Powered By Blogger

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

قرار جمهوري بالقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (11) لسنة 1999م

بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة

 

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــرر

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة).

مادة (2) يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص أو تدل القرينة على معنى آخر:

الجمهورية          : الجمهورية اليمنية.

الوزارة              : وزارة التربية والتعليم.

القانون   : قانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة.

قانون التعليم       : القانون العام للتربية والتعليم.

المدارس الحكومية: هي المدارس التي تدار وتمول من قبل حكومة الجمهورية وتخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم.

مؤسسات التعليم الأهلية: هي كافة رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي والثانوي والمدارس والمعاهد والمراكز التخصصية التي تنشأ من قبل أفراد أو شخصيات اعتبارية بموجب هذا القانون وتُدار وتُمول من قبلهم.

مؤسسات التعليم الخاصة: هي كافة مؤسسات التعليم التي تنشأ من قبل أفراد أو شخصيات اعتبارية بغرض تعليم أبناء الجاليات المقيمين داخل الجمهورية وتدار وتمول من قبلهم.

مدارس الجاليات: وهي المدارس التي تنشأ بهدف تعليم وتدريب أبناء الجاليات اليمنية في الخارج.

التعليم الخاصة : ويشمل أنواع التعليم الخاص وتضم مدارس ومعاهد ذوي الإعاقة ومدارس الموهوبين.

المدارس المتخصصة: وهي التي تنشأ بهدف الإعداد والتدريب لحاجة سوق العمل والمتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المجالات المحددة في هذا القانون.

المعاهد والمراكز المتخصصة :وتنشأ بهدف التدريب لدورات قصيرة أو طويلة لمهارات تقنية أو لغوية.

 

الباب الثاني

القواعد العامة لإنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة

الفصل الأول

أهداف مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وإنشائها

مادة (3) تنشأ مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة لتحقيق الأغراض التالية:

1- إضافة إمكانية تعليمية جديدة إلى الإمكانات القائمة للحكومة بما يساعد على بلوغ أهداف التعليم الدينية والوطنية والقومية.

2- توجيه الجهود والإمكانات الوطنية والأجنبية إلى المساهمة في تأهيل وإعداد وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

3- إدخال المرونة على نظام التعليم الرسمي القائم عن طريق دراسة مناهج وطرائق جديدة في إطار أحكام قوانين التعليم بما يسد احتياجات التجديد التربوي وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

4- التوسع في دراسة اللغات الأجنبية الحية بجانب المقررات الدراسية الأخرى وبغرض الإسهام في إعداد كوادر بين الخريجين تتقن اللغات الأجنبية.

5- إتاحة مجال للتنافس في رفد الميدان التعليمي والتربوي بقدر كبير من الخبرات التعليمية والاجتهاد في تقديم نماذج راقية من النظم والبرامج التربوية.

6- تشجيع المشاركة الشعبية ورأس المال الوطني والعربي والأجنبي في جهود التنمية التربوية والتعليمية بالاستثمار في مجال التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وفي إطار تنظيمي جديد سيجعله أكثر فعالية وأوفر مردوداً.

7- إتاحة الفرصة لأبناء الجاليات بالالتحاق بمؤسسات تربوية تعليمية تقدم لهم ما يحتاجون من الخدمة التعليمية المتناسبة مع مناهج بلدانهم وسلمها التعليمي.

مادة (4) يسمح بإنشاء مؤسسات تعليم أهلية وخاصة بمصروفات وفقا لهذا القانون وذلك في الحالات التالية:

1- في حالة تقدم شخصيات اعتبارية كالهيئات والمؤسسات المتمتعة بجنسية الجمهورية اليمنية وتضم:

أـ المؤسسات التي تنشا لهذا الغرض.

ب- مؤسسات القطاع العام.

ج-مؤسسات القطاع المختلط.

د- مؤسسات القطاع الخاص.

2- في حالة تقدم أفراد يمنيين وتضم:

أ- شخصاً أو عدة أشخاص تربويين مارسوا مهنة التعليم ويملكون من الخبرات العلمية ما يؤهلهم لإحداث التجديد في الوسائل والطرق التربوية.

ب- شخصاً أو عدة أشخاص يرغبون في استثمار إمكاناتهم المالية في مجال التعليم.

3- في حالة تقدم جهات غير يمنية وتضم:

أ- الدول التي تربط بينها وبين اليمن اتفاقيات في مجال التعاون الثقافي والفني سارية المفعول شريطة أن تتضمن نصوصاً تشمل هذا المجال أو على أساس التعامل بالمثل.

ب- الدول الصديقة التي تربط بينها وبين اليمن ثقافة مشتركة أصيلة.

ج- الهيئات التربوية الأجنبية غير الحكومية التي تتبادل مع الوزارة التعاون التربوي أو المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المصرح لها بالعمل في الجمهورية اليمنية وبموجب اتفاقيات رسمية وبما لا يتعارض مع القانون العام للتربية والتعليم.

د- الهيئات التربوية التي تعترف بها المنظمات العربية والإسلامية والدولية للتربية والثقافة والعلوم.

4- في حالة تقدم أفراد غير يمنيين في استثمار إمكاناتهم المالية أو خبراتهم المهنية التعليمية.

مادة (5) يصرح بإنشاء مؤسسات تعليم خاصة إذا توفرت إحدى الحالات التالية:

1- إذا كان أفراد الجالية لا يتحدثون اللغة العربية وليست لغتهم القومية.

2- إذا كان السلم التعليمي في الوطن الأصلي للجالية يختلف عنه في الجمهورية.

3-إذا كانت المناهج الأصلية في الوطن الأصلي للجالية تختلف عن المناهج المقررة في الجمهورية ويشترط في جميع الأحوال أن يكون لدى الجالية كثافة طلابية من أبنائها تبرر إنشاء المدرسة.

مادة (6) يكون لمؤسسات التعليم الخاصة التي تنشا بمقتضى اتفاقيات ثنائية نفس الصفة وتخضع إجراءات ترخيصها لنفس القواعد الموضحة في هذا القانون.

مادة (7) يشترط في منح قرار الترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم خاصة أن تكون خدماتها التعليمية موجهة أساساً لأبناء الجاليات المتواجدة في اليمن فقط.

مادة (8) يحظر حظراً تاما الترخيص بإنشاء مؤسسات تعليم أهلية أو خاصة أو مزاولة أي نوع من أنواع التعليم إذا ثبت أن الجهة مقدمة الطلب ذات علاقة أو اتصال بمنظمات أو هيئات تبشيريه أو ماسونية.

مادة (9) يحظر حظراً تاماً الترخيص للأحزاب والتنظيمات السياسية والجمعيات الخيرية بإنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة.

مادة (10) يحظر الترخيص بفتح مؤسسات تعليم أهلية أو خاصة لأغراض أو دوافع سياسية أو حزبية أو طائفية أو مذهبية.

مادة (11) يكون سحب الترخيص أو إلغائه من مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة بقرار من الوزير بناء على عرض وكيل قطاع التعليم الموضح للمخالفات ومرفق به كافة الأدلة التي تثبت وقوع المخالفة.

 

الفصل الثاني

شروط منح الترخيص لإنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة

مادة (12) يشترط لمنح تراخيص إنشاء مؤسسات تعليمية أهلية أو خاصة توفر ما يلي:

1-أن تقدم الجهة الراغبة بالإنشاء إلى الوزارة بمشروع متكامل وشامل ويوضح بشكل تفصيلي ما يلي:

 أ-  أهداف المشروع العامة والخاصة.

ب- جدواه الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.

ج- مصادر التمويل وكفايتها.

د- مقدار الرسوم المفترض تحصيلها من أولياء أمور الطلاب.

هـ-شروط القبول ومعدلات الكثافة والطاقة القصوى للاستيعاب.

و- قواعد النجاح والرسوب والنظام العام للتقويم.

ز- اللغة المزمع استعمالها في تدريس المواد المختلفة.

ح- خطة الدراسة والمدة المقترحة للحصول على شهادة النجاح والتخرج.

ط- المناهج والكتب المدرسية ومصادرها.

ي- الوسائل والتجهيزات المعدة بحسب المرحلة والنوع وفروع التخصص.

ك- الجوانب النظرية والعلمية والتطبيقية ووسائل الارتباط البيئي.

ل- طرائق وأساليب التدريس ونوعية المدرسين والإداريين وجنسياتهم.

م- الخدمات التعليمية المساعدة والأنشطة المدرسية.

ن- جوانب التجديد في العملية التربوية وأثارها في مسيرة التنمية التربوية.

ص- المنشآت والمرافق التعليمية والصحية والاجتماعية للمدرسة.

ع- النظام المقترح لإدارة المدرسة.

2- أن لا يتعارض المشروع مع عقيدتنا الإسلامية والثوابت الوطنية والأسس العامة والخاصة والمحددة في القانون العام للتربية والتعليم وفي السياسة التعليمية.

3 - أن يتوافق نظامها التعليمي مع النظام التعليمي الرسمي إلا إذا أتضح ما يلي :

أ- أن المشروع يخدم أهداف تربوية من شأنها أن تساعد على تحسين دور التعليم أو التجديد في أساليب الإدارة المدرسية وتستحدث من الوسائل والطرق التربوية ما يثري التجربة الوطنية في هذا المجال.

ب- أن يترتب على خفض مدة الدراسة خفض كلفة التعليم دون الأضرار بالمستوى التعليمي العام أو مستوى التحصيل العلمي في المراحل المختلفة ويشترط في هذه الحالة أن يخضع لفترة تجريبية تحددها الوزارة تسمح لها بدراسة التجربة واستخلاص نتائجها وأن يتعهد مقدم الطلب بأن لا يتدنى مستوى الطلاب خلال كل سنة من المدة التجريبية عن المعدل لمستوى الطلاب في المدارس المناظرة لها.

ج- أن تكون انعكاسات التجربة إيجابية على النظام التعليمي العام وتحسين كفاءته الداخلية ومعالجة أية جوانب ضعف فيها.

مادة (13) يرخص بحسب الشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة بإنشاء مؤسسات تعليمية أهلية أو خاصة للعمل في المجالات الآتية:

أولاً : التعليم العام ويشمل :-

أ- التعليم الأساسي والثانوي.

ب- التعليم المتصل بالإعداد المباشر لحاجات سوق العمل وتشمل:-

1- التعليم الثانوي الفني بفروعه وأنواعه المختلفة.

2- التعليم الفني بعد الثانوية وما قبل الشهادة الجامعية.

3- التدريب المهني والحرفي في مجالاته وأنواعه المختلفة.

ثانياً:- التعليم قبل المرحلة الإلزامية ويشمل:

1- دور الحضانة.

2- رياض الأطفال.

ثالثاً:- التعليم التأهيلي والتربية الخاصة ويشمل:

1- المدارس الخاصة بتأهيل المعاقين وذوي العاهات.

2- مدارس التنمية الفكرية للمعاقين ذهنياً والمتخلفين في النمو.

رابعاً:- التعليم المتصل بالتنمية الاجتماعية يشمل:

1- مدارس ومعاهد الخدمة الاجتماعية المتوسط إلى ما قبل الشهادة الجامعية.

2- مراكز التنمية الريفية والتعليم غير النظامي.

3- معاهد الإسعاف والمريض.

4- معاهد التعليم النسوية في المجالات التالية:

أ - تربية الأطفال والتغذية والثقافة الصحية.

ب - التدريب وإدارة شئون الأسرة والتدبير المنزلي.

ج- فن التطريز وأشغال الإبرة.

د- فن الخياطة والتفصيل.

خامساً: معاهد التدريب المتخصصة وتشمل:

1- معاهد اللغات الأجنبية.

2- معاهد التدريب على الطباعة بأنواعها المختلفة.

3- معاهد هندسة الحاسب الآلي والبرمجة.

مادة (14) يشترط بالنسبة لمؤسسات التعليم الأهلية أن تلتزم بنفس المواد الدراسية في المنهج المعتمد في المدارس الحكومية فيما يتعلق بمواد التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية.

مادة (15) يشترط في مؤسسات التعليم الخاصة أن تكون النشاطات التعليمية المحدودة في منهجها الدراسي على قدر من الثقافة العامة والتربية الإسلامية والاجتماعية طالما كان فيها طلاب مسلمون وعلى أن يكون تدريس اللغة العربية إلزامي في جميع الأحوال.

مادة (16) يشترط إلزام مقدم طلب الترخيص بإنشاء مؤسسات تعليمية أهلية أو خاصة بأحقية الوزارة بالإشراف والالتزام بتعليماتها.

مادة (17) لا يجوز الترخيص بإنشاء مؤسسات تعليم أهلية أو خاصة في مجال تأهيل وأعداد المعلمين والمعلمات.

مادة (18) تلتزم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة التزاماً كاملاً بالمناهج والكتب الدراسية والنظام الداخلي ونظام التقويم الذي تقدمت بها إلى الوزارة ومنحت التراخيص لمزاولة العمل على أساسها.

مادة (19) تنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات الفنية اللازم توفرها في مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وكذا الإجراءات المتبعة لمنح الترخيص.

 

الفصل الثالث

الإشــراف

مادة (20) وزارة التربية والتعليم هي الجهة الرسمية المسئولة عن كافة مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والمخولة بمنح تراخيص عمل هذه المؤسسات أو سحبها أو إيقافها والمعنية بالقيام بعمليات الإشراف الميداني للتأكد من أداء تلك المؤسسات لأعمالها وأنشطتها بالصورة السليمة وفقاً لنصوص القانون وتنفيذاً لذلك تمارس المهام والصلاحيات التالية:

1- دراسة أوضاع التعليم الأهلي والخاص والخطط الإستراتيجية والسياسات العامة لتطويره والتوسع في الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بهذا النوع من التعليم.

2- تلقي طلبات الراغبين في إنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والبت بشأنها.

3- دراسة وإقرار اللوائح والأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات والتأكد من توافر كافة الشروط القانونية وكافة المواصفات الإدارية والفنية والتربوية سواء في المؤسسات القائمة أو التي تنشأ لاحقاً.

4- القيام بعمليات الأشراف الميداني للتأكد من قيام مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة بأعمالها وأنشطتها وفقاً لأهدافها المحددة وبرامجها المقررة التي منحت تراخيص مزاولة العمل على أساسها.

5- إجراء مختلف البحوث والدراسات العلمية بهدف تطوير مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وتحسين ظروف عملها.

6- إلغاء تراخيص مزاولة أعمال مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وإصدار التوجيهات بإيقافها عن العمل وإغلاقها وفقاً للقانون.

7- تنظيم عمليات الاتصال والتنسيق فيما يتصل بشئون هذا النوع من التعليم على مستوى أجهزة الوزارة وفيما بينها وبين الأجهزة المعنية الأخرى.

8- تقديم مختلف أنواع الدعم الممكنة في الجانبين المادي والمعنوي وحشد الجهود والإمكانات الرسمية وغير الرسمية لتحسين وتطوير هذا النوع من التعليم.

9- القيام بأي مهام أو مسئوليات أخرى بمقتضى هذا القانون وبمقتضى مسئوليات الوزارة في القوانين النافذة.

مادة (21)لا يجوز بأي حال من الأحوال منع قيادة الوزارة أو ممثلوها من مكاتب المحافظات أو مندوبوها المعتمدون أو الأشخاص المكلفون من قبلها من زيارات مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة، كما لا يجوز أن تحجب عنهم أي معلومات أو بيانات يطلبونها منها مما يتصل باختصاصاتهم وتكاليفهم الرسمية.

مادة (22) لا تتحمل الوزارة أي مسئولية متصلة بحقوق العاملين والمتعاقدين مع مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة ولا تتحمل أي تبعات عما يمكن أن يحدث في تلك المؤسسات من مشكلات مالية أو جنائية.

مادة (23) مع عدم إسقاط المسئولية الشخصية القانونية عن كافة العاملين في مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة تعتبر الجهات أو الأشخاص الذين تصدر تراخيص عمل تلك المؤسسات أمام الوزارة وأمام الجهات القانونية الأخرى.

مادة (24) يبت الوزير في المخالفات التي يرتكبها أو يشارك فيها ممثلو الوزارة أو مندوبوها تجاه أي من المؤسسات التعليمية الأهلية أو الخاصة بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات التربوية النافذة.

 

الباب الثالث

المناهج ونظام قبول الطلاب الاختبارات

الفصل الأول

المــناهج

مادة (25) تعتبر المناهج والكتب الدراسية المقررة على طلبة المدارس الحكومية في مراحل التعليم وفروعه المختلفة هي الأساس في اختيار مناهج وكتب مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة ويجوز الاستثناء بناء على دراسة من لجان تشكل لهذا الغرض وذلك في الحالتين التاليتين:

1- إذا كانت المدارس المزمع إنشاؤها مخصصة لخدمة أفراد الجاليات الأجنبية وتقتصر الخدمة التربوية التي تقدمها على أبناء تلك الجاليات.

2- يجوز استخدام الكتب المدرسية الأجنبية في مواد الكيمياء - الفيزياء -الإحصاء - الرياضيات- اللغة الإنجليزية - والكتب التي تخدم التربية الصحية والبيئية والتثقيف الغذائي والاقتصادي والتدبير المنزلي والتطريز والتفصيل وأشغال الإبرة وكتب التدريب الفني والحرفي شريطة إجازتها من حيث المستوى العلمي والمحتوى الفكري والآثار التربوية والإخراج الفني من لجان فنية متخصصة.

مادة (26) يحق للمدارس المخصصة لأبناء الجاليات التي تستخدم لغتها في التعليم شريطة أن تدرس اللغة العربية فيها كلغة ثانية وفي الحالة التي يتضح فيها أنها تقبل طلاباً يتمتعون بالجنسية اليمنية عموماً يصبح تدريس المناهج الرسمية التالية لهم باللغة العربية إلزاماً:

1- القرآن الكريم والتربية الإسلامية.

2- اللغة العربية.

3- التربية الوطنية والجغرافيا والتاريخ والثقافة العامة.

مع التقيد بتدريس الكتب الرسمية المقررة في هذه المواد.

مادة (27) يجوز للمدارس الأهلية أن تدرس المواد المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (25) من هذا القانون بإحدى اللغات الأجنبية شريطة أن لا يؤثر ذلك على الطلاب اليمنيين بصفة خاصة والطلاب العرب بصفة عامة في مسالكهما تجاه لغتهم القومية أو يؤدي إلى تدني مستواهم في فهم قواعدها قراءة وكتابة ونطقاً واستيعاب نصوصها الأدبية والبلاغية عن مستوى زملائهم في المدارس الرسمية بحسب المراحل والفروع التعليمية المناظرة لها.

 

الفصل الثاني

قواعد قبول الطلاب

مادة (28) يخضع قبول الطلاب بمؤسسات التعليم الأهلية للقواعد التي تنظم القبول في المدارس الحكومية ويجوز التجاوز لسنة واحدة من الحد الأدنى أو الحد الأعلى للأعمار المقررة للصفوف الدراسية المناظرة بالمدارس الحكومية.

مادة (29) يسري على تلاميذ مؤسسات التعليم الأهلية أحكام الإجازات ومستندات التلاميذ ونظام التأديب الواردة بلوائح تنظيم المدارس الحكومية ويجوز التجاوز بمدة الفترة الدراسية لمدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً في بداية العام الدراسي وأسبوعاً آخر في نهاية العام.

مادة (30) يجوز قبول طلبات التحويل من المدارس الحكومية إلى مؤسسات التعليم الأهلية أو العكس ويخضع هؤلاء لإجراءات التحويل المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لنوع التعليم المحول على أن يكون قيد الطالب المحول في نفس الصف الدراسي المحول منه ويمنع الاستثناء في ذلك منعاً باتاً.

 

الفصل الثالث

الامتحانات وإصدار الشهادات

مادة (31) جميع المقررات الدراسية المتصلة بالمواد التعليمية تخضع لامتحانات تعقد بإشراف الوزارة أو مكاتبها بالمحافظة طبقاً للنظام الذي تضعه أو تقره ولا يرفع التلميذ إلى فرقة أعلى إلا إذا استوفى شروط النقل وفقاً للقواعد الرسمية.

مادة (32) يحق لطلاب مؤسسات التعليم الأهلية أن يتقدموا لامتحانات الشهادات العامة التي تنظمها الوزارة على المستويين المركزي أو المحلي بنفس القواعد والشروط الرسوم المقررة على نظرائهم في المدارس الحكومية ويمنح الناجحون منهم شهادة الدولة الرسمية.

مادة (33) يعامل طلاب المدارس الذين تنطبق عليهم أحكام المادة السابقة كطلاب نظاميين ويسجلون في بطاقات الامتحانات على هذا الأساس ويتمتعون بحقوق الترشيح في المنح والبعثات الدراسية بنفس الشروط التي تسري على نظرائهم من خريجي المدارس الحكومية.

مادة (34) يشترط في منح حق اعتراف الدولة والتصديق الرسمي على شهادات مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والوثائق المدرسية التي تمنحها لطلابها ما يلي:

1- أن تكون المدرسة حاصلة على ترخيص ساري المفعول.

2- أن تكون المناهج والكتب المدرسية المطبقة عليها قد أقرت من الوزارة وأن تتميز كل نسخه منها بالعلامات الرسمية التي تثبت أنها مواد مقررة رسمياً.

3- أن تكون ملتزمة بحق الوزارة في التفتيش والتوجيه طبقاً للأنظمة السارية على المدارس الحكومية.

4- أن يكون نظام الامتحانات الذي تختاره المدرسة قد تم إقراره بصورة موثقه من الوزارة وأن تتم هذه الامتحانات تحت إشرافها وإشراف مكاتبها التعليمية في المحافظات والمناطق التعليمية المختلفة سواء على مستوى امتحانات النقل أو الشهادات العامة.

مادة (35) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد(26-27)من هذا القانون يجوز أن تعفى مؤسسات التعليم الخاصة من الشروط الواردة في المادة (34) من هذا القانون شريطة أن تسحب حقها بالمطالبة باعتراف الدولة والتصديق على الشهادات والوثائق التي تصدرها.

 

الـباب الرابع

النظام الإداري والمالي

الفصل الأول

النظام الإداري

مادة (36) يشكل في كل مؤسسة تعليمية أهلية مجلس إدارة يتكون من:

أ- الأعضاء المساهمين بحيث لا يزيد عددهم عن ثلاثة وفي حالة زيادة المساهمين عن هذا العدد تنتخب الجمعية العمومية ثلاثة أعضاء لتمثيلها في مجلس إدارة المؤسسة.

ب- مدير المؤسسة.

ج- ممثلين أثنين من هيئة التدريس.

مادة (37) يرأس مجلس إدارة المؤسسة أحد الأعضاء المساهمين عن طريق الانتخاب المباشر منهم ويعتبر الانتخاب صحيحاً إذا حصل المرشح على الأغلبية المطلقة بحضور ثلثي المساهمين على الأقل.

مادة (38) يختص مجلس إدارة المؤسسة بالأمور التالية:

1- تنفيذ التزامات المؤسسة أمام الوزارة وفقاً للترخيص الممنوح لها.

2- إقرار ميزانية المؤسسة قبل بداية العام الدراسي وتحديد الموارد المالية بناء على عدد المقبولين والهبات والإعانات التي ترد للمؤسسة، كما يحدد التقديرات الشهرية بأجور المدرسين والإداريين والعمال وشراء الأدوات والكتب المدرسية، والوسائل والأثاث وأجراء الإصلاحات وأعمال الصيانة اللازمة.

3- مراجعة الحساب الشهري والختامي للمؤسسة والتصديق عليه.

4- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة فيما يتعلق بالتوجيه الفني والإداري في ضوء الأحكام الواردة في اللائحة وما يصدر عن الوزارة من قرارات ولوائح في هذا الخصوص.

5- توزيع العمال على أجهزة المؤسسة.

6- متابعة سير العمل في المؤسسة بوجه عام.

مادة (39) يشترط في من يعين مديراً لمؤسسة تعليم أهلية أو خاصة أن يكون مستوفياً للشروط المنصوص عليها في اللائحة المدرسية النافذة والمطبقة في المدارس الحكومية فيما عدا شرط أن يكون من بين العاملين بالمدرسة.

مادة (40) تقوم مؤسسة التعليم الأهلية بإنشاء المجالس والجماعات المدرسية طبقاً لأحكام اللائحة المدرسية المطبقة في المدارس الحكومية.

 

الفصل الثاني

الموارد المالية

مادة (41) تتكون مؤسسات التعليم الأهلية مما يلي :

أ- المبالغ المرصودة من قبل الأعضاء المؤسسين للمشروع.

ب- الرسوم الدراسية المحصلة من الطلاب أو أولياء أمورهم.

ج- الإعانات والهبات والمساعدات التي تحصل عليها المؤسسة من جهة يمنية أو غير يمنية تقرها الوزارة عبر أجهزتها المختصة.

مادة (42) تقوم الوزارة باعتماد مقدار الرسوم المحددة من مؤسسة التعليم الأهلية والخاصة لتحصيلها من الطلاب أو أولياء أمورهم وربط قيمة تلك الرسوم بنوع وكم عناصر الكفاية الإنتاجية المتوفرة للمؤسسة المعنية ومفهوم عناصر المنهج المعتمد لديها.

مادة (43) تُعد إدارة مؤسسة التعليم الأهلية والخاصة الميزانية السنوية للمؤسسة كما تُعد الحساب الختامي وتوافي الإدارة العامة للتعليم الأهلي والخاص بنسخة من ذلك بعد إقرارها من مجلس الإدارة.

مادة (44) يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء قراراً يقضي بتحديد رسوم الترخيص والتجديد والتوثيق والتصديق لكل ما يصدر عن مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة أو يتعلق بشئون العاملين فيها.

مادة (45) تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم جميع الجوانب المالية.

 

الباب الخامس

أحكام عامة وختامية

مادة (46) تسري أحكام هذا القانون على جميع مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وتلغى أية أحكام قانونية أو لوائح أو أنظمة أو اتفاقيات تعاون تربوي وثقافي تتعلق بشئون التعليم الأهلي والخاص إذا تعارضت مع أحكام هذا القانون.

مادة (47) تتولى وزارة العمل والتدريب المهني بعد موافقة وزارة التربية والتعليم إصدار التراخيص الخاصة بالإشراف على المدارس والمعاهد المهنية ومراكز التدريب المهني والتقني.

مادة (48) تمنح مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والتي كان إنشاؤها سابقاً لصدور هذا القانون فترة انتقالية لا تزيد عن عام من تاريخ صدوره وذلك لإعادة ترتيب أوضاعها الإدارية والمالية والفنية وفقاً لأحكامه ولا يسري هذا على المؤسسات التي قامت دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

مادة (49) يلغي القانون رقم (37) لسنة 1981م والخاص بتنظيم التعليم الأهلي والخاص.

مادة (50) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة (51) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 30/رمضان/1419هـ

الموافق 17/يناير/ 1999م

د/ عبد الكريم الارياني                                                    علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                 رئيس الجمهورية

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م بتعديل بعض مواد القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات

 

 

معدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 23 لعام 1999م

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م

بتعديل بعض مواد القانون رقم (70) لسنة 1991م

بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات

 

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض وزير المالية.

 وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

 

 مادة(1): يعدل نص المادة (5) من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات ليصبح نصها كالتالي:

مادة (5): يتم احتساب الضريبة لكل سلعه من السلع المنتجة محليا وفقا لما يلي:

ا- يتم احتساب الضريبة على السجائر والمشتقات النفطية والمياه المعدنية والصحية والمشروبات الغازية من إجمالي سعر البيع للمستهلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ولوزير المالية إخضاع أي سلعه أو منتج للضريبة من واقع سعر البيع للمستهلك.

2- يتم احتساب الضريبة على باقي السلع والمنتجات من إجمالي سعر البيع المصنع لتاجر الجملة.

 مادة(2): يعدل نص الفقرة (ب) من المادة رقم (11) من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات ليصبح نصها كالتالي:

المادة (11) ب- يتم احتساب ضريبة الاستهلاك على كل ما يستورد من السلع والمنتجات وفقأ لما يلي:

ا- يتم احتساب الضريبة على السجائر والمشتقات النفطية بالمياه المعدنية والصحية والمشروبات الغازية من إجمالي سعر البيع للمستهلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ولوزير المالية إخضاع أي سلعة أو منتج للضريبة من واقع سعر البيع للمستهلك.

2- يتم احتساب الضريبة على باقي السلع والمنتجات المستوردة من إجمالي القيمة سيف مضافاً إليها الرسوم الجمركية.

مادة(3): تضاف الفقرات التالية إلى نص المادة (38) من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته ونصها على النحو الآتي:

د- كل من حاز أو باع سجائر غير ملصق بها طابع البندرول من النوع المخصص لذلك وحسب الكيفية المقررة.

هـ- كل من صنع أو باع أي طابع يستدل منه بأنه طابع بندرول سبق استعماله.

و- كل من حاز أو باع سجائر مهربه أو في حكم المهربة وفقا لأحكام قانون الجمارك.

وفي كل الأحوال بجب مصادرة ما ورد في الحالات المذكورة بالفقرات (د)، (هـ)، (و) من هذه المادة، وفي حالة تكرار المخالفة من المكلف يجوز اتخاذ إجراءات سحب الترخيص الممنوح له لمزاولة النشاط والعمل على إلغاء التوكيلات المتعلقة به.

مادة (4): يعدل نص المادة (45) من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته ليكون نصها على النحو الآتي:

مادة (45): تعفى من الضريبة المفروضة وفقا لأحكام القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته السلع والمنتجات المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بقانون باستثناء المواد المستوردة الداخلة في صناعة تلك السلع.

مادة (5):

أ- يلغى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1997م ويستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار بالقانون.

ب- يلغى الجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1997م ويستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بالقانون.

مادة (6): يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار بالقانون.

مادة (7): تعد هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من القانون رقم (70) لسنه 1991م وتعديلاته بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتقرأ معه.

مادة (8): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 30/رمضان/1419هـ

الموافق: 17/ يناير/1999م

 

د/عبد الكريم الارياني                                             علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                               رئيس الجمهورية

 

الاثنين، 17 نوفمبر 2025

القانون والمجتمع

رائع! سأقدّم لك الآن مقالًا موسعًا وشاملًا عن القانون والمجتمع، مع عمق فلسفي، أمثلة تاريخية ومعاصرة، وتحليل العلاقة بين القانون والمجتمع.


القانون والمجتمع: رؤية فلسفية وتاريخية ومعاصرة

مقدمة

القانون والمجتمع هما ركيزتان أساسيتان لاستقرار حياة الإنسان وتنظيمها. فالمجتمع يمثل الإطار الذي يعيش فيه الأفراد، ويشكل ثقافتهم وعاداتهم ومعتقداتهم، بينما القانون هو النظام الذي ينظم هذه العلاقات ويوفر الآليات لضبطها. العلاقة بين القانون والمجتمع ليست علاقة أحادية، بل هي علاقة ديناميكية متبادلة؛ فالقانون يتأثر بالمجتمع، وفي الوقت ذاته يشكل سلوك المجتمع ويؤثر في تطوره.




أولاً: تعريف القانون والمجتمع

  • القانون: مجموعة القواعد الملزمة التي تضعها الدولة أو المجتمع لضبط السلوك البشري، وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتنظيم الواجبات. يتجاوز القانون كونه نصوصًا، ليصبح أداة لتحقيق النظام والاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
  • المجتمع: مجموعة من الأفراد يعيشون معًا في إطار نظام اجتماعي معين، يتشاركون فيه قيمًا وأعرافًا وثقافة وعلاقات متبادلة. المجتمع يحتاج إلى تنظيم داخلي لضمان التعايش السلمي وتحقيق مصالح أفراده والجماعة.

من هذا التعريف يظهر أن القانون والمجتمع عنصران مترابطان، لا يمكن فهم أحدهما دون الآخر.


ثانياً: تأثر القانون بالمجتمع

القانون لا ينشأ في فراغ؛ فهو نتاج التفاعل بين الإنسان وبيئته الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية. ويمكن تلخيص أهم صور هذا التأثر فيما يلي:

  1. القيم والأخلاق: تتأثر القوانين بالمبادئ الأخلاقية والثقافية السائدة في المجتمع.

    • مثال تاريخي: قوانين هامورابي في بابل (1792–1750 ق.م) كانت تعكس القيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع البابلي.
    • مثال معاصر: قوانين حماية الطفل والعمل في الدول الغربية تعكس اهتمام المجتمع بحقوق الإنسان والطفل.
  2. التغير الاجتماعي: كلما تغيرت أنماط الحياة والاحتياجات، ظهر قانون جديد لتلبية هذه التغيرات.

    • مثال: ظهور قوانين حماية البيانات الشخصية بعد انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
  3. التطور الاقتصادي والسياسي: يتكيف القانون مع التحولات الاقتصادية والسياسية.

    • مثال: قوانين الاستثمار والضرائب تتغير تبعًا للتطور الاقتصادي، بينما قوانين الانتخابات تتغير تبعًا للتطور السياسي والديمقراطي.

باختصار، القانون مرآة تعكس واقع المجتمع وتطوراته، وأي تغيّر اجتماعي يتطلب تعديل القوانين بما يتوافق مع الواقع الجديد.


ثالثاً: أهمية القانون بالنسبة للمجتمع

القانون يشكل الركيزة التي يقوم عليها استقرار المجتمع وتقدمه، ويمكن تلخيص أهميته في النقاط التالية:

  1. تنظيم العلاقات الاجتماعية: بتحديد الحقوق والواجبات، مثل حقوق الملكية والواجبات تجاه الدولة والمجتمع.
  2. تحقيق العدالة والمساواة: حماية الأفراد من الظلم، ومنع استغلال الأقوياء للضعفاء.
  3. حفظ الأمن والاستقرار: من خلال العقوبات على الجرائم والمخالفات، مما يقلل من الفوضى والانفلات الاجتماعي.
  4. تشجيع التنمية: من خلال حماية الحقوق الاقتصادية والتعليمية والصحية، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تدفع المجتمع نحو التقدم.

القانون إذاً ليس مجرد تنظيم، بل أداة لضمان التوازن بين الحرية الفردية والنظام الاجتماعي، ويعتبر أساسًا لقيام أي مجتمع متحضر.


رابعاً: تطبيق القانون في المجتمع

وجود القوانين وحده لا يكفي، بل يجب تطبيقها بفعالية لضمان تأثيرها الإيجابي. ويشمل التطبيق:

  1. الوعي القانوني: إدراك الأفراد لحقوقهم وواجباتهم. المجتمعات المتعلمة والقانونية تكون أكثر التزامًا بالقوانين.
  2. أجهزة التنفيذ: الشرطة والمحاكم والهيئات الرقابية لضمان تطبيق القانون بإنصاف وفعالية.
  3. المساواة في التطبيق: تطبيق القانون على الجميع دون تمييز لضمان العدالة والمصداقية.
  4. تحديث القوانين: لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الحديثة.

أمثلة معاصرة:

  • قوانين المرور وأنظمة السلامة العامة تمنع الحوادث وتحمي الأرواح.
  • قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية تحمي المجتمع من استغلال التكنولوجيا.
  • التشريعات البيئية تعكس وعي المجتمع بأهمية حماية البيئة.

تطبيق القانون بشكل فعال يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع، ويؤدي إلى مجتمع أكثر استقرارًا وازدهارًا.


خامساً: العلاقة التفاعلية بين القانون والمجتمع

يمكن وصف العلاقة بين القانون والمجتمع بأنها علاقة تأثير متبادل:

  • القانون يؤثر على المجتمع بتشكيل سلوك الأفراد، وفرض نظام ومعايير للعدالة.
  • المجتمع يؤثر على القانون من خلال التغيرات الثقافية، والقيم الأخلاقية، والاحتياجات الاقتصادية والسياسية، التي تجبر الدولة على تعديل القوانين.

مثال تاريخي:

  • التغييرات الاجتماعية في أوروبا بعد الثورة الصناعية دفعت إلى سن قوانين العمل وحماية الأطفال والعمال.

مثال معاصر:

  • المطالب الاجتماعية بحقوق المرأة وأقليات المجتمع أثرت على قوانين مكافحة التمييز وحماية حقوق الإنسان.

خاتمة

القانون والمجتمع عنصران مترابطان وضروريان لاستقرار الإنسان وتنظيم حياته. فالقانون يعكس قيم المجتمع ويترجمها إلى قواعد، وفي المقابل ينظم سلوك الأفراد ويضمن العدالة والأمن والاستقرار. بدون المجتمع، يفقد القانون سياقه وفاعليته، وبدون القانون، يسود الفوضى. بناء مجتمع متحضر يتطلب وعيًا قانونيًا، وتطبيقًا فعالًا للقوانين، وتحديثًا مستمرًا لمواكبة التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

العلاقة بين القانون والمجتمع إذًا ليست مجرد علاقة تنظيمية، بل هي علاقة ديناميكية متطورة تضمن استمرار حياة المجتمع بشكل متوازن وعادل.


إذا أحببت، يمكنني أيضًا أن أصنع نسخة مع مخطط بصري يوضح علاقة القانون بالمجتمع وتأثر كل منهما بالآخر، لتصبح المادة أكثر وضوحًا وسهولة للفهم والعرض الأكاديمي.

هل تريد أن أفعل ذلك؟


الأحد، 9 نوفمبر 2025

وفاة الشيخ العلامة مرشد ابن عبدالله بن ناصر الشهاب

رحم الله الشيخ الفقيه العلّامة مرشد ابن عبدالله بن ناصر الشهاب، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
فيما يلي مقال موسّع ومتكامل يليق بمكانته العلمية والتربوية، يمكن نشره في الصحف أو المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي:

---

العلّامة مرشد عبدالله ناصر الشهاب... رحيل عالمٍ من المخادر وتتلمذ في جبلة محافظة اب رفع لواء الفقه والشريعة

بقلوبٍ مفعمة بالحزن والرضا بقضاء الله وقدره، نعى طلاب العلم ومحبو العلماء في اليمن وخارجها رحيل العلّامة الشيخ مرشد عبدالله ناصر الشهاب، أحد أبرز علماء الفقه والشريعة، وأحد رموز العلم والتربية في محافظة إب، الذي أفنى عمره في خدمة العلم ونشره وتعليمه للأجيال.

الميلاد والنشأة

وُلد الشيخ مرشد عبدالله ناصر الشهاب في قرية الدرب بمديرية المخادر التابعة لمحافظة إب، في أسرةٍ معروفةٍ بالتقوى والتمسك بالعلم والدين. ومنذ نعومة أظفاره، ظهرت عليه علامات النبوغ وحبّ طلب العلم، فحفظ القرآن الكريم في سنٍّ مبكرة، وتعلّم مبادئ القراءة والكتابة والعلوم الشرعية على أيدي علماء قريته ومنطقتها.

طلب العلم والتعليم

انتقل الشيخ في شبابه إلى مدينة جبلة، التي كانت ولا تزال منارةً للعلم ومركزًا علميًا رائدًا خرّج العديد من العلماء والفقهاء. هناك نهل من علوم الفقه، وأصوله، والحديث الشريف، واللغة العربية، والتفسير، على يد عدد من كبار العلماء والمشايخ المعروفين في جبلة.
ثم واصل مسيرته العلمية متنقّلًا بين مدينة جبلة ومدينة زبيد، حيث تلقّى العلوم الشرعية واللغوية في بيئة علمية رصينة، وتعمّق في دراسة الفقه المقارن وأصول الاستدلال الشرعي، مما أكسبه مكانة علمية متميزة بين أقرانه.

مسيرته العلمية والتدريسية

بعد أن نال نصيبه من التحصيل العلمي، تفرّغ الشيخ مرشد الشهاب لتدريس العلوم الشرعية واللغة العربية، فدرّس في العديد من المدارس والمعاهد العلمية والجامعات المحلية والدولية، وأسهم في تأهيل جيلٍ واسعٍ من العلماء والدعاة وطلاب الشريعة.
وكانت دروسه تتميّز بالعمق والمنهجية والربط بين النصوص الشرعية ومقاصدها، كما عُرف بتبسيطه للمسائل الفقهية الدقيقة بأسلوبٍ يجمع بين الأصالة والوضوح.

تلاميذه وإرثه العلمي

تخرّج على يد الشيخ مرشد الشهاب عدد كبير من طلاب العلم الذين انتشروا في مختلف المحافظات اليمنية وخارجها، يحملون علمه وفكره الوسطي المعتدل، ويواصلون نشر ما تعلّموه منه من علمٍ وأدبٍ وحكمة.
وكان الشيخ يولي تلاميذه عناية خاصة، فيتابعهم بالتوجيه والنصح، ويحثّهم على الإخلاص في طلب العلم والعمل به، مع التحلي بالتواضع والرفق بالناس.

صفاته ومنهجه

عُرف الشيخ مرشد الشهاب بالتواضع الجم، وحسن الخلق، وسعة الصدر، والحرص على توحيد الكلمة، وكان مثالًا للعالم العامل بعلمه، لا يطلب شهرة ولا منصبًا، بل كانت غايته إرضاء الله وخدمة العلم والدعوة.
تميّز منهجه بالاعتدال والوسطية، فكان يدعو إلى الحوار بالحكمة والموعظة الحسنة، ويرفض الغلوّ والتعصب، مؤكدًا على أهمية فهم النصوص في ضوء مقاصد الشريعة وروحها السمحة.

إسهاماته الدعوية والعلمية

شارك الشيخ في العديد من الندوات والمحاضرات والملتقيات العلمية داخل اليمن وخارجها، وأسهم في وضع مناهج تدريسية في بعض الجامعات والمعاهد الشرعية.
كما كان له حضور دعوي مؤثر في أوساط المجتمع، حيث أسهم في نشر العلم، وتعزيز قيم الأخوة والتسامح، والإصلاح بين الناس، مما جعله محبوبًا لدى عامة الناس قبل طلاب العلم.

رحيله وفقده

برحيل العلّامة مرشد عبدالله ناصر الشهاب، فقدت اليمن علمًا من أعلامها، وركنًا من أركانها العلمية والدعوية، إلا أن أثره سيظل باقيًا في قلوب تلاميذه ومحبيه، وفي ما خلّفه من علمٍ نافعٍ وعملٍ صالحٍ.
رحمه الله رحمةً واسعة، وجعل قبره روضةً من رياض الجنة، وجزاه عن طلابه وعن الأمة خير الجزاء.

> إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم اغفر له وارحمه، وتقبله في الصالحين، واجعل علمه صدقةً جاريةً له إلى يوم الدين.
محمد عيسى المفتي المفتي ياسر المفلحي أبو كمال طارق الغلابي محمد محسن المفلحي ادهم الرصاص هيثم الرصاص مفيد الحارثي المستشار مجد محمد الربيعي Redhwan Qasem Shaddad  Safwan Issa AlMufti مراد الأصهب يحيى عيسى المفتي يحيى الشهاب فهد الشهاب سلمان الشهاب اسامة الرصاص خالد الشهاب همدان عبدالله محسن شداد عمر مسعد شداد منير شداد يوسف بن شداد صفوان حسان الحارثي عبدالسلام درهم الحارثي ابو قحطان الحارثي محمدمحمد الحارثي زيادمهيوب الحارثي محمدعبده الحارثي عبدالمجيد الحارثي محمد المفتي فهد المفتي العزي المفتي المحامي عبدالكريم المفتي وليد المفتي محمد طارق المفتي ابراهيم حباره حبارة نورالدين دحان المفلحي ابو بشار المفلحي زيدان المفلحي

السبت، 1 نوفمبر 2025

بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:

 

قانون رقم (16) لسنة 2006م

بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج

 المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:

-  شركة ميداس أويل آند جاز (إف . زد. سي)

-  الشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز)

في القطاع رقم (8) منطقة (عساكر) محافظة شبوة

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)        ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ           9/12/2003م بين وزارة النفط والمعادن وكل من:-

1-    شركة ميداس أويل آندجاز (إف. زد. سي) (FZC).

2-    الشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز).

 في القطاع رقم (8) منطقة (عساكر) بمحافظة شبوة بمساحة قدرها(4.744) كم2.

مادة (2)       يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 11 / جمـــــــاد أول/ 1427هـ

الموافـق 7 / يونيــــــــــــــو/ 2006م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة

قانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية

 

قانون رقم (15) لسنة 2006م
بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م
بشأن السلطة القضائية
باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)        تعدل المادتان (104، 105) من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية على النحو التالي:-

                      مادة (104) يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:-

1-     رئيس المحكمة العليا.

2-     وزير العدل.

3-     النائب العام.

4-     أمين عام المجلس.

5-     رئيس هيئة التفتيش القضائي.

6-     ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على أن لا يقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف، وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس ومواعيد انعقاده.

مادة (105) يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك.

مادة (2)       تضاف مادة برقم (104) مكرر تنص كما يلي:-

                      مادة (104) مكرر: يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.

مادة (3)       يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 3 / جمــــــــاد أول/ 1427هـ

الموافـق 30 / مايــــــــــــو/ 2006م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة

 

قانون رقم (13) لسنة 2006م بشأن الموافقة على اتفاقية (رامسار) بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية

 

قانون رقم (13) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على اتفاقية (رامسار) بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية

وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)        ووفق على اتفاقية (رامسار) بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية الموقعة بتاريخ 2/2/1971م (المرافقة لهذا القانون).

مادة (2)       يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 26 / ربيـــع  ثاني/ 1427هـ

الموافـق 24 / مايـــــــــــــــو/ 2006م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة