الباب الأول الشخص الطبيعي (الإنسان) الفصل الأول قواعد عامة
الباب الأول
الشخص الطبيعي (الإنسان)
الفصل الأول
قواعد عامة
مادة(37):ـ
تبدأ شخصية الانسان وقت
ولادته حياً وتنتهي بموته ومع ذلك فان للحمل المستكن حقوقاً اعتبرها القانون.
مادة(38):ـ
تثبت الولادة والوفاة
بالسجلات الرسمية المعدة لذلك فاذا لم توجد سجلات او وجدت وتبين عدم صحة ما أدرج
فيها جاز الاثبات بأي طريقة شرعية.
مادة(39):ـ
السجلات الرسمية للمواليد
والمتوفين والتبليغات الخاصة بها ينظمها قانون خاص.
مادة(40):ـ
أهلية الإنسان والحجر عليها
بينها هذا القانون الشرعي في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب.
مادة(41):ـ
الجنسية اليمنية ينظمها
قانون الجنسية.
مادة(42):ـ
أقارب الشخص هم الذين يجمعهم
معه أصل مشترك ويحدد القانون الخاص درجة القرابة.
مادة(43):ـ
القرابة المباشرة هي الصلة
بين الأصول والفروع والقرابة غير المباشرة هي الصلة بين شخصين يجمعهما أصل مشترك
دون أن يكون أحدهما فرعاً للآخر.
مادة(44):ـ
تحسب صلة القرابة المباشرة
على أساس أن كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج الأصل الذي تحسب القرابة إليه
وتحسب درجة القرابة غير المباشرة باعتبار الفرع درجة صعود إلى الأصل المشترك ثم
نزولاً منه إلى الفرع الآخر ولا يحسب الأصل المشترك.
مادة(45):ـ
يعرف الإنسان في التعامل
باسمه واسم أبيه واسم جده أو لقب يتميز به وينظم القانون كيفية تسجيل الأشخاص
لاسمائهم وألقابهم.
مادة(46):ـ
ليس لأحد التنازل عن أهليته
ولا التعديل من أحكامها كما أنه ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية.
مادة(47):ـ
لكل من وقع عليه اعتداء غير
مشروع في حق من حقوقه الشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من
ضرر.
مادة(48):ـ
لكل من نازعه غيره في
استعمال اسمه بلا مبرر أو انتحل الغير اسمه دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع
التعويض عما لحقه من ضرر.
الفصل الثاني
الأهلية وأحكامها
مادة(49):ـ
الأهلية نوعان:- 1 - أهلية
وجوب للحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته. 2- أهلية أداء بمقتضاها
يباشر الإنسان حقوقه المدنية وتكون له طبقاً للأحكام المبينة في المواد التالية:-
مادة(50):ـ
سن الرشد خمس عشرة سنة
كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية
لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها. ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سناً أعلى
يحق للشخص بموجبها ممارسة أية حقوق أخرى أو التمتع بها.
مادة(51):ـ
مادة (51): سن التمييز هي
عشر سنين كاملة فإذا بلغها الشخص مميزاً كان ناقص الأهلية وتكون له أهلية الصبي
المميز وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً يكون ناقص الأهلية في حكم الصبي المميز
ومن لم يبلغ سن التمييز أو بلغها مجنوناً أو معتوهاً يكون فاقد الأهلية.
مادة(52):ـ
يخضع فاقدوا الأهلية
وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية والوصاية المنصوص عليها في قانون الوصية كما
يخضعون لأحكام الحجر على الأهلية المبينة في الفرع الأول من الفصل الثالث تحت
إشراف المحكمة والنيابة العامة.
مادة(53):ـ
الغائب الذي خفي مكانه
وانقطعت أخباره ومضت سنة على غيابه ولم يكن له وكيل أو ولي أو وصي تعتبر زوجته
وأولاده البالغون وكلاء عنه في ماله لإدارته والمحافظة عليه والإنفاق منه على من
تلزمه نفقتهم وقضاء ديونه واقتضاء حقوقه فإذا لم يكن له زوجة ولا أولاد أو ثبت
تفريطهم وخشي ضياع المال تعين المحكمة منصوباً عنه مقدمة في ذلك الرشيد الأمين من
أقاربه تسلم إليه أموال الغائب للمحافظة عليها ويكون له سلطات الوصي وعليه واجباته
تحت إشراف المحكمة.
مادة(54):ـ
على محكمة موطن الأخرس أو
من كان ذا عاهة تعوقه عن مباشرة حقوقه بطريقة طبيعية إذا لم يكن له ولي أن تعين له
مساعداً يعاونه في ذلك ويوقع معه على ما يصدر منه ولا يجوز للمساعد أن يباشر
بمفرده شيئاً خاصاً بمن يساعده.
الفصل الثالث
الحجر على الشخص في أهليته
مادة(55):ـ
الحجر هو منع الشخص من
التصرف في ماله ومنع نفاذ تصرفه فيه وهو نوعان:- 1- حجر لمصلحة المحجور عليه يكون
على الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه. 2- حجر لمصلحة الغير يكون على المفلس
لمصلحة دائنيه وعلى المورث لمصلحة ورثته ودائنيه حيث لا مبرر لتصرفه وعلى الراهن
لمصلحة المرتهن وغير ذلك مما ينص عليه القانون.
الفرع الأول
الحجر لمصلحة المحجور عليه
مادة(56):ـ
فاقدوا الأهلية وناقصوها
لصغر أو جنون أو سفه أو عته يحجر على تصرفاتهم طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد
التالية من هذا القانون.
مادة(57):ـ
لا يحتاج الحجر إلى حكم في
الأحوال الآتية:- 1- على الصغير حتى يبلغ رشيداً. 2- على الصغير إذا بلغ مجنوناً
أو معتوهاً أو سفيهاً.
مادة(58):ـ
يلزم الحكم بالحجر من محكمة
موطن المحجور عليه في الأحوال الآتية:- 1- الجنون الطارئ بعد الرشد. 2- السفه
الطارئ بعد الرشد. وكل حكم يصدر بالحجر يعين منصوباً عن المحجور عليه يسلم إليه
ماله لحفظه واستغلاله لمصلحة المحجور عليه طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون
الوصية.
مادة(59):ـ
الرشد هو حسن التصرف في
المال ولا يحتاج الرشد إلى حكم به إلا عند الخلاف عليه بين الصغير مدعي الرشد وبين
وليه أو وصيه.
مادة(60):ـ
تصرف فاقد الأهلية غير صحيح
وتصرف ناقص الأهلية يعتبر موقوفاً على الإجازة ولا يضمن فاقد الأهلية ما أتلفه مما
يدفع إليه من الغير ولولي ناقص الأهلية أو وصيه أن ينظر في تصرفه إن كان بعوض فله
رده (إبطاله) أو إجازته بما تقضي به مصلحته وإن كان بغير عوض تعين على الولي أو
الوصي رده لبطلانه.
مادة(61):ـ
الصبي المميز يختبر في رشده
قبيل بلوغه بأن يأذن له وليه أو وصيه بإدارة شيء من ماله ويختلف باختلاف الأحوال
فولد التاجر بالبيع والشراء والمحترف بما يتعلق بحرفته وولد المزارع بالزراعة والصبية
بتدبير شئون بيتها وذلك لمعرفة الغاية المقصودة من الاختبار.
مادة(62):ـ
يقع صحيحاً منتجاً لجميع
آثاره تصرف الصغير المميز فيما أذن له به على النحو المبين في المادة السابقة
ويستثنى من ذلك الغبن الفاحش وهو مازاد على عشر قيمة المثل وقت التصرف فانه يجوز لولي
الصغير أو وصيه وللصغير نفسه رده إلى ما لا غبن فيه أو إبطاله ما لم يكن هناك عرف
محلي يقضي بخلافه نقصاً أو زيادة.
مادة(63):ـ
السفه تبذير المال على خلاف
ما يقضي به العقل والشرع، ويأخذ السفيه حكم الصبي المميز من وقت الحكم عليه
بالحجر.
مادة(64):ـ
لا ينفذ إقرار السفيه
المبذر المحجور عليه بدين مطلقاً ويصح إقراره بما لا يتعلق به مال كالطلاق ونحوه.
مادة(65):ـ
يصح تصرف السفيه المبذر
المضاف إلى ما بعد الموت طبقاً لأحكام الوصية.
مادة(66):ـ
لا يرتفع الحجر عن السفيه
إلا بحكم وإذا حكم برفع الحجر عنه يسلم إليه ماله وتكون تصرفاته بعد رفع الحجر
صحيحة بما في ذلك إجازته لتصرفاته السابقة على رفع الحجر وإقراراته.
مادة(67):ـ
يرتفع الحجر عن المجنون
بالإفاقة من الجنون وتصح التصرفات التي تصدر منه في حال الإفاقة ويجوز لمن أفاق من
جنون أن يطلب من محكمة موطنه رفع الحجر عنه وتسليم أمواله إليه، كما يجوز لوليه أو
الوصي المنصوب عليه ذلك ولا تصح إقرارات من رفع الحجر عنه لجنون عن تصرفاته حال
الجنون ولا إجازته لتلك التصرفات وله الإنشاء من جديد.
مادة(68):ـ
يضمن المحجور عليه ما أتلفه
من مال الغير إذا لم يكن قد سلم إليه أما إذا كان المالك هو الذي سلمه إلى المجنون
والصغير فلا يضمن أيهما إلا إذا كان التسليم نتيجة تصرف مأذون له فيه.
مادة(69):ـ
يلزم إشهار الحكم الصادر
بتوقيع الحجر أو برفعه في نفس اليوم الذي يصدر فيه وذلك بإثباته في السجل الخاص
بذلك في المحكمة التي أصدرت الحكم وتقوم إدارة المحكمة بذلك وإذا رفع عن الحكم
استئناف يؤشر أمامه بذلك وإذا تأيد الحكم أو ألغي استئنافياً يؤشر بذلك أيضاً
وكذلك الحال إذا طعن في الحكم بالنقض وأيد أو نقض وإذا تغير موطن المحجور عليه كان
على وصيه إبلاغ إدارة المحكمة لتقوم بإبلاغ محكمة الموطن الجديد ببيانات حكم الحجر
لإشهاره في سجلاتها.
مادة(70):ـ
الاذن الصادر للصبي المميز
أو إلغاؤه أو تعديله يلزم إشهاره طبقاً لما تقدم في المادة السابقة ويكون الإشهار
في حالة عدم صدور حكم بناءً على طلب الوصي ويبين فيه التصرفات المأذون بها ويوقع
الوصي على ذلك وفي حالة صدور حكم تقوم به إدارة المحكمة مباشرة ولا اعتداد بالإذن
قبل إشهاره.
الفرع الثاني
الحجر لمصلحة الغير
1- الحجر على المدين
المفلس:-
مادة(71):ـ
يحجر على المدين المفلس وهو
من يعجز ماله الموجود عن الوفاء بديونه الحالة ويكون الحجر بحكم من محكمة موطن
المفلس بناءً على طلب أحد دائنيه الحالة ديونهم أو بناءً على طلب المفلس نفسه
ويترتب على الحجر منع المفلس من التصرفات في ماله الموجود وقت الحجر وما يستجد له
من مال في مدة الحجر وقسمة المال بين الدائنين قسمة الغرماء.
مادة(72):ـ
تصرفات المدين وهو مفلس قبل
توقيع الحجر عليه صحيحة ونافذة ما لم يقصد بها الإضرار بدائنيه إذا كان ذلك بعد
مرافعة ويعتبر تصرفه في ماله بغير عوض أو بقصد تهريبه ضاراً بدائنيه ولهم إبطاله
أما تصرفه في ماله بعوض فلا يكون لهم إبطاله إلا إذا أثبتوا الضرر بأن كان العوض
الذي حصل عليه المفلس أقل من ثمن المثل ويجوز للمتصرف له أن يكمل العوض إلى ثمن
المثل.
مادة(73):ـ
إذا تصرف المفلس في ماله
بعد الحجر عليه ولو بعوض بطل تصرفه إذا كان منجزاً ويصح تصرف المفلس في الذمة
ويتعلق بذمته كما يصح تصرفه الذي لا يتعلق بمال.
مادة(74):ـ
يشارك الغرماء في مال
المحجور عليه كل صاحب دين لزم المدين قبل الحجر عليه إذا أقام بينة بذلك، وكذا
المجني عليه قبل الحجر بما يوجب مالاً أو قصاصاً عفي عنه إلى المال أو صولح عليه
بمال ولا يلزم الغرماء إثبات أن لا غريم سواهم، فإذا ظهر رب دين حال رجع على كل
غريم بحصته طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (81) من هذا القانون.
مادة(75):ـ
أصحاب الحقوق الآتية لا
يشاركون الغرماء في مال المحجور عليه بل يستوفون حقوقهم بعد فك الحجر عنه إذا
أيسر:- 1- من تعلق حقه بذمة المحجور عليه في زمن الحجر. 2- من أقر له المحجور عليه
بشيء لم تقم عليه البينة. 3- من ثبت حقه بسبب نكول المحجور عليه عن اليمين زمن
الحجر.
مادة(76):ـ
إذا كان للمفلس أو المعسر
حق لدى الغير جاز لدائنيه المطالبة به بإقامة البينة عليه ولا يجبر المفلس أو
المعسر على الحلف لاستكمال البينة إذا أبى.
مادة(77):ـ
ديون المفلس المؤجلة التي
استدانها قبل الحجر تحل بالحجر ويشارك صاحبها في قسمة الغرماء.
مادة(78):ـ
يتولى القاضي بيع أموال
المفلس وقسمة ما يتحصل بين الدائنين أسوة الغرماء ويتبع في ذلك ما يأتي: أولاً: لا
يباع من أموال المفلس ما يحتاجه من سكن بأثاثه إلا إذا وضع تأميناً لدين أو كان
الدين ناشئاً لذلك الثمن، وإذا توفى المفلس قبل وفاء الدين يترك السكن لعائلته
المكلف شرعاً بالإنفاق عليها، ولا تباع ثياب المفلس الصالحة لمثله وآلة حرفته إن
كان ذا حرفة وكتبه التي يحتاج لها إن كان ذا علم إلا زيادة النفيس ويحتفظ للمفلس
بقوته وقوت من تلزمهم نفقته حتى تتم القسمة وعند القسمة يحتفظ له بما يكفيه من
الدخل إلى الدخل إن لم يكن كسوباً. ثانياً: يجري البيع بالمزاد العلني ويقدم ما
يخشى فساده. ثالثاً: يكون الثمن حالاً ومن النقد المتعامل به في البلد، ويشترط أن
لا يقل عن ثمن المثل الذي يحدده الدائنون بالاتفاق مع المفلس وعند الإختلاف بواسطة
خبير يتفق عليه أو ثلاثة خبراء يعين المفلس أحدهم والدائنون الثاني والمحكمة
الثالث وإذا لم يصل أكبر عرض إلى ثمن المثل أجل البيع ليوم آخر ثم إلى يوم ثالث
فإذا لم يصل أكبر عرض إلى ثمن المثل أبرم البيع على أساس أكبر عرض. رابعاً: لا
يسلم المبيع قبل قبض الثمن. خامساً: تخصم المصاريف القضائية ويقسم صافي ما تحصل من
نقود على الدائنين مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى.
مادة(79):ـ
يساهم الدائنون في المصاريف
اللازمة كل بنسبة دينه وللمحكمة مطالبة كل منهم بنصيبه ويعفى منه إذا أداه غيره
ومن دفع شيئاً استحق استرداده من حصيلة الثمن.
مادة(80):ـ
تجرى قسمة أموال المفلس على
النحو التالي: أولاً: يقدم صاحب الدين المضمون برهن فيوفى دينه من ثمن العين
المرهونة فإن زاد الثمن ردت الزيادة وإن نقص شارك المرتهن الغرماء بالباقي له من
دينه. ثانياً: من له عين ماله تعطى له أو ثمنها إن كانت قد بيعت من قبل المحكمة
دون علم صاحبها ومن له منفعة عين يستوفيها ما لم يكن عقده باطلاً فإن كان قد قدم
أجرة فيدخل بما قدم في قسمة الغرماء. ثالثاً: يقسم الباقي بين الدائنين أسوة
الغرماء كل بنسبة ما يخصه من الديون.
مادة(81):ـ
إذا طرأ غريم بعد القسمة
رجع على الدائنين فيما يخصه في المحاصة بدينه فيأخذ من كل منهم ما زاد على ما كان
يستحقه على تقدير حضوره معهم.
مادة(82):ـ
يرتفع الحجر عن المفلس
بمجرد تمام قسمة ما له بين غرمائه من غير توقف على حكم ولا يعاد الحجر عليه إلا
إذا تجدد له مال يزيد عما استثني له فيقسم بين الدائنين بما بقي لهم.
مادة(83):ـ
إذا تعامل المفلس مع آخرين
بعد رفع الحجر عنه، وحجر عليه بسبب ديونهم فلا يدخل الغرماء الأولون بما بقي لهم
فيما تجدد له من أموال الدائنين الجدد وإنما يدخلون فيما تجدد له من أموال عن طريق
أخرى كالإرث والهبة ونحوها.
2- الحجر على تصرفات
الميت وتركته:-
مادة(84):ـ
لا تقسم تركة إلا بعد إخراج
ما يجب إخراجه من رأس التركة وتنفيذ الوصايا وتعامل تركة من تبين إفلاسه معاملة
أموال المفلس المنصوص عليها في ما تقدم إلا ما استثني ويقوم الوصي ثم الورثة
البالغون مقام الميت، ويجوز لهم الاشتراك في المزايدة من أموالهم الخاصة.
مادة(85):ـ
لا تحل ديون الميت المؤجلة
بوفاته إلا إذا تبين إفلاسه.
مادة(86):ـ
إذا ظهر غريم للميت وكانت
الأموال قد قسمت على الدائنين رجع الغريم على الدائنين طبقاً للمنصوص عليه في
المادة (81) وإذا كان الورثة قد قبضوا شيئاً من التركة رجع الدائنون عليهم كل بقدر
ما قبض من تركة الميت وللوارث أن يرجع على سائر الورثة بنصيبه في التركة بعد
استيفاء الديون كل بقدر ما زاد على نصيبه ولا يجوز للدائن أن يتقاضى أكثر من دينه
أو حصته بأي حال من الأحوال.
الباب الثاني
الشخص الاعتباري
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة(87):ـ
الأشخاص الاعتباريون هم:-
1- الدولة والمحافظات والمدن والمديريات بالشروط التي يحددها القانون والوزارات
والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية. 2-
الهيئات التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية. 3- الاوقاف. 4- الشركات
التجارية والمدنية. 5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام الجمعيات
والمؤسسات المبينة في هذا القانون. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تثبت
لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون.
مادة(88):ـ
الشخص الاعتباري يتمتع
بجميع الحقوق إلا ما كان منها متصلاً بصفة الإنسان الطبيعية فيكون له:- 1- ذمة
مالية مستقلة. 2- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقرها القانون.
3- حق التقاضي. 4- موطن مستقل طبقاً لما هو مبين في قانون المرافعات. 5- نائب يعبر
عن إرادته ويمثله في التقاضي وغيره.
الفصل الثاني
الجمعيات التعاونية وغيرها
مادة(89):ـ
الجمعية هي جماعة تتخذ لها
صفة دائمة وتكون من عدة أشخاص طبيعية او اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي.
مادة(90):ـ
يشترط لإنشاء الجمعية أن
يوضع لها نظام مكتوب يوقع عليه الأعضاء المؤسسون ويجب أن يشتمل على البيانات
الآتية:- 1- اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها على أن يكون هذا المركز في
الجمهورية. 2- اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه، وجنسيته، ومهنته، وموطنه. 3-
الموارد المالية للجمعية. 4- الهيئات والأشخاص الذين يمثلون الجمعية واختصاص كل
منهم وطرق تعيينهم وعزلهم. 5- القواعد التي تتبع في تعديل نظام الجمعية.
مادة(91):ـ
لا يجوز أن ينص في نظام
الجمعية على أن تؤول أموالها عند حلها إلى الأعضاء أو ورثتهم، أو أسرهم ويستثنى من
ذلك الإعانات والمعاشات إن اتفق ذلك مع غرضها.
مادة(92):ـ
لا يجوز للجمعية أن تتملك
أموالاً غير منقولة (عقارات) إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
مادة(93):ـ
تثبت الشخصية الاعتبارية
للجمعية بمجرد إنشائها ولكنه لا يحتج بها قبل الغير إلا بعد أن يتم إشهار نظامها
بقيد البيانات المشار إليها في المادة (90) في سجلات الجهة الرسمية المختصة وتسليمها
صورة من نظامها المكتوب. ولا يمنع إهمال الإشهار الغير من التمسك ضد الجمعية
بالآثار المترتبة على الشخصية الاعتبارية وكل جمعية غير مشهرة أو منشأة بطريقة غير
صحيحة أو بطريقة سرية تلتزم بما تعهد به مديرها أو العاملون لحسابها من أموالها
سواءً كانت ناتجة من اشتراكات أعضائها أو أي مورد.
مادة(94):ـ
كل تعديل في نظام الجمعية
يجب إشهاره طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابقة وتسري عليه أحكامها.
مادة(95):ـ
اعتماد الميزانية والحساب
الختامي وإجراء أي تعديل في نظام الجمعية وحلها حلاً اختيارياً لا يكون إلا بناءً على
قرار يصدر من الجمعية العمومية لأعضاء الجمعية.
مادة(96):ـ
يجب أن يدعى كل الأعضاء
العاملين إلى الجمعية العمومية لتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين
بأنفسهم أو من يمثلهم ما لم يرد في نظام الجمعية حكم مخالف، ولا تصح مداولات
الجمعية فيما يتعلق بتعديل نظام الجمعية أو حلها حلاً اختيارياً إلا إذا أدرجت هذه
المسائل في جدول أعمال الجمعية الذي يرفق بإعلان الدعوة وتصدر القرارات بالأغلبية
المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل نظامها وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما
يختص بحل الجمعية ما لم يرد في النظام نص خاص يشترط أغلبية أكثر من ذلك.
مادة(97):ـ
كل قرار تصدره الجمعية
العمومية مخالفاً للقانون أو لنظام الجمعية غير نافذ وتحكم المحكمة التي يقع في
دائرتها مركز الجمعية ببطلانه بناءً على طلب أحد الأعضاء أو شخص له مصلحة أو من
النيابة العامة خلال ستة أشهر ولا يضار الغير الذي لا يعلم بسبب البطلان فيما كسبه
بحسن نية من حقوق على أساس القرار المذكور.
مادة(98):ـ
يجوز لأعضاء الجمعية أو
النيابة العامة طلب إبطال التصرفات التي يتجاوز بها مديروا الجمعية حدود
اختصاصاتهم أو بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الجمعية أو قرارات الجمعية
العمومية.
مادة(99):ـ
يجوز لأي عضو أن ينسحب في
أي وقت من الجمعية ما لم يكن قد تعهد بأن يبقى فيها مدة معينة لم تنقض بعد، وليس
للعضو المنسحب أو المفصول اي حق في أموال الجمعية فيما عدا صندوق الإعانات المشترك
وصندوق المعاشات على النحو المبين في المادة (91) إذا كان نظام الجمعية ينص على
ذلك.
مادة(100):ـ
يجوز لكل من أعضاء الجمعية
أو لشخص له مصلحة أو للنيابة العامة طلب حل الجمعية متى أصبحت عاجزة عن الوفاء
بتعهداتها أو إذا خصصت أموالها أو نقلت هذه الأموال لأغراض غير التي أنشئت من
أجلها أو إذا ارتكبت مخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية أو للقانون أو لنظامها.
ويجوز للمحكمة إذا لم تتوافر لديها الأدلة المثبتة لأسباب الحل أن ترفضه مع إبطال
التصرف الذي بني عليه الطلب.
مادة(101):ـ
إذا حلت الجمعية يعين لها
مصف أو أكثر وتقوم الجمعية العمومية بهذا التعيين إذا كان الحل اختيارياً أو
المحكمة إن كان قضائياً وبعد تمام التصفية يجب على الجمعية العمومية إذا كان الحل
اختيارياً أو المحكمة إذا كان الحل قضائياً أن تقرر تحويل أموال الجمعية إلى جمعية
أو مؤسسة يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض الجمعية المنحلة.


التعليقات على الموضوع