Powered By Blogger

السبت، 1 نوفمبر 2025

بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:

 

قانون رقم (16) لسنة 2006م

بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج

 المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:

-  شركة ميداس أويل آند جاز (إف . زد. سي)

-  الشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز)

في القطاع رقم (8) منطقة (عساكر) محافظة شبوة

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)        ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ           9/12/2003م بين وزارة النفط والمعادن وكل من:-

1-    شركة ميداس أويل آندجاز (إف. زد. سي) (FZC).

2-    الشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز).

 في القطاع رقم (8) منطقة (عساكر) بمحافظة شبوة بمساحة قدرها(4.744) كم2.

مادة (2)       يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 11 / جمـــــــاد أول/ 1427هـ

الموافـق 7 / يونيــــــــــــــو/ 2006م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة

قانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية

 

قانون رقم (15) لسنة 2006م
بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م
بشأن السلطة القضائية
باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)        تعدل المادتان (104، 105) من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية على النحو التالي:-

                      مادة (104) يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:-

1-     رئيس المحكمة العليا.

2-     وزير العدل.

3-     النائب العام.

4-     أمين عام المجلس.

5-     رئيس هيئة التفتيش القضائي.

6-     ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على أن لا يقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف، وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس ومواعيد انعقاده.

مادة (105) يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك.

مادة (2)       تضاف مادة برقم (104) مكرر تنص كما يلي:-

                      مادة (104) مكرر: يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.

مادة (3)       يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 3 / جمــــــــاد أول/ 1427هـ

الموافـق 30 / مايــــــــــــو/ 2006م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة

 

قانون رقم (13) لسنة 2006م بشأن الموافقة على اتفاقية (رامسار) بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية

 

قانون رقم (13) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على اتفاقية (رامسار) بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية

وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)        ووفق على اتفاقية (رامسار) بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية الموقعة بتاريخ 2/2/1971م (المرافقة لهذا القانون).

مادة (2)       يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 26 / ربيـــع  ثاني/ 1427هـ

الموافـق 24 / مايـــــــــــــــو/ 2006م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة

 

قانون رقم (14) لسنة 2006م بشأن الموافقة على بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

 

قانون رقم (14) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم
عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)        ووفق على بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود المعتمد بتاريخ 10/12/1999م (المرافق لهذا القانون).

مادة (2)       يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 26 / ربيـــع ثاني/ 1427هـ

الموافـق 24 / مايــــــــــــــو/ 2006م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة

 

قانون رقم (12) لسنة 2006م بشأن الموافقة على اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية

 

قانون رقم (12) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)        ووفق على اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية المقرة في 23/6/1979م (المرافقة لهذا القانون).

مادة (2)       يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 26 / ربيـــع  ثاني/ 1427هـ

الموافـق 24 / مايـــــــــــــو/ 2006م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة

قانون رقم (8) لسنة 2006م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لتمويل مشروع إدارة موارد المجتمع بمحافظة الضالع

 

قانون رقم (8) لسنة 2006م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)

 لتمويل مشروع إدارة موارد المجتمع بمحافظة الضالع

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)        ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 4/3/2005م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بمبلغ      (9.800.000) تسعة ملايين وثمانمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل                  (14.349.000) أربعة عشر مليون وثلاثمائة وتسعة وأربعين ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع إدارة موارد المجتمع بمحافظة الضالع.

مادة (2)       يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 25 / ربيـــــع  أول/ 1427هـ

الموافـق 23 / أبريـــــــــــل/ 2006م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة

قانون رقم (10) لسنة 2006م بشأن الموافقة على الاتفاق على آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية

 

قانون رقم (10) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على الاتفاق على آلية التفاوض الجماعي العربي
مع التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)        ووفق على الاتفاق على آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية الموقع بتاريخ 19/12/2004م (المرافق لهذا القانون).

مادة (2)       يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 25 / ربيـــــع  أول/ 1427هـ

الموافـق 23 / أبريـــــــــــل/ 2006م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة