المؤسسات
مادة(102):ـ
المؤسسة شخص اعتباري ينشأ
بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي منفعة إنسانية أو دينية أو علمية أو رياضية أو
لأي عمل آخر من أعمال البر أو النفع العام ولا يكون الغرض منه الربح المادي إلا أن
يكون لغرض استمرار المؤسسة.
مادة(103):ـ
تنشأ المؤسسة بمستند أو وصية
شرعيين تكون دستوراً لها، ويجب أن تشتمل على البيانات الآتية:- 1- اسم المؤسسة
ومركزها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية اليمنية. 2- الغرض الذي أنشئت
المؤسسة لتحقيقه. 3- بيان دقيق بالأموال المخصصة لهذا العمل. 4- تنظيم إدارة
المؤسسة.
مادة(104):ـ
يجوز لدائني منشئ المؤسسة
إذا كان مفلساً ولورثته إقامة الدعاوى التي يقررها القانون لهم إذا قصد الإضرار
بحقوقهم.
مادة(105):ـ
للدولة حق الرقابة على
المؤسسات ويجب على منشئ المؤسسة إشهارها بقيد البيانات المذكورة في المادة (103)
في سجلات جهة الرقابة وإيداع صورة موقع عليها من سند إنشائها لديها، ويجب على جهة
الرقابة أن تقوم بإشهار المؤسسة من تلقاء نفسها من وقت علمها بإنشاء المؤسسة
ويكتفى في هذه الحالة بقيد البيانات فقط إلى أن يتم إيداع صورة مستند إنشائها.
مادة(106):ـ
يجب على مديري المؤسسة ولو
كانوا هم منشئيها أن يقدموا لجهة الرقابة على المؤسسة ميزانية المؤسسة وحسابها
السنوي مع المستندات المؤيدة لها وعليهم أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى
تطلبها جهة الرقابة.
مادة(107):ـ
يجوز لجهة الرقابة على
المؤسسة أن ترفع دعوى أمام المحكمة المختصة تطلب منها ما يأتي:- 1- عزل المديرين
الذين ثبت اهمالهم أو عجزهم أو عدم وفائهم بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون
أو نظام المؤسسة أو الذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها أو
قصد منشئها أو الذين يرتكبون في تأدية عملهم خطأ جسيماً آخر. 2- تعديل نظام
المؤسسة أو تخفيف التكاليف والشروط المقررة في نظام المؤسسة أو تعديلها أو إلغائها
إذا كان هذا لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة أو كان ضرورياً لتحقيق الغرض من
إنشائها وكل تعديل في نظام المؤسسة وشروطها يجب إشهاره طبقاً لما هو منصوص عليه في
المادة (105). 3- إبطال التصرفات التي قام بها المديرون مجاوزين حدود اختصاصاتهم
أو مخالفين أحكام القانون أو نظام المؤسسة ويجب أن ترفع دعوى البطلان خلال سنتين
ولا يضار الغير الذي لا يعلم بسبب البطلان وتعامل مع المؤسسة على أساس صحة التصرف.
4- إلغاء المؤسسة إذا أصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض منها أو أصبح هذا
الغرض غير ممكن التحقيق أو مخالفاً لتعاليم الشريعة الإسلامية.
مادة(108):ـ
عند الحكم بإلغاء المؤسسة
تعين المحكمة مصفياً لأموالها وتقرر مصير ما يتبقى من الأموال بعد التصفية وفقاً
لما نص عليه في نظام المؤسسة فإذا لم ينص في نظام المؤسسة على ذلك قررت المحكمة
تحويله لجهة أقرب بقدر الإمكان من الغرض الذي أنشئت من أجله المؤسسة.
مادة(109):ـ
لا تسري الأحكام المبينة
فيما تقدم على ما أنشئ بطريق الوقف.

0 تعليقات