تابع قانون المرافعات
الفصل الخامس: نقل الدعوى وتعيين المرجع
المــادة(102): يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها الى محكمة اخرى مماثلة لها اذا تعذر تاليف المحكمة لاسباب قانونية بناء على طلب احد الخصوم او بطلب من النيابة العامة اذا كان في نظر الدعوى امامها ما يخشى معه الاخلال بالامن وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل الدعوى وتعيين المحكمة الاخرى اذا تحققت المصلحة .الباب الثالث: الدعاوى وسيرها
الفصل الأول: رفع الدعاوى
المــادة(103): ترفع الدعوى كتابية .
المــادة(104): أ - ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية: -
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه .
2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فان لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له .
3- تاريخ تقديم العريضة .
4- اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى .
5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها .
6- بيانا وافيا مختصرا عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالا وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة .
7- توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها،
ب – على المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يؤدي عنها الرسم المقرر وان يوقع هو أو وكيله على صور المستندات بعدد المدعى غليهم وذلك لمطابقتها على الأصول .
ج – يقيد قلم الكتاب عريضة الدعوى في ساعة ويوم تقديمها بالسجل الخاص بذلك ويثبت تاريخ الجلسة المحدد من قبل رئيس المحكمة لنظر الدعوى على أصل العريضة يوقع عليها المدعي أو وكيلة بما يفيد علمه بموعد الجلسة .
د – تبلغ صورة عريضة الدعوى مع مرفقاتها الى الخصم وفقا لأحكام الفصل السابع من هذا القانون الخاص بإعلان الأوراق .
هـ - يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه شطب الدعوى واعتبارها كان لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ستين يوما من تاريخ تقديم عريضة الدعوى الى قلم الكتاب إذا كان ذلك بفعل المدعي .
و – تستوفي المحكمة في قلم الكتاب وبإشراف رئيس المحكمة أو القاضي المختص إجراءات ملخص الدعوى واستيفاء شروطها بما في ذلك الصفة والمصلحة وإعلان المدعى علية للرد على الدعوى ثم يحدد موعد الجلسة للمواجهة بين الخصوم والترافع أمام القاضي المختص .
المــادة(105): على كاتب الجلسة اعداد ملف خاص لحفظ قضايا الجلسة الجديدة والمؤجلة بحسب تاريخ الورود او التاجيل ويعطي للقضايا ارقاما متتابعة بحسب ذلك يعد على اساسها جدول قضايا الجلسة وعند ورود اصل العريضة بعد الاعلان يرفقه بملف الدعوى الخاص .
المــادة(106): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة وان يقدم رده في المحددة أو قبلها ، فإذا قدم الرد في الجلسة شفاها اثبت في محضر الجلسة
المــادة(107): على كل كاتب يتسلم من الخصوم مستندات او اوراقا ان يعطيهم الايصال اللازم وان يثبت الاوراق المسلمة اليه في الملف .
الفصل الثاني: الحضور والغياب والمواعيد
المــادة(108): يكون على الخصم او وكيله او كليهما الحضور معا الى المحكمة في التاريخ المحدد لنظر الدعوى في الساعة الثامنة صباحا ويرقب الخصوم المناداة على اسمائهم ويمثلون عند ذلك امام هيئة المحكمة .
المــادة(109): مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين (111،110) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما ياتي: -
1- امام المحكمة الابتدائية عشرة ايام يجوز انقاصه الى ثلاثة ايام .
2- امام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يوما،يجوز انقاصه الى عشرة ايام .
3- امام المحكمة العليا عشرون يوما يجوز انقاصه الى عشرة ايام
4- يكون في القضايا المستعجلة اربعا وعشرين ساعة يجوز انقاصه من ساعة الى ساعة ويكون انقاص الميعاد بامر من رئيس المحكمة مع تحقق المصلحة ويشترط اعلان الامر للخصم .
المــادة(110): يزاد على الميعاد المعين في القانون ميعاد مسافة على النحو التالي:
1- يوم لكل مسافة مقدارها (25) كيلو مترا، وما يزيد عن الكسور عن (15) كيلو مترا .
2- خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع محله في مناطق الحدود او المناطق الجبلية التي لا تصلها المواصلات الحديثة .
3- ستون يوما لمن يكون موطنه في الخارج .
المــادة(111): العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد .
المــادة(112): إذا لم يحضر الخصوم يوم الجلسة عند النداء عليهم قررت المحكمة إرجاء نظر الدعوى الى أخر الجلسة فإذا لم يحضروا قررت استبعادها من جدول الجلسات وإذا بقيت الدعوى مستبعده ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها شطبت واعتبرت كان لم تكن .
المــادة(113): اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وحده ولم يقدم اية طلبات على المدعي طبق حكم المادة السابقة، اما اذا قدم المدعى عليه طلبات على المدعي اجلت المحكمة نظر الدعوى مع اعلان خصمه بطلباته وتحديد جلسة .
المــادة(114): اذا تخلف الخصمان او تخلف المدعي عن حضور اي من الجلسات بعد تقديم اي من ادلتهم تقرر المحكمة استبعاد الدعوى من دفتر يومية جلسات المحكمة وقيدها برقمها في سجل خاص بالقضايا المستبعدة الى ان يتم تحريكها او تنطبق عليها احكام سقوط الخصومة المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(115): اذا رغب المدعي في تحريك دعواه خلال فترة تاجيل الدعوى المنصوص عليها في المادتين (113،112) فعلية ان يقدم طلبا كتابيا بذلك الى القاضي المختص ليؤشر عليه بالموافقة وبتحديد جلسة وتقدير غرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف ريال تورد للخزينة العامة وللقاضي الاعفاء من الغرامة ان كان لذلك ما يبرره وكذلك الحال اذا طلب المدعي تحريك الدعوى خلال فترة الاستبعاد المنصوص عليها في المادة السابقة على الا تزيد الغرامة في هذه الحالة عن عشرة الاف ريال اما اذا كانت الدعوى قد شطبت فعلى المدعي ان اراد رفعها مجددا ان يرفعها بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ابتداء ولا يمنع ذلك من الحكم عليه بما غرمه خصمه جراء الدعوى السابقة ان طلب ذلك .
المــادة(116): إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه مع إعلانه إعلانا صحيحا، أمرت المحكمة بإعلانه مرة أخرى، فإذا لم يحضر بعد إعلانه إعلانا صحيحا مرة الثانية أمرت المحكمة باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة عليه لخزينة الدولة لا تزيد على عشرين الف ريال ، فإذا ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوبا عنه من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة إن أمكن وإلا فمن المحامين, أو من تراه المحكمة، وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائبا عن المدعى عليه، ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه باجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه، وإذا حضر الخصم أثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق الدفاع وينحى المنصوب الا أن يقره الخصم وكيلا عنه .
الفصل الثالث: التوكيل في الخصومة
المــادة(117): مع مراعاة ما ينص عليه قانون المحاماة والمادة (125) من هذا القانون، يقبل وكيلا عن الخصم المحامون والازواج والاقارب والاصهار الى الدرجة الرابعة، وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد او باقرار الموكل امام المحكمة اذا كان حاضرا ويثبت ذلك في محضر الجلسة .
المــادة(118): يكون موطن الوكيل معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها بمجرد صدور التوكيل وعلى الخصم الذي لا يكون له موطن ولا وكيل في البلد التي بها مقر المحكمة، ان يعين له محلا فيه يمكن الرجوع اليه بشانه .
المــادة(119): التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الاجراءات التحفظية الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي الموكل فيها وعليه ابلاغ موكله بمنطوق الحكم بمجرد صدوره، وذلك بغير اخلال بما يوجب القانون فيها توكيلا خاصا .
المــادة(120): لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به او التنازل عنه او الصلح او التحكيم فيه او قبول اليمين او توجيهها او ردها او التنازل عن الخصومة او عن الحكم او عن الطعن فيه او عن التامينات مع بقاء الدين او الادعاء بالتزوير او رد القاضي من نظر الدعوى او مخاصمة او رد العدل او الخبير او اداء الحق المدعى به او عرضه على الخصم عرضا فعليا او قبول الاداء او العرض من الخصم او اي تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص .
المــادة(121): اذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم الانفراد مالم يكن ممنوعا بنص في التوكيل .
المــادة(122): يجوز للمحامي ان ينيب عنه غيره من المحامين اذا اذن له الموكل .
المــادة(123): كل ما يقرره الوكيل في حضور موكله يعتبر صادرا من الموكل الا اذا انفاه هذا صراحة اثناء الجلسة وعلى القاضي ان يسال الموكل عن رايه في اقوال وكيله ويثبت كل ذلك في محضر الجلسة .
المــادة(124): للوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ولا يحول اعتزال الوكيل او عزله دون سير الاجراءات في مواجهته الا اذا اعلن الخصم بتعيين بديل عنه او بعزم الموكل في مباشرة الدعوى بنفسه او ابلاغ المحكمة بانتهاء الوكالة .
المــادة(125): لا يجوز لاحد القضاة او مساعديهم او النائب العام او اي عضو من اعضاء النيابة العامة او رجال الجيش او الامن او لاحد العاملين بالمحاكم او وزارة العدل ان يكون وكيلا او منصوبا عن الخصوم في الحضور او المرافعة في الدعوى مشافهة او الكتابة او بالافتاء امام اي محكمة كانت الا ان يكون ذلك عمن لهم الولاية او الوصاية عليهم شرعا وقانونا او زوجاتهم او اصولهم او فروعهم، وكل عمل يتم على خلاف ذلك يكون باطلا فضلا عن المساءلة التاديبية .


التعليقات على الموضوع