Powered By Blogger

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

قرار جمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1999م
بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن

 

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــرر

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن).

مادة (2): يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك:

الجمهورية          : الجمهورية اليمنية.

الوزير             : وزير الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.

الصندوق          : صندوق نظافة وتحسين المدينة.

الأمين أو المحافظ : أمين العاصمة أو محافظ المحافظة حسب الأحوال.

مجلس الإدارة      : مجلس إدارة صندوق نظافة وتحسين المدينة.

 

الباب الثاني

المبادئ والأهداف

مادة (3): ينشأ صندوق يسمى صندوق نظافة وتحسين المدينة في كل من المدن التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وفقاً للمادة (18) من هذا القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويخضع لإشراف وزير الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.

مادة (4): يكون مقر الصندوق في مركز المدينة المحددة إنشاء صندوق لها.

مادة (5): يهدف الصندوق إلى:

1- تمويل نظافة وتحسين وتجميل المدينة.

2- وضع خطط لصيانة ونظافة وتحسين المدينة وتمويل تنفيذها.

3- العمل على تشجيع ودعم الجهود التي تقوم بها الجهات المختلفة والجهد الشعبي بما يحقق كفاءة تحسين المدينة.

4- تمويل إقامة المنشآت الجمالية التي تحول المدينة اليمنية إلى نموذج للمدن العصرية.

 

الباب الثالث

إدارة الصندوق

مادة (6): يدير الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزيري الإدارة المحلية والإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري ويعتبر هو السلطة الإدارية العليا للصندوق وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1- رسم السياسات العامة التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.

2- إقرار الخطط السنوية لمجالات الدعم المختلفة لنشاطات النظافة والتحسين وإقرار اعتماداتها المالية.

3- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للصندوق وحسابه الختامي.

4- دراسة التقارير المقدمة للمجلس من الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم بشأنها.

5- النظر في التقارير الدورية المتعلقة بسير أعمال الصندوق ومركزه المالي.

6- إقرار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعمال الصندوق.

مادة (7): يصدر بتعيين المدير العام التنفيذي للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من أمين العاصمة أو المحافظ وموافقة الوزير.

مادة (8): ينعقد المجلس بدعوة خطية من رئيسه أومن ينوبه قانوناً مرة كل شهر على الأقل كما ينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء.

مادة (9): يتوفر النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (10): يكون لكل صندوق لائحة داخلية تحدد مهام جميع الإدارات والأقسام التابعة له والمهام التفصيلية طبقاً لأهدافه، وتصدر اللائحة بعد إقرارها من مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من وزارات المالية والخدمة المدنية والإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري وبالنسبة للمدن الثانوية فتصدر اللائحة بقرار من المحافظ.

 

الباب الرابع

موارد الصندوق

مادة (11): تتكون موارد الصندوق من الآتي:

1- رسوم النظافة المحصلة من المحلات والمنشآت المختلفة.

2- رسوم التحسين المحصلة كنسبة على الخدمات.

3- عائدات الإعلانات والدعاية المختلفة التي تعد في واجهات الشوارع والميادين العامة.

4- الهبات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات المحلية والدولية.

5- المبالغ المعتمدة في الموازنة العامة للدولة.

مادة (12): يجوز لأمانة العاصمة أو المحافظة المنشأ بها الصندوق اقتراح موارد جديدة تخدم الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزيري المالية والإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.

مادة (13): لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه المبينة في المادة (5) ولا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية عن (5%) من حصيلة الإيرادات المحلية السنوية للصندوق.

مادة (14): تخضع أموال الصندوق للنظام المحاسبي الموحد المتبع في المؤسسات العامة وتخضع لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو الذي يعين مراقب الحسابات.

مادة (15): تدار كافة الأعمال المحاسبية للصندوق بموجب الأنظمة المالية والمحاسبية النافذة.

مادة (16): تودع أموال الصندوق في حساب خاص لدى البنك المركزي أو فروعه في المحافظات وتكون سلطة السحب منها للمدير التنفيذي في حدود النفقات الإدارية المقرة قانونا بموازنة الصندوق السنوية أما المصروفات المتعلقة بمشاريع أعمال النظافة والتحسين فيلزم إقرارها أولاً من مجلس الإدارة وفي حدود المقر بالموازنة السنوية للصندوق وبمراعاة القانون المالي وقانون المناقصات والمزايدات الحكومية.

 

الباب الخامس

أحكام عامة وختامية

مادة (17): تؤول إلى الصندوق جميع الممتلكات النقدية التي كانت تحت تصرف مشروع النظافة أو تحسين القمامة كما تؤول المخصصات العينية إلى أمانة العاصمة والمحافظات، وتتولى لجنة من الأمانة أو المحافظة والإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حصر كافة الأصول والخصوم الثابتة والمتداولة التي تشكل جزء من رأس مال الصندوق لاستكمال إجراءات إعداد المركز المالي الافتتاحي.

مادة (18): تحدد المدن المنشأ بها صناديق للنظافة والتحسين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإدارة المحلية، وبالنسبة للمدن الثانوية فبناءً على رفع المحافظ وعرض وزير الإدارة المحلية على أن يتضمن العرض تكوين مجلس إدارة الصندوق.

مادة (19): يصدر بتحديد الرسوم المنفذة لأحكام هذا القرار بقانون قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (20): تعد اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون من قبل وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري ووزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (21): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 30 /رمضان/1419هـ

الموافق: 17/يناير/1999م

د. عبد الكريم الارياني                                                                 علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                   رئيس الجمهورية

قرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1999م بتعديل القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي

 

معدل بالقانون رقم (59) لعام 1999م

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1999م

بتعديل القانون رقم (2) لسنة 1991م

بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي

 

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

 

قـــــــرر

 

مادة (1): أ- تعدل تسمية (رئيس مجلس الرئاسة) و(مجلس الرئاسة) الواردة في القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى تسمية (رئيس الجمهورية).

ب- تحذف تسمية (وزير الدولة للشئون الخارجية) أينما وردة في القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.

مادة (2): تعدل المواد (2، 6، 15، 18/أ، 19، 23، 24/أ، 33، 46، 49، 52، 53/ب، 59, 80, 83, 84, 90, 94) من القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي على النحو التالي:

مادة (2): أ- تتكون الوزارة من قسمين رئيسيين:

1- الديوان العام.

2- البعثات التمثيلية.

ب- تنظيم اللائحة التنظيمية مهام واختصاصات الوزارة كما تبين الهيكل التنظيمي لها وتصدر اللائحة بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

ج- يعين وكيل الوزارة من بين أعضاء الكادر الحاصلين على درجة سفير ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

د- يتولى رئاسة الدوائر ومدراء عموم الإدارات العامة موظفون من أعضاء الكادر الحاصلين على درجة سفير أو على درجة وزير مفوض كحد أدنى, ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير.

مادة (6): أ- تشمل البعثات الدبلوماسية:

- الســـفارات.

- الوفود الدائمة والمكاتب لدى المنظمات الدولية والإقليمية.

ويرأس كل بعثة دبلوماسية أحد أعضاء الكادر الحاصلين على درجة سفير مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القرار بالقانون، ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناءً على ترشيح الوزير وذلك في حالة أن يكون رئيس البعثة سفير فوق العادة ومفوض.

وفي حالة أن يكون التعيين بمنصب المندوب الدائم أو قائماً بالأعمال بالأصالة أو بالنيابة فيجوز أن يرأس البعثة أحد أعضاء الكادر بدرجة سفير أو أقل ويصدر التعيين بقرار من الوزير وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القرار بالقانون.

ب- تشمل البعثات القنصلية:

- القنصلية العامة.

- القنصلية.

ويرأس كل بعثه قنصلية أحد أعضاء الكادر ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير.

مادة (15): في جميع الأحوال التي يعين فيها موظفون للعمل بالملحقيات الفنية التابعة لإحدى البعثات الدبلوماسية يعتبر كل منهم ضمن أعضاء البعثة ويشترط عند تعيينه أن يكون مستوفياً للشروط الواجب توافرها في عضو السلك وتطبق عليهم القواعد المحددة في هذا القرار بالقانون واللائحة والأنظمة والقرارات الأخرى التي تصدر في هذا الشأن ويحدد ترتيب أسبقية الملحقين الفنيين في القائمة الدبلوماسية بعد باقي أعضاء السلك في البعثة.

مادة (18/أ): تسري على موظفي الملحقات الفنية المنتدبين الأحكام والقواعد المقررة في هذا القرار بالقانون واللائحة والأنظمة والقرارات الأخر المعتمدة بالوزارة فيما يتعلق بالبدلات والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف الكادر المعادلة لوظائفهم وبما لا يتجاوز البدلات والمزايا المقررة للمستشارين.

مادة (19): تمارس القنصليات العامة نشاطها القنصلي والمالي والإداري وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة وتخضع لإشراف وتوجيه رئيس البعثة الدبلوماسية.

مادة (23): يصدر الوزير براءات رؤساء البعثات القنصلية العامة ويمنح رؤساء البعثات القنصلية الأجانب الإجازات اللازمة.

مادة (24/أ): يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة تعيين قناصل فخريين في البلاد التي يكون للجمهورية أو لرعاياها مصالح فيها.

مادة (33): أ- مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا القرار بالقانون يتم التعيين في وظائف السفراء والوزراء الموظفين بالترقية إليها من أعضاء الكادر بقرار من رئيس مجلس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء, ويتم التعيين في وظائف المستشارين بالترقية إليها من أعضاء الكادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

ب- يكون التعيين في بقية درجات السلك الدبلوماسي بقرار من الوزير.

مادة (46): تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة شئون السلك الدبلوماسي والقنصلي وتشكل على النحو التالي:

1- نائب الوزير                                 رئيساً

2- وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية          نائباً

3- مدير عام الشئون المالية والإدارية            عضواً

4- مدير عام التخطيط والبحوث                 عضواً      

5- رئيس دائرة الشئون القانونية والمعاهدات              عضواً

6- مدير إدارة شئون الموظفين                  مقرراً

مادة (49): أ- يتم تقييم كفاءة أداء رؤساء البعثات والسفراء والوزراء المفوضين والمستشارين من قبل لجنة عليا برئاسة الوزير وعضوية النائب ووكلاء الوزارة ومقرراً.

 ب- يتم تقييم كفاءة أداء وظائف الكادر من قبل لجنة السلك على أن يصدر نظام خاص بمعايير قياس الكفاءة وتحديد موعد النظر بتلك التقارير من قبل الوزير.

مادة (52): تكون الترقية في وظائف الكادر تصاعدية بالأقدمية حتى درجة سكرتير أول وبالاختيار من درجة مستشار فأعلى.

ب- يشترط للترقية ما يلي:

1- وجود درجة شاغرة.

2- قضاء الحد الأدنى من الخدمة في الدرجة الوظيفية المرقى منها الموظف على النحو التالي:

- سنتان للترقية من درجة ملحق دبلوماسي إلى درجة سكرتير ثالث إضافة إلى مؤهل جامعي.

- ثلاث سنوات للترقية من درجة سكرتير ثالث إلى درجة سكرتير ثاني إضافة إلى خمس سنوات خدمة لاحقة للمؤهل الجامعي.

- ثلاث سنوات للترقية من درجة سكرتير ثاني إلى درجة سكرتير أول إضافة إلى ثمان سنوات خدمة لاحقة للمؤهل الجامعي.

3- إلا تكون قد صدرت ضد عضو السلك أحكام بعقوبات تأديبية من قبل مجلس التأديب الخاص بأعضاء السلك أو من قبل محكمة لم يرد إليه اعتباره.

4- أن يكون تقدير كفائته في التقرير السنوي بدرجة جيد على الأقل خلال العامين السابقين للترقية.

5- أن يجتاز عضو السلك دورة تدريبية تقيمها أو تفذ إليها الوزارة طبقاً للنظام الصادر بقرار من الوزير وتحدد فيه مواد الدورة ومدتها ومكان انعقادها وشروطها ونسبة النجاح فيها.

6- تمنح الأولوية للترشيح في الترقية لمن يجيد لغة أجنبية حية أو أكثر.

7- موافقة اللجنة. 

ج- يشترط للترقية بالاختيار ما يلي:

1- وجود درجة شاغرة.

2- قضاء الحد الأدنى من الخدمة في الدرجة الوظيفية المرقى منها والمبينة كما يلي:

" أربع سنوات للترقية من درجة سكرتير أول إلى درجة مستشار مع خدمة لاحقة للمؤهل الجامعي لا تقل عن اثني عشر عاماً.

" أربع سنوات للترقية من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض مع خدمة لاحقة للمؤهل الجامعي لا تقل عن ستة عشر عاماً.

" أربع سنوات للترقية من درجة وزير مفوض إلى درجة سفير مع خدمة لاحقة للمؤهل لا تقل عن عشرين عاماً.

3- أن لا تكون قد صدرت ضد عضو السلك أحكام بعقوبات تأديبية.

4- أن يكون المرشح للترقية إلى درجة مستشار قد حصل خلال مدة خدمته بالكادر على تقدير ممتاز مرتين واحدة منها خلال شغله للدرجة المرقى منها.

5- أن يكون المرشح للترقية إلى درجة وزير مفوض أو سفير قد حصل خلال مدة خدمته بالكادر على تقدير ممتاز لمدة ثلاثة أعوام واحدة منها خلال شغله للدرجة المرقى منها.

6- أن يجيد لغة أو أكثر من اللغات الأجنبية الحية. 

7- موافقة اللجنة.

د- ترفع الوزارة إلى مجلس الوزراء أسماء المرشحين للترقية إلى وظيفة مستشار ووظيفة وزير مفوض وسفير ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في الفقرة السابقة مع إرفاق كافة البيانات والمعلومات التي تتطلبها تلك الشروط.

مادة (53/ب): يستحق عضو السلك المرقى أول مربوط درجة الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.

مادة (59): فيما عدا رؤساء البعثات الدبلوماسية على مستوى سفير تحدد مدة خدمة باقي موظفي الكادر في البعثات التمثيلية بمدة لا تزيد عن أربع سنوات وتحدد خدمة رؤساء البعثات التمثيلية على مستوى سفير لمدة خمس سنوات ويجوز تمديدها بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة (80): تنتهي خدمة عضو السلك لأحد الأسباب التالية:

1- الاستقالة أو طلب الإحالة إلى المعاش وقبول أي منهما.

2- بلوغ أحد الأجلين للإحالة إلى المعاش وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب والقانون الخاص بمعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الدولة.

3- الالتحاق بخدمة أو عمل لدى الحكومة أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة دولية أو أجنبية عامة أو خاصة بدون أذن مسبق من الوزارة.

4- فقدان الجنسية اليمنية طبقاً لأحكام قانون الجنسية.

5- الفصل بحكم تأديبي.

6- الزواج بغير يمني الجنسية.

7- الاستقالة حكماً نتيجة الانقطاع عن العمل لمدة متصلة تزيد عن واحد وعشرين يوماً دون عذر.

8- عدم اللياقة الصحية.

9- الوفاة.

مادة (83): أ- يمنح السفير المحال إلى التقاعد بمقتضى الفقرة (2) من المادة (80) من هذا القرار بالقانون آخر مربوط درجته.

ب- تسوى معاشات أو مكافآت بقية أعضاء الكادر المحالين إلى التقاعد بمقتضى الفقرة (2) من المادة (80) من هذا القرار بالقانون على أساس مربوط الدرجة المرقى إليها عضو السلك أو الاحتفاظ بمرتب درجته السابقة أيهما أكبر مع إضافة نصف عدد علاوات الدرجة المرقى إليها.

مادة (84): 1- أ- يجوز لأي موظف من أعضاء السلك بعد بلوغه سن الخمسين أو بعد بلوغ خدمته الفعلية عشرين سنة أن يطلب كتابياً إحالته إلى التقاعد وتبت اللجنة في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه وفي حالة الموافقة ترفعه للوزير للتصديق عليه.

ب- إذا انقضت المدة المذكورة دون أن يبت في الطلب اعتبر مقبولاً ولا يجوز رفض الطلب إلا بناء على سبب قانوني.

ج- في كل الأحوال يسوى معاش عضو السلك أو مكافأة نهاية الخدمة على أساس حصوله على نهاية مربوط الدرجة الوظيفية التي تقاعد عليها.

د - يجوز ترقية عضو السلك الذي يحال إلى المعاش وفقاً للفقرة (1) من المادة (82) إلى الدرجة الوظيفية الدبلوماسية التالية مباشرة لدرجته الأصلية.

2- إذ لم يستطع عضو السلك الاستمرار في مباشرة مهام منصبه نتيجة إصابته بمرض غير قابل للشفاء أو مرض سبب له عجزاً مستديماً يجوز للوزير استناداً إلى تقرير لجنة طبية متخصصة وبناء على توصية اللجنة أن يأمر بإحالته إلى المعاش وفي هذه الحالة يمنح نهاية مربوط درجته التي أحيل إلى التقاعد عليها ونصف عدد علاوات الدرجة التي تلي درجته أو تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة في معاش أو مكافأة التقاعد مدة إضافية قدرها ست سنوات أيهما أعلى بشرط ألا يزيد مجموعها عن المدة المقررة في الفقرة (1) من المادة (82) من هذا القرار بالقانون.

مادة (90): لا يحق تعيين الزوجين الموظفين بالوزارة في بعثة تمثيلية واحدة أو في بعثتين تمثيليتين مختلفتين وفي حالة تعيين أحد الزوجين في إحدى البعثات التمثيلية يجوز للآخر أن يطلب إجازة مفتوحة بدون مرتب طيلة مدة عمل الزوج أو الزوجة في البعثة.

مادة (94): تصدر بقرار من الوزير الأنظمة المشار إليها بهذا القرار بالقانون.

مادة (3): تحذف المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.

مادة (4): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 30/رمضان/1419هـ

الموافق: 17/يناير/1999م

د.عبد الكريم الارياني                                                    علي عبد الله صالح

 رئيس مجلس الوزراء                                                   رئيس الجمهورية

 

 

 

قانون رقم(24)لسنة 1999م بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 1992م بشان الأحوال الشخصية

 

معدل بالقانون رقم 34 لسنة 2003م

قانون رقم(24)لسنة 1999م
بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 1992م
بشان الأحوال الشخصية

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

          بعد الإطلاع على الدستور.

          وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

          أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1): تعدل المادتان(15 ، 259)من القرار الجمهوري بالقانون رقم( 20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية على النحو التالي:-

 مادة(15): عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطىء ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنه ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة.

مادة(259): إذا توفي أي من الجد أو الجدة عن ولده أو أولاده الوارثين وعن أولاد ابن أو ابناء الابناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة آبائهم في حياته وقد خلف خيرا من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين كالتالي:-

1-لبنات الابن الواحدة أو أكثر مثل نصيب بنات الابن الأرثي مع بنت الصلب وهو السدس.

2- للذكور من أولاد الابن الواحد إذا أنفردوا أو مع أخواتهم بمثل نصيب أبيهم لو كان حياً بما لا يزيد على الخمس.

3- إذا تعدد المتوفون من الأبناء عن أولاد لهم بنين وبنات فلكل صنف منهم مثل نصيب أبيهم لو كان حياً بحيث لا يزيد ما يرضخ لمجموع الأصناف على الثلث وفي كل هذه الثلاث الحالات يشترط أن لا تزيد حصة الذكر أو الأنثى الواحد من أولاد المتوفين على حصة الذكر الواحد أو البنت من أولاد الصلب وإلا ألغيت الزيادة وأقتصر لهم على ما يتساوون به مع أولاد أو بنات الصلب ويشترك المتعددون فيما تعين لهم لكل بقدر أصله وللذكر مثل حظ الأنثين ويحجب كل أصل فرعه لا فرع غيره , وتقدم هذه الوصية على غيرها من الوصايا التبرعية.

مادة(2)تحذف المادة (71) من القرار بالقانون المشار إليه.

مادة(3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 24/ ذو الحجة / 1419هـ

الموافق:10/ ابريل / 1999م

 

 علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهورية

قرار جمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1999م بتعديل المادة (245) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1999م
بتعديل المادة (245) من القانون رقم (22) لسنة 1997م
بشأن الشركات التجارية

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قــــــرر

مادة (1) تعدل الفقرتان (ب) و(ج) من المادة (245) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية ويكون نصهما على النحو التالي:

(ب) يقدم المؤسسون إلى المراقب طلب الترخيص مرفقا به نسخة من عقد التأسيس ونسخة من مشروع النظام الأساسي.

(ج) على المؤسسين أن يثبتوا تواقيعهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام المراقب أو من يفوضه خطياً بذلك أو أمام مدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة أو لدى المحكمة المختصة.

مادة (2) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 30 /رمضان/1419هـ

الموافق: 17/ يناير/1999م

 

د/عبد الكريم الارياني                                  علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                   رئيس الجمهورية

 

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1999م بتعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات والجداول المرفقة به

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1999م
بتعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (70) لسنة 1991م
المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م
بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات والجداول المرفقة به

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض وزير المالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــرر

 

مادة (1) يعدل نص المادة رقم (45) من القانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م ليكون نصها على النحو الآتي:

مادة (45) تعفى من الضريبة المفروضة وفقا لأحكام القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته السلع والمنتجات المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بقانون بما في ذلك المواد الداخلة في صناعة تلك السلع وعلى مصلحة الجمارك التحقق من أن هذه المواد لازمة لصناعة السلع المعفية.

مادة (2) أ- يلغى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م ويستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

ب- يلغى الجدول رقم (2) المرفق رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م ويستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون من القرار بالقانون.

مادة (3) يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار بالقانون.

مادة (4) على وزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القرار بالقانون من القرارات واللوائح التنفيذية.

مادة (5) تعد هذه التعديلات جزءً لا يتجزأ من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتقرأ معه.

مادة (6) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 11/ شوال/1419هـ

الموافق 28/ يناير/1999م

 

د/ عبد الكريم الإرياني                                                   علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                    رئيس الجمهورية