Powered By Blogger

الجمعة، 18 سبتمبر 2020

اعلان الاوراق @

 إعلان الأوراق

المــادة(39): كل اعلان او استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر او صاحب الشان عند الضرورة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(40): لا يجوز اجراء اعلان او استدعاء قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة السادسة مساء ولا في ايام العطلات الرسمية الا في حالة الضرورة وباذن كتابي من رئيس المحكمة .
المــادة(41): يجب ان تشتمل الورقة المراد اعلانها على البيانات الآتية: - 
1-
تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان
2-
اسم طالب الاعلان ولقبه ومهنته وموطنه
3-
اسم المعلَن اليه ولقبه ومهنته وموطنـه
4-
الغرض من الاعلان
5-
اسم من سلمت اليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن اليه وتوقيعه او ختمه او بصمته او اثبات امتناعه وسببه
6-
توقيع المحضر وتوقيع الشهود ان وجدوا على صورة ورقة الاعلان .
المــادة(42): يعرض المحضر او صاحب الشان اوراق الاعلان على الخصم اينما وجد فان تعذر فتعرض على من ينوب عنه او في موطنه وفي حالة الامتناع يعرض الاوراق بواسطة عاقل الحارة او القرية او قسم الشرطة ان وجد او يؤخذ ايضاح العاقل او الاشهاد عليه .
المــادة(43): اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح، جاز اعلانه في لوحة اعلانات المحكمة بجميع الاوراق التي كان يصح اعلانه بها في الموطن المختار، واذا الغى الخصم موطنه الاصلي او المختار ولم يعلم خصمه بذلك صح اعلانه فيه وتسلم الاوراق لعاقل الحارة او القرية ان وجد .
المــادة(44): تسلم صور الاوراق الى الجهات على النحو الآتي: - 
1-
الى الوزراء او رؤساء المصالح او الهيئات او المحافظين او من يقوم مقامهم حسب ما يخص ايا منهم بالنسبة للاوراق الخاصة بالدولة
2-
الى النائب قانونا عن الشخص المعنوي او من يقوم مقامه قانونا
3-
في مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او رئيس مجلس الادارة او المدير، او من يقوم مقامهما قانونا، فان لم يكن للشركة مركز ادارة ففي موطن من سلمت اليه الاوراق ممن سبق ذكرهم او من ينوب عنها قانونا
4-
للفرع او الوكيل عن الشركة الاجنبية
5-
لرئيس الوحدة المختص او من يقوم مقامه بالنسبة لافراد القوات المسلحة والامن
6-
مدير السجن بالنسبة للمسجونين
7-
للربان بالنسبة لبحارة السفينة او العاملين بها
8-
للادارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية للمعلوم محل اقامته في الخارج اذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوض يتسلم صورة الاعلان ويجوز للمحكمة ان تامر باعلانه باية طريقة تراها مناسبة .
المــادة(45): اذا كان المعلن اليه قد ترك موطنه ولم يعرف له موطن داخل الجمهورية او خارجها وجب اعلانه بالنشر في احدى الصحف الحكومية اليومية ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الاعلان .
المــادة(46): اذا كان مكان الاعلان خارج منطقة المحكمة ترسل الاوراق الى المحكمة التي يقع في منطقتها الاعلان .
الفصل الثامن: بطلان الإجراءات وانعدامها
المــادة(47): يقع باطلا كل اجراء نص القانون صراحة على بطلانه .
المــادة(48): يقع باطلا كل اجراء اغفل او جاء مخالفا لغرض جوهري .
المــادة(49): يقع باطل كل اجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية المطلوبة .
المــادة(50): يعتبر العمل الاجرائي منتجا لآثار حتى يحكم ببطلانه .
المــادة(51): لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة عليه ولا الاجراءات اللاحقة عليه التي لا تكون مبنية عليه، اما الاجراءات المترتبة عليه فتبطل تبعا لبطلانه .
المــادة(52): اذا كان البطلان راجعا لمخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في اي مرحلة كانت عليها الدعوى ويجب على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها .
المــادة(53): لا يجوز التمسك بالبطلان الا ممن شرع البطلان لمصلحته ولا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعقلة بالنظام العام .
المــادة(54): يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام .
المــادة(55): الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(56): اذا تعلق الانعدام بحكم قضائي ايا كانت المحكمة او الهيئة التي اصدرته فلا يكون لهذا الحكم اي اثر شرعي وقانوني، ويعتبر منعدما اذا فقد احد اركانه المنصوص عليها في المادة (217) .
المــادة(57): تتم مواجهة الحكم المنعدم ايا كانت المحكمة التي اصدرته بدفع امام قاضي الموضوع او التنفيذ او بدعوى مبتداه ترفع امام المحكمة التي اصدرته ايا كانت درجتها واذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضي فرد وكان الحكم صادرا منه فلذي الشان رفع طلب الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى والفصل فيها، وتتم مواجهة الحكم المنعدم استئنافيا كان او حكم محكمة عليا بدفع يقدم الى رئيس المحكمة ليتولى احالته الى هيئة اخرى للنظر فيه فاذا ثبت لديها صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر الطعن من جديد .
المــادة(58): ا: يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته
ب: إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعلية إحالته الى المحكمة أيا كانت درجتها وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة،وإذا رأت أن الدفع بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت قد بدأت.
ج : على المحكمة أن تحكم على مقدم الدفع في حالة رفضه بالغرامة لخزينة الدولة بما لا يزيد على مأتي ألف ريال إذا كان الدفع بانعدام حكم ابتدائي وبما لا يزيد على أربعمائة ألف ريال إذا كان الدفع بانعدام حكم استئنافي وبما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال إذا كان بانعدام حكم صادر عن المحكمة العليا وتحكم المحكمة للمحكوم له بالتعويض المناسب متى طلب ذلك .

المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي - من قانون المرافعات

 المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي

المــادة(16): المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي باعمال مبدا المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيدا في ذلك باحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة .
المــادة(17): حق الادعاء والدفاع مكفولان امام القضاء وفقا لاحكام القانون .
المــادة(18): ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .
المــادة(19): يجب على القاضي المحافظة على مبدا المواجهة اثناء التقاضي ويضمن احترامه بين الخصوم .
المــادة(20): يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الاجراءات طبقا للقانون .
المــادة(21): يتقيد القاضي في قضائه بمبدا الحياد .
المــادة(22): الاصل في التقاضي ان يكون على درجتين الا ما استثني بنص القانون .
المــادة(23): ا: جلسات المحاكم علنية الا ما استثني بنص خاص
ب: الاصل في المرافعة الشفوية، ويجوز ان تكون كتابية .
المــادة(24): لا يجوز للقاضي ان يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه قانوني والا عد منكرا للعدالة ولصاحب الشان ان يقوم باعلان القاضي عن طريق محضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها .
المــادة(25): يتمتع الاجنبي بالحماية القضائية امام المحاكم اليمنية طبقا للشريعة والقانون .
الفصل الخامس: آداب القضاء
المــادة(26): يجب على القاضي ان يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه .
المــادة(27): لايجوز للقاضي ان يشير الى احد الخصمين او يلقنه حجه .
المــادة(28): لايجوز للقاضي ان يلقن الشهود .
المــادة(29): لايجوز للقاضي اثناء نظر الدعوى ان يستضيف احد الخصمين او ان يستضاف عند احدهما .
المــادة(30): لا يجوز للقاضي ان يقبل من احد الخصوم هدية .
المــادة(31): يراعى القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة .
المــادة(32): اذا خالف القاضي اصول مهنته وآدابها او اخل بشرفها حوكم جنائيا او تاديبيا طبقا للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة .
الفصل السادس: الموطن ومحل الإقامة
المــادة(33): الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه اعمال الحياة العادية ويستوفى ماله ويؤدي ما عليه، ويكون المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة او مهنة او وظيفة موطنا له لادارة هذه الاعمال .
المــادة(34): يجوز ان يكون للشخص الواحد في وقت واحد اكثر من موطن كما يجوز ان لا يكون له موطن ما .
المــادة(35): موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانونا، وليا او وصيا وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها .
المــادة(36): موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة او التي في دور التصفية هو مركز ادارتها الرئيسي، ويعتبر مقر فرعها موطنا لها في المسائل المتعلقة به .
المــادة(37): يجوز اتخاذ موطن او محل مختار لتنفيذ عمل قانوني معين بالاتفاق مع الطرف الآخر كتابة او باعلانه به بوجه رسمي ويعتبر المحل المختار موطنا بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل،بما في ذلك اجراءات تنفيذ الاتفاق الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .
المــادة(38): محل الاقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة لعمل عارض او ظرف خاص .

التسمية والتعاريف قانون المرافعات اليمني

 قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم ( 40 ) لسنة 2002م والمعدل بالقرار الجمهوري رقم ( 2) لسنة 2010 م

باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وبعد موافقة مجلس النواب 
]
أصدرنا القانون الآتي نصه[:-
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذه القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني .
المــادة(2): يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
-
الجمهورية: الجمهورية اليمنية
-
الـوزارة: وزارة العـدل
-
الوزيـر : وزير العـدل
-
رئيس المحكمة: رئيس المحكمة المختصة او من يقوم مقامه من قضاتها او رؤساء الشعب او الدوائر
-
الشرع : احكام الشريعة الاسلامية
-
الخصومة القضائية: مجموعة من الاجراءات القضائية تبداء بالمطالبة وتنتهي بحكم
-
المواجهة القضائية: مبدا قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بان يواجه بما يطرحه خصمه ضده او ما يتخذه القاضي بشانه
-
الحكم النهائــي: الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية (الاستئناف) . 
-
الحكم الـــبات: الحكم الذي لا يقبل الطعن باي طريق من طرق الطعن سواء كانت عادية كالاستئناف او غير عادية كالطعن بالنقض او التماس اعادة النظر
-
الحكم القطعي : الحكم الذي يحسم نزاعا موضوعيا كان او اجرائيا .
-
المدعي بالحق الشخصي: المجني عليه او ورثته الشرعيون او من يـقـوم مـقـامه .
الفصل الثاني: سريان قانون المرافعات والتنفيذ المدني من حيث الزمـان.
المــادة(3): يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك
1-
القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الخصومة وقبل البدء في اجراءات التنفيذ
2-
القوانين المنشئة او الملغية او المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بها
3-
القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بداء قبل تاريخ العمل بها .
المــادة(4): كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون ٍ معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك .
المــادة(5): لا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط الا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها .
المــادة(6): يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي .
الفصل الثالث: ولاية القاضي وحدودها
المــادة(7): يعين القاضي طبقا للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية .
المــادة(8): يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة، ويجب عليه تطبيق احكامها .
المــادة(9): يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقا لقرار تعيينه او ندبه او نقله الا ما استثني بنص خاص في هذا للقانون .
المــادة(10): لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الا ما وصل اليه عن طريق مجلس قضائه، فيجب عليه ان يقضي على اساسه .
المــادة(11): اذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من اكثر من قاض ٍ وجب اجتماعهمً لنظر الدعوى والحكم فيها، واذا اختلف القضاة فيكون الحكم بالاغلبية طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
المــادة(12): لا يجوز للقاضي ان يفتح نزاعا حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية او من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(13): لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد وعليه انجاز تلك القضايا والتوقيع على أحكامها وتسليمها الى خلفه للنطق بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار وإلا تعرض للمحاسبة وفقا لقانون السلطة القضائية .
المــادة(14): يحظر على القاضي ان يكون مفوضا او محكما في قضية منظورة امام المحكمة التي يعمل بها .
المــادة(15): يترتب على مخالفة المواد (13،12،11،9) من هذا الفصل انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه .

الأحد، 6 سبتمبر 2020

التنازل عن الدعوى أو الشطب - (الفرق بينهم) الدعاوى التي لا يجوز فيها التنازل.....⚖️دراسة قانونية⚖️


           (الفرق بينهم)
الدعاوى التي لا يجوز فيها التنازل.....⚖️دراسة قانونية⚖️

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    
⚖️ التنازل عن الدعوى⚖️.
((نزول المدعي عن الدعوى وعن كافة إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه))
التنازل عن الدعوى من شأنه أن ينهي المحاكمة العالقة فقط , دون أن يؤثر على الحق الذي تستند إليه الدعوى , إذ يعود هذا الحق إلى الحالة السابقة لإقامة الدعوى ويؤدي إلى إلغاء جميع إجراءات الخصومة

أي أن التنازل عن الدعوى في حقيقته هو إعلان المدعي عن إرادته في إنهاء الخصومة دون حكم في الموضوع وهو صاحب المصلحة الأولى في بقاءها ولكن قد يكون رفع الدعوى قبل أن يستكمل أوراقه وأدلته فيقوم بالتنازل عنها ليطالب بها مجدداً وهو مستكمل ما نقصه

وهكذا فإن التنازل عن الخصومة هو حق معطى للمدعي عندما يجد أن مصلحته تقتضي التنازل عن الدعوى إذا وجد أنه تعجل في رفعها قبل استكمال أدلته ويخشى أنه إذا سار فيها أن يفشل في إثباتها أو أنه أقامها أمام محكمة غير مختصة فكي يوفر الوقت والإجراءات يتنازل عنها  وفي حالة التنازل عن الدعوى يمكن أن يرفع دعوى جديدة بنفس الحق باستدعاء جديد ورسوم جديدة
.
⚖️شطب الدعوى ⚖️
...........................
تشطب الدعوى في حالتين
الأولى :إذا لم يحضر المدعي جلسة المحاكمة وطلب المدعى عليه شطب الدعوى
الثانية : إذا لم يحضر طرفا الدعوى المدعي والمدعى عليه فتقرر المحكمة شطب الدعوى من تلقاء نفسها لانعدام الخصومة. 
ومتى شطبت الدعوى فقد القاضي ولايته عليها ولم يعد يستطيع اتخاذ قرار في موضوعها   
ما لم يطلب المدعي تجديدها أو يراجع أحد الطرفين المحكمة في أوقات الدوام الرسمي من يوم الشطب وإلا كان قراره معدوماً ..

.   شطب الدعوى يتيح تجديد الدعوى نفسها بذات الحق وبنفس الاستدعاء القديم مع دفع رسم الشطب فقط

⚖️التنازل عن الحق⚖️
........................... 
يؤدي إلى سقوط الدعوى المستندة إلى الحق وتجريده بعد ذلك من الحماية القانونية أي لا يستطيع المدعي أن يعود ويقيم الدعوى مرة ثانية بموضوع الحق ذاته
وبمعنى آخر هو إنهاء للخصومة رضائياً من قبل صاحب الحق المدعى به عن طريق النزول عن المتنازع عليه الذي يشكل سبب وجودها وركن من أركانها وبالتالي إنهاء إجراءات الخصومة ومنع تجديدها 
وبذلك يكون التنازل عن الحق يشمل التنازل عن الدعوى والحق معاً وعلى ذلك فالآثار التي تترتب على التنازل عن الحق أقوى مفعولاً من الآثار التي تترتب على التنازل عن الدعوى 

⚖️التنازل عن الحكم⚖️
......................... 
يؤدي إلى التنازل عن الحق الثابت فيه
ومتى حصل التنازل عن الدعوى أو الحق أو الحكم, انتهت ولاية القاضي على الدعوى وإذا استمر في متابعتها أو أصدر فيها حكما كان هذا الحكم معدوماً

الدعاوى التي لا يجوز فيها التنازل..
................................. 
هناك دعاوى يصح التنازل عنها ودعاوى لا يصح فيها التنازل وهناك دعاوى قد تنشأ وضعاً حقوقياً جديداً لا يمكن أن يتم تقديره إلا بحكم قضائي دون تدخل من الخصوم أو اتفاق بينهم مثل الحالات المتعلقة بالشخص المدني كالطلاق أو المتعلقة بأهليته وكذلك أيضاً القضايا المتعلقة بالجنسية والنسب وذلك لأن النظام العام يوجب متابعة الدعوى حتى صدور حكم قضائي قطعي فيها دون أن يكون من حق الخصوم فيها النزول عنها وقطع الخصومة إلا إذا كان التنازل غير مؤثر على الخصومة فيكون عندئذ التنازل جائز.

كما لا يجوز التنازل عن دعاوى الإلغاء في القانون الإداري لتعلقها بالنظام العام وذلك لأن الحقوق المبتغاة منها لا يجب أن تتوقف على إرادة الأشخاص .
#مكتب_المحامي_عبدالرحمن_الأهدل
https://wa.me/967775875991

أحكام الطلاق الطلاق وأحكامه مادة (58): الطلاق قول مخصوص به يفك الارتباط بين الزوجين وهو إما صريح لا يحتمل غيره أو كناية تفتقر الى النية، ويقع الطلاق باللغة العربية أو بغيرها ممن يعرف معناه أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة من العاجز عن النطق.


الطلاق وأحكامه

مادة (58): الطلاق قول مخصوص به يفك الارتباط بين الزوجين وهو إما صريح لا يحتمل غيره أو كناية تفتقر الى النية، ويقع الطلاق باللغة العربية أو بغيرها ممن يعرف معناه أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة من العاجز عن النطق.

مادة (59) :  يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات تتجدد بدخول زوج آخر بها دخولاً حقيقياً. مادة (60) :  يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة ، وللحاكم أن يأذن لولي المجنون أو المعتوه بايقاع

الطلاق عنه إذا وجد سبباً يدعو لذلك وتحققت المصلحة.
مادة (61) : لا يقع طلاق السكران الذي فقد إدراكه ولم يبق له أي تمييز متى دلت على ذلك قرائن الأحوال من أقواله وأفعاله حين ايقاع الطلاق.
مادة (62) : يقع الطلاق سنياً  كان أو بدعياً.
مادة (63) : الطلاق لا يتبع الطلاق ما لم تتخلله رجعه قولية أو فعلية.
مادة (64) : الطلاق المقترن بعدد قل أو كثر يقع طلقه واحدة.
مادة (65): الطلاق المعلق على فعل شئ أو تركه يقع بوقوع شرطه الذي علقه به.
مادة (66): لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام ويلزمه الكفارة إن لم ينو الطلاق.
مادة (67) : يقع الطلاق رجعياً  إذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال أو منفعة ولم يكن مكملاً للثلاث فإذا أنتهت العدة ولم تحصل مراجعة كان الطلاق بائناً  بينونة صغرى ، وإذا كان الطلاق مكملاً للثلاث كان بائناً بينونة كبرى.
مادة (68) : الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ، وللزوج أن يراجع زوجته خلال العدة ، فإذا أنقضت العدة دون مراجعة أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى.
مادة (69): الطلاق البائن يزيل الزوجية حالاً فإن كان بائناً بينونة صغرى فأنه لا يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة في الخلع أو بعدها مطلقاً وإذا كان بائناً بينونة كبرى بأن كان مكملاً للثلاث حرمت المرأة على مطلقها مالم تتزوج بآخر يدخل بها دخولاً حقيقياً وتعتد منه فيجوز للأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين.
مادة (70) : إذا أتفق الزوجان على وقوع الطلاق وأختلفا على كونه رجعياً أم بائناً  فالقول لمنكر البائن إلا أن يكون الزوج مقراً بأنه طلقها ثلاث فالقول قولـه ، وإذا أختلف الزوجان على وقوع الطلاق في وقت مضى فالقول لمنكر وقوعه.
مادة (71) : إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا  بحسب مقتضى الحال.
للمزيد نصوص وأحكام قانون الاحوال الشخصية اليمني وتعديلاته.

الحيازة - الموضوع - حيازتي السلف والخلف وأحكام ضمهما

الموضوع/ حيازتي السلف والخلف وأحكام ضمهما 

----------------------------------------------
أولاً: الوضع في قوانين الدول العربية :
تفرق القوانين بين حيازة الخلف العام والخلف الخاص المنتقلة من السلف كالمورث – والمتصرف حيث اعتبرت حيازة الخلف الخاص مستقله عن حيازة المتصرف له (السلف) فلا تنتقل الحيازة اليه من سلفه بذات الصفة ولا تعد استمرارا لحيازة السلف بل تنشأ مستقله من تاريخ إنتقالها اليه وتتميز بصفاتها التي قد تختلف عن حيازة سلفه. والعكس بالنسبة لحيازة الخلف العام (الوارث) فهذا الأخير اعتبرت القوانين حيازته إستمراراً لحيازة مورثه فالاصل ان الحيازة التي تنتقل للورثة ومن في حكمهم هي بذاتها حيازة المورث فهو يتلقى هذه الحيازة بصفاتها. ومعنى ذلك أنه إذا كانت حيازة المورث على الشيء حيازة عرضيه فإن هذه الصفة تظل ملازمة لحيازة الورثه بصرف النظر عن كونهم يجهلون سبب وضع يد مورثهم الوقتي أو يعلمون به، وكذلك بالنسبة لباقي عيوب الحيازه كالاكراه والخفاء والغموض فإذا كانت حيازة المورث مشوبه باحد تلك العيوب فانها تنتقل الى الورثه بذات الصفه التي كانت عليها معيبه بذات العيب ويظل هذا العيب أو ذاك ملازماً لحيازة الوارث بصرف النظر عن علمه أو عدم علمه بوجود ذلك العيب في حيازة مورثه لان الفرض أن حيازته استمرار لحيازة مورثه كما أن الاصل أنه يخلف مورثه في حقوقه والتزاماته القابله للانتقال ولكن يجب ملاحظة أن بالامكان زوال تلك العيوب بالشروط التي يحددها القانون,
وبخصوص نية المورث فيما اذا كان حسن النية أو سيئ النية فالاصل فيها ايضاً أنها تلازم الحيازه في إنتقالها الى ورثته إلا أن القوانين العربيه اختلفت في بقائها على هذا الاصل وفي الخروج عليه بمقتضى استثناء نصت عليه القوانين حيث يلاحظ أن المشرع المصري أجاز صراحة للوارث حسن النية أن يتمسك بحسن نيته (م955/1) بينما ذهب القانون السوري والاردني الى القول أنه إذا كان السلف سيئ النية فان تنتقل الحيازة إلى الخلف العام بذات الصفه فيفترض سوء نيته الى أن يثبت العكس بإثبات حسن نيته وعند ذلك يجوز له أن يتمسك بحسن نيته,
وبالمقارنة بين الاتجاهين نرى أن القائلين بالرأي الثاني الذي يتوافق مع صراحة النصوص التي تقرر صراحة أن الحيازة تنتقل من السلف الى الخلف العام بصفاتها كما أنه يتوافق مع ما استقر عليه الفقه والقضاء في مصر وفي فرنسا أي أن حيازة الوارث ليست سوى استمرارً لحيازة المورث أو كما يقولون (المورث هو والورثة يكونون شخصية قانونية واحدة بالنسبة الى وضع اليد) ويقول الفقه بخصوص هذا النص على أن القول أن للوارث حسن النية أن يتمسك بحسن نيته يتعارض تعارضاً ظاهراً مع قول المشرع في المادة(955/1) مصري أن الحيازة تنتقل للخلف العام بصفاتها، إذن كيف نتصور عقلاً أن تتغير صفة الحيازة وهي هي ذاتها التي تنتقل الى الورثة

ثانيا:- الوضع في القانون اليمني
تنص المادة(1110)على أنه((تنتقل الحيازة للخلف العام(الوارث) وللخلف الخاص(المشتري ونحوه) بصفاتها إلاّ أنه يجوز للخلف الذي يجهل أن سلفه كان غير مالك( غاصب) للشيء الذي يحوزه أن يتمسك بأنه مالك إلى أن يثبت العكس)) وتنص المادة(1277) من المذكرة الايضاحية للقانون المدني السابق المقابله للمادة(1110) من القانون الحالي في تفسير ذلك النص على أنه(( تبين أن الحيازة للشيء إذا كان من نوع معين حيازة ملك أو حيازة إنتفاع مثلاً فإنها تنتقل لخلفه العام أي وارثه أو لخلفه الخاص إلى الذي يتلقى منه الشيء المحوز بتصرف ما بنفس نوعها وصفاتها التي كانت عليها. أي حيازة ملك إذا كانت في الأصل كذلك و نفس الشأن بالنسبة لصفات الحيازة من غصب أو إخفاء أو غموض وما إلى ذلك) وتستدرك المادة في فقرتها الثانية بالنسبة للخلف الذي يجهل أن سلفه كان غاصباً للشيء بل يعتقد أنه مالك له , واستمر في حيازته للشيء على أنه مالك فيه فيعامل كأنه مالك الى أن يثبت العكس فلا تطبق عليه أحكام الغصب إلا إذا ثبت أنه علم بأن سلفه كان غاصباً للشيء لا مالكاً له ومن وقت ثبوت علمه لا من وقت إنتقال الشيء إليه إن كان الإنتقال إليه أسبق..)) 
ومن خلال مراجعة النص الوارد في القانون اليمني نلاحظ أنه ساوى بين إنتقال الحيازه الى الخلف العام أو الى الخلف الخاص حيث جعل الحكم في الحالتين إعتبار حيازة الخلف العام أو الخاص استمرارا لحيازة السلف مورثاً كان أو متصرفاً تنتقل الحيازة من السلف الى الخلف العام أو الخاص بصفاتها دون تمييز.
ويلاحظ أن النص ذهب بخصوص صفة حسن النية أو سوئها حيث أعتبر أن الاصل فيها انها تلازم الحيازه في انتقالها الى الخلف العام أو الخاص ومع فرض أن حيازة السلف كانت بسوء نية فإنها تنتقل الحيازة الى الخلف العام أو الخاص بذات الصفة فيفترض سوء نية الخلف ويترتب على ذلك الآتي:-
إذا كانت حيازة السلف قائمة على الغصب المادي أي أنه حصل عليها عن طريق القوه أو التهديد أو إستخدام الغش والحيله فالفرض فيه سوء النية وعند أنتقالها الى الخلف العام أو الخاص فإنه يفترض في حيازة السلف سوء النية الى أن يثبت العكس أي إثبات حسن نيته فاذا لم يتمكن من إثبات حسن نيته حين إنتقال الحيازة اليه كانت حيازتة قائمة على سوء النية أي مشوبه بعيب الغصب فلا يستطيع أن يستفيد من حيازة سلفه ولا من حيازته هو بإعتبار إن هذه الحيازة عديمة الاثر سواء من حيث حمايتها بدعاوى الحيازة وسواء من حيث الإعتماد عليها كسبب لمنع سماع دعوى الملك وسواء من حيث الآثار الأخرى ويقتصر أثر هذه الحيازة أن الخلف الخاص لايكون مسئولاً عن ضمان تلك العين الا من تاريخ انتقال الحيازة اليه مع مراعاة مايرتبه القانون اليمني على حسن النية أوسوئها من آثار .
ونفس الحكم إذا كانت حيازة السلف قائمة على الغصب المعنوي كأن يكون السلف يستند في حيازتة الى سبب صادر من غير مالك مع اقتران ذلك بسوء النية فإن هذه الحيازة تنتقل الى الخلف العام أو الخاص بذات الصفه حيث يفترض في الخلف الخاص أو العام سوء النية ما لم يثبت حسن نيته فاذا لم يثبت حسن نيته عند إنتقال الحيازة اليه فإنه كذلك يعامل معاملة الغاصب على النحو الموضح في الفقره السابقة , ولكن اذا أستطاع الخلف العام أو الخاص إثبات حسن نيته عند إنتقال الحيازة اليه فانه يعامل معاملة المالك الى أن يثبت العكس.
أي أن الخلف وقبل أن يثبت المدعي أمرين(غصب السلف – وسوء نية الخلف) يستفيد من ثلاث مميزات الاولى: ضرورة إحترام حيازته والتعامل معها كقرينة على الملكية فلا يجوز إنتزاع العين من تحت يده الا بحكم شرعي بناء على ثبوت أن يد السلف كانت يداً غاصبة وبالتالي إعتبار الحائز غير مالك وثبوت إستحقاق المدعي للعين طبقاً لنص المادة(1117)التي تنص على أنه (ليس لمدعي الملك أن ينزع يد الثابت على الشئ بدون رضاه إلا بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء , ويجوز للقاضي إن رأى ذلك للمصلحة أن يعدل الشئ المتنازع عليه , بأن يأمربتسليمة لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ , فيسلم الشئ لمن حكم له).
الميزة الثانية: تكون حيازته حيازة جديدة مستقلة عن حيازة سلفه تبدأ من تاريخ إنتقال الحيازة اليه فهو إذا كان لا يستطيع أن يضم حيازة سلفه الى حيازته إلا أنه لا يستطيع أن يستفيد من حيازته هو الا إذا مر على حيازته بحسن نية (30) عاماً طبقاً لنص المادة(1118) بمنع سماع دعوى الملك ومن لا تسمع دعواه لا تسمع أدلته فيحول بين المالك وبين إثبات ملكه واذا لم تكتمل هذه المدة من تاريخ إنتقال الحيازة اليه الى تاريخ علمه أن سلفه كان غير مالك(غاصب) فتقتصر الفائده من حيازته المقترنه بحسن النية أنه لا يتم معاملته معاملة الغاصب سيئ النية ولكنه يعامل معاملة الغاصب حسن النيه وهذه هي الميزه الثانية. 
الميزة الثالثة: وعلى فرض عدم مضي المدة القانونية على حيازة الخلف حسن النية ونجاح المدعي في إثبات غصب السلف وملكيته للعين وسقوط قرينة الملكية فإنه لا يعامل الحائز حسن النية معاملة الغاصب فيما يرتبه القانون على الغصب التام من آثار إلا من تاريخ علمه بالغصب لا من تاريخ إنتقال العين اليه ولا يمكن القول بمعاملته معاملة المالك في الفترة ما بين إنتقال الحيازة وبين علمه كما هو الحال في القوانين المقارنة من حيث تملكه الثمار وأعفائه من الضمان – واعفائه من الاجره بل القصد عدم معاملته معاملة الغاصب سيئ النية وانما يعامل معاملة واضع اليد على ملك الغير بحسن نية التي لا تختلف عن يد الغاصب سوى في إعفائه من فارق الاجره بين إجرة المثل والاجرة بأوفر القيم وإعفائه من فارق الضمان بين ضمان قيمة المثل عند التلف والقيمة بأوفر القيم ومن حيث إعفائه من الفوائد الفرعية غير اجرة المثل طبقاً لنص المواد (1141.1140.1137.1119) من القانون المدني, 
فهذا هو التفسير الصحيح لنص المادة(1110) المتفق مع نصوص وأحكام الغصب في القانون اليمني التي تمثل القواعد الخاصة والمتفق أيضاً مع السائد في الفقه الإسلامي كما أن مكان النص ومن ما سبق نختم ذلك التفسير أخيراً بالقول بغير ذلك ومجاراة ظاهر ما ورد فيه من تفسير في المذكرة الإيضاحية بقولها: أن الخلف الخاص والعام لا يتم تطبيق أحكام الغصب عليها إلا من تاريخ العلم ، الأمر الذي قد يوهم بمفهوم المخالف أن يعامل قبل ثبوت علمه وسبق نية معاملة المالك في كل ما يرتبه القانون على الملكية من آثار سيترتب عليه الآتي .
تعارض حكم هذا النص مع النصوص الوارده في أحكام الغصب وهذه الأخيرة أولى بالتطبيق لكونها نصوصاً خاصة .
وإذا كان من المقبول افتراض إمكانية معاملة واضع اليد على ملك الغير بعد الحكم باستحقاقها للغير معاملة المالك في كل شيء بخصوص الخلف الخاص حسن النية فإن ذلك غير ممكن بالنسبة للخلف العام (الوارث) لأن القاعدة (( ان المورث و الورثه يكونون شخصيه قانونية واحده بالنسبة لوضع اليد )) وكذلك أن الوارث يخلف المورث في حقوقه والتزاماته . 
وأخيرا :- إذا كانت حيازة السلف بحسن نية أي أن أصل مدخلها كان غير معروف وخالية من عيب الاكراه أو أن حيازته كانت قائمة على سبب صحيح مقترن بحسن نية........ في هذه الحالة سواء كان الخلف خلفاً عاماً أو خاصاً من مصلحته أن يضم حيازة سلفه الى حيازته ويستفيد منها في كل ما يرتبه القانون عليها من أثار أما إذا ثبت سوء نيته هو وكانت حيازة السلف بحسن نيه فانه يعامل معامله الغاصب سيئ النية من تاريخ الغصب إذا كان خلفاً عاماً باعتبار أنه يخلف سلفه في الالتزامات وفي الحقوق أو من تاريخ انتقال الحيازة إليه إذا كان خلفاً خاصاً باعتبار أنه لا يخلف سلفه من حيث الالتزامات.ويستثنى حيازة المنقول وفقاً للمادة(74) في القانون التجاري كما سيأتي:
هـ- وإذا كانت العين المحوزه من المنقولات وكانت مما تدخل في نشاط التاجر وكان الخلف خاصاً وكانت حيازة سلفه بسوء نيه(غاصب) ولكن حيازته هي قائمه على سبب صحيح مقترنه بحسن النيه فإنه يتملك المنقول وفقاً لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية وإذا كانت حيازة سلفه بحسن نية أي قائمة على سبب صحيح مقترنه بحسن النية فإنه يتملك المنقول وفقاً لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ولو كان هو سئ النية لإنه هنا يتمسك بسند سلفه المقترن بحسن النية وفقاً لنص المادة(74) من القانون التجاري أما القانون المدني فلم ينظم هذه القاعدة بل يعامل حيازة المنقول معاملة حيازة العقار.

اعد البحث من قبل
د/ إسماعيل المحاقري أستاذ القانون المدني كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء