أحكام مشتركة بين الجمعيات والمؤسسات
مادة(110):ـ
يجوز أن تعتبر الجمعيات أو
المؤسسات التي تقوم بمصلحة عامة هيئات عامة بناءً على طلبها ويصدر قرار جمهوري
بذلك يحدد نظامها ويعين لها مديراً حكومياً أو أكثر ويقرر أي إجراء آخر يكون
لازماً ولو كان إعفائها من القيود المنصوص عليها في المادتين (91، 103).
مادة(111):ـ
تنظم الجمعيات الخيرية
والتعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابات وفق أحكام هذا القانون فيما لم يصدر
بشأنه قانون خاص وعلى الجهات المذكورة توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال
مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

0 تعليقات