الأموال والحقوق وتقسيماتها الباب الأول الأموال وتقسيماتها ومصادرها
في الأموال والحقوق وتقسيماتها
الباب الأول
الأموال وتقسيماتها ومصادرها
مادة(112):ـ
المال هو كل شيء يتمول به
ويمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة إذا كان التعامل فيه مباحاً شرعاً وكان غير خارج عن
التعامل بطبيعته.
مادة(113):ـ
الأشياء التي لا يباح
التعامل فيها شرعاً هي التي حرم الشرع التعامل فيها، والأشياء التي تخرج عن
التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها وكل شيء غير ذلك يمكن
أن يكون محلاً للحقوق المالية.
مادة(114):ـ
ينقسم المال إلى نوعين: 1-
مال ثابت غير منقول (عقار). 2- مال منقول.
مادة(115):ـ
المال الثابت غير المنقول
(العقار) هو كل شيء له أصل ثابت لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف فهو مستقر بحيز
ثابت فيه ويلحق به كل منقول يضعه مالك المال فيه لخدمته أو لاستغلاله وكل ما عدا
ذلك من المال فهو منقول.
مادة(116):ـ
ينقسم المال إلى قابل
للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك. ويكون المال قابلاً للاستهلاك إذا كان استعماله
فيما أعد له ينحصر في استهلاكه أو إنفاقه ويعتبر كل ما أعد في المتاجر قابلاً
للاستهلاك أما غير القابل للاستهلاك فهو المال الذي أعد للانتفاع به واستغلاله مع
بقاء عينه كالأرض الزراعية والدور والحوانيت.
مادة(117):ـ
ينقسم المال إلى أشياء
مثلية وأشياء قيمية: فالأشياء المثلية: تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند
الوفاء وتقدر في التعامل بين الناس عادة بالعد أو الذرع أو الكيل أو الوزن وما عدا
ذلك من المال مما يكثر التفاوت فيه فهو قيمي (غير مثلي).
مادة(118):ـ
ينقسم المال إلى قسمين عام
وخاص: فالمال العام هو كل مال تملكه الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويكون
مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى قانون أو قرار وهذا المال لا يجوز التصرف
فيه والحجز عليه ولا تملك الأشخاص له بأي وسيلة مهما بقي عاماً ويجوز للأشخاص
الانتفاع به فيما أعد له طبقاً للقانون وما عدا ذلك من المال فهو مال خاص سواءً
تملكه الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تملكه آحاد الناس.
مادة(119):ـ
تفقد الأموال العامة صفتها
بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار لمصلحة عامة أو
بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله من المنافع العامة.
مادة(120):ـ
يجوز للدولة وللأشخاص
الاعتبارية العامة التصرف في أموالها الخاصة بجميع أوجه التصرف المبينة في القانون
وتعتبر الأراضي الموات التي لا يستأثر بحيازتها أحد مباحة للجميع ويجوز للدولة
والأفراد تملكها بقدر الحاجة طبقاً لما ينص عليه القانون في موضوع الإحياء
والتحجر.


التعليقات على الموضوع