LightBlog

التجارة بوجه عام

 

التجارة بوجه عام


أولاً:-  كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجراً، وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة تجارية وكل شركة تتخذ الشكل التجاري، ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية[8].

ثانياً:-  كل من أعلن للجمهور عن طريق الصحف أو النشرات أو بأية طريقة أخرى عن محل أسسه للتجارة يعد تاجراً وان لم يتخذ التجارة حرفة مألوفة له. وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار- أو مستتر وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة عد تاجراً وسرت عليه أحكام هذا القانون[9].
ثالثاً:-  لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.
رابعاً:- لا تعد دوائر الحكومة ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة.
وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تمتلكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وللمنشآت التابعة لدول أجنبية والتي تزاول نشاطاً تجارياً في الجمهورية اليمنية.
وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب عن صفة التاجر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك[10].
خامساً:-  الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة ويعتمدون فيها على عملهم  للحصول على أرباح قليلة لتامين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي كالباعة الجوالين وأصحاب الحوانيت الصغيرة لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي[11].
سادساً:- كل يمني بلغ الثامنة عشر ولم يقم به مانع شرعي أو قانوني يتعلق بشخصه أو ينوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة[12].
سابعاً:- إذا كان  للقاصر مال في تجارة وليس له وصي جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحة القاصر مع مراعاة أحكام قانونه الوطني عند الاقتضاء فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل ولا يكون القاصر ملتزماً إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة ويجوز شهر إفلاسه ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى الشخص القاصر[13].
ثامناً:- إذا طرأت أسباب جديدة يخشى معها سوء إدارة النائب عن القاصر جاز للمحكمة أن تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون أن يترتب على ذلك إضرار بالحقوق التي كسبها الغير[14].

كما يجب على قلم كتاب المحكمة خلال الأربع والعشرين الساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض أن يبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده ونشره في صحيفة السجل.
مادة(26): ينظم أهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تمارسها بأذن زوجها فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق ، وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري من صحيفته ولا يترتب على الاعتراض أو سحب الإذن أي أثر إلا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري، ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير.
مادة(27): يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقاً لنظام انفصال الأموال إلا  إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل, ويجوز للغير في حالة إهمال الشهر في السجل التجاري أن يثبت أن الزواج قد تم طبقاً لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال أموال الزوجين إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل الذي يزاول فيه الزوجين أو أحدهما التجارة.

مادة(28): من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية إلا إذا كان له شريك أو شركاء يمنيين ويشترط أن لا يقل رأسمال اليمنيين في المتجر المشترك عن (51 %) من مجموع رأسمال المتجر ويستثنى من الأحكام السابقة  الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك يمني.
مادة(29): من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الجمهورية اليمنية ولا يجوز أن تباشر أعمالاً تجارية في (ج.ي) إلا عن طريق وكيل يمني تاجر.

ليست هناك تعليقات