LightBlog

شهادة الشهود - الشهادة وأحكامها وفقا لقانون الإثبات اليمني:*

*الشهادة وأحكامها وفقا لقانون الإثبات اليمني:* 

 *تعريف الشهادة* :
مادة (26) :  الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره.
 *شروط الشاهد* :
مادة(27) :1ـ يشترط في الشاهد ما يأتي :
‌أ-       أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عدلاً .
‌ب-      أن يكون قد عاين المشهود به بنفسه إلاَّ فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى أيضاً النسب والموت والدخول بالزوجة واصل الوقف فانه يجوز إثباتها بالشهرة .
‌ج-      أن لا يكون مجلودا في حدٍ أو مجروحاً في عدالة ، والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد .
‌د-       أن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضررا .
‌ه-       أن لا يكون خصما للمشهود عليه .
‌و-      أن لا يشهد على فعل نفسه .
‌ز-      أن يكون عالما بالمشهود به ذاكرا له وقت الأداء .
2ـ في الأحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الأخرى المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك .
 *أحوال الشهود* :
مادة (28) : العبرة في تحقيق الشروط اللازم توافرها في الشاهد هي بحالته حين أداء الشهادة وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية.
مادة(29) :  لا تقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج إثباته إلى الرؤية.
مادة(30) :  تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال ، وفيما يحدث في الأماكن المخصصة لهن .
مادة (31) : الطفل المميز غير أهل للشهادة ولكن تسمع أقواله فيما شاهده كقرينه .
مادة (32) : تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم مالم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم .
مادة(33)  : تقبل شهادة المثل على مثله إذا ظن القاضي صدقها إلاَّ أن يشتهر الشاهد بشهادة الزور أو حلف الفجور.
مادة(34) :  تصح شهادة الوصي في غير ما هو وصي فيه .
مادة(35) :  لا يقبل في الجنايات شهود إلا ممن ثبت انهم كانوا حاضرين في المكان الذي  وقعت  فيه الجناية .
مادة(36) :  مع مراعاة حكم المادة(33) لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيره من المتهمين فيها.
 *الإرعاء :  تعريفه  وأحكامه:*
الإرعاء :  هو:( *شهادة شاهدي عدل  على شهادة الشاهد العدل الغائب عن مجلس الشهادة لعذر شرعي.* .) 
مادة (37) : يجوز في غير الحد والقصاص أن يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا على شهادتي أني اشهد بكذا فيكون الشاهد أصلاً وهما فرعان عنه ، ولايصح الارعاء بشاهد واحد .
مادة (38) :  يقبل الارعاء في الأحوال الآتية:
1- عن ميت ارعاهما في حياته .
2-  عن معذور عن الحضور بمرض أو نحوه.
3-  عن غائب مسافة بريد أو اكثر.
4-  عن شاهد لايمكنه الحضور إلاّ بمشقة.
مادة(39) :  يقوم مقام الارعاء كتابة الشاهد لشهادته  بخطه المعروف أو إملاؤها على آخر خطه معروف مع إشهاد شاهدين على الكتابة أو إذا لم يكن الخط معروفا صدق عليه من جهة رسمية.
مادة(40) :  يجب على الفرعين تعيين الأصل باسمه ونسبه ولهما تعديله .
 *شروط الشهادة* :
مادة(41) :  يشترط في الشهادة ما يأتي :ـ
1-   أن تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه أو وكيله أو المنصوب عنه .
2-   أن تؤدى  بلفظ اشهد .
3-  أن تتقدمها دعوى شاملة لها .
4-   أن لا تكون بالنفي الصرف وان لا يكذبها الواقع وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية .
مادة (42):  لا تصح الشهادة لغير مدع في حق محض لآدمي ولا على القذف والسرقة قبل المرافعة.
مادة (43) :  تصح الشهادة حسبة في كلما هو حق محض لله  أو ما يؤدي إلى منكر .
مادة(44) :  للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.
 *نصاب الشهادة* :
مادة(45) :  نصاب الشهادة حسب ما يلي :
1-  في الزنا أربعة رجال .
2-   في بقية الحدود رجلان أو رجل وامرأتان .
3-  في جنايات النفس والأطراف رجلان أصلان أو رجل وامرأتان .
4-  في الأموال والحقوق ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان
ويجوز أن يقبل غير ذلك  فيما استثني بنص كشهادة امرأة فيما لا يطلع عليه الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسب ما تقدم.
مادة (46) :  يعتد بشهادة الواحد في  الأموال والحقوق إذا قبلها المشهود عليه .
مادة(47)  :  يجوز للخصم أن يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطلانها كما يجوز له أن يأتي بشهود لجرح شهود خصمه .
مادة(48) :  لا تصح شهادة النفي إلاّ فيما يقتضي الإثبات .
مادة(49) :  لا تبطل الشهادة في الأحوال وبالشروط الآتية :ـ
1-  اختلاف الشاهدين في الألفاظ إذا اتفقا في المعنى .
2-   اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الإقرار وإلاّ نشاء إذا احتمل التعدد.
3-   اختلا ف  الشاهدين في مقدار المشهود به ، ويصح منه  ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد إذا كان العقد مجحوداً فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه .
4-  اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به ، وتكمل شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر أو يمين المدعي.
 *أحكام الرجوع في الشهادة وحكمه قبل الحكم وبعده* 
مادة (50) : يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده بشرط أن يكون الرجوع أمام المحكمة التي سمعت الشهادة ، وان يقول الشاهد رجعت عن شهادتي أو أن يكذب نفسه.
مادة (51) : لا يصح الرجوع عن الرجوع في الشهادة .
مادة (52) :  حكم الرجوع في الشهادة كما يأتي :
‌أ-  إذا كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة ويكون الحكم بها بعد الرجوع باطلا ، ويحاكم القاضي إذا كان الرجوع في مجلسه .
‌ب-  إذا كان الرجوع بعد الحكم جاز للمشهود عليه طلب إعادة النظر في الحكم ، وإذا ألغى القاضي الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر إرجاعه ويعاقب بعقوبة شاهد الزور.
‌ج-  إذا كان المنفذ به حدا أم قصاصا وألغى الحكم ضمن الراجع ارش الحد أو القصاص إلاّ أن يقر بأنه تعمد الحد أو القتل بشهادته فيحد أو يقتص منه.
‌د-  إذا كانت شهادة الشاهد الذي  رجع قد تممت بيمين المدعي فيضمن نصف المشهود به في غير الحدود والقصاص.
‌ه- لاضمان على المزكي والجارح

ليست هناك تعليقات