Powered By Blogger

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020

قانون





بحث دبلوم قانون خاص للحصول على درجة الليسانس

https://drive.google.com/file/d/1jIpoP0W9vQ5dyl7tV-mUWIoDWrcQ5Hlb/view?usp=sharingبحث بعنوان الآليات القانونية لحماية الملكية الفكرية مقدم من الباحث جهاد عباس للحصول على درجة الليسانس في القانون الخاص



حالات الدية - تحديد الارش @

حالات الدية

مادة (41) : تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضو مفرد أو زوج أو أكثر من جنس واحد في البدن أو تفويت منفعته أو جماله كاملاً ، و ذلك بإبانة كل الأعضاء التي من جنس واحد أو إذهاب معانيها مع بقاء صورها ، وتطبق في شأن دية الجنين أحكام المادة (239) ، وتنقص الدية بنسبة ما بقي من الأعضاء التي من جنس واحد أو ما بقي من معانيها والأشياء التي من جنس واحد في البدن هي :

1-الأنف كاملا ً

2-مارن الأنف

3-اللسان

4-الذكر

5- الصلب

6- العقل

7-القول

8-الصوت

9- سلس البول

10-سلس الغائط

11-قطع النسل

12-حاجز ما بين السبيلين

13-كل حاسة في البدن

14- العينان

15- الأذنان

16- اليدان

17-الرجلان

18-الشفتان

19- الثديان أو حلمتاهما للمرأة

20-البيضتان للرجل

21- الاثنيان للرجل

22-المشفران للمرأة

23-الحاجبان

24-الجفنان

25-أصابع اليدين

26- أصابع القدمين

27- الأسنان

تحديد الأرش

مادة (42) : يتحدد الأرش فيما عدا ما تقدم بما يلي :

1-في الجائفة أو الأمة أو الدامغة ثلث الدية      3/1 (3/1و333 مثقال)

2- في الناقلة ثلاثة أرباع خمس الدية 20/3 (150مثقال)

3- في الهاشمه عشر الدية 10/1 (100مثقال)

4- في الموضحة نصف عشر الدية  20/1 (50 مثقال)

5- في السمحاق خمسا عشر الدية  25/1 (40مثقال)

6- في المتلاحمة خمس و نصف عشر الدية 100/3 (30مثقال)

7- في الباضعه خمس عشر الدية  50/1 (20 مثقال)

8-- في الدامية الكبرى ثمن عشر الدية  80/1 (12.5 مثقال)

9-في الدامية الصغرى نصف ثمن عشر الدية  160/1  (6.25 مثقال)

10-في الخارصه أو الوارمة نصف عشر الدية 20/1 (5 مثقال)

11-في المخضرة أو المحمرة أو المسودة خمسا عشر الدية  250/1  (4 مثقال)

ودية المرأة نصف دية الرجل وأرشها مثل أرش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل و ينصف ما زاد ، ويعتمد في تحديد نوع الإصابة على تقرير من طبيب مختص أو أهل الخبرة وإذا طالت الإصابة أو سرت إلى ما لم يقدر أرشة فيلزم حكومة بما تراه وتقدره المحكمة.

الغرامة


أحكام خاصة بالقصاص @

أحكام خاصة بالقصاص

تعريف

مادة (50) : القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامة قانوناً ، ومن النيابة العامة بما لها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية ، فإذا امتنع المجني عليه ، أو ورثته لأي سبب اكتفى للحكم به بطلب النيابة العامة على أن تراعى الأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام القصاص الواردة في هذا القانون.

حق العفو عن القصاص

مادة (51) : من يملك القصاص يملك العفو ويكون بلا مقابل أو مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية  :

مادة (52) : لا يكون لغير المجني عليه أو لغير ورثته أنفسهم حق العفو.

مادة (53) : القاتل عمداً لا يرث قتيله ولا يكون ولياً لدمه ولا يملك العفو.

أثر العفو.

مادة (54) : إذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى اسقط القصاص فلا يحكم به عند ثبوت الجريمة وإذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص أو أوقف تنفيذ عقوبة القصاص.

العفو بشرط الدية أو الأرش

مادة (55)  : إذا صدر العفو ممن يملكه مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش وجب عند ثبوت الجريمة الحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن خمس عشر سنه وبالدية أو الأرش بدلاً من القصاص.

العفو بعد الحكم

مادة (56) : إذا صدر العفو ممن يملكه بعد الحكم بالقصاص بشرط الدية أو الأرش وجب التوقف عن تنفيذ القصاص إذا دفع الجاني الدية أو الأرش بحسب الشرط فإذا لم يوف الجاني أجري القصاص فيه وفي العفو المطلق إذا لم يف الجاني بالدية أو الأرش استوفى من ماله.

 

عدم جوار الجمع بين القصاص والدية والأرش

مادة (57) : لا يجوز الجمع بين القصاص وبين الدية أو الأرش في جريمة واحدة عن نفس واحدة وإذا تعدد المجني عليهم كان لكل منهم حق القصاص أو الدية أو الأرش كما يكون لهم حق العفو سواء أتفق طلبهم أو أختلف.

مادة (58) : يقتص من الرجل بالمرأة ومن الجماعة بالواحد مهما تعدد الجناة.

مادة (59) : لا يقتص من الأصل بفرعه وإنما يحكم بالدية أو الأرش على حسب الأحوال.

مادة (60) : عفو المجني عليه ملزم له ولورثته مهما تغيرت الظروف فإن عفي عن القصاص والدية أو عن الدية سقطا معاً ، وإن عفي مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش سقط القصاص ولا يكون للمجني عليه أو ورثته إلا الحق في الدية أو الأرش.

مادة (61) : لا يحكم بالمستحق من الديات والأرش إلا بعد أن يتبين حال المجني عليه بسبب الجريمة فيما يسري عن الجروح.

مادة (62) : إذا طلب الورثة البالغون الحاضرون القصاص ينفذ ولا ينتظر بلوغ القاصر أو شفاء المجنون إذ لا ولاية لهما ولا ينتظر حضور الغائب الذي خفي مكانه ، أما الغائب المعلوم مكانه فتتولى النيابة العامة تحديد موعداً مناسباً تعلمه به فإذا لم يحضر نفذ القصاص بدون حضوره ولا حق لهم بعد تنفيذ القصاص في المطالبة بالدية والأرش.

مادة (63) : العفو من أحد الورثة يسقط القصاص وليس لأي من باقي الورثة إلا استيفاء نصيبه من الدية أو الأرش ولا يسقط حقه في ذلك إلا بعفو صريح منه.

مادة (64) : العفو عن أحد المباشرين للقتل بالإنظمام مطلقاً إذا ثبت أن فعل غيرة لا يؤدي إلى القتل إلا بفعله يسقط القصاص بالنسبة له ولغيرة ولا يكون للمجني عليه أو ورثته إلا الدية أو الأرش.

مادة (65) : يسقط حق القصاص إذا مات وارثه الأصلي وورثة الجاني كاملاً أو ورث بعضه ولا يكون لباقي الورثة إلا الحق في نصيبهم في الدية أو الأرش.

مادة (66) : القصاص على الجاني المباشر ومن يأخذ حكمه و يحكم على الشركاء غير المتمالئين طبقا للقانون.

مادة (67) : يسقط القصاص بوفاة الجاني ولا تحول وفاته دون الحكم بالدية أو الأرش في ماله إن كان له مال.

مادة (68) : يجوز الصلح على القصاص بأكثر أو بأقل من الدية أو الأرش ويملك الصلح من يملك القصاص أو العفو ولا يجوز لغير المجني عليه أو لغير ورثته أنفسهم التصالح على أقل من الدية أو الأرش كاملا إلا لمصلحة يقرها القاضي.

مادة (69) : لا يحول سقوط القصاص أو امتناعه لغير موت الجاني دون تعزير الجاني في الحق العام فإذا كان السقوط أو الامتناع بعد الحكم 

قانون رقم (18) لسنة 2008م بتعديل بعض مواد القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته

https://docs.google.com/document/u/0/d/1xEpeHGGb4kNTsxC4htATkQL3HiMbdrMdUvnDag9ZKko/edithttps://docs.google.com/document/u/0/d/1xEpeHGGb4kNTsxC4htATkQL3HiMbdrMdUvnDag9ZKko/ed









https://www.politics-dz.com/category/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%82%https://www.politics-dz.com/category/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

قانون

قانون

قانون المزايدات والمناقصات اليمني

قانون رقم 23 لسنة 2007م بشأن المزايدات والمناقصات والمخازن الحكومية