- الدفع بالانعدام ينصب على اعتبار الحكم أو القرار القضائي منعدماً بلا أثر قانوني.
- يُقدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ الذي يحيله إلى المحكمة المختصة.
- المحكمة تفصل في الدفع بسرعة، وتوقف التنفيذ إن ثبت صحة الدفع.
- في حال رفض الدفع بالانعدام، تُفرض غرامة مالية على المدعي لا تقل عن مليونين ريال يمني.
- لا يجوز الطعن في حكم الدفع بالانعدام بأي طريق.

هذه الأحكام تستند إلى مواد من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني التي تنظم الدفع بالانعدام وآلياته والغرامات عند رفضه[1][2][8].

الاقتباسات:
[1] قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002 https://www.lcrdye.org/237/
[2] حكم الدفع بإنعدام حكم التحكيم https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/06/blog-post_30.html
[3] قانون الإجراءات المدنية والتجارية (معدل) https://qanoon.om/p/2002/l2002029/
[4] الدفوع في القانون اليمني https://www.scribd.com/document/519520758/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
[5] لو أن المقنن ضمن في تعديلة للغرامة في حالة رفض الدعوى أو ... https://www.facebook.com/groups/180527089756267/posts/1102668717542095/
[6] الدفوع في القانون اليمني http://ameenlawyer.blogspot.com/2022/02/blog-post_60.html
[7] قرار جمهوري بالقانون رقم (28) لسنة 1992م بشأن المرافعات ... http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11374
[8] أحكام التمسك بانعدام https://almjalh.moj.gov.ye/assets/img/Resstud/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
[9] لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والادارية http://agoyemen.net/lib_details.php?id=151
[10] الدفع بانعدام الحكم القضائي أمام قاضي الموضوع.. https://www.kurlye.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9

الدفع بالانعدام وطريقة تقديمة والغرامة المالية في حال الرفض وفقا للقانون اليمني

الدفع بالانعدام وطريقة تقديمة والغرامةوالمالية عند رفضة وفقا للقانون اليمني


الدفع بالانعدام في القانون اليمني هو دفع قانوني يتم تقديمه عند اعتبار الحكم القضائي أو العمل القضائي معيناً غير صالح وغياب أحد أركانه القانونية، فيعتبر منعدماً بلا أي أثر شرعي أو قانوني. يمكن تقديم هذا الدفع دون التقيد بمواعيد الطعون، ويعتبر الحكم الصادر فيه غير قابل للطعن بأي طريق. يُقدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ، والذي يتركله إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة للنظر في الدفع والبت فيه سريعاً، وإذا رأت المحكمة أن الدفع قائم على أساس فعلي تقرر وقف إجراءات التنفيذ إذا كانت قد بدأت.

في حال رفض الدفع بالانعدام، يحكم على مقدم الدعوى أو الدفع بغرامة مالية لا تقل عن مليونين ريال يمني. هذه الغرامة تعتبر عقوبة مباشرة على رفض الدفع بالانعدام، وهي تهدف إلى ردع تقديم هذا النوع من الدفوع غير الأساس أو التي تثبت عدم صحتها.

أما من حيث تقديم الدفع، فهو يتم مباشرة أمام قاضي التنفيذ لتعليق التنفيذ بكون الحكم سند التنفيذ منعدماً، ثم ترفع المسألة إلى المحكمة المختصة للفصل فيها بأسرع وقت ممكن حسب نصوص قانون المرافعات اليمني. الغرامة المالية عند رفض الدفع تقع على مقدم الطلب، ولا يجوز الطعن في حكم الدفع بالانعدام بأي نوع من الطعون.

باختصار:



- الدفع بالانعدام ينصب على اعتبار الحكم أو القرار القضائي منعدماً بلا أثر قانوني.
- يُقدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ الذي يحيله إلى المحكمة المختصة.
- المحكمة تفصل في الدفع بسرعة، وتوقف التنفيذ إن ثبت صحة الدفع.
- في حال رفض الدفع بالانعدام، تُفرض غرامة مالية على المدعي لا تقل عن مليونين ريال يمني.
- لا يجوز الطعن في حكم الدفع بالانعدام بأي طريق.

هذه الأحكام تستند إلى مواد من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني التي تنظم الدفع بالانعدام وآلياته والغرامات عند رفضه[1][2][8].

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري


قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن
تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري

 

رئيس الجمهورية.

وبعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (24) لسنة 1990م بشأن التموين وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

 وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــــــــــرر

 

مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري).

مادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:-

الجمهورية      : الجمهورية اليمنية.

الوزارة           : وزارة التموين والتجارة.

الوزير            : وزير التموين والتجارة.

اللائحة           : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجهاز           : جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

المنشاة           : أي كيان قانوني طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط تجارى.

الاحتكار          : التداول بالسلع على نحو يمنع المنافسة.

التركيز           : تركيز المشتريات من مصدر واحد أو وكالة واحدة أو شركة واحدة.

مادة (3): يتم التعامل بالسلع والبضائع المختلفة في إطار حرية التجارة والمنافسة وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون وبما لا يؤدي إلى الأضرار بمصالح المستهلكين أو خلق احتكارات تجارية.

مادة (4): أ- يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:-

1- نشاط الشركات التجارية المرتبطة مع الحكومة باتفاقيات امتياز سارية المفعول.

2- الإجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ضرورة استثنائية في قطاع معين أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر ويجوز تمديدها لمدة أخرى بناء على عرض الوزير.

ب-لا تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت التي تحتكرها الدولة كما لا تسري على المنشآت الحائزة على وكالات وامتيازات إنتاج السلع الأجنبية بموجب تراخيص من المنتج الأصلي كما لا تسرى على قانون الوكالات.

ج- لا يؤدي تطبيق هذا القانون إلى الحد من الحقوق التي تقررها حماية الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية وحقوق براءات الاختراع وحقوق النشر إلا أن أحكامه تطبق حينما يؤدي استعمال هذه الحقوق إلى آثار ضارة بالمنافسة وحرية التجارة.

مادة (5): تحدد أسعار السلع والخدمات في سوق تداولها على أساس المنافسة الحرة التي يحكمها عوامل السوق.

مادة (6): لا يجوز إبرام أي عقد أو اتفاق مكتوب أو قيام اتحاد بهدف احتكار استيراد أو إنتاج أو توزيع أو بيع أو شراء أية سلعة أو مادة تدخل في إنتاجها أو تصنيعها بقصد حجبها أو تقييد تداولها أو الحد من إنتاجها أو تحديد أسعارها على نحو يمنع المنافسة الحرة.

مادة (7): يعتبر أي اتفاق أو ترتيب بين المنشآت المتنافسة مخالفاً إذا أدى ذلك الاتفاق أو الترتيب إلى منع المنافسة أو الحد منها أو إضعافها أو كان يهدف إلى تحقيق أي من النتائج التالية سواء كان ذلك الاتفاق أو الترتيب خطياً أو بالممارسة.

1- تحديد الأسعار أو الخصومات.

2- تحديد كميات الإنتاج.

3- تقسيم السوق سواء حسب المناطق الجغرافية أو حجم المبيعات والمشتريات أو حسب نوع السلعة أو الخدمة أو حسب العملاء أو بأي صورة أخرى.

4- محاولة أو منع دخول مؤسسات أخرى كمبيعين أو مشترين بالسوق.

5- التعامل أو رفض التعامل مع مشترين بعينهم.

6- التواطؤ في المزادات أو المناقصات ولا يعتبر من هذا القبيل العروض المشتركة.

7- وضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيه ماركة أو صنف السلعة المراد شراءها.

مادة (8): أ- يمنع القيام بأي تصرف قد يؤدى إلى الحد من المنافسة أو إضعافها أو إيجاد عقبات تحول دون دخول منشآت منافسة إلى السوق أو توسع منشآت قائمة أو إخراج منشآت منافسة من السوق.

ب- تعتبر التصرفات التالية مخالفة إذا اتخذتها منشاة استغلالاً لوضع الهيمنة أو الاحتكار وأدت إلى النتائج المبينة في الفقر (أ) من هذه المادة.

1- عرض السلعة أو الخدمة بسعر اقل من تكلفتها.

2- عدم المساواة في الأسعار أو الشروط أو الآجال في عقود شراء أو بيع السلع أو الخدمات المتماثلة.

3-  تحديد أسعار إعادة بيع السلع والخدمات.

4- الامتناع عن بيع السلعة لأحد العملاء أو المشترين.

5- سيطرة المنشاة على أحد العملاء لمنع منشاة أخرى منافسة من التعامل مع ذلك العميل أو سيطرة العميل على منشاة كي لا يتاح لعميل آخر التعامل مع تلك المنشاة.

6- العمل على احتكار إمكانيات وموارد نادرة مطلوبة لمنافس آخر من اجل ممارسة نشاطه.

7- شراء أو تخزين أو إتلاف سلع بقصد رفع الأسعار أو منع انخفاضها.

8-  تطبيق مواصفات إنتاج غير ملائمة للاستعمال في سلع وخدمات تنتجها المنشأة المنافسة.

9- إلزام أو استدراج منشاة بيع السلعة أو الخدمة إلى عملاء معينين أو وفق أولويات معينة أو منع البيع إلى منشأة منافسة.

10- رفض التعامل مع أحد العملاء وفق شروط التعامل التجاري المتعارف عليها.

11- ربط بيع أو توريد سلعة أو خدمة معينة بشراء سلعة أو خدمة أخرى من نفس للمنشاة.

مادة (9): يمنع التركيز إذا أدى أو كان من شأنه أن يؤدى إلى الحد من المنافسة أو إضعافها.

مادة (10): ينشأ بوزارة التموين والتجارة جهاز يسمى (جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار) يهدف إلى الكشف عن حالات الاحتكار والتكامل الرأسي والتركيز الأفقي أو حجب أي سلعة أو مادة لازمة لإنتاج أو تصنيع سلعة بالسوق المحلية في أثناء بيعها أو عرضها أو في أسعارها بأية وسيلة من الوسائل التي من شأنها أن تحد من المنافسة الحرة وللجهاز إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها.

مادة (11): يشكل الجهاز المشار إليه في المادة (10) من هذا القانون برئاسة وزير التموين والتجارة وأعضاء يصدر بهم قرار من الوزير.

مادة (12): تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات الجهاز وتصدر بقرار من الوزير.

مادة (13): على أية منشاة أو مجموعة منشآت تنفرد بنشاط معين أن تخطر الجهاز بأية بيانات تحددها اللائحة وعلى الجهاز أن يقرر ما إذا كان هذا النشاط متفقاً مع نصوص هذا القانون.

مادة (14): يجب على المشتري/المشترين الذين ينفردون بشراء سلعة أو سلع معينة إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة.

مادة (15): يجب على المستوردين الذين ينفردون باستيراد سلعة معينة إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة.

مادة (16): لا يجوز لأي منشأة أن تمتنع عن إطلاع موظفي الجهاز المعتمدين على البيانات اللازمة للبحث طبقاً لأحكام هذا القانون، وفى جميع الأحول يتعين على كل منشأة موافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات التي تحدها اللائحة.

مادة (17): يلتزم من له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في بحث حالات الاحتكار والتركيز المنصوص عليها في هذا القانون مراعاة سر المهنة، ولا يجوز لأي من العاملين بالجهاز إعطاء أية بيانات أو إطلاع الغير على أي بيان إلا في الأحول المصرح بها قانوناً.

مادة (18): يحظر على أصحاب المصانع والمسئولين عن إدارتها قصر توزيع إنتاجها بما  يؤدي إلى حدوث احتكارات أو اختناقات في التوزيع أو زيادات مفتعلة في الأسعار.

مادة (19): يتعاون موظفو الجهاز في الوزارة مع موظفي الهيئة العامة للمواصفات في تحديد السلع المغشوشة وحالات الغش التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بموجب القوانين النافذة.

مادة (20): يحظر على اتحادات وجمعيات وروابط المستوردين والمنتجين ومن في حكمها الخروج عن أهدافها المحددة بنظمها أو الاتفاق على تحديد الأسعار أو التلاعب بالمواصفات وعلى هذه الجهات إخطار الجهاز بالبيانات التي يطلبها.

مادة (21): للوزير أن يتخذ بناءً على توصية من الجهاز حيال من ينفردون باستيراد أو إنتاج أو توزيع أو شراء سلعة معينة (ويستغل ذلك في التلاعب بالأسعار أو في إنقاص الجودة) أحد التدابير التالية:

1- الاتفاق ودياً على حل.

2- عدم نفاذ التصرف كلياً أو جزئياً أو لفترة زمنية محددة.

3- إبطال التصرف نهائياً.

4- التوجيه بتصحيح الأوضاع خلال مدة زمنية معينة تتخذ بعدها الإجراءات القانونية ضده.

مادة (22): مع مراعاة القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة ألف ريال ولا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال أو ما يعادل ما حققه من كسب نتيجة الاحتكار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يكون الحبس وجوبياً بحسب ما يقرره القضاء، وفى جميع الأحوال يحكم بإلغاء العقود والاتفاقيات المخالفة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ويجوز للمحكمة أن تقضى بشطب اسم المخالف من السجل التجاري أو سجل المستوردين أو سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين حسب الأحوال.

مادة (23): تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بالقانون إلى النيابة العامة بقرار من الوزير بناء على توصيه الجهاز ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب من الوزير.

مادة (24): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة (25): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 30/رمضان/1419هـ

الموافق: 17/يناير/ 1999م

 

د/عبد الكريم الارياني                                                              علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                             رئيس الجمهورية

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1999م بإلغاء بعض مواد القانون رقم (23) لسنة 1997م بشان تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1999م
بإلغاء بعض مواد القانون رقم (23) لسنة 1997م
بشان تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية

 

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (23) لسنة 1997م بشان تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــــرر

مادة (1): تلغى المادتان (15، 19) من القانون رقم (23) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.

مادة (2): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 30/رمضان/1419هـ

الموافق:17/ يناير/1999م

 

د/عبد الكريم الارياني                                                        علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                             رئيس الجمهورية