جريمة تزوير المحررات - شذرات قانونية:-
جريمة تزوير المحررات:
عرف التزوير بأنه " تغيير الحقيقه بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر باحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون تغييرا من شأنه أحداث ضرر بالمصلحة العامه أو بشخص من الاشخاص
المتطلبات الموضوعية
أولا : نشـــــــــاط الجــــــــاني:-
1. تغير الحقيقة. التزوير في جوهره كذب يقع في محرر لذلك لا يتصور وقوعه إلا بتغير الحقيقة بما يخالفها.
فإذا لم يكن هناك أي تغير في الحقيقة فلا تتحقق جريمة التزوير..
فلا يكون المتهم قد ارتكب جريمة التزوير إذا غير حرفا من اسمه المسجل بالبطاقة الشخصية ليطابق اسمه الحقيقي ولم يقصد التموية على الغير ولم يضر بمصلحة شخص أو بالمصلحة العامه وانتفى القصد الجرمي لديه لسذاجته وضعف ثقافته وعدم إدراكه لعواقب فعله..
*. لا يشترط أن تكون جميع البيانات مغايرة للحقيقة فيكفي لتحقق التزوير أن تكون بعض البيانات أو إحداها مغايرا للحقيقة ولو كان البعض الآخر صحيحا
*. لا وجود لجريمة التزوير إذا حصل التغير في المحرر بعلم وتفويض من قبل صاحب المحرر كما لو قام شخص بتحرير سند او ختمه او امضائه باسم الغير وبعلم او بتفويض من هذا الغير وبذلك ينتفي القصد الجرمي للتزوير إذا كان صاحب الصك قد خول المتهم بأن يوقع عنه الصك المشترك بينهم
أثناء انشاء العقد أما إذا جرى تغير الحقيقه بعد أن تم المحرر وتعلق به حق الغير فإن الواقعه في هذه الحالة تعد تزويرا ولو جرى تغير الحقيقه باتفاق المتعاقدين كأن يعمد طرفان عقد بيع تغير الثمن بقصد الهبوط برسوم التسجيل
2. محل تغيير الحقيقة (المحرر). ويمكن تعريفه بأنه أي ورقه مكتوبة يقصد أو يجوز استعمالها اثباتا لما هو مكتوب فيها
لا وجود لجريمة التزوير إلا إذا كان تغير الحقيقه بطريق الكتابه كما لو وقع بالقول أو الفعل ولكنه قد يعد جريمه أخرى كجريمه اليمين الكاذبه أو شهاده الزور أو الاحتيال..
وعليه فإن تغير الحقيقة في علامه أو اله حاسبه أو عداد مياه لا يعد تزويرا ولكن قد يعد جريمة أخرى كسرقة المياه أو الكهرباء..
(انواع المحررات)
آ_ المحررات الرسمية: وهو (المحرر الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه أو تدخل في تحريره على أي صورة او تدخل باعطائه الصفة الرسمية أما ما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية)
ب_ المحررات العادية (العرفيه ) وهو " كل ورقة لا يحررها موظف مختص بتحريرها " وبذلك يعد المحرر عاديا اذا صدر من موظف غير مختص بتحريره وكذلك المحرر الذي ينظمه الأفراد فيما بينهم مثال ذلك الدفاتر والعرائض والكمبيالات
3. طرق تغيير الحقيقة:-
1_ طرق التزوير المادي . أي تغير الحقيقه في محرر بطريقة مادية بحيث يترك أثرا واضحا وشاهدا
ويتحقق باحدى الطرق المادية التالية:-
آ. وضع أو تغير امضاء او بصمة ابهام او ختم مزور أو صحيح
أي توقيع الجاني محرر بامضاء ليس له؛ سواء كان لشخص خيالي أو حقيقي أو متوفي؛
أو يقوم الجاني بوضع بصمة ابهام ليست له ومن دون رضاء صاحبها أو بوضع ختم على محرر يحمل اسم غير اسمه ودون رضاء صاحب الختم؛
*. تشويه المحرر يعتبر تزوير مع توفر القصد الجرمي مثال ذلك الشطب والحك او المحو الآلي أو سكب كميه من الحبر على الامضاء بقصد طمسه
*. يقع التزوير عن طريق بصم السند بختم مقلد أو مزور؛
وقد يحصل عن طريق بصم السند بختم حقيقي يعود للغير حصل عليه الفاعل دون رضاء صاحبه
*. لا يعتبر تزوير توقيع الشخص باسم الشهره لا باسمه الحقيقي إذا لم يحصل ذلك بسوء نيه ويترتب عليه ضرر
ب_ الحصول بالغش والمباغته على امضاء او بصمة ابهام او ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته
يتحقق التزوير بهذه الطريقة
اما عن طريق المفاجأة السريعة التي لا تترك للشخص الموقع الفرصه في التفكير ليطلع على مضمون المحرر
او إستغلال ظرف الجاني كما لو قام الجاني بماغتة المجنى وهو منشغلا في مشكله عائليه والحصول على توقيعه على سند يفيد تنازله عن حصته في عقار لمصلحة الجاني
أو يقع عن طريق استعمال الجاني الطرق الاحتاليه والخداع ويعتبر تزوير بطريق الغش والمباغته تقديم المتهم عقد بيع الدار وايهام الشخص انه عقد إيجار فامضاه
*. لكن إذا كان الموقع على علم بطبيعة المحرر وقد وقع عليه إهمال دون قراءته حيث كان يتضمن تفاصيل لم يتفق عليها كلها فهذه الواقعه لا تعد تزويرا وإنما غشا مدنيا مثال ذلك إضافة البائع استحقاقه لفوائد معينه على الاقساط المتاخره عند تحريره العقد وذلك فيما يخص الاتفاق على عقد البيع على تقسيط الثمن
ج_ إملاء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بياض بغير اقرار صاحب الامضاء او البصمة او الختم
يتحقق التزوير وفق هذه الطريقه في حالة حصول الجاني على ورقه بيضاء ممضاة دون علم صاحبها ويقوم باملائها بأمور خلاف ما أراد صاحب الشان ادراجه فيها،
مثال ذلك إملاء ورقة ممضاة على بياض بمعلومات تفيد أن صاحبها مدين بمبلغ من المال لقاء استلامة بضاعة من ألجاني . سواء كانت الورقه البيضاء لا يوجد فيها غير التوقيع أو كان فيها جزء مكتوب أو مطبوع يحتاج إلى إكمال لكي يتم المحرر
د_ اجراء اي تغير بالاضافه أو الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الصور او العلامات او اي امر اخر مثبت فيه،،
أي أن التغير يحصل بعد اتمام المحرر او التوقيع عليه من قبل المزور نفسه أو من قبل شخص آخر.
علما أنه لا يشترط في التغير طريقه معينه فقد تكون بالقطع او المحو او الحذف او الاضافه او التعديل
ومثال ذلك إضافة كلمة أو جمله او حذفها او اضافة رقم او حذفه او استبدال العلامة المثبته في المحرر بعلامة أخرى،
ويدخل ضمن هذه الطريقه أيضا تمزيق جزء من المحرر يغير الحقيقه فيه كقطع جزء من عقد شركة يتضمن مخالصه متعلقه به،،
اصطناع المحرر:- انشاء محرر لم يكن له وجود من قبل . ونسبته إلى غير محرره دون ما ضرورة لتعمد تقليد محرر بالذات وخط انسان معين . مثال ذلك انشاء سند دين ونسبته إلى شخص ذمته غير مشغوله
تقليد المحرر:- صنع شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا " أي محاكاة خط الغير وهذا يعني اثبات كلمة أو عباره إلى محرر موجود على أن يكون بخط شبيه بالخط الذي كتب فيه المحرر من قبل الكاتب الحقيقي ومن شأن هذه الاضافة انشاء معنى جديد تتغير به حقيقة المحرر مثال ذلك كمن يقلد خط تاجر ويثبت من خلال التزوير أمورا تعد حجه على التاجر..
طرق التـــزوير المعنــــــــــــوي:-
تغير الحقيقة في محرر يقع بطريقة غير مادية بحيث لا يترك أثرا واضحا وهذا النوع لا يقع إلا من كاتب المحرر عند تحريره ويتحقق باحدى الطرق المعنوية التالية وهي:-
آ. تغير اقرار ذوي الشأن . قيام ألجاني كاتب المحرر بتغير البيانات التي طلب صاحب الشان منه إثباتها في المحرر وذلك بتبديلها أو التعديل فيها أو بإثبات ما ينفي حصولها؛
مثال ذلك قيام ألجاني بتنظيم عقد بيع بدلا من عقد الإيجار الذي طلبه منه صاحب الشان
ب. جعل واقعه مزور في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها.
مثال ذلك أن بذكر المحقق في الأوراق انه وجد أثناء التفتيش سلاح الجريمة والحقيقه انه لم يجده..
أو أن يثبت كاتب العدل حضور الشهود في حين انهم لم يحضروا..
ويقع تحت هذا التزوير الإثبات في قوائم حضور العمال واعتبارهم حاضرين مع انهم مجازين بغيه صرف أجور لهم ..
ج. جعل واقعه غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها .
وهي صوره خاصه من صور التزوير السابقه،
مثال ذلك أن يثبت المحقق اعتراف المتهم بجريمة القتل في حين أنه لم يعترف بذلك،،
أو أن يثبت المدين في ورقة المديونيه أن الدائن استلم مبلغ الدين خلاف الواقع.
د. انتحال شخصيه الغير أو استبدالها أو الاتصاف بصفه غير صحيحه أو اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لاثباته.
ولها صورتين
1. الصوره الأولى : تتمثل بنشاط إيجابي من قبل الجاني يتجسد في عدة حالات منها انتحال شخصية الغير أو استبدالها أو الاتصاف بصفة غير صحيحه.
فبالنسبه لانتحال الجاني شخصية الغير تعني ادعاء الجاني اسما غير اسمه ويستوي أن يكون الاسم المنتحل لشخص حقيقي أو خيالي .
مثال ذلك حضور س أمام الكاتب العدل ويجري عقدا باعتباره ص الذي انتحل اسمه أو حل محله أو انتحل صفته
وفي هذا قد يوقع الجاني بالاسم الذي انتحله وهنا يصبح التزوير مادي
أو لا يوقع كان يقر فقط بأمور وهنا يكون التزوير معنوي
ويمكن أن ينتحل الشخصيه فقط دون الاسم في حالة تشابه الأسماء كما لو تقدم طالب لأداء الامتحان بدلا عن زميله الذي يحمل اسما مشابها لاسمه .
كما يتحقق بانتحال الجاني صفه غير صحيحه:
كما في حالة حضور شخص إلى المحكمة وادعاوه بأنه وكيل عن المدعي واستلامه الأوراق الخاصه بالمدعي نيابة عنه
الصورة الثانيه :
تتمثل بنشاط سلبي من قبل الجاني
بموجبه يتحقق التزوير بالترك ومفاده اغفال الجاني ما يجب عليه إثباته في المحرر من بيانات أو وقائع توصلا للحقيقة واغفاله لها يغير الحقيقه المراد إثباتها،،
ويقع هذا النوع من التزوير في المحررات الرسميه
مثال ذلك قيام كاتب العدل بترك بعض الإقرارات التي يمليها عليه طرفا العقد تواطئا مع أحدهما .
كما يقع في المحررات العاديه ومثاله امتناع المدين أثناء تحريره سند الدين بناء على طلب الدائن من تسجيل وإدراج الفوائد المتفق عليها..
ثانياً الضــــــــرر:-
يقصد بذلك إهدار حق أو مصلحه مشروعه يكفل القانون لها الحمايه الكافيه . وبشكل عام قد يكون ضرر عام أو خاص
1. الضرر العام . هو الذي يمس مصلحة الدوله وهذا الضرر قد يكون ماديا كما في حالة تزوير وصل بسداد رسوم للدوله أو يكون معنويا كحالة العبث بورقة رسمية إذ أنه يضر بثقة الناس بهذه الأوراق
2. الضرر الخاص . هو الذي يلحق بشخص معين بالذات وسواءً كان الضرر قد حل أو كان من المحتمل أن يحل بأي شخص..


التعليقات على الموضوع