LightBlog

قانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية

 

قانون رقم (15) لسنة 2006م
بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م
بشأن السلطة القضائية
باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)        تعدل المادتان (104، 105) من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية على النحو التالي:-

                      مادة (104) يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:-

1-     رئيس المحكمة العليا.

2-     وزير العدل.

3-     النائب العام.

4-     أمين عام المجلس.

5-     رئيس هيئة التفتيش القضائي.

6-     ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على أن لا يقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف، وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس ومواعيد انعقاده.

مادة (105) يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك.

مادة (2)       تضاف مادة برقم (104) مكرر تنص كما يلي:-

                      مادة (104) مكرر: يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.

مادة (3)       يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 3 / جمــــــــاد أول/ 1427هـ

الموافـق 30 / مايــــــــــــو/ 2006م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة

 

ليست هناك تعليقات