الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025

قصيدة قصيرة عن الجمهورية اليمنية:

 قصيدة قصيرة عن الجمهورية اليمنية:

يا موطنَ المجدِ، يا فجرَ الزمانِ الأبي
يا قبلةَ العزِّ في تاريخِنا العربي
جمهوريةُ الحقِّ، والأحرارُ رايتُها
والحبُّ دستورُها، والسلمُ مذهبي




قصيدة من عشرين بيتًا عن الجمهورية اليمنية:

  1. يا يمنُ يا موطنَ الإيمانِ والحِكَمِ

  2. يا مهدَ تاريخِنا السامي على القِمَمِ

  3. جمهوريةُ المجدِ، يا وعدَ النهى أبدًا

  4. فيكِ الكرامةُ لا تُشترى ولا تُهتَكَمِ

  5. من سبأٍ جئتِنا نورًا ومعرفةً

  6. ومن حميرٍ عزُّنا يمضي بلا نَدَمِ

  7. فيكِ السلامُ إذا ما الناسُ قد اقتتلوا

  8. وفيكِ خيرُ الورى في السهلِ والعَلَمِ

  9. شعبٌ إذا قال فعلًا كان موعدُه

  10. صدقَ العزائمِ لا خوفٌ ولا وَهَمِ

  11. أرضُ البطولةِ، التاريخُ يشهدُها

  12. أن الحريةَ الحمراءَ لم تُهزَمِ

  13. رايتُكِ العزُّ، والإسلامُ هويتُنا

  14. والعدلُ نهجٌ، وصوتُ الحقِّ مُلتَزَمِ

  15. نمضي على عهدِ ثوّارٍ لنا سَلَفٌ

  16. حتى يضيءَ غدُ الأجيالِ بالقِيَمِ

  17. يا يمنُ يا بسمةَ الأطفالِ في أملٍ

  18. ويا دعاءَ الأُلى في السِّرِّ والحَرَمِ

  19. ستبقَينَ رغمَ الخطوبِ شامخاتِ ذُرًا

  20. ما دام فينا وفاءُ الأرضِ والقَسَمِ

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025

خطوات تقديم الدفع بالانعدام

الدفع بالانعدام وطريقة تقديمة والغرامةوالمالية عند رفضة وفقا للقانون اليمني

الدفع بالانعدام في القانون اليمني هو دفع قانوني يتم تقديمه عند اعتبار الحكم القضائي أو العمل القضائي معيناً غير صالح وغياب أحد أركانه القانونية، فيعتبر منعدماً بلا أي أثر شرعي أو قانوني. يمكن تقديم هذا الدفع دون التقيد بمواعيد الطعون، ويعتبر الحكم الصادر فيه غير قابل للطعن بأي طريق. يُقدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ، والذي يتركله إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة للنظر في الدفع والبت فيه سريعاً، وإذا رأت المحكمة أن الدفع قائم على أساس فعلي تقرر وقف إجراءات التنفيذ إذا كانت قد بدأت.

في حال رفض الدفع بالانعدام، يحكم على مقدم الدعوى أو الدفع بغرامة مالية لا تقل عن مليونين ريال يمني. هذه الغرامة تعتبر عقوبة مباشرة على رفض الدفع بالانعدام، وهي تهدف إلى ردع تقديم هذا النوع من الدفوع غير الأساس أو التي تثبت عدم صحتها.

أما من حيث تقديم الدفع، فهو يتم مباشرة أمام قاضي التنفيذ لتعليق التنفيذ بكون الحكم سند التنفيذ منعدماً، ثم ترفع المسألة إلى المحكمة المختصة للفصل فيها بأسرع وقت ممكن حسب نصوص قانون المرافعات اليمني. الغرامة المالية عند رفض الدفع تقع على مقدم الطلب، ولا يجوز الطعن في حكم الدفع بالانعدام بأي نوع من الطعون.

باختصار:

- الدفع بالانعدام ينصب على اعتبار الحكم أو القرار القضائي منعدماً بلا أثر قانوني.
- يُقدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ الذي يحيله إلى المحكمة المختصة.
- المحكمة تفصل في الدفع بسرعة، وتوقف التنفيذ إن ثبت صحة الدفع.
- في حال رفض الدفع بالانعدام، تُفرض غرامة مالية على المدعي لا تقل عن مليونين ريال يمني.
- لا يجوز الطعن في حكم الدفع بالانعدام بأي طريق.

هذه الأحكام تستند إلى مواد من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني التي تنظم الدفع بالانعدام وآلياته والغرامات عند رفضه[1][2][8].

الاقتباسات:
[1] قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002 https://www.lcrdye.org/237/
[2] حكم الدفع بإنعدام حكم التحكيم https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/06/blog-post_30.html
[3] قانون الإجراءات المدنية والتجارية (معدل) https://qanoon.om/p/2002/l2002029/
[4] الدفوع في القانون اليمني https://www.scribd.com/document/519520758/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
[5] لو أن المقنن ضمن في تعديلة للغرامة في حالة رفض الدعوى أو ... https://www.facebook.com/groups/180527089756267/posts/1102668717542095/
[6] الدفوع في القانون اليمني http://ameenlawyer.blogspot.com/2022/02/blog-post_60.html
[7] قرار جمهوري بالقانون رقم (28) لسنة 1992م بشأن المرافعات ... http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11374
[8] أحكام التمسك بانعدام https://almjalh.moj.gov.ye/assets/img/Resstud/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
[9] لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والادارية http://agoyemen.net/lib_details.php?id=151
[10] الدفع بانعدام الحكم القضائي أمام قاضي الموضوع.. https://www.kurlye.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9

الدفع بالانعدام وطريقة تقديمة والغرامة المالية في حال الرفض وفقا للقانون اليمني

الدفع بالانعدام وطريقة تقديمة والغرامةوالمالية عند رفضة وفقا للقانون اليمني


الدفع بالانعدام في القانون اليمني هو دفع قانوني يتم تقديمه عند اعتبار الحكم القضائي أو العمل القضائي معيناً غير صالح وغياب أحد أركانه القانونية، فيعتبر منعدماً بلا أي أثر شرعي أو قانوني. يمكن تقديم هذا الدفع دون التقيد بمواعيد الطعون، ويعتبر الحكم الصادر فيه غير قابل للطعن بأي طريق. يُقدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ، والذي يتركله إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة للنظر في الدفع والبت فيه سريعاً، وإذا رأت المحكمة أن الدفع قائم على أساس فعلي تقرر وقف إجراءات التنفيذ إذا كانت قد بدأت.

في حال رفض الدفع بالانعدام، يحكم على مقدم الدعوى أو الدفع بغرامة مالية لا تقل عن مليونين ريال يمني. هذه الغرامة تعتبر عقوبة مباشرة على رفض الدفع بالانعدام، وهي تهدف إلى ردع تقديم هذا النوع من الدفوع غير الأساس أو التي تثبت عدم صحتها.

أما من حيث تقديم الدفع، فهو يتم مباشرة أمام قاضي التنفيذ لتعليق التنفيذ بكون الحكم سند التنفيذ منعدماً، ثم ترفع المسألة إلى المحكمة المختصة للفصل فيها بأسرع وقت ممكن حسب نصوص قانون المرافعات اليمني. الغرامة المالية عند رفض الدفع تقع على مقدم الطلب، ولا يجوز الطعن في حكم الدفع بالانعدام بأي نوع من الطعون.

باختصار:



- الدفع بالانعدام ينصب على اعتبار الحكم أو القرار القضائي منعدماً بلا أثر قانوني.
- يُقدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ الذي يحيله إلى المحكمة المختصة.
- المحكمة تفصل في الدفع بسرعة، وتوقف التنفيذ إن ثبت صحة الدفع.
- في حال رفض الدفع بالانعدام، تُفرض غرامة مالية على المدعي لا تقل عن مليونين ريال يمني.
- لا يجوز الطعن في حكم الدفع بالانعدام بأي طريق.

هذه الأحكام تستند إلى مواد من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني التي تنظم الدفع بالانعدام وآلياته والغرامات عند رفضه[1][2][8].

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري


قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن
تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري

 

رئيس الجمهورية.

وبعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (24) لسنة 1990م بشأن التموين وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

 وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــــــــــرر

 

مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري).

مادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:-

الجمهورية      : الجمهورية اليمنية.

الوزارة           : وزارة التموين والتجارة.

الوزير            : وزير التموين والتجارة.

اللائحة           : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجهاز           : جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

المنشاة           : أي كيان قانوني طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط تجارى.

الاحتكار          : التداول بالسلع على نحو يمنع المنافسة.

التركيز           : تركيز المشتريات من مصدر واحد أو وكالة واحدة أو شركة واحدة.

مادة (3): يتم التعامل بالسلع والبضائع المختلفة في إطار حرية التجارة والمنافسة وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون وبما لا يؤدي إلى الأضرار بمصالح المستهلكين أو خلق احتكارات تجارية.

مادة (4): أ- يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:-

1- نشاط الشركات التجارية المرتبطة مع الحكومة باتفاقيات امتياز سارية المفعول.

2- الإجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ضرورة استثنائية في قطاع معين أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر ويجوز تمديدها لمدة أخرى بناء على عرض الوزير.

ب-لا تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت التي تحتكرها الدولة كما لا تسري على المنشآت الحائزة على وكالات وامتيازات إنتاج السلع الأجنبية بموجب تراخيص من المنتج الأصلي كما لا تسرى على قانون الوكالات.

ج- لا يؤدي تطبيق هذا القانون إلى الحد من الحقوق التي تقررها حماية الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية وحقوق براءات الاختراع وحقوق النشر إلا أن أحكامه تطبق حينما يؤدي استعمال هذه الحقوق إلى آثار ضارة بالمنافسة وحرية التجارة.

مادة (5): تحدد أسعار السلع والخدمات في سوق تداولها على أساس المنافسة الحرة التي يحكمها عوامل السوق.

مادة (6): لا يجوز إبرام أي عقد أو اتفاق مكتوب أو قيام اتحاد بهدف احتكار استيراد أو إنتاج أو توزيع أو بيع أو شراء أية سلعة أو مادة تدخل في إنتاجها أو تصنيعها بقصد حجبها أو تقييد تداولها أو الحد من إنتاجها أو تحديد أسعارها على نحو يمنع المنافسة الحرة.

مادة (7): يعتبر أي اتفاق أو ترتيب بين المنشآت المتنافسة مخالفاً إذا أدى ذلك الاتفاق أو الترتيب إلى منع المنافسة أو الحد منها أو إضعافها أو كان يهدف إلى تحقيق أي من النتائج التالية سواء كان ذلك الاتفاق أو الترتيب خطياً أو بالممارسة.

1- تحديد الأسعار أو الخصومات.

2- تحديد كميات الإنتاج.

3- تقسيم السوق سواء حسب المناطق الجغرافية أو حجم المبيعات والمشتريات أو حسب نوع السلعة أو الخدمة أو حسب العملاء أو بأي صورة أخرى.

4- محاولة أو منع دخول مؤسسات أخرى كمبيعين أو مشترين بالسوق.

5- التعامل أو رفض التعامل مع مشترين بعينهم.

6- التواطؤ في المزادات أو المناقصات ولا يعتبر من هذا القبيل العروض المشتركة.

7- وضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيه ماركة أو صنف السلعة المراد شراءها.

مادة (8): أ- يمنع القيام بأي تصرف قد يؤدى إلى الحد من المنافسة أو إضعافها أو إيجاد عقبات تحول دون دخول منشآت منافسة إلى السوق أو توسع منشآت قائمة أو إخراج منشآت منافسة من السوق.

ب- تعتبر التصرفات التالية مخالفة إذا اتخذتها منشاة استغلالاً لوضع الهيمنة أو الاحتكار وأدت إلى النتائج المبينة في الفقر (أ) من هذه المادة.

1- عرض السلعة أو الخدمة بسعر اقل من تكلفتها.

2- عدم المساواة في الأسعار أو الشروط أو الآجال في عقود شراء أو بيع السلع أو الخدمات المتماثلة.

3-  تحديد أسعار إعادة بيع السلع والخدمات.

4- الامتناع عن بيع السلعة لأحد العملاء أو المشترين.

5- سيطرة المنشاة على أحد العملاء لمنع منشاة أخرى منافسة من التعامل مع ذلك العميل أو سيطرة العميل على منشاة كي لا يتاح لعميل آخر التعامل مع تلك المنشاة.

6- العمل على احتكار إمكانيات وموارد نادرة مطلوبة لمنافس آخر من اجل ممارسة نشاطه.

7- شراء أو تخزين أو إتلاف سلع بقصد رفع الأسعار أو منع انخفاضها.

8-  تطبيق مواصفات إنتاج غير ملائمة للاستعمال في سلع وخدمات تنتجها المنشأة المنافسة.

9- إلزام أو استدراج منشاة بيع السلعة أو الخدمة إلى عملاء معينين أو وفق أولويات معينة أو منع البيع إلى منشأة منافسة.

10- رفض التعامل مع أحد العملاء وفق شروط التعامل التجاري المتعارف عليها.

11- ربط بيع أو توريد سلعة أو خدمة معينة بشراء سلعة أو خدمة أخرى من نفس للمنشاة.

مادة (9): يمنع التركيز إذا أدى أو كان من شأنه أن يؤدى إلى الحد من المنافسة أو إضعافها.

مادة (10): ينشأ بوزارة التموين والتجارة جهاز يسمى (جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار) يهدف إلى الكشف عن حالات الاحتكار والتكامل الرأسي والتركيز الأفقي أو حجب أي سلعة أو مادة لازمة لإنتاج أو تصنيع سلعة بالسوق المحلية في أثناء بيعها أو عرضها أو في أسعارها بأية وسيلة من الوسائل التي من شأنها أن تحد من المنافسة الحرة وللجهاز إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها.

مادة (11): يشكل الجهاز المشار إليه في المادة (10) من هذا القانون برئاسة وزير التموين والتجارة وأعضاء يصدر بهم قرار من الوزير.

مادة (12): تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات الجهاز وتصدر بقرار من الوزير.

مادة (13): على أية منشاة أو مجموعة منشآت تنفرد بنشاط معين أن تخطر الجهاز بأية بيانات تحددها اللائحة وعلى الجهاز أن يقرر ما إذا كان هذا النشاط متفقاً مع نصوص هذا القانون.

مادة (14): يجب على المشتري/المشترين الذين ينفردون بشراء سلعة أو سلع معينة إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة.

مادة (15): يجب على المستوردين الذين ينفردون باستيراد سلعة معينة إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة.

مادة (16): لا يجوز لأي منشأة أن تمتنع عن إطلاع موظفي الجهاز المعتمدين على البيانات اللازمة للبحث طبقاً لأحكام هذا القانون، وفى جميع الأحول يتعين على كل منشأة موافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات التي تحدها اللائحة.

مادة (17): يلتزم من له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في بحث حالات الاحتكار والتركيز المنصوص عليها في هذا القانون مراعاة سر المهنة، ولا يجوز لأي من العاملين بالجهاز إعطاء أية بيانات أو إطلاع الغير على أي بيان إلا في الأحول المصرح بها قانوناً.

مادة (18): يحظر على أصحاب المصانع والمسئولين عن إدارتها قصر توزيع إنتاجها بما  يؤدي إلى حدوث احتكارات أو اختناقات في التوزيع أو زيادات مفتعلة في الأسعار.

مادة (19): يتعاون موظفو الجهاز في الوزارة مع موظفي الهيئة العامة للمواصفات في تحديد السلع المغشوشة وحالات الغش التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بموجب القوانين النافذة.

مادة (20): يحظر على اتحادات وجمعيات وروابط المستوردين والمنتجين ومن في حكمها الخروج عن أهدافها المحددة بنظمها أو الاتفاق على تحديد الأسعار أو التلاعب بالمواصفات وعلى هذه الجهات إخطار الجهاز بالبيانات التي يطلبها.

مادة (21): للوزير أن يتخذ بناءً على توصية من الجهاز حيال من ينفردون باستيراد أو إنتاج أو توزيع أو شراء سلعة معينة (ويستغل ذلك في التلاعب بالأسعار أو في إنقاص الجودة) أحد التدابير التالية:

1- الاتفاق ودياً على حل.

2- عدم نفاذ التصرف كلياً أو جزئياً أو لفترة زمنية محددة.

3- إبطال التصرف نهائياً.

4- التوجيه بتصحيح الأوضاع خلال مدة زمنية معينة تتخذ بعدها الإجراءات القانونية ضده.

مادة (22): مع مراعاة القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة ألف ريال ولا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال أو ما يعادل ما حققه من كسب نتيجة الاحتكار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يكون الحبس وجوبياً بحسب ما يقرره القضاء، وفى جميع الأحوال يحكم بإلغاء العقود والاتفاقيات المخالفة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ويجوز للمحكمة أن تقضى بشطب اسم المخالف من السجل التجاري أو سجل المستوردين أو سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين حسب الأحوال.

مادة (23): تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بالقانون إلى النيابة العامة بقرار من الوزير بناء على توصيه الجهاز ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب من الوزير.

مادة (24): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة (25): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 30/رمضان/1419هـ

الموافق: 17/يناير/ 1999م

 

د/عبد الكريم الارياني                                                              علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                             رئيس الجمهورية

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1999م بإلغاء بعض مواد القانون رقم (23) لسنة 1997م بشان تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1999م
بإلغاء بعض مواد القانون رقم (23) لسنة 1997م
بشان تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية

 

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (23) لسنة 1997م بشان تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــــرر

مادة (1): تلغى المادتان (15، 19) من القانون رقم (23) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.

مادة (2): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 30/رمضان/1419هـ

الموافق:17/ يناير/1999م

 

د/عبد الكريم الارياني                                                        علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                             رئيس الجمهورية

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1999م بتعديل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشان السجل التجاري

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1999م
بتعديل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م
بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م
بشان السجل التجاري

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السجل التجاري وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قــــرر

مادة (1) تعدل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السجل التجاري ويكون نصها على النحو التالي:

مادة (5)

أ- يجدد القيد في السجل التجاري سنوياً ويجوز للتاجر أن يجدد قيده لأكثر من سنه وبحيث لا تتجاوز كل فترة تجديد عن عشر سنوات.

ب- يجب على التاجر أن يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فتره القيد أو التجديد السابقة وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الأولى التالية لانتهاء فترة القيد أو التجديد السابقة مع استيفاء غرامه بواقع (25%) من رسوم التحديد كما يقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الثانية مع استيفاء غرامه بواقع (50%) من رسوم التحديد.

ب- تقوم الإدارة المختصة بالشطب في حاله عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانوناً لذلك.

مادة(2) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 30/رمضان/1419هـ

الموافق: 17/يناير/1999م

 

د. عبد الكريم الارياني                                            علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                              رئيس الجمهورية

قانون رقم (17) لسنة 1999م بتعديل بعض مواد القانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الرعاية الاجتماعية

قانون رقم (17) لسنة 1999م
بتعديل بعض مواد القانون رقم (31) لسنة 1996م
بشأن الرعاية الاجتماعية

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الرعاية الاجتماعية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

المادة (1): تعدل المواد(2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 24, 26, 32, 36, 41, 43, 44, 48, 49, 51, 56, 58, 62) من القانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الرعاية الاجتماعية على النحو التالي:

 

الباب الأول

تعاريف وأحكام عامة

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (2): يكون للألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني الموضحة إزاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

1- الجمهوريـــة    : الجمهورية اليمنية.

2- الــــوزارة        : وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.

3- الــــوزير        : وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.

4- الصنــــدوق     : صندوق الرعاية الاجتماعية.

5- الجهة الإدارية المختصة: هي إدارة الصندوق المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون أو فروعها في الوحدات الإدارية.

6- المجلـــــس      : مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية.

7- اللجنة الطبية المختصة: هي اللجنة التي يتم تشكيلها من وزير الصحة العامة بالتنسيق مع رئيس المجلس والتي تتولى الفحص الدوري للحالات المحالة إليها من الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

8-الباحث الاجتماعي       : هو الموظف الذي تم إعداده علمياً ومهنياً للقيام بعملية البحث الاجتماعي.

9-البحث الاجتماعي        : هو دراسة الحالة مكتبياً وميدانياً لجمع المعلومات عن الحالة المتقدمة بطلب المساعدة وتقصي ظروفها المادية لمعرفة استحقاقها طبقاً لأحكام هذا القانون.

10- دور الرعاية الاجتماعية: هي الدور التي تنشأ من قبل الوزارة أو تحت إشرافها ويقدم فيها للمعاقين أو المسنين أو الأيتام أو غيرهم ممن يستحقون خدمات الرعاية الاجتماعية.

11- التأهيل المهني والاجتماعي: هي الخدمات الاجتماعية والمهنية المختلفة اللازمة لتمكين المعاق كلياً من تحقيق التكيف والاندماج في المجتمع واستعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء أي عمل يتناسب مع حالته أو الاستقرار فيه.

12- المساعدات الاجتماعية: هي المساعدات النقدية أو العينية أو كلاهما التي تصرف للحالات المشمولة وفقاً لأحكام هذا القانون.

13- الإغـــاثة      : هي المساعدات النقدية أو العينية أو كلاهما التي تصرف للأفراد والأسر نتيجة ظروف طارئة مثل حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية وحالات التهجير والتوطين وليست المساعدة صفة الدوام.

14- الدخـــل       : كلما يحصل عليه الفرد أو الأسرة من إيراد نقدي أو عيني أو كلاهما سواء كانت مستمرة أو منقطعة أو عارضه.

15- الأســـرة       : كل مجموعة مكونة من الزوج والزوجة أو كلاهما والأبناء القصر إن وجدوا وكذلك الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو كلاهما أو الأخ والأخت إن وجدوا وكان رب الأسرة هو العائل الوحيد لهم.

16- رب الأســـرة  : هو القائم عليها بالأنفاق المتولي لرعايتها في جميع الشئون.

17- الأبنــــاء      : الأولاد والبنات المعالون الذين لم يتزوجوا أولم يلتحقوا بأي عمل.

18- الأيتــــام       : هم الأبناء الذين توفى أحد أبويهم أو كلاهم أو كانوا مجهولي الأب أو الأبوين ولم يتزوجوا ولم يلتحقوا بأي عمل.

19- الفقراء والمساكين: الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات وليس لهم ممتلكات ثابتة أو منقولة عدا السكن الشخصي.

20- المرأة التي لا عائل لها: هي كل امرأة توفي زوجها أو طلقها ولم تتزوج سواء كان لها أولاد أم لا أو تلك التي تجاوز سنها (30) عاماً ولم يسبق لها الزواج.

21- أسرة الغائب غيبة منقطعة والمفقود: هي التي يكون عائلها الوحيد مفقوداً أو غائباً ولا يعرف له عنوان أو مكان ولا ينفق عليها وتكون صلته بالأسرة قد انقطعت نهائياً ولمدة لا تقل عن عام كامل.

22- أسرة المسجون         : هي الأسرة التي يكون عائلها الوحيد قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بالسجن يزيد على سنة ولم يكن لديها مصدر آخر للدخل.

23- الخارج من السجن: كل شخص ذكر أو أنثى أطلق سراحه من السجن ويشترط ألا تقل المدة التي قضاها في السجن عن ثلاثة أشهر على الأقل وأن يكون سجنه قد أدى إلى تعطله عن العمل أو انقطاع دخله أو نقص هذا الدخل إلى أقل من المساعدة المستحقة أو يكون قد فقد عمله الأصلي بسبب السجن.

24- العاجزون (عجزاً كلياً مستديماً): كل شخص ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي أنه غير قادر على القيام بأي عمل يكسب منه قوته إما لمرض أو إصابة عامة أو إعاقة بسبب الشيخوخة ويراعى إثبات درجة العجز عن العمل ونسبته من قبل اللجنة الطبية المختصة فيما عدا حالة الشيخوخة.

25- العاجزون (عجزاً جزئياً مستديماً): كل ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي أنه قد أصيب بعجز جزئي مستديم بسبب عاهة أو إصابة أو مرض شريطة أن يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة أي عمل بصورة جزئية مستديمة ويراعى في هذه الحالة إثبات درجة العجز ونسبته بقرار من اللجنة الطبية المختصة.

26- العاجزون (عجزاً كلياً مؤقتاً): كل ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي أنه قد أصيب بعجز كلي مؤقت لأي سبب من الأسباب شريطة أن يكون هذا العجز قد أدى إلى عدم قدرته كلياً لمزاولة عمله أو أي عمل آخر ولمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وترتب على ذلك انقطاع دخله الذي يعتمد عليه في معيشته وأسرته أو نقص هذا الدخل ويحتاج لشفائه إلى فترة علاج لا تقل عن ستة أشهر.

27- العاجزون (عجزاً جزئياً مؤقتاً): كل فرد ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي أنه قد أصيب بعجز جزئي مؤقت بسبب عاهة أو إصابة أو مرض شريطة أن يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة أي عمل لمدة معينة، ويراعى في هذه الحالة قدرته على مزاولة أي عمل كما يراعى إثبات درجة العجز ومدته ونسبته بقرار من اللجنة الطبية المختصة.

 

الفصل الثاني

الأهداف والأحكام العامة

مادة (4): لا تسري أحكام هذا القانون على الذين يحصلون على دخل يساوي أو يزيد عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات.

 

الباب الثاني

المشمولين بالمساعدات وشروطها

الفصل الأول

المشمولين بالمساعدة

مادة (8) يكون الحق في الحصول على المساعدة المؤقتة وفقاً لنص المادة (12) من هذا القانون للحالات التالية:

1- المصابون بالعجز الكلي المؤقت.

2- المصابون بالعجز الجزئي المؤقت.

3- أسرة الغائب أو المفقود.

4- أسرة المسجون.

5- الخارج من السجن.

وتحدد المساعدات المؤقتة كل سنة إذا ثبت بالبحث الاجتماعي والميداني والمكتبي استمرار استحقاق الحالة للمساعدة.

مادة (9): تصرف مساعدات نقدية أو عينية دفعه واحدة للحالات والأسر التي تعرضت لظروف طارئة أدت إلى انقطاع دخلها أو لم تمكنها مواردها أو إمكانياتها من مواجهتها بما في ذلك الحالات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية الدائمة على أن لا يتجاوز صرف المساعدة الفورية للحالة الواحدة عن مرتين في السنة وتحدد فئات المساعدات الفورية وأنواعها وقيمتها وشروط وأوضاع انتفاعها بقرار من رئيس المجلس.

مادة (10): تصرف المساعدات نقدية أو عينية أوكلاهما في حالات الكوارث والنكبات الجماعية والفردية للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية الدائمة أو المؤقتة وغيرهم دون تفرقة وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مادة (11): أ- يستحق المشمول بالرعاية الاجتماعية مساعدة إذا لم يكن له ولأسرته دخلاً يساوي أو يزيد عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات.

ب- إذا كان للمشمول بالمساعدة الاجتماعية دخلا آخر خفضت المساعدة بمقدار الدخل على أن يكون هذا الدخل ثابتاً.

 

الفصل الثاني

الشروط العامة للمساعدة

مادة (12): يشترط في جميع الحالات المذكورة في المواد (6, 7, 8) أن لا يكون لطالب المساعدة أو أسرته أي مصدر من مصادر الدخل أو ممتلكات يمكن أن تدر عليه دخلاً أعلى من المساعدة المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (13): يشترط لتقرير المساعدة أن يتقدم طالب المساعدة بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي توجد في نطاق الوحدة الإدارية التي يسكنها وذلك للحصول على استمارة طلب المساعدة التي تعدها الجهة الإدارية المختصة بالصندوق مصحوبة بجميع المستندات المؤيدة له والتي يصدر بها قرار من رئيس المجلس ويكون البحث الاجتماعي والمكتبي والميداني شرطاً ضرورياً لصرف المساعدة.

مادة (16): لصاحب الطلب حق الاعتراض على قرار الجهة الإدارية المختصة إلى الجهة الأعلى خلال شهرين من تاريخ إبلاغه وفقاً للتعليمات والنظم التي يصدر بها قرار من رئيس المجلس.

مادة (18): يصدر رئيس المجلس القرارات والتعليمات الخاصة بشروط وأوضاع وإجراءات طلب المساعدة والمستندات المؤيدة لطالب المساعدة وكذلك إجراءات البحث الاجتماعي وغير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (19): على المستفيدين من المساعدة تقديم بيان وفقاً للنموذج الذي تعده الجهة الإدارية المختصة بالصندوق في نهاية كل سنة وإذ لم يقدم صاحب المساعدة البيان السنوي عن حالته الاجتماعية والمادية في موعد أقصاه شهر من نهاية السنة المالية يتم توقيف صرف مستحقاته حتى يقوم بتقديم البيان السنوي عن حالته.

مادة (24): إذا حصل مستحق المساعدة على مبالغ نقدية أو ميراث أو هبة أو وصية تزيد قيمتها عن إجمالي المساعدة لخمس سنوات يوقف صرف المساعدة ويوجه المستفيد لاستثمار ما حصل عليه في ما يعود عليه وعلى أسرته بالنفع.

 

الفصل الثالث

الخدمات والتأهيل

مادة (26): يعفى المشمولون في هذا القانون من رسوم الخدمات الصحية والتعليمية.

 

الباب الثالث

صندوق الرعاية الاجتماعية

الفصل الأول

أهداف ونشاط الصندوق

مادة (32): يكون المركز الرئيسي للصندوق العاصمة "صنعاء" وتنشأ له فروع أو مكاتب في مختلف محافظات الجمهورية بمستوى إدارة عامة.

 

الفصل الثاني

إدارة الصندوق

مادة (36):

أ- يدار الصندوق عن طريق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

1- الوزير                                                                            رئيساً

2- نائب وزير المالية                                                                 نائبا للرئيس

3- وكيل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لقطاع الرعاية الاجتماعية      عضواً

4- وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع المجالس المحلية                        عضواً

5- رئيس مصلحة الواجبات                                                 عضواً

6- المدير التنفيذي للصندوق                                                         عضواً ومقرراً

7- شخصيتان اجتماعيتان من المنظمات غير الحكومية                               عضوان

ب- بكون مجلس إدارة الصندوق غير متفرغ.

مادة (41): يتولى رئيس المجلس ما يلي:

أ- الدعوة لانعقاد المجلس في مواعيده المحددة وتحدد جدول الأعمال.

ب -متابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس ومتابعة التقارير مع الإشارة إلى أسباب ومبررات التأخير أو عدم تنفيذ هذه القرارات.

ج- تقديم التقارير الدورية للمجلس عن الأعمال الجارية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المرسومة.

د- تنفيذ المهام والمسئوليات التي تطلب منه أو يكلفه بها المجلس.

هـ- التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن المجلس طبقاً للتشريعات النافذة.

و- تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير وله أن يفوض نائبه أو المدير التنفيذي في ذلك.

ز- إصدار قرار تعيين موظفي الصندوق وفروعه ومكاتبه وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم طبقاً للتشريعات النافذة.

ح- أية مهام يكلف بها من قبل المجلس.

مادة (43):أ- تنشأ في كل محافظة من محافظات الجمهورية فروع لمجلس إدارة الصندوق وتشكل على النحو التالي:-

1- محافظ المحافظة                                                        رئيساً

2- مدير عام مكتب التأمينات والشئون الاجتماعية                           نائبا للرئيس

3- المدير العام التنفيذي لفرع الصندوق بالمحافظة                           عضواً ومقرراً

4- مدير عام مكتب المالية                                                  عضواً

5- مدير مكتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة                           عضواً

6- مدير عام مصلحة الواجبات                                             عضواً

7- شخصيتان اجتماعيتان من المنظمات غير الحكومية يسميها وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بناءً على ترشيح محافظ المحافظة.                                                 عضوان

ب- تحدد مهام واختصاصات فروع مجلس إدارة الصندوق بالمحافظة بقرار من رئيس المجلس.

مادة (44): يعين المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية بقرار جمهوري بناء على عرض وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية ويكون بدرجة وكيل وزارة.

مادة (48): يتبع الصندوق الأنظمة التالية:

أ- تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإداري).

ب- مسك الحسابات استناداً إلى أسس محاسبية تعكس نشاط الصندوق وقيد إيراداته ونفقاته وفقاً للنظام المحاسبي الموحد.

ج- إعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي ورفعها إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

د- متابعة المصادقة على حسابه الختامي وفقاً للإجراءات القانونية المقررة بالنسبة للحساب الختامي للميزانية العامة للدولة.

مادة (49): تبدأ السنة المالية للصندوق في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة (51): تصدر اللوائح التنظيمية والمالية والإدارية للصندوق بقرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

 

الباب الخامس

سجل تبادل المعلومات

مادة (56): ينشأ بالصندوق سجل عام لجمع وتبادل المعلومات يتبع الجهة الإدارية بالصندوق تقيد فيه بيانات ومعلومات شاملة عن كل الأفراد والأسر الذين يحصلون على راتب ومعاشات ومساعدات أياً كانت صفتها أو جهة صرفها حكومية أو أهلية أو غيرها على أن تزوده جميع المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية بكافة البيانات والمعلومات  والأسماء الخاصة بالأشخاص الحاصلين على رواتب منها أو معاشات أو مساعدات وقيمتها ونوعها وتاريخ بداية وجهة صرفها كما يقوم السجل بقيد بيانات الأسر والأشخاص المشمولين بالمساعدات الاجتماعية وفقا لهذا القانون وذلك لغرض تبادل المعلومات مع الجهات الأخرى ومنع تكرار الاستفادة للأفراد أو الأسر وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (58): يكون العمل بهذا السجل وفقاً للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من رئيس المجلس.

 

الباب السادس

أحكام ختامية

 مادة (62): يصدر رئيس المجلس كافة اللوائح والتعليمات النافذة لهذا القانون.

مادة (2) يعدل عنوان الباب السابع من القانون كما يلي: (الباب السابع: أحكام ختامية).

المادة (3): تحذف المادتان (17، 59) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (31) لسنة 1996م.

المادة (4): تضاف إلى قانون الرعاية الاجتماعية رقم (31) لسنة 1996م المواد التالية:

مادة (55 مكرر): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من تسبب عن قصد في إدراج أية حالة لا تنطبق عليها الشروط ويتحمل أية مبالغ صرفت بسبب هذا الإدراج كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أساء استخدام مخصصات صندوق الرعاية الاجتماعية لغير الأغراض المبينة في هذا القانون وبما يتعارض مع أهداف الرعاية الاجتماعية ما لم ينص على عقوبة أشد في أي قانون آخر.

مادة (60 مكرر):

1- تورد جميع برامج الدعم النقدي والعيني التي تتلقاها أو تقوم بصرفها أجهزة الدولة المختلفة إلى صندوق الرعاية الاجتماعية.

2- تعفى معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق وأمواله ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والطوابع على اختلاف أنواعها.

مادة (61 مكرر): تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أولويات من يستحق المساعدة الاجتماعية.

مادة (5): تعد هذه التعديلات جزءاً لا يتجزأ من القانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الرعاية الاجتماعية.

مادة (6): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 30/رمضان /1419هـ

الموافق: 17/ يناير/1999م

علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهورية