Powered By Blogger
‏إظهار الرسائل ذات التسميات القانون المدني. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات القانون المدني. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 7 سبتمبر 2025

ثلاثة عشر معلومة قانونية تحميك من مقولة القانون لايحمي المغفلين

 

القانون لا يحمى المغفلين

13 معلومة قانونية تحميك من مقولة

 

عبارة "القانون لا يحمي المغفلين" هي من العبارات التي تثير جدلاً في الأوساط القانونية، حيث يتم استخدامها للإشارة إلى أن الأشخاص الذين لا يتخذون الحيطة والحذر في حياتهم القانونية قد يجدون صعوبة في الدفاع عن حقوقهم. ولكن في الواقع، هناك العديد من النصوص القانونية التي تهدف إلى حماية الأفراد من الأخطاء التي قد يرتكبونها دون قصد أو علم. إليك 13 معلومة قانونية يمكن أن تحميك وتساعدك على تجنب الوقوع في مشاكل قانونية:

1. الجهل بالقانون لا يعفي من المسئولية

  • هذا صحيح إلى حد ما، ولكن في بعض الحالات، قد يتيح لك القانون فرصة لتقليل العقوبة أو التعامل مع الأمور بشكل أكثر مرونة إذا كنت قد ارتكبت خطأ بسبب الجهل بالقانون.

2. الحق في الدفاع عن النفس

  • سواء في القضايا الجنائية أو المدنية، يحق لك الدفاع عن نفسك أمام المحكمة. هذا يشمل الحق في استشارة محامٍ لتقديم المشورة القانونية اللازمة.

ابحاث علمية وقانونية

3. العقد شريعة المتعاقدين

  • إذا أبرمت عقدًا مع شخص آخر، فهذا يعني أن العقد يجب أن يُنفذ وفقًا للشروط المتفق عليها. إذا لم تلتزم الأطراف بشروط العقد، يمكنك رفع دعوى قضائية.

4. عدم قانونية الإجبار على التوقيع

  • إذا تم إجباريتك على التوقيع على مستند ما تحت الضغط أو التهديد، فإن ذلك يعد غير قانوني، ويمكنك الطعن في صحة التوقيع في المحكمة.

5. حماية حقوق المستهلك

  • معظم القوانين المحلية توفر حماية واسعة للمستهلكين، سواء في العقود أو في التعامل مع المنتجات والخدمات. إذا كنت تشتري سلعة معيبة أو تتعرض للاحتيال، يمكنك المطالبة بتعويض.

6. الحق في الخصوصية

  • القانون يحمي خصوصيتك الشخصية. لا يحق لأي شخص انتهاك خصوصيتك أو نشر معلوماتك الشخصية دون إذن منك.

7. الحق في التعويض

  • إذا تضررت من حادث، سواء كان شخصيًا أو ماديًا، فإنك قد تكون مؤهلاً للحصول على تعويض قانوني عن الأضرار التي لحقت بك.

8. المساواة أمام القانون

  • يضمن لك القانون المساواة مع الآخرين بغض النظر عن جنسك أو عرقك أو دينك أو أي ميزة شخصية أخرى.

9. الحق في محاكمة عادلة

  • لك الحق في أن تتم محاكمتك في بيئة عادلة، حيث لا يتم التمييز ضدك أو محاكمتك بناءً على الافتراضات المسبقة.

10. حماية حقوق العمال

  • العمال في أي دولة تتمتع بحماية قانونية واسعة. يحق لك الحصول على حقوقك مثل الأجر العادل، والإجازات، وظروف العمل السليمة.

11. الحق في حرية التعبير

  • ضمن حدود معينة، يحق لك التعبير عن رأيك بحرية، دون التعرض للتهديد أو الاضطهاد، طالما أن هذا الرأي لا يشمل التحريض على العنف أو الكراهية.

12. الحق في الطعن على الأحكام

  • إذا تم الحكم ضدك في قضية قانونية، لديك الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة أعلى.

13. القانون يحمي حقوق الأطفال

  • هناك قوانين خاصة لحماية حقوق الأطفال في جميع المجالات، سواء كانت تتعلق بالتعليم أو الرعاية الصحية أو الأمان الشخصي.

الخلاصة:

القانون ليس فقط لحماية "الأذكياء"، بل هو موجود لضمان العدالة وحماية جميع الأفراد من الاستغلال أو الظلم. لا يمكن القول إن "القانون لا يحمي المغفلين" لأن هناك العديد من القوانين التي توفر حماية للأفراد حتى في حالة ارتكابهم أخطاء غير متعمدة.

الأربعاء، 26 أغسطس 2020

الأموال والحقوق وتقسيماتها الباب الأول الأموال وتقسيماتها ومصادرها


في الأموال والحقوق وتقسيماتها
الباب الأول
الأموال وتقسيماتها ومصادرها

مادة(112):ـ
المال هو كل شيء يتمول به ويمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة إذا كان التعامل فيه مباحاً شرعاً وكان غير خارج عن التعامل بطبيعته.
مادة(113):ـ
الأشياء التي لا يباح التعامل فيها شرعاً هي التي حرم الشرع التعامل فيها، والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها وكل شيء غير ذلك يمكن أن يكون محلاً للحقوق المالية.
مادة(114):ـ
ينقسم المال إلى نوعين: 1- مال ثابت غير منقول (عقار). 2- مال منقول.
مادة(115):ـ
المال الثابت غير المنقول (العقار) هو كل شيء له أصل ثابت لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف فهو مستقر بحيز ثابت فيه ويلحق به كل منقول يضعه مالك المال فيه لخدمته أو لاستغلاله وكل ما عدا ذلك من المال فهو منقول.
مادة(116):ـ
ينقسم المال إلى قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك. ويكون المال قابلاً للاستهلاك إذا كان استعماله فيما أعد له ينحصر في استهلاكه أو إنفاقه ويعتبر كل ما أعد في المتاجر قابلاً للاستهلاك أما غير القابل للاستهلاك فهو المال الذي أعد للانتفاع به واستغلاله مع بقاء عينه كالأرض الزراعية والدور والحوانيت.
مادة(117):ـ
ينقسم المال إلى أشياء مثلية وأشياء قيمية: فالأشياء المثلية: تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر في التعامل بين الناس عادة بالعد أو الذرع أو الكيل أو الوزن وما عدا ذلك من المال مما يكثر التفاوت فيه فهو قيمي (غير مثلي).
مادة(118):ـ
ينقسم المال إلى قسمين عام وخاص: فالمال العام هو كل مال تملكه الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويكون مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى قانون أو قرار وهذا المال لا يجوز التصرف فيه والحجز عليه ولا تملك الأشخاص له بأي وسيلة مهما بقي عاماً ويجوز للأشخاص الانتفاع به فيما أعد له طبقاً للقانون وما عدا ذلك من المال فهو مال خاص سواءً تملكه الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تملكه آحاد الناس.
مادة(119):ـ
تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار لمصلحة عامة أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله من المنافع العامة.
مادة(120):ـ
يجوز للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة التصرف في أموالها الخاصة بجميع أوجه التصرف المبينة في القانون وتعتبر الأراضي الموات التي لا يستأثر بحيازتها أحد مباحة للجميع ويجوز للدولة والأفراد تملكها بقدر الحاجة طبقاً لما ينص عليه القانون في موضوع الإحياء والتحجر.

المؤسسات - تعريفها - اجراءات انشائها


المؤسسات

مادة(102):ـ
المؤسسة شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي منفعة إنسانية أو دينية أو علمية أو رياضية أو لأي عمل آخر من أعمال البر أو النفع العام ولا يكون الغرض منه الربح المادي إلا أن يكون لغرض استمرار المؤسسة.
مادة(103):ـ
تنشأ المؤسسة بمستند أو وصية شرعيين تكون دستوراً لها، ويجب أن تشتمل على البيانات الآتية:- 1- اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية اليمنية. 2- الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه. 3- بيان دقيق بالأموال المخصصة لهذا العمل. 4- تنظيم إدارة المؤسسة.
مادة(104):ـ
يجوز لدائني منشئ المؤسسة إذا كان مفلساً ولورثته إقامة الدعاوى التي يقررها القانون لهم إذا قصد الإضرار بحقوقهم.
مادة(105):ـ
للدولة حق الرقابة على المؤسسات ويجب على منشئ المؤسسة إشهارها بقيد البيانات المذكورة في المادة (103) في سجلات جهة الرقابة وإيداع صورة موقع عليها من سند إنشائها لديها، ويجب على جهة الرقابة أن تقوم بإشهار المؤسسة من تلقاء نفسها من وقت علمها بإنشاء المؤسسة ويكتفى في هذه الحالة بقيد البيانات فقط إلى أن يتم إيداع صورة مستند إنشائها.
مادة(106):ـ
يجب على مديري المؤسسة ولو كانوا هم منشئيها أن يقدموا لجهة الرقابة على المؤسسة ميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لها وعليهم أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها جهة الرقابة.
مادة(107):ـ
يجوز لجهة الرقابة على المؤسسة أن ترفع دعوى أمام المحكمة المختصة تطلب منها ما يأتي:- 1- عزل المديرين الذين ثبت اهمالهم أو عجزهم أو عدم وفائهم بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون أو نظام المؤسسة أو الذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها أو قصد منشئها أو الذين يرتكبون في تأدية عملهم خطأ جسيماً آخر. 2- تعديل نظام المؤسسة أو تخفيف التكاليف والشروط المقررة في نظام المؤسسة أو تعديلها أو إلغائها إذا كان هذا لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة أو كان ضرورياً لتحقيق الغرض من إنشائها وكل تعديل في نظام المؤسسة وشروطها يجب إشهاره طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (105). 3- إبطال التصرفات التي قام بها المديرون مجاوزين حدود اختصاصاتهم أو مخالفين أحكام القانون أو نظام المؤسسة ويجب أن ترفع دعوى البطلان خلال سنتين ولا يضار الغير الذي لا يعلم بسبب البطلان وتعامل مع المؤسسة على أساس صحة التصرف. 4- إلغاء المؤسسة إذا أصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض منها أو أصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق أو مخالفاً لتعاليم الشريعة الإسلامية.
مادة(108):ـ
عند الحكم بإلغاء المؤسسة تعين المحكمة مصفياً لأموالها وتقرر مصير ما يتبقى من الأموال بعد التصفية وفقاً لما نص عليه في نظام المؤسسة فإذا لم ينص في نظام المؤسسة على ذلك قررت المحكمة تحويله لجهة أقرب بقدر الإمكان من الغرض الذي أنشئت من أجله المؤسسة.
مادة(109):ـ
لا تسري الأحكام المبينة فيما تقدم على ما أنشئ بطريق الوقف.

تنازع القوانين الفصل الأول تنازع القوانين من حيث الزمان


تنازع القوانين
الفصل الأول
تنازع القوانين من حيث الزمان

مادة(20):ـ
لا تسري القوانين على الوقائع السابقة على الوقت المحدد لتنفيذها الا في الحالات الآتية:- 1- اذا كانت نصوصها آمرة او متعلقة بالنظام العام والآداب العامة بشرط ان لا تمس ما تم واستقر من قبل. 2- اذا تعلق الأمر بتفسير تشريع سابق. 3- اذا نص القانون صراحة على سريانه على الوقائع السابقة على تنفيذه.
مادة(21):ـ
1- يسري التشريع الجديد المتعلق بالتقادم من وقت العمل به على كل تقادم لم يكتمل. 2- فاذا قرر التشريع الجديد مدة تقادم اطول مما قرره التشريع القديم امتدت المدة القديمة طبقاً للتشريع الجديد. 3- واذا كانت المدة الجديدة اقصر مما قرره التشريع القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالتشريع الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. 4- اما اذا كان الباقي من المدة طبقاً للتشريع القديم اقصر من المدة المقررة في التشريع الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. 5- وفي كل حال يسري التشريع القديم على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالتشريع الجديد.
مادة(22):ـ
اذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الاهلية بحسب نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
الفصل الثاني
تنازع القوانين من حيث المكان
مادة(23):ـ
القانون اليمني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقة في قضية تتنازع فيها القوانين وذلك لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
مادة(24):ـ
يرجع في الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم الى قانون جنسيتهم ومع ذلك فانه بالنسبة للتصرفات المالية التي تعقد في الجمهورية وتترتب آثارها فيها اذا كان نقص اهلية الطرف الاجنبي الراجع الى قانون بلده فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، وكان كامل الاهلية بحسب القانون اليمني فانه لا يؤبه بنقص أهليته، ويرجع في نظام الاشخاص الاعتبارية الاجنبية من شركات وجمعيات وغيرها الى قانون الدولة التي اتخذت فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي، ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في الجمهورية فان القانون اليمني هو الذي يسري.
مادة(25):ـ
يرجع في الزواج، والطلاق، والفسخ، والنفقات الى القانون اليمني للأحوال الشخصية عند المرافعة.
مادة(26):ـ
يرجع في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية، والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القصار والمحجورين والغائبين الى القانون اليمني.
مادة(27):ـ
يرجع في الميراث والوصية وغيرها من التصرفات المضافة الى ما بعد الموت الى قانون الاحوال الشخصية اليمني.
مادة(28):ـ
يرجع في الحيازة والملكية والانتفاع والحقوق العينية الاخرى الى قانون موقع المال اذا كان غير منقول (عقار) والى قانون المكان الذي يوجد به المال المنقول وقت تحقق سبب الحيازة او الملكية او الانتفاع او اي حق عيني آخر او سبب فقدها.
مادة(29):ـ
يرجع في الآثار المترتبة على العقود الى قانون الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً فان اختلف موطن كل منهما فإلى قانون البلد الذي تم فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدان على قانون آخر او يتبين من ظروف الحال أنهما قصدا تطبيق قانون اخر وذلك باستثناء العقود التي تبرم في شأن مال غير منقول (عقار) فانه يطبق قانون موقع المال (العقار).
مادة(30):ـ
يرجع في شكل العقود الى قانون البلد الذي تمت فيه او القانون الذي يحكم موضوعها او قانون موطن المتعاقدين المشترك او قانونهما المشترك.
مادة(31):ـ
يرجع في ضمان ما ينشأ عن فعل غير تعاقدي او في غرامته اذا وقع في الخارج الى القانون اليمني.
مادة(32):ـ
يرجع في قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية الى قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى.
مادة(33):ـ
لا تخل الاحكام المتقدمة بتطبيق القواعد التي ينص عليها قانون خاص او اتفاق دولي او معاهدة دولية نافذة في الجمهورية فانها تطبق دون احكام المواد السابقة وإذا لم يوجد نص في قوانين الجمهورية يحكم مسألة تنازع القوانين المعروضة على القضاء فيرجع الى قواعد القانون الدولي الخاص المتعارف عليها دولياً ما لم يتعارض اي من ذلك مع احكام الشريعة الاسلامية.
مادة(34):ـ
يعين القاضي قانون الجنسية الواجب تطبيقه في حالة الشخص الذي لا تعرف جنسيته او تكون له جنسيات متعددة في وقت واحد، ومع ذلك اذا كانت احدى الجنسيات المتعددة هي الجنسية اليمنية فان القانون اليمني وحده هو الذي يطبق.
مادة(35):ـ
لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي تعين تطبيقه طبقاً للنصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف احكام الشريعة الاسلامية او الاداب العامة في الجمهورية.
القسم الثاني
الأشخــاص
مادة(36):ـ
تطبق القوانين على الشخص الطبيعي (الانسان) وعلى الشخص غير الطبيعي (الاعتباري) طبقاً لما هو منصوص عليه فيها.

قانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني الكتاب الأول الأحكام العامة في المعاملات القسم الأول القانون وتطبيقه الباب الأول القواعد الأصولية والعامة والكلية في تطبيق القانون


قانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني



قانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. (أصدرنا القانون الآتي نصه)
الكتاب الأول
الأحكام العامة في المعاملات
القسم الأول
القانون وتطبيقه
الباب الأول
القواعد الأصولية والعامة والكلية في تطبيق القانون
مادة(1):ـ
يسري هذا القانون المأخوذ من أحكام الشريعة الاسلامية على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى، فإذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع الى مبادئ الشريعة الاسلامية المأخوذ منها هذا القانون فإذا لم يوجد حكم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعاً فإذا لم يوجد عرف فبمقتضى مبادئ العدالة الموافقة لأصول الشريعة الاسلامية جملة ويستأنس برأي من سبق لهم اجتهاد من علماء فقه الشريعة الاسلامية ويشترط في العرف أن يكون ثابتاً ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية والنظام العام والآداب العامة.
مادة(2):ـ
لا يجوز إلغاء أو تعديل القوانين الشرعية في الأحوال الآتية:- 1- إذا كان دليل الحكم نصاً صريحاً من الكتاب أو السنة النبوية الصحيحة لا يحتمل التأويل أو الترجيح. 2- إذا كان دليل الحكم اجماعاً. 3- اذا كان الهدف من الإلغاء أو التعديل العدول عن الحكم الشرعي إلى حكم يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية، وفيما عدا ذلك يجوز الإلغاء أو التعديل ابتغاء الوصول إلى حكم شرعي آخر أقوى دليلاً وأوفى بالمصلحة.
مادة(3):ـ
الشريعة الاسلامية مبنية على رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم والتيسير في معاملاتهم وعدم تكليفهم بما يشق عليهم ويوقعهم في الضيق والحرج بما يخالف الشريعة الاسلامية.
مادة(4):ـ
الضرر يجب ان يزال ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض.
مادة(5):ـ
ما حرم لذاته ولسد الذريعة مباح عند الضرورة والضرورات تبيح المحظورات التي لا تندفع إلا بها.
مادة(6):ـ
الأمور بمقاصدها والعبرة في الكنايات بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
مادة(7):ـ
لا ينسب لساكت قول الا ما استثني بنص شرعي.
مادة(8):ـ
يجب اعمال الكلام في مقاصده.
مادة(9):ـ
اليقين لا يزال بالشك فما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين.
مادة(10):ـ
الظن البين خطؤه لا عبرة به.
مادة(11):ـ
الاصل الظاهر (العدم) فمن تمسك به فالقول قوله ومن ادعى خلافه فالبينة عليه والاصل بقاء ما كان حتى يثبت غيره والاصل في الاشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها وما حرم أخذه حرم اعطاؤه والاصل براءة الذمة حتى يثبت غيرها.
مادة(12):ـ
الاصل في المعاملات وأنواعها وكيفيتها ما أقره الشرع ثم ما جرى به عرف الناس وتراضوا عليه ما لم يخالف حكم الشرع من تحليل حرام أو تحريم حلال وإذا اجتمع التحليل والتحريم غلب جانب التحريم وكل حكم مبني على عرف او عادة يتغير بتغير ذلك العرف ويزول بزوال تلك العادة.
مادة(13):ـ
العقد ملزم للمتعاقدين والاصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانها والغش يبطل العقود والضرر اليسير فيها الذي لا يمكن الاحتراز عنه عادة لا يكون مانعاً من صحة العقد.
مادة(14):ـ
يجب في العقود والشروط الوفاء بها ما لم تتضمن تحليل حرام او تحريم حلال فانه لا يعمل بها وكل حكم ربط بسبب او شرط فانه ينتفي بانتفاء سببه او شرطه.
مادة(15):ـ
تصرف الدولة منوط بالمصلحة والولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
مادة(16):ـ
الخراج بالضمان فكل من كان ضامناً لشيء وعليه تبعة هلاكه يستحق غلته في فترة ضمانه له الا في الرهن فخراجه لمالكه.
مادة(17):ـ
من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، أما من استعمل حقه استعمالاً يتنافى مع الشرع والعرف فانه يكون مسؤولاً عما يترتب على استعماله غير المشروع من ضرر ويكون استعمال الحق غير مشروع في الاحوال الآتية :- 1- اذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. 2- اذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بالقياس إلى ما يصيب الغير من ضرر بسببها. 3- اذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
مادة(18):ـ
المرجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقها هو الفقه الاسلامي والمذكرات الإيضاحية والكتب الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة.
مادة(19):ـ
تحسب المواعيد المنصوص عليها في القوانين بالتقويم الهجري وما يقابله من التقويم الشمسي.