تنازع القوانين الفصل الأول تنازع القوانين من حيث الزمان
تنازع القوانين
الفصل الأول
تنازع القوانين من حيث الزمان
مادة(20):ـ
لا تسري القوانين على
الوقائع السابقة على الوقت المحدد لتنفيذها الا في الحالات الآتية:- 1- اذا كانت
نصوصها آمرة او متعلقة بالنظام العام والآداب العامة بشرط ان لا تمس ما تم واستقر
من قبل. 2- اذا تعلق الأمر بتفسير تشريع سابق. 3- اذا نص القانون صراحة على سريانه
على الوقائع السابقة على تنفيذه.
مادة(21):ـ
1- يسري التشريع الجديد
المتعلق بالتقادم من وقت العمل به على كل تقادم لم يكتمل. 2- فاذا قرر التشريع الجديد
مدة تقادم اطول مما قرره التشريع القديم امتدت المدة القديمة طبقاً للتشريع
الجديد. 3- واذا كانت المدة الجديدة اقصر مما قرره التشريع القديم سرت المدة
الجديدة من وقت العمل بالتشريع الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. 4-
اما اذا كان الباقي من المدة طبقاً للتشريع القديم اقصر من المدة المقررة في
التشريع الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. 5- وفي كل حال يسري التشريع
القديم على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على
العمل بالتشريع الجديد.
مادة(22):ـ
اذا عاد شخص توافرت فيه
الاهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الاهلية بحسب نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته
السابقة.
الفصل الثاني
تنازع القوانين من حيث المكان
مادة(23):ـ
القانون اليمني هو المرجع
في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقة في قضية تتنازع فيها القوانين
وذلك لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
مادة(24):ـ
يرجع في الحالة المدنية
للأشخاص وأهليتهم الى قانون جنسيتهم ومع ذلك فانه بالنسبة للتصرفات المالية التي
تعقد في الجمهورية وتترتب آثارها فيها اذا كان نقص اهلية الطرف الاجنبي الراجع الى
قانون بلده فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، وكان كامل الاهلية بحسب
القانون اليمني فانه لا يؤبه بنقص أهليته، ويرجع في نظام الاشخاص الاعتبارية
الاجنبية من شركات وجمعيات وغيرها الى قانون الدولة التي اتخذت فيها مركز ادارتها
الرئيسي الفعلي، ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في الجمهورية فان القانون
اليمني هو الذي يسري.
مادة(25):ـ
يرجع في الزواج، والطلاق،
والفسخ، والنفقات الى القانون اليمني للأحوال الشخصية عند المرافعة.
مادة(26):ـ
يرجع في المسائل الموضوعية
الخاصة بالولاية والوصاية، والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القصار
والمحجورين والغائبين الى القانون اليمني.
مادة(27):ـ
يرجع في الميراث والوصية
وغيرها من التصرفات المضافة الى ما بعد الموت الى قانون الاحوال الشخصية اليمني.
مادة(28):ـ
يرجع في الحيازة والملكية
والانتفاع والحقوق العينية الاخرى الى قانون موقع المال اذا كان غير منقول (عقار)
والى قانون المكان الذي يوجد به المال المنقول وقت تحقق سبب الحيازة او الملكية او
الانتفاع او اي حق عيني آخر او سبب فقدها.
مادة(29):ـ
يرجع في الآثار المترتبة
على العقود الى قانون الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً فان اختلف موطن
كل منهما فإلى قانون البلد الذي تم فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدان على قانون آخر
او يتبين من ظروف الحال أنهما قصدا تطبيق قانون اخر وذلك باستثناء العقود التي
تبرم في شأن مال غير منقول (عقار) فانه يطبق قانون موقع المال (العقار).
مادة(30):ـ
يرجع في شكل العقود الى
قانون البلد الذي تمت فيه او القانون الذي يحكم موضوعها او قانون موطن المتعاقدين
المشترك او قانونهما المشترك.
مادة(31):ـ
يرجع في ضمان ما ينشأ عن
فعل غير تعاقدي او في غرامته اذا وقع في الخارج الى القانون اليمني.
مادة(32):ـ
يرجع في قواعد الاختصاص والمسائل
الخاصة بالإجراءات القضائية الى قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى.
مادة(33):ـ
لا تخل الاحكام المتقدمة
بتطبيق القواعد التي ينص عليها قانون خاص او اتفاق دولي او معاهدة دولية نافذة في
الجمهورية فانها تطبق دون احكام المواد السابقة وإذا لم يوجد نص في قوانين
الجمهورية يحكم مسألة تنازع القوانين المعروضة على القضاء فيرجع الى قواعد القانون
الدولي الخاص المتعارف عليها دولياً ما لم يتعارض اي من ذلك مع احكام الشريعة
الاسلامية.
مادة(34):ـ
يعين القاضي قانون الجنسية
الواجب تطبيقه في حالة الشخص الذي لا تعرف جنسيته او تكون له جنسيات متعددة في وقت
واحد، ومع ذلك اذا كانت احدى الجنسيات المتعددة هي الجنسية اليمنية فان القانون
اليمني وحده هو الذي يطبق.
مادة(35):ـ
لا يجوز تطبيق احكام قانون
اجنبي تعين تطبيقه طبقاً للنصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف احكام الشريعة
الاسلامية او الاداب العامة في الجمهورية.
القسم الثاني
الأشخــاص
مادة(36):ـ
تطبق القوانين على الشخص
الطبيعي (الانسان) وعلى الشخص غير الطبيعي (الاعتباري) طبقاً لما هو منصوص عليه
فيها.


التعليقات على الموضوع