Powered By Blogger

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020

الفرق بين الاشخاص والافراد وكيفية حساب درجة القرابة

 

الافراد والاشخاص

الافراد: اسم جمع , مفرده فرد والفرد هو الشخص الطبيعي.

الاشخاص لفظ عام يطلق على الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتباريين.

وقد أورد المشرع في نصوص وأحكام القانون المدني اليمني من حيث تطبيق القوانين على أن:

"تطبق القوانين على الشخص الطبيعي (الانسان) وعلى الشخص غير الطبيعي (الاعتباري) طبقاً لما هو منصوص عليه فيها"

الشخص الطبيعي (الإنسان)" تبدأ شخصية الانسان وقت ولادته حياً وتنتهي بموته ومع ذلك فان للحمل المستكن حقوقاً اعتبرها القانون" "" تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك فاذا لم توجد سجلات او وجدت وتبين عدم صحة ما أدرج فيها جاز الاثبات بأي طريقة شرعية"" " السجلات الرسمية للمواليد والمتوفين والتبليغات الخاصة بها ينظمها قانون خاص.

"أهلية الإنسان والحجر عليها بينها هذا القانون المدني اليمني.

وأعتبر القانون الأقارب ودرجة القرابة: " أقارب الشخص هم الذين يجمعهم معه أصل مشترك ويحدد القانون الخاص درجة القرابة. "القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع والقرابة غير المباشرة هي الصلة بين شخصين يجمعهما أصل مشترك دون أن يكون أحدهما فرعاً للآخر.

وبين القانون كيف يتم حساب صلة القرابة على أساس قرابة مباشرة وقرابة غير مباشرة فالقرابة المباشرة على سبيل المثال:( الجد – الاب –  الابن-  ابن  الابن)  الجد الاصل لايحسب والاب الدرجة الاولى والاب الدرجه الثانية وابن الابن الدرجة الثالثة.وهكذا .


 "تحسب صلة القرابة المباشرة على أساس أن كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج الأصل الذي تحسب القرابة إليه وتحسب درجة القرابة غير المباشرة باعتبار الفرع درجة صعود إلى الأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر ولا يحسب الأصل المشترك". "يعرف الإنسان في التعامل باسمه واسم أبيه واسم جده أو لقب يتميز به وينظم القانون كيفية تسجيل الأشخاص لاسمائهم وألقابهم" ليس لأحد التنازل عن أهليته ولا التعديل من أحكامها كما أنه ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية. " لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من حقوقه الشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر. " لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه بلا مبرر أو انتحل الغير اسمه دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر.[1].

 أما الاشخاص فهي :-

الأشخاص الاعتباريون هم:- 1- الدولة والمحافظات والمدن والمديريات بالشروط التي يحددها القانون والوزارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية. 2- الهيئات التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية. 3- الاوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام الجمعيات والمؤسسات المبينة في هذا القانون. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون[1].

الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها متصلاً بصفة الإنسان الطبيعية فيكون له:- 1- ذمة مالية مستقلة. 2- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقرها القانون. 3- حق التقاضي. 4- موطن مستقل طبقاً لما هو مبين في قانون المرافعات. 5- نائب يعبر عن إرادته ويمثله في التقاضي وغيره[2].



[1] نص المادة(87) من نفس القانون.

[2] نص المادة(88) من نفس القانون.



[1] نصوص المواد من(37 إلى48) من القانون المدني اليمني.

السبت، 19 سبتمبر 2020

هل يجوز حبس المحامي أو توقيفة وفقا للدستور والقانون اليمني

وردت مجمل من النصوص القانونية التي تعمل على حماية المحامي وحصانته وقد وردت تلك النصوص القانونية التي أوردها المشرع اليمني بشأن حماية المحامي من التوقيف والحبس والتي وردت في القانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة والتي  نصت المادة(53): أ- لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنة من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضرا يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منة صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي تبعة المحامي.

ب- تقوم النيابة العامة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق.

ج- لا يجوز أن يشترك القاضي أو  قضاة المحاكم التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك.

مادة(54): يعاقب من يتجنى على المحامي أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة وفقاً لقانون الجرائم


والعقوبات.

الجمعة، 18 سبتمبر 2020

تابع قانون المرافعات

 الفصل الخامس: نقل الدعوى وتعيين المرجع

المــادة(102): يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها الى محكمة اخرى مماثلة لها اذا تعذر تاليف المحكمة لاسباب قانونية بناء على طلب احد الخصوم او بطلب من النيابة العامة اذا كان في نظر الدعوى امامها ما يخشى معه الاخلال بالامن وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل الدعوى وتعيين المحكمة الاخرى اذا تحققت المصلحة .
الباب الثالث: الدعاوى وسيرها
الفصل الأول: رفع الدعاوى
المــادة(103): ترفع الدعوى كتابية .
المــادة(104): أ - ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية: - 
1-
اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه
2-
اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فان لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له
3-
تاريخ تقديم العريضة
4-
اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى
5-
بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها
6-
بيانا وافيا مختصرا عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالا وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة
7-
توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها،
ب – على المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يؤدي عنها الرسم المقرر وان يوقع هو أو وكيله على صور المستندات بعدد المدعى غليهم وذلك لمطابقتها على الأصول .
ج – يقيد قلم الكتاب عريضة الدعوى في ساعة ويوم تقديمها بالسجل الخاص بذلك ويثبت تاريخ الجلسة المحدد من قبل رئيس المحكمة لنظر الدعوى على أصل العريضة يوقع عليها المدعي أو وكيلة بما يفيد علمه بموعد الجلسة .
د – تبلغ صورة عريضة الدعوى مع مرفقاتها الى الخصم وفقا لأحكام الفصل السابع من هذا القانون الخاص بإعلان الأوراق .
هـ - يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه شطب الدعوى واعتبارها كان لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ستين يوما من تاريخ تقديم عريضة الدعوى الى قلم الكتاب إذا كان ذلك بفعل المدعي .
و – تستوفي المحكمة في قلم الكتاب وبإشراف رئيس المحكمة أو القاضي المختص إجراءات ملخص الدعوى واستيفاء شروطها بما في ذلك الصفة والمصلحة وإعلان المدعى علية للرد على الدعوى ثم يحدد موعد الجلسة للمواجهة بين الخصوم والترافع أمام القاضي المختص .
المــادة(105): على كاتب الجلسة اعداد ملف خاص لحفظ قضايا الجلسة الجديدة والمؤجلة بحسب تاريخ الورود او التاجيل ويعطي للقضايا ارقاما متتابعة بحسب ذلك يعد على اساسها جدول قضايا الجلسة وعند ورود اصل العريضة بعد الاعلان يرفقه بملف الدعوى الخاص .
المــادة(106): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة وان يقدم رده في المحددة أو قبلها ، فإذا قدم الرد في الجلسة شفاها اثبت في محضر الجلسة 
المــادة(107): على كل كاتب يتسلم من الخصوم مستندات او اوراقا ان يعطيهم الايصال اللازم وان يثبت الاوراق المسلمة اليه في الملف .
الفصل الثاني: الحضور والغياب والمواعيد
المــادة(108): يكون على الخصم او وكيله او كليهما الحضور معا الى المحكمة في التاريخ المحدد لنظر الدعوى في الساعة الثامنة صباحا ويرقب الخصوم المناداة على اسمائهم ويمثلون عند ذلك امام هيئة المحكمة .
المــادة(109): مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين (111،110) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما ياتي: - 
1-
امام المحكمة الابتدائية عشرة ايام يجوز انقاصه الى ثلاثة ايام
2-
امام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يوما،يجوز انقاصه الى عشرة ايام
3-
امام المحكمة العليا عشرون يوما يجوز انقاصه الى عشرة ايام
4-
يكون في القضايا المستعجلة اربعا وعشرين ساعة يجوز انقاصه من ساعة الى ساعة ويكون انقاص الميعاد بامر من رئيس المحكمة مع تحقق المصلحة ويشترط اعلان الامر للخصم .
المــادة(110): يزاد على الميعاد المعين في القانون ميعاد مسافة على النحو التالي
1-
يوم لكل مسافة مقدارها (25) كيلو مترا، وما يزيد عن الكسور عن (15) كيلو مترا
2-
خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع محله في مناطق الحدود او المناطق الجبلية التي لا تصلها المواصلات الحديثة
3-
ستون يوما لمن يكون موطنه في الخارج .
المــادة(111): العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد .
المــادة(112): إذا لم يحضر الخصوم يوم الجلسة عند النداء عليهم قررت المحكمة إرجاء نظر الدعوى الى أخر الجلسة فإذا لم يحضروا قررت استبعادها من جدول الجلسات وإذا بقيت الدعوى مستبعده ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها شطبت واعتبرت كان لم تكن .
المــادة(113): اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وحده ولم يقدم اية طلبات على المدعي طبق حكم المادة السابقة، اما اذا قدم المدعى عليه طلبات على المدعي اجلت المحكمة نظر الدعوى مع اعلان خصمه بطلباته وتحديد جلسة .
المــادة(114): اذا تخلف الخصمان او تخلف المدعي عن حضور اي من الجلسات بعد تقديم اي من ادلتهم تقرر المحكمة استبعاد الدعوى من دفتر يومية جلسات المحكمة وقيدها برقمها في سجل خاص بالقضايا المستبعدة الى ان يتم تحريكها او تنطبق عليها احكام سقوط الخصومة المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(115): اذا رغب المدعي في تحريك دعواه خلال فترة تاجيل الدعوى المنصوص عليها في المادتين (113،112) فعلية ان يقدم طلبا كتابيا بذلك الى القاضي المختص ليؤشر عليه بالموافقة وبتحديد جلسة وتقدير غرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف ريال تورد للخزينة العامة وللقاضي الاعفاء من الغرامة ان كان لذلك ما يبرره وكذلك الحال اذا طلب المدعي تحريك الدعوى خلال فترة الاستبعاد المنصوص عليها في المادة السابقة على الا تزيد الغرامة في هذه الحالة عن عشرة الاف ريال اما اذا كانت الدعوى قد شطبت فعلى المدعي ان اراد رفعها مجددا ان يرفعها بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ابتداء ولا يمنع ذلك من الحكم عليه بما غرمه خصمه جراء الدعوى السابقة ان طلب ذلك .
المــادة(116): إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه مع إعلانه إعلانا صحيحا، أمرت المحكمة بإعلانه مرة أخرى، فإذا لم يحضر بعد إعلانه إعلانا صحيحا مرة الثانية أمرت المحكمة باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة عليه لخزينة الدولة لا تزيد على عشرين الف ريال ، فإذا ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوبا عنه من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة إن أمكن وإلا فمن المحامين, أو من تراه المحكمة، وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائبا عن المدعى عليه، ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه باجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه، وإذا حضر الخصم أثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق الدفاع وينحى المنصوب الا أن يقره الخصم وكيلا عنه .
الفصل الثالث: التوكيل في الخصومة
المــادة(117): مع مراعاة ما ينص عليه قانون المحاماة والمادة (125) من هذا القانون، يقبل وكيلا عن الخصم المحامون والازواج والاقارب والاصهار الى الدرجة الرابعة، وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد او باقرار الموكل امام المحكمة اذا كان حاضرا ويثبت ذلك في محضر الجلسة .
المــادة(118): يكون موطن الوكيل معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها بمجرد صدور التوكيل وعلى الخصم الذي لا يكون له موطن ولا وكيل في البلد التي بها مقر المحكمة، ان يعين له محلا فيه يمكن الرجوع اليه بشانه .
المــادة(119): التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الاجراءات التحفظية الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي الموكل فيها وعليه ابلاغ موكله بمنطوق الحكم بمجرد صدوره، وذلك بغير اخلال بما يوجب القانون فيها توكيلا خاصا .
المــادة(120): لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به او التنازل عنه او الصلح او التحكيم فيه او قبول اليمين او توجيهها او ردها او التنازل عن الخصومة او عن الحكم او عن الطعن فيه او عن التامينات مع بقاء الدين او الادعاء بالتزوير او رد القاضي من نظر الدعوى او مخاصمة او رد العدل او الخبير او اداء الحق المدعى به او عرضه على الخصم عرضا فعليا او قبول الاداء او العرض من الخصم او اي تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص .
المــادة(121): اذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم الانفراد مالم يكن ممنوعا بنص في التوكيل .
المــادة(122): يجوز للمحامي ان ينيب عنه غيره من المحامين اذا اذن له الموكل .
المــادة(123): كل ما يقرره الوكيل في حضور موكله يعتبر صادرا من الموكل الا اذا انفاه هذا صراحة اثناء الجلسة وعلى القاضي ان يسال الموكل عن رايه في اقوال وكيله ويثبت كل ذلك في محضر الجلسة .
المــادة(124): للوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ولا يحول اعتزال الوكيل او عزله دون سير الاجراءات في مواجهته الا اذا اعلن الخصم بتعيين بديل عنه او بعزم الموكل في مباشرة الدعوى بنفسه او ابلاغ المحكمة بانتهاء الوكالة .
المــادة(125): لا يجوز لاحد القضاة او مساعديهم او النائب العام او اي عضو من اعضاء النيابة العامة او رجال الجيش او الامن او لاحد العاملين بالمحاكم او وزارة العدل ان يكون وكيلا او منصوبا عن الخصوم في الحضور او المرافعة في الدعوى مشافهة او الكتابة او بالافتاء امام اي محكمة كانت الا ان يكون ذلك عمن لهم الولاية او الوصاية عليهم شرعا وقانونا او زوجاتهم او اصولهم او فروعهم، وكل عمل يتم على خلاف ذلك يكون باطلا فضلا عن المساءلة التاديبية .

الاختصاص في القانون

 الباب الثاني: الاختصاص

الفصل الأول: الاختصاص الدولي
المــادة(78): تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم يكن له موطن او محل اقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
المــادة(79): تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي له موطن او محل اقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار في الخارج .
المــادة(80): تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى المرفوعة على الاجنبي الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية: - 
1-
اذا كان له موطن مختار في اليمن
2-
اذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن او كانت متعلقة بالتزام نشا او نفذ او كان واجبا تنفيذه في اليمن او كانت متعلقة بافلاس اشهر في اليمن
3-
اذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقة للام او للزوجة او للصغير اذا كانوا مقيمين في اليمن
4-
اذا كانت الدعوى بشان نسب الصغير او الولاية على نفسه متى كان مقيما في اليمن
5-
اذا كانت الدعوى متعلقة بمسالة من مسائل الاحوال الشخصية وكان القانون اليمنى هو الواجب التطبيق في الدعوى
6-
اذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قد بدئ في تقسيمها في اليمن او كان المورث يمنيا او كانت اموال التركة كلها او بعضها في اليمن
7-
اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن او محل اقامة في اليمن .
المــادة(81): تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخله في اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة او ضمنا .
المــادة(82): تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الاولية والطلبات العارضة المرتبطة بالطلبات الاصلية اذا كانت مختصة بها .
المــادة(83): تختص المحاكم اليمنية بالامر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في اليمن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية .
المــادة(84): اذا رفعت الدعوى امام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة بنظرها ولم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .
الفصل الثاني: في تقدير الدعاوى
المــادة(85): ا: تقدر قيمة المدعى به اذا كان مجهول القيمة عند رفع الدعوى بكل ما فيه من الاعيان والحقوق والعناء، بسعر الزمان والمكان وقت رفع الدعوى بمعرفة المحكمة ولها ان تستعين في تقدير ذلك بخبير .
ب: اذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب الانتهائي لاختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالاستئناف
ج: القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن استقلالا باي طريق من طرق الطعن .

المــادة(86): يكون الحكم الابتدائي غير قابل للاستئناف في الأحوال الآتية: - 
1-
إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز مائتي ألف ريال في المسائل المدنية
2-
إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال في المسائل التجارية
3-
إذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز عشرة ألف ريال
4-
إذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز ستة الاف ريال ما لم يكن النزاع بشان النفقة متعلقا بسبب استحقاقها فيجوز استئناف الحكم الصادر فيه .
الفصل الثالث: الاختصاص بحسب نوع الدعوى
المــادة(87): تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض او الاقرار في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الاحوال التي يحددها القانون .
المــادة(88): تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي ترفع اليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .
المــادة(89): 1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى التي ترفع اليها ايا كانت قيمتها او نوعها
2-
انشاء محكمة ابتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن مرتبطة بدعوى اصلية مرفوعة امامها ارتباطا لا يقبل التجزئة .
المــادة(90): تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا ان تبين لها انها غير مختصة وفقا لاحكام هذا الفصل .
المــادة(91): مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع الاختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة من قبيل الاختصاص النوعي المنصوص عليه في مواد هذا الفصل .
الفصل الرابع: الاختصاص المكاني
المــادة(92): يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الخصم المدعى عليه او محل اقامته المؤقتة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، واذا تعدد الخصوم المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يختارها المدعى ويقع في دائرتها الموطن الاصلي لاي منهم، ويطلب الآخرون اليها .
المــادة(93): في المنازعات المتعلقة بالعقارات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار كله او بعضه الاكبر قيمة .
المــادة(94): في مسائل الافلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .
المــادة(95): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، او للمحكمة التي تم الاتفاق او نفذ كله او بعضه في دائرتها او للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها .
المــادة(96): في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات واجرة المساكن واجور العمل والصناع والاجراء يكون الاختصاص لموطن المدعى عليه او للمحكمة التي تم الاتفاق او نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي .
المــادة(97): في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه او موطن المدعي .
المــادة(98): في الدعاوى بطلب اتخاذ اجراء وقتي يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه او للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الاجراء الوقتي وتنظر المحاكم في جميع دعاوى ايجار المباني على وجه السرعة .
المــادة(99): تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانيا بالفصل في الطلبات العارضة فيها والطلبات المرتبطة بها .
المــادة(100): اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل اقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او محل اقامته،فان لم يكن له موطن ولا محل اقامة في الجمهورية كان الاختصاص لمحاكم العاصمة صنعاء .
المــادة(101): يحوز الاتفاق بين الخصمين مقدما على اختصاص محكمة معينة كما يجوز اثناء نظر الدعوى ان يتفق الخصوم جميعا على احالة الدعوى الى محكمة اخرى فتقرر المحكمة المنظورة امامها الدعوى احالتها اليها مع مراعاة الاختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال اليها الدعوى ان تفصل فيها .
المــادة( 101مكرر) : يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوي أن تنيب محكمه أخري للإعلان القضائي أو بأي إجراء من إجراءات التحقيق وعلي المحكمة المنابة قبول الإنابة وفقا لإحكام القانون .