إدارة العمل داخل المحكمة قانون المرافعات @
إدارة العمل داخل المحكمة
المــادة(59): لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من اعوان القضاء ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او بازواجهم او اقاربهم او اصهارهم الى الدرجة الرابعة و الا كان العمل باطلا .المــادة(60): تنظم سجلات المحكمة بقرار من وزير العدل .
المــادة(61): ترقم صفحات كل سجل ويصدق رئيس المحكمة في اوله وفي آخره، وتختم كل صفحة بختم المحكمة .
المــادة(62): تعد وزارة العدل نماذج للاوراق المختلفة التي تستعمل امامها وامام المحاكم ويصدر بها وبكيفية استعمالها وتوزيعها قرار من وزير العدل .
المــادة(63): على الكاتب ان يعطى من يودع مستندات سند ايصال باستلامها، ويوقعه ويختمه بختم المحكمة .
المــادة(64): يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة محتويات ملف القضية والحصول على صوره منها عدا الوثائق المتعلقة بالتركات المقدمة من الخصم فللقاضي المختص اذا راى مصلحة للعدالة ان ياذن خطيا بتصوريها .
المــادة(65): اذا قدم الخصم اصل ورقة او مستند للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا باذن من القاضي المختص بعد حفظ صوره مصدق عليها منه في ملف القضية ويثبت ذلك في محضر الجلسة .
المــادة(66): كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة او يودع امانة فيه يبين بالارقام والاحرف في سجل خاص،ويجب ان يعطى لمن دفع او اودع سند ايصال به موقع ممن استلمه ومختوم بختم المحكمة .
المــادة(67): يلتزم كافة العاملين بالمحاكم بالمحافظة على الاوراق والمستندات وملفات الدعاوى ويتم مسالتهم مدنيا وجنائيا وتاديبيا حسب الاحوال عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون .
المــادة(68): يشرف رئيس المحكمة على انتظام المعاملات والعمل داخل المحكمة .
المــادة(69): بعد تمام الفصل في الدعوى او في الطعن يسلم ملف القضية لقلم كتاب المحكمة وتحفظ ملفات القضايا في اماكن صالحة لحفظها مرتبة بترتيب ارقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في المحاكم الابتدائية وملفات الاستئناف لدى محاكم الاستئناف وملفات الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا وترفق بالملف الابتدائي صوره من الحكم الاستئنافي وصوره من حكم المحكمة العليا ويؤشر بالحكم الاخير في سجل المحكمة الابتدائية ويستغنى عن ملفات الدعاوى واوراقها بعد مضي ثلاثين سنه من تاريخ اخر اجراء صدر فيما عدا ما ياتي:
اولا: مستندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم اليهم او تحفظ في امانات المحكمة حتى يصلوا لاستلامها .
ثانيا: الاحكام فانها تؤخذ وتودع في مجلد للاحكام مرتبة ويسوغ الاطلاع على القضية وتسليم صور من اوراقها اثناء وجودها في الحفظ كما يسوغ تسليم صور بسيطة من الاحكام لمن يطلبها .
الباب الأول: الدعوى وشروط قبولها
المــادة(70): الدعوى هي: الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء او دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقا للقواعد الشرعية والقانونية .
المــادة(71): يشترط لقبول الدعوى شكلا ان تكون قد رفُعِت الى المحكمة بالطريقة والاجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون واذا تبينت المحكمة نقصا او بطلانا في الاجراءات امرت باستكمال الناقص او تصحيح الباطل .
المــادة(72): تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلا اذا عجز الخصم عن استكمال الناقص او تصحيح الاجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لاجرائه فيه .
المــادة(73): يعتبر الاجنبي اهلاً للتقاضي امام محاكم الجمهورية متى توافرت فيه شروط الاهلية طبقا للقانون اليمني ولو لم يكن اهلا بحسب قانون بلاده، وللمحكمة ان تفرض اي ضمانات تراها لقبول اي من طلبات الاجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها .
المــادة(74): لا ينتصب احدا خصما عن غيره بصفته ممثلا له في الدعاوى التي تقام الا بوكالة او ولاية او وصاية .
المــادة(75): لا تقبل اي دعوى او طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
المــادة(76): تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى او الطلب او الدفع اذا تبينت (ولو من تلقاء نفسها) ان لا صفة او مصلحة فيها، في اي مرحلة من مراحل الدعوى .
المــادة(77): لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها اذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند اليه للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى اذا وجد اي مانع قانوني آخر منصوص عليه في القوانين النافذة .


التعليقات على الموضوع