Powered By Blogger
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون جنائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون جنائي. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 5 نوفمبر 2020

قتلت خطيبها من أجل عرضها وألقت فيه قصيده فكان الرد


//هذه قصيدة الشاعرة السجينه
مهجه  الذي حكم عليها  بالسجن لقتلها خطيبها 
 قصيدة حزينه ومؤثره جدا وتستحق النشر لمعرفه قضيتها 
االيكم بدعها مرسل إلى الشاعر ابو مطلق.....  ويليها الجواب //

تقول فيها:،

ياطير بااترجاك ترسل دعوتي
للشاعر اللي أشتهر في سمعته

قل لبن مطلق  يارسولي غايتي 
ينشر حروفي كلها في صفحته

من أجل كل الناس تعرف قصتي
قصة بنيه خانها ذي حبته

ماهو ولد عمي ولامن قريتي
لكن هويته قبلما اعرف صورته

اخته معي فالجامعه ياحسرتي
زميلتي ذي نفذت له خطته

وثقت في ذكری بخالص نيتي
و آدت رقمها لي ورقمي شلته

واول رساله كانت اهلن دنيتي
انا اخو ذكری وأظهر طيبته

في البدايه خفت اشوه سمعتي
لكن مع الايام نفسي عشقته

وثقت فيه يوم قال يشتي خطبتي
و أدا ابوه وامه وخاله واخوته

لا بلعشي قال اطلعي سيارتي
نخذ لش الدبله وما اعرف نيته

مشا بنا والخوف زيد وحشتي
الى مكان مجهول و غير نضرته

فقلت انا وينه فقال في قبضتي
مسك يدي يشتي ينفذ رغبته

قلت استحي يانذل ماهي مهرتي
وكلما احاكيه زيد ضحكته

وآنا بنيه عازبه ما حيلتي
فجأه رأيت سكين في سيارته

مسكتها واطعن بكامل قوتي
في وسط حلقه وارتجم في بقعته

دافعت عن عرضي وعن عرض اخوتي
واليوم محبوسه سنه في ذمته

يامحكمه ياعدل ماهي غلطتي
شوفو غريمي وايش كانت سؤته

لوما قتلته كانه ارخص قيمتي
وياخذ اغلاء ماالبنيه خبته

لكن اله العرش يعلم حالتي
من يدعي الرحمن فرج كربته

وارجوك ابو مطلق  توصل شكوتي
للشعب كامل والقظاه الصامته

قلت الصحيح والكذب ماهو عادتي
وكل واحد يعتبرني إبنته
*************
الشاعرة/ السجينه مهجه
************

//وهذا جو الشاعر ابو مطلق........

يامهجه ابداعش قد أحرق مهجتي
ومطلبش خلى ابو مطلق  في حيرته

لاجل الوطن والشعب فاتح صفحتي
ماهي لمن ما جاء نشرنا قصته

لكن لأجلش باانتهض من بقعتي
وانشر كلامش حسب ما الناس أدته

و آرد لش حرفين وأعلن وقفتي
بجانب المظلوم وامسح دمعته

ولو حروفش ماتناسب لهجتي
واجبرتي الشاعر يغير لهجته

ما اعرف منين انتي ولكن شيمتي
تقول من نادى نلبي دعوته

أنا أشهد أنش كفو ياالبنت التي
جازيتي الغدار خاين صحبته

لوكان عاده حي لا البس جعبتي
وآروح واطرح بندقي في جبهته

حبسش غلط ياقاضي اسمع كلمتي
مفروض تكرمها علی ما سوته

هي دافعت عن عرضها ياسادتي
واسم الشرف غالي ونعرف قيمته

يا ونتي من عدلكم يا ونتي
واذي حكم بالحبس حمي لحيته

يامهجه الموضوع حرك غيرتي
بس ابن مقبل  قدحنب في غربته

من كان فيه الخير يدخل صفحتي
ويسمع القصه ويعلن وقفته

نشرت موضوعش أبري ذمتي
وما معش من ربي الا رحمته
***************
والله قصيده. يعجز اللسان عن وصفها على ماتحتويه من ابيات حزينه ومؤثره
.....
ارجو 
مشاركتها
في جميع
قروباتكم.....................

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020

حالات الدية - تحديد الارش @

حالات الدية

مادة (41) : تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضو مفرد أو زوج أو أكثر من جنس واحد في البدن أو تفويت منفعته أو جماله كاملاً ، و ذلك بإبانة كل الأعضاء التي من جنس واحد أو إذهاب معانيها مع بقاء صورها ، وتطبق في شأن دية الجنين أحكام المادة (239) ، وتنقص الدية بنسبة ما بقي من الأعضاء التي من جنس واحد أو ما بقي من معانيها والأشياء التي من جنس واحد في البدن هي :

1-الأنف كاملا ً

2-مارن الأنف

3-اللسان

4-الذكر

5- الصلب

6- العقل

7-القول

8-الصوت

9- سلس البول

10-سلس الغائط

11-قطع النسل

12-حاجز ما بين السبيلين

13-كل حاسة في البدن

14- العينان

15- الأذنان

16- اليدان

17-الرجلان

18-الشفتان

19- الثديان أو حلمتاهما للمرأة

20-البيضتان للرجل

21- الاثنيان للرجل

22-المشفران للمرأة

23-الحاجبان

24-الجفنان

25-أصابع اليدين

26- أصابع القدمين

27- الأسنان

تحديد الأرش

مادة (42) : يتحدد الأرش فيما عدا ما تقدم بما يلي :

1-في الجائفة أو الأمة أو الدامغة ثلث الدية      3/1 (3/1و333 مثقال)

2- في الناقلة ثلاثة أرباع خمس الدية 20/3 (150مثقال)

3- في الهاشمه عشر الدية 10/1 (100مثقال)

4- في الموضحة نصف عشر الدية  20/1 (50 مثقال)

5- في السمحاق خمسا عشر الدية  25/1 (40مثقال)

6- في المتلاحمة خمس و نصف عشر الدية 100/3 (30مثقال)

7- في الباضعه خمس عشر الدية  50/1 (20 مثقال)

8-- في الدامية الكبرى ثمن عشر الدية  80/1 (12.5 مثقال)

9-في الدامية الصغرى نصف ثمن عشر الدية  160/1  (6.25 مثقال)

10-في الخارصه أو الوارمة نصف عشر الدية 20/1 (5 مثقال)

11-في المخضرة أو المحمرة أو المسودة خمسا عشر الدية  250/1  (4 مثقال)

ودية المرأة نصف دية الرجل وأرشها مثل أرش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل و ينصف ما زاد ، ويعتمد في تحديد نوع الإصابة على تقرير من طبيب مختص أو أهل الخبرة وإذا طالت الإصابة أو سرت إلى ما لم يقدر أرشة فيلزم حكومة بما تراه وتقدره المحكمة.

الغرامة


أحكام خاصة بالقصاص @

أحكام خاصة بالقصاص

تعريف

مادة (50) : القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامة قانوناً ، ومن النيابة العامة بما لها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية ، فإذا امتنع المجني عليه ، أو ورثته لأي سبب اكتفى للحكم به بطلب النيابة العامة على أن تراعى الأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام القصاص الواردة في هذا القانون.

حق العفو عن القصاص

مادة (51) : من يملك القصاص يملك العفو ويكون بلا مقابل أو مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية  :

مادة (52) : لا يكون لغير المجني عليه أو لغير ورثته أنفسهم حق العفو.

مادة (53) : القاتل عمداً لا يرث قتيله ولا يكون ولياً لدمه ولا يملك العفو.

أثر العفو.

مادة (54) : إذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى اسقط القصاص فلا يحكم به عند ثبوت الجريمة وإذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص أو أوقف تنفيذ عقوبة القصاص.

العفو بشرط الدية أو الأرش

مادة (55)  : إذا صدر العفو ممن يملكه مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش وجب عند ثبوت الجريمة الحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن خمس عشر سنه وبالدية أو الأرش بدلاً من القصاص.

العفو بعد الحكم

مادة (56) : إذا صدر العفو ممن يملكه بعد الحكم بالقصاص بشرط الدية أو الأرش وجب التوقف عن تنفيذ القصاص إذا دفع الجاني الدية أو الأرش بحسب الشرط فإذا لم يوف الجاني أجري القصاص فيه وفي العفو المطلق إذا لم يف الجاني بالدية أو الأرش استوفى من ماله.

 

عدم جوار الجمع بين القصاص والدية والأرش

مادة (57) : لا يجوز الجمع بين القصاص وبين الدية أو الأرش في جريمة واحدة عن نفس واحدة وإذا تعدد المجني عليهم كان لكل منهم حق القصاص أو الدية أو الأرش كما يكون لهم حق العفو سواء أتفق طلبهم أو أختلف.

مادة (58) : يقتص من الرجل بالمرأة ومن الجماعة بالواحد مهما تعدد الجناة.

مادة (59) : لا يقتص من الأصل بفرعه وإنما يحكم بالدية أو الأرش على حسب الأحوال.

مادة (60) : عفو المجني عليه ملزم له ولورثته مهما تغيرت الظروف فإن عفي عن القصاص والدية أو عن الدية سقطا معاً ، وإن عفي مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش سقط القصاص ولا يكون للمجني عليه أو ورثته إلا الحق في الدية أو الأرش.

مادة (61) : لا يحكم بالمستحق من الديات والأرش إلا بعد أن يتبين حال المجني عليه بسبب الجريمة فيما يسري عن الجروح.

مادة (62) : إذا طلب الورثة البالغون الحاضرون القصاص ينفذ ولا ينتظر بلوغ القاصر أو شفاء المجنون إذ لا ولاية لهما ولا ينتظر حضور الغائب الذي خفي مكانه ، أما الغائب المعلوم مكانه فتتولى النيابة العامة تحديد موعداً مناسباً تعلمه به فإذا لم يحضر نفذ القصاص بدون حضوره ولا حق لهم بعد تنفيذ القصاص في المطالبة بالدية والأرش.

مادة (63) : العفو من أحد الورثة يسقط القصاص وليس لأي من باقي الورثة إلا استيفاء نصيبه من الدية أو الأرش ولا يسقط حقه في ذلك إلا بعفو صريح منه.

مادة (64) : العفو عن أحد المباشرين للقتل بالإنظمام مطلقاً إذا ثبت أن فعل غيرة لا يؤدي إلى القتل إلا بفعله يسقط القصاص بالنسبة له ولغيرة ولا يكون للمجني عليه أو ورثته إلا الدية أو الأرش.

مادة (65) : يسقط حق القصاص إذا مات وارثه الأصلي وورثة الجاني كاملاً أو ورث بعضه ولا يكون لباقي الورثة إلا الحق في نصيبهم في الدية أو الأرش.

مادة (66) : القصاص على الجاني المباشر ومن يأخذ حكمه و يحكم على الشركاء غير المتمالئين طبقا للقانون.

مادة (67) : يسقط القصاص بوفاة الجاني ولا تحول وفاته دون الحكم بالدية أو الأرش في ماله إن كان له مال.

مادة (68) : يجوز الصلح على القصاص بأكثر أو بأقل من الدية أو الأرش ويملك الصلح من يملك القصاص أو العفو ولا يجوز لغير المجني عليه أو لغير ورثته أنفسهم التصالح على أقل من الدية أو الأرش كاملا إلا لمصلحة يقرها القاضي.

مادة (69) : لا يحول سقوط القصاص أو امتناعه لغير موت الجاني دون تعزير الجاني في الحق العام فإذا كان السقوط أو الامتناع بعد الحكم 

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020

إشكالية الحكم بالأروش وتوابعها في اليمن

 


أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين

الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء

 

من الاشكاليات العملية التي يتكرر وقوعها اشكالية الحكم بأروش الجنايات وتكاليف العلاج والتعويضات عن تلك الجنايات,




وتظهر هذه الاشكاليات في مظاهر شتى متغايرة, ومن ذلك تقدير مبالغ الاروش بالريال اليمني ااذي تتدهور قيمته باستمرار وتبعا لذلك صارت مبالغ الدية الارش في الوقت الراهن لاتساوي شيئا؛ بالاضافة الى اشكالية فحص وتحديد الجنايات الموجبة للأرش والتلاعب في تحديدها وتقديرها واقتضائها؛ وكذا اشكالية تحديد وتقدير نفقات العلاج والتعويض عن الجنايات والاصابات لان الارش عقوبة وليس تعويض,كما انه من المناسب ان نذكر توصيتنا الى المشرع اايمني بتعديل النص القانوني الذي حدد الدية والارش بالريال اليمني واصدار قانون للطب العدلي وانشاء هيئة للطب العدلي  لمعالجة هذه الاشكاليات ؛ ولذلك فقد وجدنا انه من المناسب الاشارة الى هذه الاشكاليات بمناسبة التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/2/2011م في الطعن الجزائي رقم (40232) لسنة 1431هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها  هذا الحكم ان احد  الاشخاص كان قد شرع في قتل شخص اخر حيث قام بإطلاق النار عليه فالحق به اصابات بالغة استدعت سفره للعلاج منها خارج اليمن, وعند تقديم المتهم للمحاكمة حكمت عليه محكمة اول درجة (بالحبس لمدة سنتين من تاريخ القبض عليه استنادا الى المادة (236) عقوبات والزام المدان بدفع مليون وخمسمائة الف ريال للمجني عليه وذلك كأرش ما لحق بالمجني عليه وتكاليف علاج داخل الجمهورية وخارجها وتعويض ما فاته من كسب اثناء رقوده مريضا ومخاسير التقاضي على ان يخصم ما دفعه والد المتهم للمجني عليه وهو مبلغ مائتين وستة وسبعين الف ريال من المبلغ المحكوم به) وقد ورد ضمن اسباب الحكم         الابتدائي (حيث ان المتهم قد اقر بما نسب اليه من النيابة وهي واقعة الشروع في قتل المجني عليه فقد ناقشت المحكمة اقرار المتهم عملا بالمادة (352) اجراءات حيث اطمأنت للإقرار المدون في محضر جلسة المحاكمة وتأكد لها ثبوت التهمة قبل المتهم) فلم يقبل المجني عليه بالحكم الابتدائي فقام باستئناف الحكم امام المحكمة الاستئنافية كما ان المتهم قام باستئناف الحكم الا ان محكمة الاستئناف رفضت الاستئنافين وايدت الحكم الابتدائي, وقد ورد ضمن اسباب الحكم الاستئنافي (ان المتهم المستأنف قد نعى على الحكم الابتدائي انه اعتمد على تقرير طبي مشكوك فيه وحيث انه من البين ان الحكم الابتدائي قد اعتمد في تقدير المبالغ المحكوم بها على تقرير طبي لا يجوز الطعن فيه الا بالطرق المحددة قانونا كما ان المتهم لم يعترض على ما ورد في ذلك التقرير في مواجهته كما ان استئناف المجني عليه نعى على الحكم الابتدائي من حيث ان المبلغ المحكوم فيه لايتناسب مع الاصابات التي لحقت به ؛ والشعبة تجد ان محكمة اول درجة قد اعتمدت في تقديرها على التقرير المشار اليه ) فقام المجني عليه بالطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي وذكر في طعنه : ان محكمة اول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف قد تجاهلت طلباته بالتكاليف الحقيقية للعلاج و أروش الاصابات التي لحقت به بموجب التقرير الطبي والأروش التي قدرها الامين الشرعي بأكثر من ثلاثة مليون وثلاثمائة وستة وثلاثين الف ريال بخلاف تكاليف العلاج داخل اليمن وخارجها وكذا التعويضات عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب  الاصابة, وقد قبلت المحكمة العليا الطعن   ونقضت الحكم الاستئنافي ؛ وقد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة العليا (وفي الموضوع تجد الدائرة ان مناعي الطاعن في محلها فالثابت من الاوراق عدم قيام محكمة الموضوع بالفصل في طلبات الطاعن  حيث تجاهلت طلباته مما يوصم حكمها بالبطلان لقصوره حيث اقتصر في تسبيبه على تناول الاستئناف المقدم من المتهم دون التعرض لطلبات الطاعن المثبتة في استئنافه) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ما هو مبين في الاوجه الاتية :

الوجه الأول : اشكالية تحديد الارش في القانون اليمني :

تظهر هذه الاشكالية في  ان القانون اليمني حدد الارش على اساس العملة اليمنية السائدة وهي الريال اليمني  خلافا للأسس المعتمدة في الفقه الاسلامي حيث يتم  احتساب الارش على اساس نسبة من الدية الكاملة, ومعلوم ان مقدار الدية الكاملة كبير جدا (مائة من الابل او الف مثقال من الذهب) وقد قرر الفقه الاسلامي الدية بهذا القدر العظيم استعظاما لحرمة الدماء وحفظا لها باعتبار النفس مقصدا من مقاصد الشريعة, ولذلك فالفقه الاسلامي متفق على ان الدية عقوبة وليست تعويض وكذلك


الحال بالنسبة للارش , ومن جهته قرر قانون الجرائم و العقوبات اليمني ان الدية والارش عقوبة وليس تعويضا ؛ وكان هذا القانون يقرر الدية والارش على اساس ان الدية الكاملة الف مثقال من الذهب الخالص الذي يعادل خمسمائة جنية ذهب ابو ولد والارش يكون نسبة من هذه الدية وبعد ذلك تم تعديل هذا النص عام 2006م حيث تم تحديد الدية على اساس العملة اليمنية الورقية وحسبما ورد في المادة (40) على ان تكون دية العمد وشبه العمد خمسة ملايين وخمسمائة الف ريال ودية الخطأ مليون وستمائة الف ريال والارش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية وعند تقدير الديةبهذا المبلغ خلافا لاحكام الشريعة دافع بعض اعضاء مجلس النواب بان هذا المبلغ بساوي قيمة مائة من الابل !!!! وبموجب هذا التعديل فقد صارت الدية مبلغا تافها وذلك يخالف مقاصد الشريعة في استعظام الاعتداء على النفس او ما دون النفس, وفي الوقت الحاضر فقد صارت هذه العقوبة (الدية او الارش) غير رادعة بسبب تساهل القانون اليمني في ذلك خاصة حوادث السير التي تحصد ارواح اليمنيين, ولذلك نجد ان المجني عليه او  اولياء الدم يشعرون بعدم عدالة الارش او الدية, وذلك بدوره يحدث اشكاليات اخرى كالانتقام والثأر .

الوجه الثاني : اشكالية تحديد الجنايات وتسميتها :

في العصر الحاضر ظهرت وسائل الكشف الطبي الدقيقة التي تستطيع ان تحدد انواع الجراحات والجنايات واطوالها واعماقها وسمكها وعرضها ...الخ, وبناء على ذلك فلا اشكالية في الفحص والكشف وتشخيص وتحديد نوع الجراحات لان الاجهزة الطبية محايدة ولكن الاشكاليات تكمن في الضغوط والاغراءات والتهديدات التي يتعرض لها الاشخاص المكلفين بإعداد التقارير الطبية التي تتضمن البيانات الطبية عن الجراحات التي يتم الاستعانة بها لاحقا في تسمية وتحديد نوع  الجناية (هاشمة, ناقلة , باضعة, دامغة, ....الخ) فالتقرير الطبي في هذا الشأن يقتصر دوره على بيان مساحة الجراح والجناية وعمقها ....الخ, اما تحديد نوع الجناية بحسب المصطلح الفقهي (هاشمة, ناقلة ....الخ) فليس من اختصاص التقرير الطبي وانما هو من عمل القضاء اذا كانت القضية لدى القضاء او المحكمين ان كانت القضية منظورة عند محكمين, والغالب في اليمن ان  يتم تحديد نوع ومسمى الاصابة من قبل الامين الشرعي الذي يعتمد على البيانات الواردة في التقرير الطبي ولا مشكلة في ذلك اذا كانت القضية منظورة امام القضاء, حيث ان القضايا لا تحال الى القضاء الا بعد فترة من وقوع الحادث مع ان القانون قد نص  على ان تحال القضايا الجزائية الى النيابة خلال 24 ساعة الا ان اجراءات التقاضي طويلة ومعقدة حيث يقوم المجني عليه اواقربائه بإسعافه واخراج التقرير الطبي بأنفسهم ثم يذهبون الى الامين الشرعي لتحديد نوع ومسمى الجنايات وتقدير الاروش المحددة لها بالريال اليمني وعندئذ يكون التقرير الطبي ووثيقة تقدير الارش محل شك لان المجني عليه هو الذي سعى واستخرج هاتين الوثيقتين (التقرير الطبي ووثيقة تقدير الاروش) ولذلك نجد.ان الحكم محل تعليقنا لم يعتمد تقدير الارش الذي حدده الامين الشرعي بأكثر من ثلاثة مليون .

الوجه الثالث : اشكالية تحديد مصاريف وتكاليف العلاج و توصيتنا بإصدار قانون وهيئة للطلب العدلي:

الواقع ان هذه ليست اشكالية واحدة وانما اشكاليات عدة ؛ فتكاليف العلاج تختلف  من مستشفى الى مستشفى فإيهما المعتمد؟ ومامدى سلامة وصحة هذه  التقديرات ؟ ثم مامدى مناسبة هذا التقدير للجنايات التي لحقت بالمجني عليه, ثم ما مدى نهائية تقدير تكاليف العلاج والجنايات في احيان كثيرة تظهر مضاعفاتها في اوقات لاحقه على تقدير نفقات علاجها؟ ثم انه عند تقدير تكاليف العلاج طالما وهي متفاوتة من مستشفى الى اخر هل يتم مراعاة حالة المريض المجني عليه ام الحالة المالية للجاني المكلف بدفع تكاليف العلاج؟ لا شك ان الاجابة على هذه الاسئلة يعجز عنها القضاء والفقه والقانون ولن تجد لها اجابة شافية الا اذا قامت الدولة بإصدار قانون للطلب العدلي وهيئة تتولى الاشراف والتنظيم على تطبيق القانون المشار اليه, ولذلك فنحن نوصي وزارة العدل بالسعي الحثيث لاصدار قانون للطلب العدلي وكذا انشاء هيئة للطب العدلي .

الوجه الرابع : اشكالية تحديد التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالمجني عليه من الجريمة :

ورد في منطوق حكم محكمة الموضوع ضمن وقائع الحكم محل تعليقنا ان المحكمة قد حكمت على المتهم بدفع مبلغ مليون وخمسمائة الف ريال للمجني عليه كارش ما لحق بالمجني عليه وتكاليف علاج داخل الجمهورية وخارجها وتعويض ما فاته من كسب اثناء رقوده مريضا ومخاسير ومصاريف تقاضي حسبما ورد في منطوق الحكم, وتظهر اشكالية تقدير التعويض في ان بعض احكام القضاء لا تشير الى ما لحق المجني عليه من ضرر مادي ونفسي من الجريمة حيث يتم اغفال هذا التعويض على اساس ان الارش وتكاليف ومصاريف العلاج هل بديل لجججكككهذا التعويض, وهذا الامر غير صحيح لان الارش عقوبة مالية وفقا لأحكام الشريعة والقانون فليست تعويضا كما ان مصاريف العلاج هي مستحقات مستشفيات وقيمة علاج وخدمات طبية فهي لا تسلم اصلا للمجني عليه وانما للجهات التي قدمت الخدمات الطبية والعلاجية للمجني عليه, ولذلك فان من حق المجني عليه شرعا وقانونا الحكم له بتعويضه عن الاضرار المادية والنفسية التي لحقت به جراء الجريمة .

الوجه الخامس : تداخل الارش والتعويض ومصاريف العلاج في الحكم محل تعليقنا :

تقدم القول بان محكمة الموضوع قد حكمت على المتهم بان يدفع للمجني عليه مبلغ مليون ونصف مقابل ارش وتعويض ومصاريف علاج ومخاسير تقاضي, أي ان المبلغ المحكوم به قاطع مقطوع دون تحديد  للأرش على حدة ومصاريف العلاج على حده وللتعويض عما فات المجني عليه من كسب على حدة ومخاسير التقاضي على حدة, ويلجأ بعض القضاة الى هذا التداخل والحكم بمبلغ اجمالي مقطوع لان التفصيل سوف تظهر تفاهة  المبالغ المحكوم بها للمجني عليه, ويعلل بعض القضاة هذا الامر على ان الشك يفسر لمصلحة المتهم, وهذا توسع في فهم هذه القاعدة.ماانزل الشرع والقانون به من سلطان ؛ ولكن الواقع ان التعاطف مع المتهم يغلب على التعاطف مع الضحية وهذا ليس نهج مقصور على بعض القضاة وانما قانون الجرائم والعقوبات قائم في كل احكامه على التعاطف الشديد مع الجناة واهمال ضحاياهم وقد ذكر ذلك اكثر من باحث, ولذلك نجد ان قانون الجرائم والعقوبات لم يحقق الوظيفة والهدف العام له في الردع والزجر العام والخاص وهذا بدوره يفسر كثرة وقوع الجرائم في اليمن؛اضافة الى ان الحكم بمبلغ اجمالي مقطوع عيب يترتب عليه غياب الرقابة القانونية على الحكم فلا تستطيع المحكمة العليا او غيرها معرفة الاحكام والضوابط القانونية التي استند اليها الحكم في تقدير المبالغ التفصيلية المكونة للمبلغ الاجمالي المقطوع ؛ والله اعلم .            

الأحد، 6 سبتمبر 2020

جريمة تزوير المحررات - شذرات قانونية:-


جريمة تزوير المحررات:


 عرف التزوير بأنه " تغيير الحقيقه بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر باحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون تغييرا من شأنه أحداث ضرر بالمصلحة العامه أو بشخص من الاشخاص 

                     المتطلبات الموضوعية 


أولا : نشـــــــــاط الجــــــــاني:- 


1. تغير الحقيقة.  التزوير في جوهره كذب يقع في محرر لذلك لا يتصور وقوعه إلا بتغير الحقيقة بما يخالفها.  
فإذا لم يكن هناك أي تغير في الحقيقة فلا تتحقق جريمة التزوير..
  فلا يكون المتهم قد ارتكب جريمة التزوير إذا غير حرفا من  اسمه المسجل بالبطاقة الشخصية ليطابق اسمه الحقيقي ولم يقصد التموية على الغير ولم يضر بمصلحة شخص أو بالمصلحة العامه وانتفى القصد الجرمي لديه لسذاجته وضعف ثقافته وعدم إدراكه لعواقب فعله.. 

*. لا يشترط أن تكون جميع البيانات مغايرة للحقيقة فيكفي لتحقق التزوير أن تكون بعض البيانات أو إحداها مغايرا للحقيقة ولو كان البعض الآخر صحيحا 

*. لا وجود لجريمة التزوير إذا حصل التغير في المحرر بعلم وتفويض من قبل صاحب المحرر كما لو قام شخص بتحرير سند او ختمه او امضائه باسم الغير وبعلم او بتفويض من هذا الغير وبذلك ينتفي القصد الجرمي للتزوير إذا كان صاحب الصك قد خول المتهم بأن يوقع عنه الصك المشترك بينهم

 أثناء انشاء العقد أما إذا جرى تغير الحقيقه بعد أن تم المحرر وتعلق به حق الغير فإن الواقعه في هذه الحالة تعد تزويرا ولو جرى تغير الحقيقه باتفاق المتعاقدين كأن يعمد طرفان عقد بيع تغير الثمن بقصد الهبوط برسوم التسجيل 

2. محل تغيير الحقيقة  (المحرر). ويمكن تعريفه بأنه أي ورقه مكتوبة يقصد أو يجوز استعمالها اثباتا لما هو مكتوب فيها 

لا وجود لجريمة التزوير إلا إذا كان تغير الحقيقه بطريق الكتابه كما لو وقع بالقول أو الفعل ولكنه قد يعد جريمه أخرى كجريمه اليمين الكاذبه أو شهاده الزور أو الاحتيال..
 وعليه فإن تغير الحقيقة في علامه أو اله حاسبه أو عداد مياه لا يعد تزويرا ولكن قد يعد جريمة أخرى كسرقة المياه أو الكهرباء..

                      (انواع المحررات) 


آ_ المحررات الرسمية: وهو  (المحرر الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه أو تدخل في تحريره على أي صورة او تدخل باعطائه الصفة الرسمية أما ما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية)

ب_ المحررات العادية  (العرفيه ) وهو " كل ورقة لا يحررها موظف مختص بتحريرها " وبذلك يعد المحرر عاديا اذا صدر من موظف غير مختص بتحريره وكذلك المحرر الذي ينظمه الأفراد فيما بينهم مثال ذلك الدفاتر والعرائض والكمبيالات   

3. طرق تغيير الحقيقة:-
1_ طرق التزوير المادي . أي تغير الحقيقه في محرر بطريقة مادية بحيث يترك أثرا واضحا وشاهدا

 ويتحقق باحدى الطرق المادية التالية:-

آ. وضع أو تغير امضاء او بصمة ابهام او ختم مزور أو صحيح 
أي توقيع الجاني محرر بامضاء ليس له؛ سواء كان لشخص خيالي أو حقيقي أو متوفي؛ 
أو يقوم الجاني بوضع بصمة ابهام ليست له ومن دون رضاء صاحبها أو بوضع ختم على محرر يحمل اسم غير اسمه ودون رضاء صاحب الختم؛

*. تشويه المحرر يعتبر تزوير مع توفر القصد الجرمي مثال ذلك الشطب والحك او المحو الآلي أو سكب كميه من الحبر على الامضاء بقصد طمسه

*. يقع التزوير عن طريق بصم السند بختم مقلد أو مزور؛
 وقد يحصل عن طريق بصم السند بختم حقيقي يعود للغير حصل عليه الفاعل دون رضاء صاحبه

*. لا يعتبر تزوير توقيع الشخص باسم الشهره لا باسمه الحقيقي إذا لم يحصل ذلك بسوء نيه ويترتب عليه ضرر

ب_ الحصول بالغش والمباغته على امضاء او بصمة ابهام او ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته 
يتحقق التزوير بهذه الطريقة 
اما عن طريق المفاجأة السريعة التي لا تترك للشخص الموقع الفرصه في التفكير ليطلع على مضمون المحرر

 او إستغلال ظرف الجاني كما لو قام الجاني بماغتة المجنى وهو منشغلا في مشكله عائليه والحصول على توقيعه على سند يفيد تنازله عن حصته في عقار لمصلحة الجاني 
أو يقع عن طريق استعمال الجاني الطرق الاحتاليه والخداع ويعتبر تزوير بطريق الغش والمباغته تقديم المتهم عقد بيع الدار وايهام الشخص انه عقد إيجار فامضاه 

*. لكن إذا كان الموقع على علم بطبيعة المحرر وقد وقع عليه إهمال دون قراءته حيث كان يتضمن تفاصيل لم يتفق عليها كلها فهذه الواقعه لا تعد تزويرا وإنما غشا مدنيا مثال ذلك إضافة البائع استحقاقه لفوائد معينه على الاقساط المتاخره عند تحريره العقد وذلك فيما يخص الاتفاق على عقد البيع على تقسيط الثمن 

ج_ إملاء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بياض بغير اقرار صاحب الامضاء او البصمة او الختم 
يتحقق التزوير وفق هذه الطريقه في حالة حصول الجاني على ورقه بيضاء ممضاة دون علم صاحبها ويقوم باملائها بأمور خلاف ما أراد صاحب الشان ادراجه فيها، 
مثال ذلك إملاء ورقة ممضاة على بياض بمعلومات تفيد أن صاحبها مدين بمبلغ من المال لقاء استلامة بضاعة من ألجاني . سواء كانت الورقه البيضاء لا يوجد فيها غير التوقيع أو كان فيها جزء مكتوب أو مطبوع يحتاج إلى إكمال لكي يتم المحرر 

د_ اجراء اي تغير بالاضافه أو الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الصور او العلامات او اي امر اخر مثبت فيه،،

أي أن التغير يحصل بعد اتمام المحرر او التوقيع عليه من قبل المزور نفسه أو من قبل شخص آخر.  

علما أنه لا يشترط في التغير طريقه معينه فقد تكون بالقطع او المحو او الحذف او الاضافه او التعديل 

ومثال ذلك إضافة كلمة أو جمله او حذفها او اضافة رقم او حذفه او استبدال العلامة المثبته في المحرر بعلامة أخرى، 
ويدخل ضمن هذه الطريقه أيضا تمزيق جزء من المحرر يغير الحقيقه فيه كقطع جزء من عقد شركة يتضمن مخالصه متعلقه به،،

 اصطناع المحرر:- انشاء محرر لم يكن له وجود من قبل . ونسبته إلى غير محرره دون ما ضرورة لتعمد تقليد محرر بالذات وخط انسان معين . مثال ذلك انشاء سند دين ونسبته إلى شخص ذمته غير مشغوله

تقليد المحرر:- صنع شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا " أي محاكاة خط الغير وهذا يعني اثبات كلمة أو عباره إلى محرر موجود على أن يكون بخط شبيه بالخط الذي كتب فيه المحرر من قبل الكاتب الحقيقي ومن شأن هذه الاضافة انشاء معنى جديد تتغير به حقيقة المحرر مثال ذلك كمن يقلد خط تاجر ويثبت من خلال التزوير أمورا تعد حجه على التاجر..

طرق التـــزوير المعنــــــــــــوي:-

 تغير الحقيقة في محرر يقع بطريقة غير مادية بحيث لا يترك أثرا واضحا وهذا النوع لا يقع إلا من كاتب المحرر عند تحريره ويتحقق باحدى الطرق المعنوية التالية وهي:-

آ. تغير اقرار ذوي الشأن . قيام ألجاني كاتب المحرر بتغير البيانات التي طلب صاحب الشان منه إثباتها في المحرر وذلك بتبديلها أو التعديل فيها أو بإثبات ما ينفي حصولها؛
 مثال ذلك قيام ألجاني بتنظيم عقد بيع بدلا من عقد الإيجار الذي طلبه  منه صاحب الشان 

ب. جعل واقعه مزور في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها. 
 مثال ذلك أن بذكر المحقق في الأوراق انه وجد أثناء التفتيش سلاح الجريمة والحقيقه انه لم يجده.. 
أو أن يثبت كاتب العدل حضور الشهود في حين انهم لم يحضروا.. 
ويقع تحت هذا التزوير الإثبات في قوائم حضور العمال واعتبارهم حاضرين مع انهم مجازين بغيه صرف أجور لهم ..

ج. جعل واقعه غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها . 
وهي صوره خاصه من صور التزوير السابقه،

 مثال ذلك أن يثبت المحقق اعتراف المتهم بجريمة القتل في حين أنه لم يعترف بذلك،، 
أو أن يثبت المدين في ورقة المديونيه أن الدائن استلم مبلغ  الدين خلاف الواقع. 

د. انتحال شخصيه الغير أو استبدالها أو الاتصاف بصفه غير صحيحه أو اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لاثباته. 
 ولها صورتين 

1. الصوره الأولى : تتمثل بنشاط إيجابي من قبل الجاني يتجسد في عدة حالات منها انتحال شخصية الغير أو استبدالها أو الاتصاف بصفة غير صحيحه. 


 فبالنسبه لانتحال الجاني شخصية الغير تعني ادعاء الجاني اسما غير اسمه ويستوي أن يكون الاسم المنتحل لشخص حقيقي أو خيالي . 

مثال ذلك حضور س أمام الكاتب العدل ويجري عقدا باعتباره ص الذي انتحل اسمه أو حل محله أو انتحل صفته 
وفي هذا قد يوقع الجاني بالاسم الذي انتحله وهنا يصبح التزوير مادي

 أو لا يوقع كان يقر فقط بأمور وهنا يكون التزوير معنوي 

ويمكن أن ينتحل الشخصيه فقط دون الاسم في حالة تشابه الأسماء كما لو تقدم طالب لأداء الامتحان بدلا عن زميله الذي يحمل اسما مشابها لاسمه . 

كما يتحقق بانتحال الجاني صفه غير صحيحه:
كما في حالة حضور شخص إلى المحكمة وادعاوه بأنه وكيل عن المدعي واستلامه الأوراق الخاصه بالمدعي نيابة عنه 

الصورة الثانيه : 
تتمثل بنشاط سلبي من قبل الجاني
 بموجبه يتحقق التزوير بالترك ومفاده اغفال الجاني ما يجب عليه إثباته في المحرر من بيانات أو وقائع توصلا للحقيقة واغفاله لها يغير الحقيقه المراد إثباتها،،
 ويقع هذا النوع من التزوير في المحررات الرسميه 

مثال ذلك قيام كاتب العدل بترك بعض الإقرارات التي يمليها عليه طرفا العقد تواطئا مع أحدهما .

 كما يقع في المحررات العاديه ومثاله امتناع المدين أثناء تحريره سند الدين بناء على طلب الدائن من تسجيل وإدراج الفوائد المتفق عليها..

ثانياً الضــــــــرر:-

يقصد بذلك إهدار حق أو مصلحه مشروعه يكفل القانون لها الحمايه الكافيه . وبشكل عام قد يكون ضرر عام أو خاص 

1. الضرر العام . هو الذي يمس مصلحة الدوله وهذا الضرر قد يكون ماديا كما في حالة تزوير وصل بسداد رسوم للدوله أو يكون معنويا كحالة العبث بورقة رسمية إذ أنه يضر بثقة الناس بهذه الأوراق 

2. الضرر الخاص . هو الذي يلحق بشخص معين بالذات وسواءً كان الضرر قد حل أو كان من المحتمل أن يحل بأي شخص..

الأربعاء، 26 أغسطس 2020

أحكام خاصة بالدية و الأرش @

أحكام خاصة بالدية و الأرش

مادة (70)  : الدية والأرش عقوبة بدليه عن القصاص في أحوال سقوطه على النحو المبين في الفصل السابق وعقوبة أصلية في الأحوال التي ينص عليها القانون الشرعي فيما عدا ذلك.

مادة (71) : يجوز التنازل عن الدية أو الأرش من المجني عليه أو ورثته.

مادة (72) : تجب الدية والأرش في مال الجاني وحدة في أحوال سقوط القصاص و إبدالها به وتكون الدية والأرش في الخطأ على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها إن كان له مال ويوزع الباقي.

مادة (73) : تتعدد الديات والأرش بتعدد المجني عليهم وبتعدد الجروح بالنسبة للمجني عليه الواحد عمداً أو خطأ إلا أن يموت فدية واحدة.

مادة (74) : تتعدد الديات والأرش بتعدد الجناة في العمد إن طلبت أو سقط القصاص بأي وجه ويشترط في النقل أن يموت المجني بمجموع فعلهم مباشرة أو سراية أو انضماما ولو زاد فعل أحدهم مع الاستواء في الأثر.

مادة (75) : تجب في الخطأ دية واحدة أو أرش واحد عن الفعل الواحد على المجني عليه الواحد ولو تعدد الجناة.

مادة (76) : إذا اختلفت جرائم الجماعة على شخص قتل دون تمالؤ بينهم على القتل وكان بعضها قاتلاً بالمباشرة وبعضها غير قاتل وطلبت الدية أو سقط القصاص بأي وجه فإن علم المباشر وكان متقدما وبقى المجني عليه حياً أو أتحد وقت الجريمتين أو تأخر كان على المباشر دية كاملة وعلى الآخر أرش الجراحة التي أحدثها وسرايتها إلى وقت جريمة المباشر إذا تقدمت الجراحة وإذا ألتبس الأمر وتقسم عليهم بعدد رؤوسهم .

مادة (77) : إذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلاً بالسراية والباقيات غير قاتلات دون تمالؤ بين الجناة لزم القاتل بالسارية في حال طلب الدية أو سقوط القصاص بأي وجه دية القتل إذا علم فعله سواء تقدم أو تأخر أو اتحد في الوقت مع الجرائم الأخرى ولزم الباقين أرش الجرح وإذا لم يعلم القاتل بالسراية لزمتهم جميعا الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤوس.

مادة (78) : يحكم بالدية على القاتل الأصلي ومن في حكمه ويعزر الشركاء غير المتمالئين بالحبس مدة لا تقل عن سنه ما لم ينص القانون خلاف ذلك.

مادة (79) : لا يحول أداء الدية أو الأرش أو التنازل عنها دون تعزير الجاني طبقاً للقانون.

مادة (80) : يحوز الجمع بين الدية والأرش وبين تعويض المجني عليه أو ورثته عما انفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب أثناء مدة العلاج.