LightBlog

تجاري - الفصل الأول انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين

                                                                           الباب الثالث

الفصل الأول

انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين

 

مادة(698): يجوز للمحكمة بعد وضع القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة (674)أن تحكم في كل وقت بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا ثبت أنه وفى كل الدائنين الذين قدموا في التفليسة أو انه أودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من اصل وفوائد ومصروفات.

مادة(699): لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين إلا بعد الإطلاع على تقرير من مدير التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة.

  وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم ويستعيد المفلس جميع حقوقه.

 

الفصل الثاني

الصلح القضائي

الفرع الأول

إبرام الصلح القضائي وأثاره

 

مادة(700): لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس وإذا بدا التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل المداولة.

مادة(701): لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيل المداولة.

مادة(702): على قاضي التفليسة أن يأمر إدارة الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتاً بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول لحضور المداولة في الصلح.

وتوجه هذه الدعوة في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون خلال الأيام الستة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة(674)وتوجه الدعوة في حالة حصول المنازعة خلال الأيام التالية لإنهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشان قبول الديون أو رفضها وعلى مدير التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه فيما تقدم أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في الجريدة الرسمية أو في صحيفة يومية حكومية.

 مادة(703): تنعقد جميعة الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعنيهما ويحفر الدائنون الجميعة  بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة ويدعى المفلس إلى حضور الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ولا يجوز أن ينيب عنه غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة.

مادة(704): لا يجوز لزوج المفلس أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه وإذا نزل أحد الدائنين المذكورين عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس لم يجز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.

مادة(705): لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدماً.

ويجوز أن يكون النزول مقصوراً على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين ويذكر النزول في محضر الجلسة.

مادة(706): إذا اشترك أحد الدائنين المتقدم ذكرهم في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر نزولاً عن التأمين بأجمعه.

وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائياً إلا إذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذي شمله النزول.

مادة(707): يقدم مدير التفليسة إلى جميعه الصلح تقريراً مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ومقترحات المفلس للصلح ورأي مدير التفليسة في هذه المقترحات وتسمع أقوال المفلس.

ويحرر للقاضي محضراً بما تم في الجمعية.

مادة(708): لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون وتستنزل عند حساب الاغلبيتين  المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت.

مادة(709): إذا لم تتوافر إحدى الاغلبيتين المنصوص عليهما في المادة السابقة تأجلت المداولة إلى عشرة أيام لا مهلة بعهدها.

ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه تمثيلا صحيحاً ووقعوا محضر الجلسة ألا يحضروا الاجتماع الثاني وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت منهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها أو عدل كل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.

مادة(710): يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح وإلا كان باطلاً.

مادة(711): يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء الديون كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين جزءا من الدين ويبقى المدين ملتزماً بالجزء الذي أبرئ منه بوصفه دينا طبيعياً.

مادة(712): يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح.

ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا صارت قيمة مجوداته تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل 25% على الأقل.

مادة(713): للدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

مادة(714): يقدم الصلح إلى المحكمة التي شهرت الإفلاس للتصديق عليه ، ويجوز لكل من كان طرفاً في الصلح أن يطلب التصديق عليه.

مادة(715): يجب رفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة وإذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح.

مادة(716): تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقباً أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروطه.

مادة(717): التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق جميع الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم تكن ديونهم قد تحققت.

مادة(718): يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة(585)ويترتب على قيد الملخص في السجل العقاري إنشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

مادة(719): تزول جميع آثار الإفلاس فيما عدا جرائم الإفلاس بالتدليس بصدور حكم التصديق على الصلح وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى المفلس حساباً ختاميا وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم وإذا قام نزاع أحاله قاضي التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه.

 

الفرع الثاني

إبطال الصلح القضائي وفسخه

 

مادة(720): يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس. وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس والمبالغة في ديونه وفى هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس.

مادة(721): إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق جاز للمحكمة التي صدقت على الصلح بناء على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو أي ذي شان أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة عل أموال المدين.وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر الأوجه لإقامة الدعوى الجزائية أو حكم ببراءة المفلس.

مادة(722): إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب نسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه. ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

مادة(723): تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فنسخه مديرا للتفليسة ولها أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس وعلى مدير التفليسة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أن ينشر ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية ويقوم بحضور قاضي التفليسة أو من ينوب عنه لذلك بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية إضافية.

مادة(724): يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقا لإجراءات تحقيق الديون ودون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها ومع ذلك ترفض هذه الديون الأخيرة أو تخفض إذا كانت قد دفعت كلها أو بعضها.

مادة(725): التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم إلا طبقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين وتسقط هذه الدعوى يمضي سنة من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.

مادة(726): تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط.

ويشترك هؤلاء الدائنون بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوا.

وتسري الأحكام المتقدمة الذكر في حالة شهر إفلاس المدين قبل أيام تنفيذ شروط الصلح.

 

الفصل الثالث

الصلح مع التخلي عن الأموال

 

مادة(727): يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها.

وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائي وتباع الأموال التي يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة(738).

مادة(728): إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد القدر الزائد إليه.

 

الفصل الرابع

اتحاد الدائنين

الفرع الأول

قيام حالة اتحاد الدائنين

 

مادة(729): يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال التالية:-

1ـ إذا لم يطلب المدين الصلح.

2ـ إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون.

3ـ إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل أو فسخ.

مادة(730): على اثر قيام حالة الاتحاد يدعو قاضي التفليسة الدائنين للمداولة في شئون التفليسة والنظر في إبقاء مديرها أو تغييره وللدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأمينا تهم.

مادة(731): إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير المدير وجب على قاض التفليسة تعيين غيره فوراً وعلى المدير السابق أن يقدم إلى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره حسابا عن إدارته ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد تقديم الحساب.

مادة(732): يبت الدائنون الحاضرون في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة بالأغلبية في أمر تقرير النفقة التي قررت والتي تقدر للمدين ولمن يعولهم وفي مقدار هذه النفقة.

مادة(733): لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذوناً في ذلك من قبله إلا بعد الحصول على تفويض خاص يصدر من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً ومبلغا وبعد تصديق قاضي التفليسة.

ويجب أن تعين في التفويض مدة وسلطة المدير والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.

مادة(734): إذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على أموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه.

 

الفرع الثاني.

بيع أموال المدين وتوزيع الناتج على الدائنين

 

مادة(735): مع عدم الإخلال بأحكام المادة(738)يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ماله من حقوق دون حاجة إلى اخذ رأيه أو استئذان قاضي التفليسة.

ويجوز له الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بعد استئذان قاضي التفليسة.

مادة(736): إذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ على أموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها.ويجب عليه البدء في ذلك خلال العشرة الأيام التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.

مادة(737): يجرى بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة وأما بيع العقارات فيجري طبقا للإجراءات المقررة في بيع عقارات المدين حسب القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بعد اخذ رأي المراقب أن يأذن مدير الاتحاد في بيع العقارات بالممارسة وفى هذه الحالة يترتب على تسجيل البيع آثار تسجيل حكم مرسى المزاد.

ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي إلا بعد إذن قاضي التفليسة ولا يعطى القاضي الأذن إلا بعد آخذ رأي المراقب.

مادة(738): يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنك يعينه قاضى التفليسة وذلك في اليوم التالي للتحصيل.ويقدم المدير إلى قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة ولا يجوز سحب المبالغ المودعة إلا بأمر من قاضى التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي ومدير الاتحاد.

مادة(739): تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين. ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة. وتجنب حصة الديون  المتنازع عليها وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بقبولها.

مادة(740): يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع.وعلى مدير الاتحاد إخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.

مادة(741): لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضي التفليسة أن يأذن في دفع دينه بعد التحقيق من قبوله.

وفي جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.

مادة(742): إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ فسخ الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب على مدير الاتحاد أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز مدير الاتحاد أعمال التصفية.

مادة(743): يقدم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حساباً ختامياً إلى قاضي التفليسة ويرسل القاضي هذا الحساب فوراً إلي الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

مادة(744): ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انقضاء الاجتماع المذكور في المادة السابقة ويكون مدير التفليسة مسئولاً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من المدير أو الخاصة به.

مادة(745): يعود إلى كل دائن بعد التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات الفردية للحصول على الباقي من دينه وإذا كان الدين قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز للدائن لا الحصول بموجبه على أمر أداء للتنفيذ به على أموال المدين ويذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائياً في التفليسة وأنتها حالة لاتحاد.

 

الفصل الخامس

رد اعتبار المفلس

 

مادة(746): لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه الحكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قد وفى كل المطلوب منه من أصل ومصروفات.

مادة(747): لا يجوز رد الاعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها.

مادة(748): مع مراعاة ما جاء بالمادتين السابقتين ، يجب أن يرد الاعتبار إلى المفلس إذا و في جميع ديونه من أصل مصروفاته.

وإذا كان المفلس شريكا متضامناً في شركه حكم بشهر إفلاسها لم يرد إليه اعتباره إلا بعد وفاء جميع ديون الشركة من أصل ومصروفات ولو حصل الشريك المذكور من دائنيه على صلح خاص.

وإذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائباً أو تعذرت معرفة موطنه جاز إيداع الدين خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع مقام التخالص.

مادة(749): مع مراعاة ما جاء بالمادتين(746)و(747)يجوز رد الاعتبار إلى المفلس في الحالتين الآتيتين:-

 أولاً : إذا حصل على صلح مع دائنيه ونفذ شروطه. ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل الشريك المذكور على الصلح الخاص وقام بتنفيذ شروطه.

ثانياً: إذا اثبت المفلس أن الدائنين قد ابرءوا ذمته من جميع الديون إبراء تاما.

مادة(750): يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته وبناء على طلب أحد الورثة.وذلك طبقا للإحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.

مادة(751): يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا بالمستندات المؤيدة له إلى المحكمة التي أصدرت حكم شهر إفلاسه. وترسل إدارة كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو إلى إدارة السجل التجاري لتقوم بنشرها في أول عدد يصدر من صحيفة السجل المذكور.

وكذلك تقوم إدارة كتاب المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار.

وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس..ويجب أن يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم بشهر الإفلاس. وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم أن كان لها مقتضى.

مادة(752): تقدم النيابة العامة أو من يقوم مقامها إلى المحكمة خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة الطلب برد الاعتبار تقريرا يشمل على بيانات من نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأي النيابة في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه.

مادة(753): لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية.

ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم في إدارة كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.

مادة(754): تقوم إدارة كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه ق المادة السابقة بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

مادة(755): تفصل المحكمة في  طلب رد الاعتبار بحكم نهائي,وإذا قضت المحكمة برفض الطلب لم يجز تقديمه من جديد لنفس السبب إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.

 مادة(756): إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشان إحدى جرائم الإفلاس أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك وجب على النيابة العامة أو من يقوم مقامها إخطار المحكمة فورا ويجب أن توقف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية.

مادة(757): إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره اعتبر هذا الحكم كان لم يكن ولا يجوز للمدين الحصول عليه إلا بالشروط المنصوص عليها في المادتين(746،747).

مادة(758): فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس  تعود جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.

ليست هناك تعليقات