LightBlog

تجاري -الباب الرابع الصلح الواقي من الإفلاس

 

الباب الرابع

الصلح الواقي من الإفلاس

الفصل الأول

الحكم بافتتاح إجراءات الصلح

الفرع الأول

طلب الصلح

 

مادة(759): يجوز للتاجر الذي اضطربت أعماله اضطراباً يؤدي إلى وقوفه عن الدفع أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس ، بشرط ألا يكون قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً وان يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.

مادة(760): لمن آل إليهم المتجر بطريقة الإرث أن يطلبوا الصلح إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح.

ويجب على الورثة والموصى لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر.

فإذا لم يتفقوا بالإجماع على طلب الصلح وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم وان تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.

مادة(761): فيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة تجارية توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة(760 )ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية.

ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة العادية في باقي الشركات الأخرى.

مادة(762): يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس للشركة الواقعية.

مادة(763): لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحاً آخر.

مادة(764): يقدم طلب الصلح بعريضة إلى رئيس المحكمة التجارية الابتدائية يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح.

مادة(765): ترفق عريضة الصلح بما يأتي:-

1- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها.

2 - شهادة من إدارة السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنة السابقة على طلب الصلح.

3- شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على طلب الصلح.

4- الدفاتر التجارية الرئيسية.

5- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

6 - بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح.

7 - بيان تفصيل بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.

8 - بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها.

9 - إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة(771)وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه.

مادة(766): إذا كان الطلب خاصاً بشركة وجب أن يرفق به فوق الوثائق المذكورة في المادة السابقة صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من نظامها الأساسي مصدق عليها والوثائق المبينة بها بصفة مقدم الطلب وصورة من إقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان أسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.

مادة(767): يجب أن تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعه من طالب الصلح إذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك وتحرر إدارة الكتاب محضرا بتسليم هذه الوثائق.

مادة(768): يجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة يقدرها رئيس المحكمة التجارية لمواجهة مصروفات الإجراءات وذلك الميعاد الذي يحدده الرئيس وإلا اعتبر طلب الصلح كان لم يكن.

 

الفرع الثاني

تحقيق طلب الصلح

 

مادة(769): تنظر المحكمة طلب الصلح في غرفه المداولة بعد إيداع الأمانة المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويجوز لها أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب.

مادة(770): يجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها لأجراء تحريات عن حاله المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك.

وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي.

مادة(771): تقضي المحكمة برفض طب المصلح في الأحوال الآتية:-

1- إذا لم يقدم طلب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين(766،767) أو قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع أو كانت غير صحيحة.

2- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة واختلاسه الأموال العامة.

3 - إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجا إلى الفرار.

وللمحكمة من تلقاء نفسها على أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.

مادة(772): إذا رأت المحكمة قبول الطلب قضت بافتتاح إجراءات الصلح ويجب أن يتضمن الحكم المذكور:

1- تعيين رئيس المحكمة الابتدائية التجارية قاضيا للصلح الواقي للإشراف على إجراءاته.

2 - تعيين رقيب أو أكثر لمباشرة الإجراءات ويعين من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنه مديري التفليسات ولا يجوز أن يكون زوجا للمدين أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة أو شريكا أو مستخدما,عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح.

3- تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح.

ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح الإجراءات.

 

الفصل الثاني

الحكم بالتصديق على الصلح

الفرع الأول

إجراءات الصلح

 

مادة(773): يشرع قاضي الصلح الواقي خلال24ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في إقفال دفاتر المدين,ويضع عليها توقيعه.

مادة(774): تخطر إدارة الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره ويباشر الرقيب خلال24ساعة من الإخطار بالتعيين إجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.

مادة(775): يقوم الرقيب خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بالتعيين بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري,ونشر ملخصه صحوباً بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في الجريدة الرسمية.أو في صحيفة يومية حكومية.

وعليه أن يرسل في الميعاد المذكور الدعوة إلى الاجتماع مرفقاً بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.

مادة(776): يودع الرقيب إدارة المحكمة وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها ورأيه في متقرحات الصلح ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطب من قاضي الصلح الواقي الإذن له في الإطلاع على تقرير الرقيب.

مادة(777): إذا أخفي المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من أمواله أو أجرى تصرفات مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة(785)جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها وطلب الرقيب أن تشهر إفلاسه.

مادة(778): يجتمع الدائنون برئاسة قاضي الصلح الواقي في اليوم المعني لذلك,ولكل دائن أن ينيب عنه وكيلا لحضوره الاجتماع ويجوز أن تكون الوكالة بكتابة على الدعوة إلى الاجتماع أو ببرقية.

ويجب على المدين أن يحضر الاجتماع بنفسه ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي الصلح الواقي.

مادة(779): يتلى الاجتماع المشار إليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح ويحرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيدا بالمستندات وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون ويحدد قاضي الصلح الواقي بعد سماع أقوال ذوي الشأن والإطلاع على ما يقدم من مستندات كل دين وصفته تحديدا مؤقتاً على أن يكون لذوي الشأن الحق في رفع المنازعة إلى المحكمة المختصة ولا يترتب على الحكم فيها اثر في الأغلبية التي تم الصلح على مقتضاها وبعد الانتهاء من تحقيق الديون نبدأ المناقشة في مقترحات الصلح ثم التصويت عليه وإذا لم تتم هذه الإجراءات في يوم وأحد اعتبرت الجلسة مستمرة إلى أن تتم.

مادة(780): لكل دائن عادي حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد ولو قبض بعد ذلك جزء من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائة.

مادة(781): لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت في الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما ويجوز أن يكون النزول مقصورا على جز من التأمين بشرط إلا يقل عما يقابل نصف الدين ويذكر النزول في محضر الجلسة وإذا لم يصرح الدائن بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه واشترك في التصويت على الصلح اعتبر نازلا عن التامين بأجمعه وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التامين نهائياً إلا إذا تقرر وسطقت عليه المحكمة..وإذا بطل عاد التامين الذي شمله النزول.

مادة(782): لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه أو أصحابه إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه.

وإذا نزل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح لم يجز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.

مادة(783): لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلث الديون المحددة وفقا للمادة 780 بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت.

وإذا لم يتم اجتماع الدائنين الحائزين على ذلك النصاب من المديونية اجل القاضي الاجتماع عشرة أيام لا مهلة بعدها ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة ألا يحضروا الاجتماع الثاني وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.

مادة(784): يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما بإدارة أمواله بأشراف الرقيب وله أن يقوم بجميع التصرفات المادية التي يقتضيها نشاطها التجاري.

ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور.

كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم أن يعد صلحاً أو رهناً أو تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن من قاض الصلح الواقي وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.

مادة(785): لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي حلولا آجال الديون التي على المدين وإلا وقف سريان فوائدها.

مادة(786): توقف الدعاوى وجميع إجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين.

أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ فتبقى سارية,ويجب إدخال الرقيب فيها.

ولا يجوز بعد صدور الحكم المذكور التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على أموال المدين.

 

الفرع الثاني

توقيع الصلح والتصديق عليه

 

مادة(787): يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح وإلا كان باطلاً.

مادة(788): يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء الديون,كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزماً بالجز الذي شمله الإبراء بوصفه ديناً طبيعياً.

 مادة(789): يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح على أن تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه.

ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمت موجوداته على ديونه بما يعادل 25% على الأقل.

مادة(790): للدائنين أن يطلبوا كفيلاً أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

مادة(791): يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون  ويجب قبل التوقيع على المحضر أن يصدر قرار يدرج في المحضر بتعيين جلسة أمام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح وأن يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ التوقيع محل المحضر.

مادة(792): لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح واثبات ارتضائه عليه.

وتقضي المحكمة بعد سماع أقوال المدين والدائنين الحاضرين بالتصديق على الصلح أو برفض التصديق عليه.

مادة(793): إذا صدقت المحكمة على الصلح وجب أن تعين من بين الدائنين مراقباً أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط.

ولا يتقاضى هذا المراقب أجراً نظير عمله.

مادة(794): تقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحه الدائنين تبرر رفض التصديق على الصلح.

ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في أي طلب خاص بشهر إفلاس المدين إلا بعد أن تقضي برفض الصلح.

مادة(795): يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة(585).

ويترتب على قيد الملخص في مكتب السجل العقاري إنشاء رهن على عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم ينص عقد الصلح على خلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

مادة(796): لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح.

ويجوز للمدين أن يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال خمس عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه إليه بحسب الأحوال.

مادة(797): التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق جميع  الدائنين العاديين ولو لم يوافقوا عليه أو لم يشتركوا في عمله.

مادة(798): لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلأوه في الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة أفاد من شروط الشركاء المسئولين في جميع أموالهم من ديون الشركة.

ولا يسرى الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح.

مادة(799): يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين بناء على طلبه وبعد سماع أقوال الدائنين آجالاً للوفاء بالديون التي لا يسرى عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الإجراءات بشرط إلا تتجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الأجل المقرر في عقد الصلح.

ولا يسرى هذا الحكم على ديون النفقة.

مادة(800): لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون ابعد مدى من الأجل المضر في عقد الصلح.

مادة(801): يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المدين في أحد الجرائم المنصوص عليها في المادة(822)وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المدين أو المبالغة في تقدير ديونه وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ثلاثة سنوات من التاريخ الذي يظهر فيه التدليس.

ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح.

مادة(802): إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه وكذلك يجوز طلب فسخ الصلح إذا توفي المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح.

ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضن تنفيذ شروطه ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.

مادة(803): يطلب مراقب الصلح خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح من المحكمة التي صدقت على الحكم بأقفال الإجراءات ويشهر هذا الطب بالطريق المنصوص عليها في المادة(776).

ويصدر الحكم بإقفال الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المتقدم الذكر وبقيد الحكم في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا السجل.


هناك تعليق واحد: