Powered By Blogger

الأربعاء، 26 أغسطس 2020

المؤسسات - تعريفها - اجراءات انشائها


المؤسسات

مادة(102):ـ
المؤسسة شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي منفعة إنسانية أو دينية أو علمية أو رياضية أو لأي عمل آخر من أعمال البر أو النفع العام ولا يكون الغرض منه الربح المادي إلا أن يكون لغرض استمرار المؤسسة.
مادة(103):ـ
تنشأ المؤسسة بمستند أو وصية شرعيين تكون دستوراً لها، ويجب أن تشتمل على البيانات الآتية:- 1- اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية اليمنية. 2- الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه. 3- بيان دقيق بالأموال المخصصة لهذا العمل. 4- تنظيم إدارة المؤسسة.
مادة(104):ـ
يجوز لدائني منشئ المؤسسة إذا كان مفلساً ولورثته إقامة الدعاوى التي يقررها القانون لهم إذا قصد الإضرار بحقوقهم.
مادة(105):ـ
للدولة حق الرقابة على المؤسسات ويجب على منشئ المؤسسة إشهارها بقيد البيانات المذكورة في المادة (103) في سجلات جهة الرقابة وإيداع صورة موقع عليها من سند إنشائها لديها، ويجب على جهة الرقابة أن تقوم بإشهار المؤسسة من تلقاء نفسها من وقت علمها بإنشاء المؤسسة ويكتفى في هذه الحالة بقيد البيانات فقط إلى أن يتم إيداع صورة مستند إنشائها.
مادة(106):ـ
يجب على مديري المؤسسة ولو كانوا هم منشئيها أن يقدموا لجهة الرقابة على المؤسسة ميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لها وعليهم أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها جهة الرقابة.
مادة(107):ـ
يجوز لجهة الرقابة على المؤسسة أن ترفع دعوى أمام المحكمة المختصة تطلب منها ما يأتي:- 1- عزل المديرين الذين ثبت اهمالهم أو عجزهم أو عدم وفائهم بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون أو نظام المؤسسة أو الذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها أو قصد منشئها أو الذين يرتكبون في تأدية عملهم خطأ جسيماً آخر. 2- تعديل نظام المؤسسة أو تخفيف التكاليف والشروط المقررة في نظام المؤسسة أو تعديلها أو إلغائها إذا كان هذا لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة أو كان ضرورياً لتحقيق الغرض من إنشائها وكل تعديل في نظام المؤسسة وشروطها يجب إشهاره طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (105). 3- إبطال التصرفات التي قام بها المديرون مجاوزين حدود اختصاصاتهم أو مخالفين أحكام القانون أو نظام المؤسسة ويجب أن ترفع دعوى البطلان خلال سنتين ولا يضار الغير الذي لا يعلم بسبب البطلان وتعامل مع المؤسسة على أساس صحة التصرف. 4- إلغاء المؤسسة إذا أصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض منها أو أصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق أو مخالفاً لتعاليم الشريعة الإسلامية.
مادة(108):ـ
عند الحكم بإلغاء المؤسسة تعين المحكمة مصفياً لأموالها وتقرر مصير ما يتبقى من الأموال بعد التصفية وفقاً لما نص عليه في نظام المؤسسة فإذا لم ينص في نظام المؤسسة على ذلك قررت المحكمة تحويله لجهة أقرب بقدر الإمكان من الغرض الذي أنشئت من أجله المؤسسة.
مادة(109):ـ
لا تسري الأحكام المبينة فيما تقدم على ما أنشئ بطريق الوقف.

الباب الأول الشخص الطبيعي (الإنسان) الفصل الأول قواعد عامة


الباب الأول
الشخص الطبيعي (الإنسان)
الفصل الأول
قواعد عامة
مادة(37):ـ
تبدأ شخصية الانسان وقت ولادته حياً وتنتهي بموته ومع ذلك فان للحمل المستكن حقوقاً اعتبرها القانون.
مادة(38):ـ
تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك فاذا لم توجد سجلات او وجدت وتبين عدم صحة ما أدرج فيها جاز الاثبات بأي طريقة شرعية.
مادة(39):ـ
السجلات الرسمية للمواليد والمتوفين والتبليغات الخاصة بها ينظمها قانون خاص.
مادة(40):ـ
أهلية الإنسان والحجر عليها بينها هذا القانون الشرعي في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب.
مادة(41):ـ
الجنسية اليمنية ينظمها قانون الجنسية.
مادة(42):ـ
أقارب الشخص هم الذين يجمعهم معه أصل مشترك ويحدد القانون الخاص درجة القرابة.
مادة(43):ـ
القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع والقرابة غير المباشرة هي الصلة بين شخصين يجمعهما أصل مشترك دون أن يكون أحدهما فرعاً للآخر.
مادة(44):ـ
تحسب صلة القرابة المباشرة على أساس أن كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج الأصل الذي تحسب القرابة إليه وتحسب درجة القرابة غير المباشرة باعتبار الفرع درجة صعود إلى الأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر ولا يحسب الأصل المشترك.
مادة(45):ـ
يعرف الإنسان في التعامل باسمه واسم أبيه واسم جده أو لقب يتميز به وينظم القانون كيفية تسجيل الأشخاص لاسمائهم وألقابهم.
مادة(46):ـ
ليس لأحد التنازل عن أهليته ولا التعديل من أحكامها كما أنه ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية.
مادة(47):ـ
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من حقوقه الشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر.
مادة(48):ـ
لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه بلا مبرر أو انتحل الغير اسمه دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر.
الفصل الثاني
الأهلية وأحكامها
مادة(49):ـ
الأهلية نوعان:- 1 - أهلية وجوب للحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته. 2- أهلية أداء بمقتضاها يباشر الإنسان حقوقه المدنية وتكون له طبقاً للأحكام المبينة في المواد التالية:-
مادة(50):ـ
سن الرشد خمس عشرة سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها. ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سناً أعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة أية حقوق أخرى أو التمتع بها.
مادة(51):ـ
مادة (51): سن التمييز هي عشر سنين كاملة فإذا بلغها الشخص مميزاً كان ناقص الأهلية وتكون له أهلية الصبي المميز وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً يكون ناقص الأهلية في حكم الصبي المميز ومن لم يبلغ سن التمييز أو بلغها مجنوناً أو معتوهاً يكون فاقد الأهلية.
مادة(52):ـ
يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية والوصاية المنصوص عليها في قانون الوصية كما يخضعون لأحكام الحجر على الأهلية المبينة في الفرع الأول من الفصل الثالث تحت إشراف المحكمة والنيابة العامة.
مادة(53):ـ
الغائب الذي خفي مكانه وانقطعت أخباره ومضت سنة على غيابه ولم يكن له وكيل أو ولي أو وصي تعتبر زوجته وأولاده البالغون وكلاء عنه في ماله لإدارته والمحافظة عليه والإنفاق منه على من تلزمه نفقتهم وقضاء ديونه واقتضاء حقوقه فإذا لم يكن له زوجة ولا أولاد أو ثبت تفريطهم وخشي ضياع المال تعين المحكمة منصوباً عنه مقدمة في ذلك الرشيد الأمين من أقاربه تسلم إليه أموال الغائب للمحافظة عليها ويكون له سلطات الوصي وعليه واجباته تحت إشراف المحكمة.
مادة(54):ـ
على محكمة موطن الأخرس أو من كان ذا عاهة تعوقه عن مباشرة حقوقه بطريقة طبيعية إذا لم يكن له ولي أن تعين له مساعداً يعاونه في ذلك ويوقع معه على ما يصدر منه ولا يجوز للمساعد أن يباشر بمفرده شيئاً خاصاً بمن يساعده.
الفصل الثالث
الحجر على الشخص في أهليته
مادة(55):ـ
الحجر هو منع الشخص من التصرف في ماله ومنع نفاذ تصرفه فيه وهو نوعان:- 1- حجر لمصلحة المحجور عليه يكون على الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه. 2- حجر لمصلحة الغير يكون على المفلس لمصلحة دائنيه وعلى المورث لمصلحة ورثته ودائنيه حيث لا مبرر لتصرفه وعلى الراهن لمصلحة المرتهن وغير ذلك مما ينص عليه القانون.
الفرع الأول
الحجر لمصلحة المحجور عليه
مادة(56):ـ
فاقدوا الأهلية وناقصوها لصغر أو جنون أو سفه أو عته يحجر على تصرفاتهم طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد التالية من هذا القانون.
مادة(57):ـ
لا يحتاج الحجر إلى حكم في الأحوال الآتية:- 1- على الصغير حتى يبلغ رشيداً. 2- على الصغير إذا بلغ مجنوناً أو معتوهاً أو سفيهاً.
مادة(58):ـ
يلزم الحكم بالحجر من محكمة موطن المحجور عليه في الأحوال الآتية:- 1- الجنون الطارئ بعد الرشد. 2- السفه الطارئ بعد الرشد. وكل حكم يصدر بالحجر يعين منصوباً عن المحجور عليه يسلم إليه ماله لحفظه واستغلاله لمصلحة المحجور عليه طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الوصية.
مادة(59):ـ
الرشد هو حسن التصرف في المال ولا يحتاج الرشد إلى حكم به إلا عند الخلاف عليه بين الصغير مدعي الرشد وبين وليه أو وصيه.
مادة(60):ـ
تصرف فاقد الأهلية غير صحيح وتصرف ناقص الأهلية يعتبر موقوفاً على الإجازة ولا يضمن فاقد الأهلية ما أتلفه مما يدفع إليه من الغير ولولي ناقص الأهلية أو وصيه أن ينظر في تصرفه إن كان بعوض فله رده (إبطاله) أو إجازته بما تقضي به مصلحته وإن كان بغير عوض تعين على الولي أو الوصي رده لبطلانه.
مادة(61):ـ
الصبي المميز يختبر في رشده قبيل بلوغه بأن يأذن له وليه أو وصيه بإدارة شيء من ماله ويختلف باختلاف الأحوال فولد التاجر بالبيع والشراء والمحترف بما يتعلق بحرفته وولد المزارع بالزراعة والصبية بتدبير شئون بيتها وذلك لمعرفة الغاية المقصودة من الاختبار.
مادة(62):ـ
يقع صحيحاً منتجاً لجميع آثاره تصرف الصغير المميز فيما أذن له به على النحو المبين في المادة السابقة ويستثنى من ذلك الغبن الفاحش وهو مازاد على عشر قيمة المثل وقت التصرف فانه يجوز لولي الصغير أو وصيه وللصغير نفسه رده إلى ما لا غبن فيه أو إبطاله ما لم يكن هناك عرف محلي يقضي بخلافه نقصاً أو زيادة.
مادة(63):ـ
السفه تبذير المال على خلاف ما يقضي به العقل والشرع، ويأخذ السفيه حكم الصبي المميز من وقت الحكم عليه بالحجر.
مادة(64):ـ
لا ينفذ إقرار السفيه المبذر المحجور عليه بدين مطلقاً ويصح إقراره بما لا يتعلق به مال كالطلاق ونحوه.
مادة(65):ـ
يصح تصرف السفيه المبذر المضاف إلى ما بعد الموت طبقاً لأحكام الوصية.
مادة(66):ـ
لا يرتفع الحجر عن السفيه إلا بحكم وإذا حكم برفع الحجر عنه يسلم إليه ماله وتكون تصرفاته بعد رفع الحجر صحيحة بما في ذلك إجازته لتصرفاته السابقة على رفع الحجر وإقراراته.
مادة(67):ـ
يرتفع الحجر عن المجنون بالإفاقة من الجنون وتصح التصرفات التي تصدر منه في حال الإفاقة ويجوز لمن أفاق من جنون أن يطلب من محكمة موطنه رفع الحجر عنه وتسليم أمواله إليه، كما يجوز لوليه أو الوصي المنصوب عليه ذلك ولا تصح إقرارات من رفع الحجر عنه لجنون عن تصرفاته حال الجنون ولا إجازته لتلك التصرفات وله الإنشاء من جديد.
مادة(68):ـ
يضمن المحجور عليه ما أتلفه من مال الغير إذا لم يكن قد سلم إليه أما إذا كان المالك هو الذي سلمه إلى المجنون والصغير فلا يضمن أيهما إلا إذا كان التسليم نتيجة تصرف مأذون له فيه.
مادة(69):ـ
يلزم إشهار الحكم الصادر بتوقيع الحجر أو برفعه في نفس اليوم الذي يصدر فيه وذلك بإثباته في السجل الخاص بذلك في المحكمة التي أصدرت الحكم وتقوم إدارة المحكمة بذلك وإذا رفع عن الحكم استئناف يؤشر أمامه بذلك وإذا تأيد الحكم أو ألغي استئنافياً يؤشر بذلك أيضاً وكذلك الحال إذا طعن في الحكم بالنقض وأيد أو نقض وإذا تغير موطن المحجور عليه كان على وصيه إبلاغ إدارة المحكمة لتقوم بإبلاغ محكمة الموطن الجديد ببيانات حكم الحجر لإشهاره في سجلاتها.
مادة(70):ـ
الاذن الصادر للصبي المميز أو إلغاؤه أو تعديله يلزم إشهاره طبقاً لما تقدم في المادة السابقة ويكون الإشهار في حالة عدم صدور حكم بناءً على طلب الوصي ويبين فيه التصرفات المأذون بها ويوقع الوصي على ذلك وفي حالة صدور حكم تقوم به إدارة المحكمة مباشرة ولا اعتداد بالإذن قبل إشهاره.
الفرع الثاني
الحجر لمصلحة الغير
1- الحجر على المدين المفلس:-

مادة(71):ـ
يحجر على المدين المفلس وهو من يعجز ماله الموجود عن الوفاء بديونه الحالة ويكون الحجر بحكم من محكمة موطن المفلس بناءً على طلب أحد دائنيه الحالة ديونهم أو بناءً على طلب المفلس نفسه ويترتب على الحجر منع المفلس من التصرفات في ماله الموجود وقت الحجر وما يستجد له من مال في مدة الحجر وقسمة المال بين الدائنين قسمة الغرماء.
مادة(72):ـ
تصرفات المدين وهو مفلس قبل توقيع الحجر عليه صحيحة ونافذة ما لم يقصد بها الإضرار بدائنيه إذا كان ذلك بعد مرافعة ويعتبر تصرفه في ماله بغير عوض أو بقصد تهريبه ضاراً بدائنيه ولهم إبطاله أما تصرفه في ماله بعوض فلا يكون لهم إبطاله إلا إذا أثبتوا الضرر بأن كان العوض الذي حصل عليه المفلس أقل من ثمن المثل ويجوز للمتصرف له أن يكمل العوض إلى ثمن المثل.
مادة(73):ـ
إذا تصرف المفلس في ماله بعد الحجر عليه ولو بعوض بطل تصرفه إذا كان منجزاً ويصح تصرف المفلس في الذمة ويتعلق بذمته كما يصح تصرفه الذي لا يتعلق بمال.
مادة(74):ـ
يشارك الغرماء في مال المحجور عليه كل صاحب دين لزم المدين قبل الحجر عليه إذا أقام بينة بذلك، وكذا المجني عليه قبل الحجر بما يوجب مالاً أو قصاصاً عفي عنه إلى المال أو صولح عليه بمال ولا يلزم الغرماء إثبات أن لا غريم سواهم، فإذا ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بحصته طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (81) من هذا القانون.
مادة(75):ـ
أصحاب الحقوق الآتية لا يشاركون الغرماء في مال المحجور عليه بل يستوفون حقوقهم بعد فك الحجر عنه إذا أيسر:- 1- من تعلق حقه بذمة المحجور عليه في زمن الحجر. 2- من أقر له المحجور عليه بشيء لم تقم عليه البينة. 3- من ثبت حقه بسبب نكول المحجور عليه عن اليمين زمن الحجر.
مادة(76):ـ
إذا كان للمفلس أو المعسر حق لدى الغير جاز لدائنيه المطالبة به بإقامة البينة عليه ولا يجبر المفلس أو المعسر على الحلف لاستكمال البينة إذا أبى.
مادة(77):ـ
ديون المفلس المؤجلة التي استدانها قبل الحجر تحل بالحجر ويشارك صاحبها في قسمة الغرماء.
مادة(78):ـ
يتولى القاضي بيع أموال المفلس وقسمة ما يتحصل بين الدائنين أسوة الغرماء ويتبع في ذلك ما يأتي: أولاً: لا يباع من أموال المفلس ما يحتاجه من سكن بأثاثه إلا إذا وضع تأميناً لدين أو كان الدين ناشئاً لذلك الثمن، وإذا توفى المفلس قبل وفاء الدين يترك السكن لعائلته المكلف شرعاً بالإنفاق عليها، ولا تباع ثياب المفلس الصالحة لمثله وآلة حرفته إن كان ذا حرفة وكتبه التي يحتاج لها إن كان ذا علم إلا زيادة النفيس ويحتفظ للمفلس بقوته وقوت من تلزمهم نفقته حتى تتم القسمة وعند القسمة يحتفظ له بما يكفيه من الدخل إلى الدخل إن لم يكن كسوباً. ثانياً: يجري البيع بالمزاد العلني ويقدم ما يخشى فساده. ثالثاً: يكون الثمن حالاً ومن النقد المتعامل به في البلد، ويشترط أن لا يقل عن ثمن المثل الذي يحدده الدائنون بالاتفاق مع المفلس وعند الإختلاف بواسطة خبير يتفق عليه أو ثلاثة خبراء يعين المفلس أحدهم والدائنون الثاني والمحكمة الثالث وإذا لم يصل أكبر عرض إلى ثمن المثل أجل البيع ليوم آخر ثم إلى يوم ثالث فإذا لم يصل أكبر عرض إلى ثمن المثل أبرم البيع على أساس أكبر عرض. رابعاً: لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن. خامساً: تخصم المصاريف القضائية ويقسم صافي ما تحصل من نقود على الدائنين مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى.
مادة(79):ـ
يساهم الدائنون في المصاريف اللازمة كل بنسبة دينه وللمحكمة مطالبة كل منهم بنصيبه ويعفى منه إذا أداه غيره ومن دفع شيئاً استحق استرداده من حصيلة الثمن.
مادة(80):ـ
تجرى قسمة أموال المفلس على النحو التالي: أولاً: يقدم صاحب الدين المضمون برهن فيوفى دينه من ثمن العين المرهونة فإن زاد الثمن ردت الزيادة وإن نقص شارك المرتهن الغرماء بالباقي له من دينه. ثانياً: من له عين ماله تعطى له أو ثمنها إن كانت قد بيعت من قبل المحكمة دون علم صاحبها ومن له منفعة عين يستوفيها ما لم يكن عقده باطلاً فإن كان قد قدم أجرة فيدخل بما قدم في قسمة الغرماء. ثالثاً: يقسم الباقي بين الدائنين أسوة الغرماء كل بنسبة ما يخصه من الديون.
مادة(81):ـ
إذا طرأ غريم بعد القسمة رجع على الدائنين فيما يخصه في المحاصة بدينه فيأخذ من كل منهم ما زاد على ما كان يستحقه على تقدير حضوره معهم.
مادة(82):ـ
يرتفع الحجر عن المفلس بمجرد تمام قسمة ما له بين غرمائه من غير توقف على حكم ولا يعاد الحجر عليه إلا إذا تجدد له مال يزيد عما استثني له فيقسم بين الدائنين بما بقي لهم.
مادة(83):ـ
إذا تعامل المفلس مع آخرين بعد رفع الحجر عنه، وحجر عليه بسبب ديونهم فلا يدخل الغرماء الأولون بما بقي لهم فيما تجدد له من أموال الدائنين الجدد وإنما يدخلون فيما تجدد له من أموال عن طريق أخرى كالإرث والهبة ونحوها.
2- الحجر على تصرفات الميت وتركته:-

مادة(84):ـ
لا تقسم تركة إلا بعد إخراج ما يجب إخراجه من رأس التركة وتنفيذ الوصايا وتعامل تركة من تبين إفلاسه معاملة أموال المفلس المنصوص عليها في ما تقدم إلا ما استثني ويقوم الوصي ثم الورثة البالغون مقام الميت، ويجوز لهم الاشتراك في المزايدة من أموالهم الخاصة.
مادة(85):ـ
لا تحل ديون الميت المؤجلة بوفاته إلا إذا تبين إفلاسه.
مادة(86):ـ
إذا ظهر غريم للميت وكانت الأموال قد قسمت على الدائنين رجع الغريم على الدائنين طبقاً للمنصوص عليه في المادة (81) وإذا كان الورثة قد قبضوا شيئاً من التركة رجع الدائنون عليهم كل بقدر ما قبض من تركة الميت وللوارث أن يرجع على سائر الورثة بنصيبه في التركة بعد استيفاء الديون كل بقدر ما زاد على نصيبه ولا يجوز للدائن أن يتقاضى أكثر من دينه أو حصته بأي حال من الأحوال.
الباب الثاني
الشخص الاعتباري
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة(87):ـ
الأشخاص الاعتباريون هم:- 1- الدولة والمحافظات والمدن والمديريات بالشروط التي يحددها القانون والوزارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية. 2- الهيئات التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية. 3- الاوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام الجمعيات والمؤسسات المبينة في هذا القانون. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون.
مادة(88):ـ
الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها متصلاً بصفة الإنسان الطبيعية فيكون له:- 1- ذمة مالية مستقلة. 2- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقرها القانون. 3- حق التقاضي. 4- موطن مستقل طبقاً لما هو مبين في قانون المرافعات. 5- نائب يعبر عن إرادته ويمثله في التقاضي وغيره.
الفصل الثاني
الجمعيات التعاونية وغيرها
مادة(89):ـ
الجمعية هي جماعة تتخذ لها صفة دائمة وتكون من عدة أشخاص طبيعية او اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي.
مادة(90):ـ
يشترط لإنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب يوقع عليه الأعضاء المؤسسون ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:- 1- اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية. 2- اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه، وجنسيته، ومهنته، وموطنه. 3- الموارد المالية للجمعية. 4- الهيئات والأشخاص الذين يمثلون الجمعية واختصاص كل منهم وطرق تعيينهم وعزلهم. 5- القواعد التي تتبع في تعديل نظام الجمعية.
مادة(91):ـ
لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند حلها إلى الأعضاء أو ورثتهم، أو أسرهم ويستثنى من ذلك الإعانات والمعاشات إن اتفق ذلك مع غرضها.
مادة(92):ـ
لا يجوز للجمعية أن تتملك أموالاً غير منقولة (عقارات) إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
مادة(93):ـ
تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد إنشائها ولكنه لا يحتج بها قبل الغير إلا بعد أن يتم إشهار نظامها بقيد البيانات المشار إليها في المادة (90) في سجلات الجهة الرسمية المختصة وتسليمها صورة من نظامها المكتوب. ولا يمنع إهمال الإشهار الغير من التمسك ضد الجمعية بالآثار المترتبة على الشخصية الاعتبارية وكل جمعية غير مشهرة أو منشأة بطريقة غير صحيحة أو بطريقة سرية تلتزم بما تعهد به مديرها أو العاملون لحسابها من أموالها سواءً كانت ناتجة من اشتراكات أعضائها أو أي مورد.
مادة(94):ـ
كل تعديل في نظام الجمعية يجب إشهاره طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابقة وتسري عليه أحكامها.
مادة(95):ـ
اعتماد الميزانية والحساب الختامي وإجراء أي تعديل في نظام الجمعية وحلها حلاً اختيارياً لا يكون إلا بناءً على قرار يصدر من الجمعية العمومية لأعضاء الجمعية.
مادة(96):ـ
يجب أن يدعى كل الأعضاء العاملين إلى الجمعية العمومية لتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين بأنفسهم أو من يمثلهم ما لم يرد في نظام الجمعية حكم مخالف، ولا تصح مداولات الجمعية فيما يتعلق بتعديل نظام الجمعية أو حلها حلاً اختيارياً إلا إذا أدرجت هذه المسائل في جدول أعمال الجمعية الذي يرفق بإعلان الدعوة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل نظامها وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بحل الجمعية ما لم يرد في النظام نص خاص يشترط أغلبية أكثر من ذلك.
مادة(97):ـ
كل قرار تصدره الجمعية العمومية مخالفاً للقانون أو لنظام الجمعية غير نافذ وتحكم المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ببطلانه بناءً على طلب أحد الأعضاء أو شخص له مصلحة أو من النيابة العامة خلال ستة أشهر ولا يضار الغير الذي لا يعلم بسبب البطلان فيما كسبه بحسن نية من حقوق على أساس القرار المذكور.
مادة(98):ـ
يجوز لأعضاء الجمعية أو النيابة العامة طلب إبطال التصرفات التي يتجاوز بها مديروا الجمعية حدود اختصاصاتهم أو بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الجمعية أو قرارات الجمعية العمومية.
مادة(99):ـ
يجوز لأي عضو أن ينسحب في أي وقت من الجمعية ما لم يكن قد تعهد بأن يبقى فيها مدة معينة لم تنقض بعد، وليس للعضو المنسحب أو المفصول اي حق في أموال الجمعية فيما عدا صندوق الإعانات المشترك وصندوق المعاشات على النحو المبين في المادة (91) إذا كان نظام الجمعية ينص على ذلك.
مادة(100):ـ
يجوز لكل من أعضاء الجمعية أو لشخص له مصلحة أو للنيابة العامة طلب حل الجمعية متى أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها أو إذا خصصت أموالها أو نقلت هذه الأموال لأغراض غير التي أنشئت من أجلها أو إذا ارتكبت مخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية أو للقانون أو لنظامها. ويجوز للمحكمة إذا لم تتوافر لديها الأدلة المثبتة لأسباب الحل أن ترفضه مع إبطال التصرف الذي بني عليه الطلب.
مادة(101):ـ
إذا حلت الجمعية يعين لها مصف أو أكثر وتقوم الجمعية العمومية بهذا التعيين إذا كان الحل اختيارياً أو المحكمة إن كان قضائياً وبعد تمام التصفية يجب على الجمعية العمومية إذا كان الحل اختيارياً أو المحكمة إذا كان الحل قضائياً أن تقرر تحويل أموال الجمعية إلى جمعية أو مؤسسة يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض الجمعية المنحلة.

تنازع القوانين الفصل الأول تنازع القوانين من حيث الزمان


تنازع القوانين
الفصل الأول
تنازع القوانين من حيث الزمان

مادة(20):ـ
لا تسري القوانين على الوقائع السابقة على الوقت المحدد لتنفيذها الا في الحالات الآتية:- 1- اذا كانت نصوصها آمرة او متعلقة بالنظام العام والآداب العامة بشرط ان لا تمس ما تم واستقر من قبل. 2- اذا تعلق الأمر بتفسير تشريع سابق. 3- اذا نص القانون صراحة على سريانه على الوقائع السابقة على تنفيذه.
مادة(21):ـ
1- يسري التشريع الجديد المتعلق بالتقادم من وقت العمل به على كل تقادم لم يكتمل. 2- فاذا قرر التشريع الجديد مدة تقادم اطول مما قرره التشريع القديم امتدت المدة القديمة طبقاً للتشريع الجديد. 3- واذا كانت المدة الجديدة اقصر مما قرره التشريع القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالتشريع الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. 4- اما اذا كان الباقي من المدة طبقاً للتشريع القديم اقصر من المدة المقررة في التشريع الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. 5- وفي كل حال يسري التشريع القديم على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالتشريع الجديد.
مادة(22):ـ
اذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الاهلية بحسب نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
الفصل الثاني
تنازع القوانين من حيث المكان
مادة(23):ـ
القانون اليمني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقة في قضية تتنازع فيها القوانين وذلك لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
مادة(24):ـ
يرجع في الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم الى قانون جنسيتهم ومع ذلك فانه بالنسبة للتصرفات المالية التي تعقد في الجمهورية وتترتب آثارها فيها اذا كان نقص اهلية الطرف الاجنبي الراجع الى قانون بلده فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، وكان كامل الاهلية بحسب القانون اليمني فانه لا يؤبه بنقص أهليته، ويرجع في نظام الاشخاص الاعتبارية الاجنبية من شركات وجمعيات وغيرها الى قانون الدولة التي اتخذت فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي، ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في الجمهورية فان القانون اليمني هو الذي يسري.
مادة(25):ـ
يرجع في الزواج، والطلاق، والفسخ، والنفقات الى القانون اليمني للأحوال الشخصية عند المرافعة.
مادة(26):ـ
يرجع في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية، والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القصار والمحجورين والغائبين الى القانون اليمني.
مادة(27):ـ
يرجع في الميراث والوصية وغيرها من التصرفات المضافة الى ما بعد الموت الى قانون الاحوال الشخصية اليمني.
مادة(28):ـ
يرجع في الحيازة والملكية والانتفاع والحقوق العينية الاخرى الى قانون موقع المال اذا كان غير منقول (عقار) والى قانون المكان الذي يوجد به المال المنقول وقت تحقق سبب الحيازة او الملكية او الانتفاع او اي حق عيني آخر او سبب فقدها.
مادة(29):ـ
يرجع في الآثار المترتبة على العقود الى قانون الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً فان اختلف موطن كل منهما فإلى قانون البلد الذي تم فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدان على قانون آخر او يتبين من ظروف الحال أنهما قصدا تطبيق قانون اخر وذلك باستثناء العقود التي تبرم في شأن مال غير منقول (عقار) فانه يطبق قانون موقع المال (العقار).
مادة(30):ـ
يرجع في شكل العقود الى قانون البلد الذي تمت فيه او القانون الذي يحكم موضوعها او قانون موطن المتعاقدين المشترك او قانونهما المشترك.
مادة(31):ـ
يرجع في ضمان ما ينشأ عن فعل غير تعاقدي او في غرامته اذا وقع في الخارج الى القانون اليمني.
مادة(32):ـ
يرجع في قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية الى قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى.
مادة(33):ـ
لا تخل الاحكام المتقدمة بتطبيق القواعد التي ينص عليها قانون خاص او اتفاق دولي او معاهدة دولية نافذة في الجمهورية فانها تطبق دون احكام المواد السابقة وإذا لم يوجد نص في قوانين الجمهورية يحكم مسألة تنازع القوانين المعروضة على القضاء فيرجع الى قواعد القانون الدولي الخاص المتعارف عليها دولياً ما لم يتعارض اي من ذلك مع احكام الشريعة الاسلامية.
مادة(34):ـ
يعين القاضي قانون الجنسية الواجب تطبيقه في حالة الشخص الذي لا تعرف جنسيته او تكون له جنسيات متعددة في وقت واحد، ومع ذلك اذا كانت احدى الجنسيات المتعددة هي الجنسية اليمنية فان القانون اليمني وحده هو الذي يطبق.
مادة(35):ـ
لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي تعين تطبيقه طبقاً للنصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف احكام الشريعة الاسلامية او الاداب العامة في الجمهورية.
القسم الثاني
الأشخــاص
مادة(36):ـ
تطبق القوانين على الشخص الطبيعي (الانسان) وعلى الشخص غير الطبيعي (الاعتباري) طبقاً لما هو منصوص عليه فيها.

قانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني الكتاب الأول الأحكام العامة في المعاملات القسم الأول القانون وتطبيقه الباب الأول القواعد الأصولية والعامة والكلية في تطبيق القانون


قانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني



قانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. (أصدرنا القانون الآتي نصه)
الكتاب الأول
الأحكام العامة في المعاملات
القسم الأول
القانون وتطبيقه
الباب الأول
القواعد الأصولية والعامة والكلية في تطبيق القانون
مادة(1):ـ
يسري هذا القانون المأخوذ من أحكام الشريعة الاسلامية على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى، فإذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع الى مبادئ الشريعة الاسلامية المأخوذ منها هذا القانون فإذا لم يوجد حكم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعاً فإذا لم يوجد عرف فبمقتضى مبادئ العدالة الموافقة لأصول الشريعة الاسلامية جملة ويستأنس برأي من سبق لهم اجتهاد من علماء فقه الشريعة الاسلامية ويشترط في العرف أن يكون ثابتاً ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية والنظام العام والآداب العامة.
مادة(2):ـ
لا يجوز إلغاء أو تعديل القوانين الشرعية في الأحوال الآتية:- 1- إذا كان دليل الحكم نصاً صريحاً من الكتاب أو السنة النبوية الصحيحة لا يحتمل التأويل أو الترجيح. 2- إذا كان دليل الحكم اجماعاً. 3- اذا كان الهدف من الإلغاء أو التعديل العدول عن الحكم الشرعي إلى حكم يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية، وفيما عدا ذلك يجوز الإلغاء أو التعديل ابتغاء الوصول إلى حكم شرعي آخر أقوى دليلاً وأوفى بالمصلحة.
مادة(3):ـ
الشريعة الاسلامية مبنية على رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم والتيسير في معاملاتهم وعدم تكليفهم بما يشق عليهم ويوقعهم في الضيق والحرج بما يخالف الشريعة الاسلامية.
مادة(4):ـ
الضرر يجب ان يزال ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض.
مادة(5):ـ
ما حرم لذاته ولسد الذريعة مباح عند الضرورة والضرورات تبيح المحظورات التي لا تندفع إلا بها.
مادة(6):ـ
الأمور بمقاصدها والعبرة في الكنايات بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
مادة(7):ـ
لا ينسب لساكت قول الا ما استثني بنص شرعي.
مادة(8):ـ
يجب اعمال الكلام في مقاصده.
مادة(9):ـ
اليقين لا يزال بالشك فما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين.
مادة(10):ـ
الظن البين خطؤه لا عبرة به.
مادة(11):ـ
الاصل الظاهر (العدم) فمن تمسك به فالقول قوله ومن ادعى خلافه فالبينة عليه والاصل بقاء ما كان حتى يثبت غيره والاصل في الاشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها وما حرم أخذه حرم اعطاؤه والاصل براءة الذمة حتى يثبت غيرها.
مادة(12):ـ
الاصل في المعاملات وأنواعها وكيفيتها ما أقره الشرع ثم ما جرى به عرف الناس وتراضوا عليه ما لم يخالف حكم الشرع من تحليل حرام أو تحريم حلال وإذا اجتمع التحليل والتحريم غلب جانب التحريم وكل حكم مبني على عرف او عادة يتغير بتغير ذلك العرف ويزول بزوال تلك العادة.
مادة(13):ـ
العقد ملزم للمتعاقدين والاصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانها والغش يبطل العقود والضرر اليسير فيها الذي لا يمكن الاحتراز عنه عادة لا يكون مانعاً من صحة العقد.
مادة(14):ـ
يجب في العقود والشروط الوفاء بها ما لم تتضمن تحليل حرام او تحريم حلال فانه لا يعمل بها وكل حكم ربط بسبب او شرط فانه ينتفي بانتفاء سببه او شرطه.
مادة(15):ـ
تصرف الدولة منوط بالمصلحة والولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
مادة(16):ـ
الخراج بالضمان فكل من كان ضامناً لشيء وعليه تبعة هلاكه يستحق غلته في فترة ضمانه له الا في الرهن فخراجه لمالكه.
مادة(17):ـ
من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، أما من استعمل حقه استعمالاً يتنافى مع الشرع والعرف فانه يكون مسؤولاً عما يترتب على استعماله غير المشروع من ضرر ويكون استعمال الحق غير مشروع في الاحوال الآتية :- 1- اذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. 2- اذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بالقياس إلى ما يصيب الغير من ضرر بسببها. 3- اذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
مادة(18):ـ
المرجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقها هو الفقه الاسلامي والمذكرات الإيضاحية والكتب الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة.
مادة(19):ـ
تحسب المواعيد المنصوص عليها في القوانين بالتقويم الهجري وما يقابله من التقويم الشمسي.