مدونه قانونية وثقافية دعاوى عقود خدمات قانونية كما انها تهتم بالأبحاث والدراسات القانونية في عدة فروع قانونية ولا تنشر سوى الأبحاث الجدية والمقبولة علميا بأن تستوفي الشروط .كما انها تنشر الدراسات القانونية والتفاصيل للقضايا الواقعية التي تهم المجتمع وما يتم الفصل فيه أمام المحاكم والاشكالات والقضايا التي يتعرض لها الفرد أو يتعامل فيها مع الافراد او مع المجتمع.
الخميس، 5 نوفمبر 2020
قتلت خطيبها من أجل عرضها وألقت فيه قصيده فكان الرد
السلام عليكم ورحمة الله
هذه المدونة هي قانونية وثقافية تهتم بالابحاث القانونية وارشادات للباحثين والمحامين
كما انها تفيد المجتمع
الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020
حالات الدية - تحديد الارش @
حالات الدية
مادة (41) : تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضو مفرد أو
زوج أو أكثر من جنس واحد في البدن أو تفويت منفعته أو جماله كاملاً ، و ذلك بإبانة
كل الأعضاء التي من جنس واحد أو إذهاب معانيها مع بقاء صورها ، وتطبق في شأن دية
الجنين أحكام المادة (239) ، وتنقص الدية بنسبة ما بقي من الأعضاء التي من جنس
واحد أو ما بقي من معانيها والأشياء التي من جنس واحد في البدن هي :
1-الأنف
كاملا ً
2-مارن الأنف
3-اللسان
4-الذكر
5- الصلب
6- العقل
7-القول
8-الصوت
9- سلس البول
10-سلس الغائط
11-قطع النسل
12-حاجز ما
بين السبيلين
13-كل حاسة في
البدن
14- العينان
15- الأذنان
16- اليدان
17-الرجلان
18-الشفتان
19- الثديان أو
حلمتاهما للمرأة
20-البيضتان
للرجل
21- الاثنيان
للرجل
22-المشفران
للمرأة
23-الحاجبان
24-الجفنان
25-أصابع
اليدين
26- أصابع
القدمين
27- الأسنان
تحديد الأرش
مادة (42) : يتحدد الأرش فيما عدا ما تقدم بما يلي :
1-في الجائفة
أو الأمة أو الدامغة ثلث الدية 3/1
(3/1و333 مثقال)
2- في الناقلة
ثلاثة أرباع خمس الدية 20/3 (150مثقال)
3- في الهاشمه
عشر الدية 10/1 (100مثقال)
4- في الموضحة
نصف عشر الدية 20/1 (50 مثقال)
5- في السمحاق
خمسا عشر الدية 25/1 (40مثقال)
6- في
المتلاحمة خمس و نصف عشر الدية 100/3 (30مثقال)
7- في الباضعه
خمس عشر الدية 50/1 (20 مثقال)
8-- في الدامية
الكبرى ثمن عشر الدية 80/1 (12.5 مثقال)
9-في الدامية
الصغرى نصف ثمن عشر الدية 160/1 (6.25 مثقال)
10-في الخارصه
أو الوارمة نصف عشر الدية 20/1 (5 مثقال)
11-في المخضرة
أو المحمرة أو المسودة خمسا عشر الدية
250/1 (4 مثقال)
ودية المرأة نصف دية الرجل وأرشها مثل أرش الرجل إلى قدر ثلث
دية الرجل و ينصف ما زاد ، ويعتمد في تحديد نوع الإصابة على تقرير من طبيب مختص أو
أهل الخبرة وإذا طالت الإصابة أو سرت إلى ما لم يقدر أرشة فيلزم حكومة بما تراه
وتقدره المحكمة.
الغرامة
السلام عليكم ورحمة الله
هذه المدونة هي قانونية وثقافية تهتم بالابحاث القانونية وارشادات للباحثين والمحامين
كما انها تفيد المجتمع
أحكام خاصة بالقصاص @
أحكام خاصة بالقصاص
تعريف
مادة (50) : القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته
الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامة قانوناً ،
ومن النيابة العامة بما لها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية ، فإذا
امتنع المجني عليه ، أو ورثته لأي سبب اكتفى للحكم به بطلب النيابة العامة على أن
تراعى الأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام القصاص الواردة في هذا القانون.
حق العفو عن القصاص
مادة (51) : من يملك القصاص يملك العفو ويكون بلا مقابل أو
مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية :
مادة (52) : لا يكون لغير المجني عليه أو لغير ورثته أنفسهم حق
العفو.
مادة (53) : القاتل عمداً لا يرث قتيله ولا يكون ولياً لدمه
ولا يملك العفو.
أثر العفو.
مادة (54) : إذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى اسقط
القصاص فلا يحكم به عند ثبوت الجريمة وإذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص أو
أوقف تنفيذ عقوبة القصاص.
العفو بشرط الدية أو الأرش
مادة (55) : إذا صدر
العفو ممن يملكه مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش وجب عند ثبوت الجريمة الحكم على
الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن خمس عشر سنه وبالدية أو الأرش بدلاً من القصاص.
العفو بعد الحكم
مادة (56) : إذا صدر العفو ممن يملكه بعد الحكم بالقصاص بشرط
الدية أو الأرش وجب التوقف عن تنفيذ القصاص إذا دفع الجاني الدية أو الأرش بحسب
الشرط فإذا لم يوف الجاني أجري القصاص فيه وفي العفو المطلق إذا لم يف الجاني
بالدية أو الأرش استوفى من ماله.
عدم جوار الجمع بين القصاص والدية والأرش
مادة (57) : لا يجوز الجمع بين القصاص وبين الدية أو الأرش في
جريمة واحدة عن نفس واحدة وإذا تعدد المجني عليهم كان لكل منهم حق القصاص أو الدية
أو الأرش كما يكون لهم حق العفو سواء أتفق طلبهم أو أختلف.
مادة (58) : يقتص من الرجل بالمرأة ومن الجماعة بالواحد مهما
تعدد الجناة.
مادة (59) : لا يقتص من الأصل بفرعه وإنما يحكم بالدية أو
الأرش على حسب الأحوال.
مادة (60) : عفو المجني عليه ملزم له ولورثته مهما تغيرت
الظروف فإن عفي عن القصاص والدية أو عن الدية سقطا معاً ، وإن عفي مطلقاً أو بشرط
الدية أو الأرش سقط القصاص ولا يكون للمجني عليه أو ورثته إلا الحق في الدية أو
الأرش.
مادة (61) : لا يحكم بالمستحق من الديات والأرش إلا بعد أن
يتبين حال المجني عليه بسبب الجريمة فيما يسري عن الجروح.
مادة (62) : إذا طلب الورثة البالغون الحاضرون القصاص ينفذ ولا
ينتظر بلوغ القاصر أو شفاء المجنون إذ لا ولاية لهما ولا ينتظر حضور الغائب الذي
خفي مكانه ، أما الغائب المعلوم مكانه فتتولى النيابة العامة تحديد موعداً مناسباً
تعلمه به فإذا لم يحضر نفذ القصاص بدون حضوره ولا حق لهم بعد تنفيذ القصاص في
المطالبة بالدية والأرش.
مادة (63) : العفو من أحد الورثة يسقط القصاص وليس لأي من باقي
الورثة إلا استيفاء نصيبه من الدية أو الأرش ولا يسقط حقه في ذلك إلا بعفو صريح
منه.
مادة (64) : العفو عن أحد المباشرين للقتل بالإنظمام مطلقاً
إذا ثبت أن فعل غيرة لا يؤدي إلى القتل إلا بفعله يسقط القصاص بالنسبة له ولغيرة
ولا يكون للمجني عليه أو ورثته إلا الدية أو الأرش.
مادة (65) : يسقط حق القصاص إذا مات وارثه الأصلي وورثة الجاني
كاملاً أو ورث بعضه ولا يكون لباقي الورثة إلا الحق في نصيبهم في الدية أو الأرش.
مادة (66) : القصاص على الجاني المباشر ومن يأخذ حكمه و يحكم
على الشركاء غير المتمالئين طبقا للقانون.
مادة (67) : يسقط القصاص بوفاة الجاني ولا تحول وفاته دون
الحكم بالدية أو الأرش في ماله إن كان له مال.
مادة (68) : يجوز الصلح على القصاص بأكثر أو بأقل من الدية أو
الأرش ويملك الصلح من يملك القصاص أو العفو ولا يجوز لغير المجني عليه أو لغير
ورثته أنفسهم التصالح على أقل من الدية أو الأرش كاملا إلا لمصلحة يقرها القاضي.
مادة (69) : لا يحول سقوط القصاص أو امتناعه لغير موت الجاني دون تعزير الجاني في الحق العام فإذا كان السقوط أو الامتناع بعد الحكم
السلام عليكم ورحمة الله
هذه المدونة هي قانونية وثقافية تهتم بالابحاث القانونية وارشادات للباحثين والمحامين
كما انها تفيد المجتمع
الأربعاء، 23 سبتمبر 2020
إشكالية الحكم بالأروش وتوابعها في اليمن
أ.د. عبد المؤمن
شجاع الدين
الاستاذ بكلية
الشريعة والقانون جامعة صنعاء
من الاشكاليات العملية التي يتكرر وقوعها اشكالية الحكم بأروش الجنايات وتكاليف العلاج والتعويضات عن تلك الجنايات,
وتظهر هذه الاشكاليات في مظاهر شتى متغايرة, ومن ذلك تقدير مبالغ الاروش بالريال اليمني ااذي تتدهور قيمته باستمرار وتبعا لذلك صارت مبالغ الدية الارش في الوقت الراهن لاتساوي شيئا؛ بالاضافة الى اشكالية فحص وتحديد الجنايات الموجبة للأرش والتلاعب في تحديدها وتقديرها واقتضائها؛ وكذا اشكالية تحديد وتقدير نفقات العلاج والتعويض عن الجنايات والاصابات لان الارش عقوبة وليس تعويض,كما انه من المناسب ان نذكر توصيتنا الى المشرع اايمني بتعديل النص القانوني الذي حدد الدية والارش بالريال اليمني واصدار قانون للطب العدلي وانشاء هيئة للطب العدلي لمعالجة هذه الاشكاليات ؛ ولذلك فقد وجدنا انه من المناسب الاشارة الى هذه الاشكاليات بمناسبة التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/2/2011م في الطعن الجزائي رقم (40232) لسنة 1431هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان احد الاشخاص كان قد شرع في قتل شخص اخر حيث قام بإطلاق النار عليه فالحق به اصابات بالغة استدعت سفره للعلاج منها خارج اليمن, وعند تقديم المتهم للمحاكمة حكمت عليه محكمة اول درجة (بالحبس لمدة سنتين من تاريخ القبض عليه استنادا الى المادة (236) عقوبات والزام المدان بدفع مليون وخمسمائة الف ريال للمجني عليه وذلك كأرش ما لحق بالمجني عليه وتكاليف علاج داخل الجمهورية وخارجها وتعويض ما فاته من كسب اثناء رقوده مريضا ومخاسير التقاضي على ان يخصم ما دفعه والد المتهم للمجني عليه وهو مبلغ مائتين وستة وسبعين الف ريال من المبلغ المحكوم به) وقد ورد ضمن اسباب الحكم الابتدائي (حيث ان المتهم قد اقر بما نسب اليه من النيابة وهي واقعة الشروع في قتل المجني عليه فقد ناقشت المحكمة اقرار المتهم عملا بالمادة (352) اجراءات حيث اطمأنت للإقرار المدون في محضر جلسة المحاكمة وتأكد لها ثبوت التهمة قبل المتهم) فلم يقبل المجني عليه بالحكم الابتدائي فقام باستئناف الحكم امام المحكمة الاستئنافية كما ان المتهم قام باستئناف الحكم الا ان محكمة الاستئناف رفضت الاستئنافين وايدت الحكم الابتدائي, وقد ورد ضمن اسباب الحكم الاستئنافي (ان المتهم المستأنف قد نعى على الحكم الابتدائي انه اعتمد على تقرير طبي مشكوك فيه وحيث انه من البين ان الحكم الابتدائي قد اعتمد في تقدير المبالغ المحكوم بها على تقرير طبي لا يجوز الطعن فيه الا بالطرق المحددة قانونا كما ان المتهم لم يعترض على ما ورد في ذلك التقرير في مواجهته كما ان استئناف المجني عليه نعى على الحكم الابتدائي من حيث ان المبلغ المحكوم فيه لايتناسب مع الاصابات التي لحقت به ؛ والشعبة تجد ان محكمة اول درجة قد اعتمدت في تقديرها على التقرير المشار اليه ) فقام المجني عليه بالطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي وذكر في طعنه : ان محكمة اول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف قد تجاهلت طلباته بالتكاليف الحقيقية للعلاج و أروش الاصابات التي لحقت به بموجب التقرير الطبي والأروش التي قدرها الامين الشرعي بأكثر من ثلاثة مليون وثلاثمائة وستة وثلاثين الف ريال بخلاف تكاليف العلاج داخل اليمن وخارجها وكذا التعويضات عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب الاصابة, وقد قبلت المحكمة العليا الطعن ونقضت الحكم الاستئنافي ؛ وقد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة العليا (وفي الموضوع تجد الدائرة ان مناعي الطاعن في محلها فالثابت من الاوراق عدم قيام محكمة الموضوع بالفصل في طلبات الطاعن حيث تجاهلت طلباته مما يوصم حكمها بالبطلان لقصوره حيث اقتصر في تسبيبه على تناول الاستئناف المقدم من المتهم دون التعرض لطلبات الطاعن المثبتة في استئنافه) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ما هو مبين في الاوجه الاتية :
الوجه الأول :
اشكالية تحديد الارش في القانون اليمني :
تظهر هذه الاشكالية في ان القانون اليمني حدد الارش على اساس العملة اليمنية السائدة وهي الريال اليمني خلافا للأسس المعتمدة في الفقه الاسلامي حيث يتم احتساب الارش على اساس نسبة من الدية الكاملة, ومعلوم ان مقدار الدية الكاملة كبير جدا (مائة من الابل او الف مثقال من الذهب) وقد قرر الفقه الاسلامي الدية بهذا القدر العظيم استعظاما لحرمة الدماء وحفظا لها باعتبار النفس مقصدا من مقاصد الشريعة, ولذلك فالفقه الاسلامي متفق على ان الدية عقوبة وليست تعويض وكذلك
الحال بالنسبة للارش , ومن جهته قرر قانون الجرائم و العقوبات اليمني ان الدية والارش عقوبة وليس تعويضا ؛ وكان هذا القانون يقرر الدية والارش على اساس ان الدية الكاملة الف مثقال من الذهب الخالص الذي يعادل خمسمائة جنية ذهب ابو ولد والارش يكون نسبة من هذه الدية وبعد ذلك تم تعديل هذا النص عام 2006م حيث تم تحديد الدية على اساس العملة اليمنية الورقية وحسبما ورد في المادة (40) على ان تكون دية العمد وشبه العمد خمسة ملايين وخمسمائة الف ريال ودية الخطأ مليون وستمائة الف ريال والارش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية وعند تقدير الديةبهذا المبلغ خلافا لاحكام الشريعة دافع بعض اعضاء مجلس النواب بان هذا المبلغ بساوي قيمة مائة من الابل !!!! وبموجب هذا التعديل فقد صارت الدية مبلغا تافها وذلك يخالف مقاصد الشريعة في استعظام الاعتداء على النفس او ما دون النفس, وفي الوقت الحاضر فقد صارت هذه العقوبة (الدية او الارش) غير رادعة بسبب تساهل القانون اليمني في ذلك خاصة حوادث السير التي تحصد ارواح اليمنيين, ولذلك نجد ان المجني عليه او اولياء الدم يشعرون بعدم عدالة الارش او الدية, وذلك بدوره يحدث اشكاليات اخرى كالانتقام والثأر .
الوجه الثاني :
اشكالية تحديد الجنايات وتسميتها :
في العصر الحاضر
ظهرت وسائل الكشف الطبي الدقيقة التي تستطيع ان تحدد انواع الجراحات والجنايات
واطوالها واعماقها وسمكها وعرضها ...الخ, وبناء على ذلك فلا اشكالية في الفحص
والكشف وتشخيص وتحديد نوع الجراحات لان الاجهزة الطبية محايدة ولكن الاشكاليات
تكمن في الضغوط والاغراءات والتهديدات التي يتعرض لها الاشخاص المكلفين بإعداد
التقارير الطبية التي تتضمن البيانات الطبية عن الجراحات التي يتم الاستعانة بها
لاحقا في تسمية وتحديد نوع الجناية
(هاشمة, ناقلة , باضعة, دامغة, ....الخ) فالتقرير الطبي في هذا الشأن يقتصر دوره
على بيان مساحة الجراح والجناية وعمقها ....الخ, اما تحديد نوع الجناية بحسب
المصطلح الفقهي (هاشمة, ناقلة ....الخ) فليس من اختصاص التقرير الطبي وانما هو من
عمل القضاء اذا كانت القضية لدى القضاء او المحكمين ان كانت القضية منظورة عند
محكمين, والغالب في اليمن ان يتم تحديد
نوع ومسمى الاصابة من قبل الامين الشرعي الذي يعتمد على البيانات الواردة في
التقرير الطبي ولا مشكلة في ذلك اذا كانت القضية منظورة امام القضاء, حيث ان
القضايا لا تحال الى القضاء الا بعد فترة من وقوع الحادث مع ان القانون قد نص على ان تحال القضايا الجزائية الى النيابة خلال
24 ساعة الا ان اجراءات التقاضي طويلة ومعقدة حيث يقوم المجني عليه اواقربائه
بإسعافه واخراج التقرير الطبي بأنفسهم ثم يذهبون الى الامين الشرعي لتحديد نوع
ومسمى الجنايات وتقدير الاروش المحددة لها بالريال اليمني وعندئذ يكون التقرير
الطبي ووثيقة تقدير الارش محل شك لان المجني عليه هو الذي سعى واستخرج هاتين
الوثيقتين (التقرير الطبي ووثيقة تقدير الاروش) ولذلك نجد.ان الحكم محل تعليقنا لم
يعتمد تقدير الارش الذي حدده الامين الشرعي بأكثر من ثلاثة مليون .
الوجه الثالث :
اشكالية تحديد مصاريف وتكاليف العلاج و توصيتنا بإصدار قانون وهيئة للطلب العدلي:
الواقع ان هذه ليست
اشكالية واحدة وانما اشكاليات عدة ؛ فتكاليف العلاج تختلف من مستشفى الى مستشفى فإيهما المعتمد؟ ومامدى
سلامة وصحة هذه التقديرات ؟ ثم مامدى
مناسبة هذا التقدير للجنايات التي لحقت بالمجني عليه, ثم ما مدى نهائية تقدير
تكاليف العلاج والجنايات في احيان كثيرة تظهر مضاعفاتها في اوقات لاحقه على تقدير
نفقات علاجها؟ ثم انه عند تقدير تكاليف العلاج طالما وهي متفاوتة من مستشفى الى
اخر هل يتم مراعاة حالة المريض المجني عليه ام الحالة المالية للجاني المكلف بدفع
تكاليف العلاج؟ لا شك ان الاجابة على هذه
الاسئلة يعجز عنها القضاء والفقه والقانون ولن تجد لها اجابة شافية الا اذا قامت
الدولة بإصدار قانون للطلب العدلي وهيئة تتولى الاشراف والتنظيم على تطبيق القانون
المشار اليه, ولذلك فنحن نوصي وزارة العدل بالسعي الحثيث لاصدار قانون للطلب
العدلي وكذا انشاء هيئة للطب العدلي .
الوجه الرابع :
اشكالية تحديد التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالمجني عليه من
الجريمة :
ورد في منطوق حكم
محكمة الموضوع ضمن وقائع الحكم محل تعليقنا ان المحكمة قد حكمت على المتهم بدفع
مبلغ مليون وخمسمائة الف ريال للمجني عليه كارش ما لحق بالمجني عليه وتكاليف علاج
داخل الجمهورية وخارجها وتعويض ما فاته من كسب اثناء رقوده مريضا ومخاسير ومصاريف
تقاضي حسبما ورد في منطوق الحكم, وتظهر اشكالية تقدير التعويض في ان بعض احكام القضاء
لا تشير الى ما لحق المجني عليه من ضرر مادي ونفسي من الجريمة حيث يتم اغفال هذا
التعويض على اساس ان الارش وتكاليف ومصاريف العلاج هل بديل لجججكككهذا التعويض,
وهذا الامر غير صحيح لان الارش عقوبة مالية وفقا لأحكام الشريعة والقانون فليست
تعويضا كما ان مصاريف العلاج هي مستحقات مستشفيات وقيمة علاج وخدمات طبية فهي لا
تسلم اصلا للمجني عليه وانما للجهات التي قدمت الخدمات الطبية والعلاجية للمجني
عليه, ولذلك فان من حق المجني عليه شرعا وقانونا الحكم له بتعويضه عن الاضرار
المادية والنفسية التي لحقت به جراء الجريمة .
الوجه الخامس :
تداخل الارش والتعويض ومصاريف العلاج في الحكم محل تعليقنا :
تقدم القول بان
محكمة الموضوع قد حكمت على المتهم بان يدفع للمجني عليه مبلغ مليون ونصف مقابل ارش
وتعويض ومصاريف علاج ومخاسير تقاضي, أي ان المبلغ المحكوم به قاطع مقطوع دون تحديد للأرش على حدة
ومصاريف العلاج على حده وللتعويض عما فات المجني عليه من كسب على حدة ومخاسير
التقاضي على حدة, ويلجأ بعض القضاة الى هذا التداخل والحكم بمبلغ اجمالي مقطوع لان
التفصيل سوف تظهر تفاهة المبالغ المحكوم
بها للمجني عليه, ويعلل بعض القضاة هذا الامر على ان الشك يفسر لمصلحة المتهم,
وهذا توسع في فهم هذه القاعدة.ماانزل الشرع والقانون به من سلطان ؛ ولكن الواقع ان
التعاطف مع المتهم يغلب على التعاطف مع الضحية وهذا ليس نهج مقصور على بعض القضاة
وانما قانون الجرائم والعقوبات قائم في كل احكامه على التعاطف الشديد مع الجناة
واهمال ضحاياهم وقد ذكر ذلك اكثر من باحث, ولذلك نجد ان قانون الجرائم والعقوبات
لم يحقق الوظيفة والهدف العام له في الردع والزجر العام والخاص وهذا بدوره يفسر
كثرة وقوع الجرائم في اليمن؛اضافة الى ان الحكم بمبلغ اجمالي مقطوع عيب يترتب عليه
غياب الرقابة القانونية على الحكم فلا تستطيع المحكمة العليا او غيرها معرفة
الاحكام والضوابط القانونية التي استند اليها الحكم في تقدير المبالغ التفصيلية
المكونة للمبلغ الاجمالي المقطوع ؛ والله اعلم .
السلام عليكم ورحمة الله
هذه المدونة هي قانونية وثقافية تهتم بالابحاث القانونية وارشادات للباحثين والمحامين
كما انها تفيد المجتمع
الأحد، 6 سبتمبر 2020
جريمة تزوير المحررات - شذرات قانونية:-
جريمة تزوير المحررات:
المتطلبات الموضوعية
أولا : نشـــــــــاط الجــــــــاني:-
(انواع المحررات)
طرق التـــزوير المعنــــــــــــوي:-
1. الصوره الأولى : تتمثل بنشاط إيجابي من قبل الجاني يتجسد في عدة حالات منها انتحال شخصية الغير أو استبدالها أو الاتصاف بصفة غير صحيحه.
السلام عليكم ورحمة الله
هذه المدونة هي قانونية وثقافية تهتم بالابحاث القانونية وارشادات للباحثين والمحامين
كما انها تفيد المجتمع
الأربعاء، 26 أغسطس 2020
أحكام خاصة بالدية و الأرش @
أحكام خاصة بالدية و الأرش
مادة (70) : الدية
والأرش عقوبة بدليه عن القصاص في أحوال سقوطه على النحو المبين في الفصل السابق
وعقوبة أصلية في الأحوال التي ينص عليها القانون الشرعي فيما عدا ذلك.
مادة (71) : يجوز التنازل عن الدية أو الأرش من المجني عليه أو
ورثته.
مادة (72) : تجب الدية والأرش في مال الجاني وحدة في أحوال
سقوط القصاص و إبدالها به وتكون الدية والأرش في الخطأ على العاقلة ويتحمل الجاني
ثلثها إن كان له مال ويوزع الباقي.
مادة (73) : تتعدد الديات والأرش بتعدد المجني عليهم وبتعدد
الجروح بالنسبة للمجني عليه الواحد عمداً أو خطأ إلا أن يموت فدية واحدة.
مادة (74) : تتعدد الديات والأرش بتعدد الجناة في العمد إن
طلبت أو سقط القصاص بأي وجه ويشترط في النقل أن يموت المجني بمجموع فعلهم مباشرة
أو سراية أو انضماما ولو زاد فعل أحدهم مع الاستواء في الأثر.
مادة (75) : تجب في الخطأ دية واحدة أو أرش واحد عن الفعل
الواحد على المجني عليه الواحد ولو تعدد الجناة.
مادة (76) : إذا اختلفت جرائم الجماعة على شخص قتل دون تمالؤ
بينهم على القتل وكان بعضها قاتلاً بالمباشرة وبعضها غير قاتل وطلبت الدية أو سقط
القصاص بأي وجه فإن علم المباشر وكان متقدما وبقى المجني عليه حياً أو أتحد وقت
الجريمتين أو تأخر كان على المباشر دية كاملة وعلى الآخر أرش الجراحة التي أحدثها
وسرايتها إلى وقت جريمة المباشر إذا تقدمت الجراحة وإذا ألتبس الأمر وتقسم عليهم
بعدد رؤوسهم .
مادة (77) : إذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلاً بالسراية
والباقيات غير قاتلات دون تمالؤ بين الجناة لزم القاتل بالسارية في حال طلب الدية
أو سقوط القصاص بأي وجه دية القتل إذا علم فعله سواء تقدم أو تأخر أو اتحد في
الوقت مع الجرائم الأخرى ولزم الباقين أرش الجرح وإذا لم يعلم القاتل بالسراية
لزمتهم جميعا الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤوس.
مادة (78) : يحكم بالدية على القاتل الأصلي ومن في حكمه ويعزر
الشركاء غير المتمالئين بالحبس مدة لا تقل عن سنه ما لم ينص القانون خلاف ذلك.
مادة (79) : لا يحول أداء الدية أو الأرش أو التنازل عنها دون تعزير
الجاني طبقاً للقانون.
مادة (80) : يحوز الجمع بين الدية والأرش وبين تعويض المجني
عليه أو ورثته عما انفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب أثناء مدة العلاج.
السلام عليكم ورحمة الله
هذه المدونة هي قانونية وثقافية تهتم بالابحاث القانونية وارشادات للباحثين والمحامين
كما انها تفيد المجتمع



