LightBlog

قانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني الكتاب الأول الأحكام العامة في المعاملات القسم الأول القانون وتطبيقه الباب الأول القواعد الأصولية والعامة والكلية في تطبيق القانون


قانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني



قانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. (أصدرنا القانون الآتي نصه)
الكتاب الأول
الأحكام العامة في المعاملات
القسم الأول
القانون وتطبيقه
الباب الأول
القواعد الأصولية والعامة والكلية في تطبيق القانون
مادة(1):ـ
يسري هذا القانون المأخوذ من أحكام الشريعة الاسلامية على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى، فإذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع الى مبادئ الشريعة الاسلامية المأخوذ منها هذا القانون فإذا لم يوجد حكم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعاً فإذا لم يوجد عرف فبمقتضى مبادئ العدالة الموافقة لأصول الشريعة الاسلامية جملة ويستأنس برأي من سبق لهم اجتهاد من علماء فقه الشريعة الاسلامية ويشترط في العرف أن يكون ثابتاً ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية والنظام العام والآداب العامة.
مادة(2):ـ
لا يجوز إلغاء أو تعديل القوانين الشرعية في الأحوال الآتية:- 1- إذا كان دليل الحكم نصاً صريحاً من الكتاب أو السنة النبوية الصحيحة لا يحتمل التأويل أو الترجيح. 2- إذا كان دليل الحكم اجماعاً. 3- اذا كان الهدف من الإلغاء أو التعديل العدول عن الحكم الشرعي إلى حكم يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية، وفيما عدا ذلك يجوز الإلغاء أو التعديل ابتغاء الوصول إلى حكم شرعي آخر أقوى دليلاً وأوفى بالمصلحة.
مادة(3):ـ
الشريعة الاسلامية مبنية على رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم والتيسير في معاملاتهم وعدم تكليفهم بما يشق عليهم ويوقعهم في الضيق والحرج بما يخالف الشريعة الاسلامية.
مادة(4):ـ
الضرر يجب ان يزال ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض.
مادة(5):ـ
ما حرم لذاته ولسد الذريعة مباح عند الضرورة والضرورات تبيح المحظورات التي لا تندفع إلا بها.
مادة(6):ـ
الأمور بمقاصدها والعبرة في الكنايات بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
مادة(7):ـ
لا ينسب لساكت قول الا ما استثني بنص شرعي.
مادة(8):ـ
يجب اعمال الكلام في مقاصده.
مادة(9):ـ
اليقين لا يزال بالشك فما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين.
مادة(10):ـ
الظن البين خطؤه لا عبرة به.
مادة(11):ـ
الاصل الظاهر (العدم) فمن تمسك به فالقول قوله ومن ادعى خلافه فالبينة عليه والاصل بقاء ما كان حتى يثبت غيره والاصل في الاشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها وما حرم أخذه حرم اعطاؤه والاصل براءة الذمة حتى يثبت غيرها.
مادة(12):ـ
الاصل في المعاملات وأنواعها وكيفيتها ما أقره الشرع ثم ما جرى به عرف الناس وتراضوا عليه ما لم يخالف حكم الشرع من تحليل حرام أو تحريم حلال وإذا اجتمع التحليل والتحريم غلب جانب التحريم وكل حكم مبني على عرف او عادة يتغير بتغير ذلك العرف ويزول بزوال تلك العادة.
مادة(13):ـ
العقد ملزم للمتعاقدين والاصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانها والغش يبطل العقود والضرر اليسير فيها الذي لا يمكن الاحتراز عنه عادة لا يكون مانعاً من صحة العقد.
مادة(14):ـ
يجب في العقود والشروط الوفاء بها ما لم تتضمن تحليل حرام او تحريم حلال فانه لا يعمل بها وكل حكم ربط بسبب او شرط فانه ينتفي بانتفاء سببه او شرطه.
مادة(15):ـ
تصرف الدولة منوط بالمصلحة والولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
مادة(16):ـ
الخراج بالضمان فكل من كان ضامناً لشيء وعليه تبعة هلاكه يستحق غلته في فترة ضمانه له الا في الرهن فخراجه لمالكه.
مادة(17):ـ
من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، أما من استعمل حقه استعمالاً يتنافى مع الشرع والعرف فانه يكون مسؤولاً عما يترتب على استعماله غير المشروع من ضرر ويكون استعمال الحق غير مشروع في الاحوال الآتية :- 1- اذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. 2- اذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بالقياس إلى ما يصيب الغير من ضرر بسببها. 3- اذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
مادة(18):ـ
المرجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقها هو الفقه الاسلامي والمذكرات الإيضاحية والكتب الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة.
مادة(19):ـ
تحسب المواعيد المنصوص عليها في القوانين بالتقويم الهجري وما يقابله من التقويم الشمسي.

ليست هناك تعليقات