Powered By Blogger

الأحد، 6 سبتمبر 2020

التنفيذ للأحكام والأوامر الصادرة من القضاء

التنفيذ للأحكام والأوامر الصادرة من القضاء


: كيف يتم الآتي :
1/تنفيذ حكم المحكمة. 
2/الأمر على عريضة. 
3/أمر الأداء. 
4/الحكم المشمول بالنفاذ المعجل. 
5/تنفيذ الحكم المستعجل. 
6/التنفيذ على الكفيل. 
7/تعيين الحارس القضائي. 
8/تقديم التقرير بما في ذمة المحجوز لديه. 
9/تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي. 
10/استصدار الأمر على عريضة. 
11/تعيين قاضي التنفيذ. 

الجواب على السؤال الثاني:

📚 1/يتم تنفيذ حكم المحكمة كالآتي :

1/ يكون التنفيذ بناءً على عريضة يقدمها طالب التنفيذ إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية:-
أ- رقم القضية وأسماء الأطراف ونوع السند التنفيذي وتاريخه.
ب- بيان ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أية تسوية أخرى وما أهميتها.
ج- بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاءً له.
د- اسم الشخص المراد تنفيذ السند التنفيذي في مواجهته.
هـ- بيان موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ.
و- بيان محل التنفيذ وطريقته.
2/ يجب أن ترفق مع طلب التنفيذ الصورة التنفيذية للسند التنفيذي.
3/بعد استيفاء ما نصت عليه المادتان (353 ، يجب على قاضي التنفيذ الأمر باتباع مقدمات التنفيذ.
4/يجب على قاضي التنفيذ السير في إجراءات التنفيذ جبراً ومباشرته بالوسيلة المناسبة التي يقررها هذا القانون.
المرجع المواد 353 و 354 و 355 و 356 مرافعات. 

📚2/يتم الأمر على عريضة كالتالي:

1/ يقدم طلب صدور الأمر على عريضة من نسختين وصور بقدر عدد الخصوم يشتمل على أسانيده ووقائعه وموطن طالب الأمر الأصلي أو المختار وأن يرفق به الوثائق اللازمة.

2/ يصدر رئيس المحكمة أمره كتابةً على أصل الطلب في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها إلا إذا كان مخالفاً لأمرٍ سبق صدوره، فيجب عندئذٍ ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر المخالف وإن كان الأمر الجديد باطلاً. 

3/ تسلم صورة الأمر للطالب مؤشراً عليها به في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

المرجع المواد 248 و 249 و 250 مرافعات. 

3/ يتم أمر الأداء كالتالي:

📚1/ يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى رئيس المحكمة المختصة بعريضة يقدمها الدائن مرفقاً بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بالوفاء ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وموطنه واسم الدائن كاملاً وموطنه فإن لم يكن له موطن في دائرة المحكمة يجب أن يكون له موطن مختار في البلدة التي فيها مقرها.
2/ يصدر الأمر من رئيس المحكمة، على إحدى نسختي العريضة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمها مع المرفقات وفقاً لنص المادة (265) من هذا القانون وأن يبين به المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا النفقات وإذا رأى رئيس المحكمة ألا يجيب الطالب إلى طلباته كلها أو بعضها رفض إصدار الأمر ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه بها ولا يعتبر رفض الأمر بالنفاذ المعجل رفضاً لبعض الطلبات.
3/ تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأمر وكذلك سند الدين بإدارة المحكمة وتسلم النسخة الأخرى مؤشراً عليها بالأمر ومختومة بختم المحكمة إلى الطالب في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر وعليه إعلان المدعى عليه بها وبالأمر الصادر ضده بالأداء لشخصه أو في موطنه فإذا تعذر إعلان المدعى عليه لشخصه أو في موطنه أمرت المحكمة بنشره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكونا إذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

المرجع المواد 265 و 266 و 267 مرافعات. 

📚4/ يتم الحكم المشمول بالنفاذ المعجل كالتالي :

يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل الآتية معجلاً وبشرط الكفالة:-
1- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو جزء منه.
2- إذا كان الحكم قد صدر بناءً على سند رسمي لم٦ يطعن بتزويره أو سند عرفي لم تقم بشأنه منازعة.
3- إذا كان الحكم صادراً في مرتب أو معاش أو أجر أو تعويض.

المرجع المادة 336 مرافعات. 

📚5/ تنفيذ الحكم المستعجل كالتالي :

يصدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو ممن يندب فيها لذلك من القضاة خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه 
(( ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون اتباع مقدمات التنفيذ الجبري)) ، وللمحكمة أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الأحوال فإذا لم تنص في حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النفاذ بدون كفالة.

المرجع المادة 243 مرافعات

📚6/ يتم التنفيذ على الكفيل كالتالي :

يلزم إعلان الكفيل قبل مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهته بسبعة أيام من تاريخ ثبوت الرجوع بالمطالبة، وتعذر التنفيذ في مواجهة المكفول عليه.

المرجع المادة 347 مرافعات. 

📚7/ يتم تعيين الحارس القضائي كالتالي:

إذا قرر القاضي الحراسة القضائية عين حارساً قضائياً غير المدين أو المحضر أو أقاربهما وتسري عليه الأحكام الآتية:-
1- يلتزم الحارس القضائي بحفظ المال وإدارته إدارة حسنة ورده مع غلته إن وجددت إلى من يحدده القاضي.
2- لا يجوز للحارس في أعمال الإدارة أن يتصرف إلا بترخيص من القاضي المختص.
3- لا يجوز للحارس القضائي أن يستعمل الأشياء المحجوز عليها استعمالاً شخصياً ولا أن يستغلها أو يغيرها.
4- لا يجوز للحارس القضائي على الأموال المحجوزة أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل عشرة أيام على الأقل من إتمام البيع.
5- يلتزم الحارس بأن يقدم حساباً للقاضي بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بالمستندات.
6- عند انتهاء الحراسة، على الحارس المبادرة برد المال إلى من يحدده القاضي.
7- للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه وذلك على التفصيل الآتي:
‌أ- إذا لم يتفق الخصوم على تحديد أجر الحارس ونفقات الحراسة، أو لم تقدرها المحكمة عند تكليفه بالقيام بالحراسة، فعلى القاضي تقدير ذلك بأمر على عريضة ولذي الشأن التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.
‌ب- يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة قبل انتهاء سبب الحراسة على نفقة الخصوم إن كان موضوع المال مشتركاً، أما إذا لم يكن موضوع المال مشتركاً فيكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على نفقة طالب الحراسة.
ج- بعد انتهاء الحراسة يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على من آلت إليه ملكية المال موضوع الحراسة ويرجع بها على المحكوم عليه حسب القواعد العامة.

المرجع المادة 395 مرافعات. 

📚8/ يتم تقديم التقرير بما في ذمة المحجوز لديه كالتالي:

يجب على المحجوز لديه أن يعترف بما في ذمته للمدين المحجوز عليه من الحقوق المطلوب الحجز عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه ولا يعفيه من ذلك أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، ويكون الاعتراف في إدارة محكمة التنفيذ وتصرف له النفقات التي أنفقها في الحضور إلى المحكمة للاعتراف بما في ذمته ويكون الصرف بأمر من القاضي من الأمانة التي أودعها طالب الحجز.

المرجع المادة 411 مرافعات. 

📚9/ يتم تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي كالتالي :

إذا أصبح الحكم الابتدائي الذي بنى عليه الحجز التحفظي سنداً تنفيذياً أو إذا حكم بالحق وبصحة الحجز وأصبح الحكم سنداً تنفيذياً أيضاً صار الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً وجاز طلب بيع المال المحجوز لاستيفاء حق الحاجزين من ثمنه.

المرجع المادة 390 مرافعات. 

📚10/ يتم استصدار الأمر على عريضة كالتالي:

يصدر رئيس المحكمة أمره كتابةً على أصل الطلب في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها إلا إذا كان مخالفاً لأمرٍ سبق صدوره، نوفيجب عندئذٍ ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر المخالف وإن كان الأمر الجديد باطلاً. 

المرجع المادة 249 مرافعات. 

📚11/ يتم تعيين قاضي التنفيذ كالتالي:

يكون في دائرة كل محكمة ابتدائية قاضي للتنفيذ فإذا لم يوجد فيقوم بالتنفيذ رئيس المحكمة.

المرجع المادة 316 مرافعات.
منقول من صفحة شماخ للمحاماة

https://www.facebook.com/hfat.yemen/

شهادة الشهود - الشهادة وأحكامها وفقا لقانون الإثبات اليمني:*

*الشهادة وأحكامها وفقا لقانون الإثبات اليمني:* 

 *تعريف الشهادة* :
مادة (26) :  الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره.
 *شروط الشاهد* :
مادة(27) :1ـ يشترط في الشاهد ما يأتي :
‌أ-       أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عدلاً .
‌ب-      أن يكون قد عاين المشهود به بنفسه إلاَّ فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى أيضاً النسب والموت والدخول بالزوجة واصل الوقف فانه يجوز إثباتها بالشهرة .
‌ج-      أن لا يكون مجلودا في حدٍ أو مجروحاً في عدالة ، والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد .
‌د-       أن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضررا .
‌ه-       أن لا يكون خصما للمشهود عليه .
‌و-      أن لا يشهد على فعل نفسه .
‌ز-      أن يكون عالما بالمشهود به ذاكرا له وقت الأداء .
2ـ في الأحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الأخرى المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك .
 *أحوال الشهود* :
مادة (28) : العبرة في تحقيق الشروط اللازم توافرها في الشاهد هي بحالته حين أداء الشهادة وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية.
مادة(29) :  لا تقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج إثباته إلى الرؤية.
مادة(30) :  تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال ، وفيما يحدث في الأماكن المخصصة لهن .
مادة (31) : الطفل المميز غير أهل للشهادة ولكن تسمع أقواله فيما شاهده كقرينه .
مادة (32) : تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم مالم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم .
مادة(33)  : تقبل شهادة المثل على مثله إذا ظن القاضي صدقها إلاَّ أن يشتهر الشاهد بشهادة الزور أو حلف الفجور.
مادة(34) :  تصح شهادة الوصي في غير ما هو وصي فيه .
مادة(35) :  لا يقبل في الجنايات شهود إلا ممن ثبت انهم كانوا حاضرين في المكان الذي  وقعت  فيه الجناية .
مادة(36) :  مع مراعاة حكم المادة(33) لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيره من المتهمين فيها.
 *الإرعاء :  تعريفه  وأحكامه:*
الإرعاء :  هو:( *شهادة شاهدي عدل  على شهادة الشاهد العدل الغائب عن مجلس الشهادة لعذر شرعي.* .) 
مادة (37) : يجوز في غير الحد والقصاص أن يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا على شهادتي أني اشهد بكذا فيكون الشاهد أصلاً وهما فرعان عنه ، ولايصح الارعاء بشاهد واحد .
مادة (38) :  يقبل الارعاء في الأحوال الآتية:
1- عن ميت ارعاهما في حياته .
2-  عن معذور عن الحضور بمرض أو نحوه.
3-  عن غائب مسافة بريد أو اكثر.
4-  عن شاهد لايمكنه الحضور إلاّ بمشقة.
مادة(39) :  يقوم مقام الارعاء كتابة الشاهد لشهادته  بخطه المعروف أو إملاؤها على آخر خطه معروف مع إشهاد شاهدين على الكتابة أو إذا لم يكن الخط معروفا صدق عليه من جهة رسمية.
مادة(40) :  يجب على الفرعين تعيين الأصل باسمه ونسبه ولهما تعديله .
 *شروط الشهادة* :
مادة(41) :  يشترط في الشهادة ما يأتي :ـ
1-   أن تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه أو وكيله أو المنصوب عنه .
2-   أن تؤدى  بلفظ اشهد .
3-  أن تتقدمها دعوى شاملة لها .
4-   أن لا تكون بالنفي الصرف وان لا يكذبها الواقع وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية .
مادة (42):  لا تصح الشهادة لغير مدع في حق محض لآدمي ولا على القذف والسرقة قبل المرافعة.
مادة (43) :  تصح الشهادة حسبة في كلما هو حق محض لله  أو ما يؤدي إلى منكر .
مادة(44) :  للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.
 *نصاب الشهادة* :
مادة(45) :  نصاب الشهادة حسب ما يلي :
1-  في الزنا أربعة رجال .
2-   في بقية الحدود رجلان أو رجل وامرأتان .
3-  في جنايات النفس والأطراف رجلان أصلان أو رجل وامرأتان .
4-  في الأموال والحقوق ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان
ويجوز أن يقبل غير ذلك  فيما استثني بنص كشهادة امرأة فيما لا يطلع عليه الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسب ما تقدم.
مادة (46) :  يعتد بشهادة الواحد في  الأموال والحقوق إذا قبلها المشهود عليه .
مادة(47)  :  يجوز للخصم أن يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطلانها كما يجوز له أن يأتي بشهود لجرح شهود خصمه .
مادة(48) :  لا تصح شهادة النفي إلاّ فيما يقتضي الإثبات .
مادة(49) :  لا تبطل الشهادة في الأحوال وبالشروط الآتية :ـ
1-  اختلاف الشاهدين في الألفاظ إذا اتفقا في المعنى .
2-   اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الإقرار وإلاّ نشاء إذا احتمل التعدد.
3-   اختلا ف  الشاهدين في مقدار المشهود به ، ويصح منه  ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد إذا كان العقد مجحوداً فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه .
4-  اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به ، وتكمل شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر أو يمين المدعي.
 *أحكام الرجوع في الشهادة وحكمه قبل الحكم وبعده* 
مادة (50) : يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده بشرط أن يكون الرجوع أمام المحكمة التي سمعت الشهادة ، وان يقول الشاهد رجعت عن شهادتي أو أن يكذب نفسه.
مادة (51) : لا يصح الرجوع عن الرجوع في الشهادة .
مادة (52) :  حكم الرجوع في الشهادة كما يأتي :
‌أ-  إذا كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة ويكون الحكم بها بعد الرجوع باطلا ، ويحاكم القاضي إذا كان الرجوع في مجلسه .
‌ب-  إذا كان الرجوع بعد الحكم جاز للمشهود عليه طلب إعادة النظر في الحكم ، وإذا ألغى القاضي الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر إرجاعه ويعاقب بعقوبة شاهد الزور.
‌ج-  إذا كان المنفذ به حدا أم قصاصا وألغى الحكم ضمن الراجع ارش الحد أو القصاص إلاّ أن يقر بأنه تعمد الحد أو القتل بشهادته فيحد أو يقتص منه.
‌د-  إذا كانت شهادة الشاهد الذي  رجع قد تممت بيمين المدعي فيضمن نصف المشهود به في غير الحدود والقصاص.
‌ه- لاضمان على المزكي والجارح

جريمة تزوير المحررات - شذرات قانونية:-


جريمة تزوير المحررات:


 عرف التزوير بأنه " تغيير الحقيقه بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر باحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون تغييرا من شأنه أحداث ضرر بالمصلحة العامه أو بشخص من الاشخاص 

                     المتطلبات الموضوعية 


أولا : نشـــــــــاط الجــــــــاني:- 


1. تغير الحقيقة.  التزوير في جوهره كذب يقع في محرر لذلك لا يتصور وقوعه إلا بتغير الحقيقة بما يخالفها.  
فإذا لم يكن هناك أي تغير في الحقيقة فلا تتحقق جريمة التزوير..
  فلا يكون المتهم قد ارتكب جريمة التزوير إذا غير حرفا من  اسمه المسجل بالبطاقة الشخصية ليطابق اسمه الحقيقي ولم يقصد التموية على الغير ولم يضر بمصلحة شخص أو بالمصلحة العامه وانتفى القصد الجرمي لديه لسذاجته وضعف ثقافته وعدم إدراكه لعواقب فعله.. 

*. لا يشترط أن تكون جميع البيانات مغايرة للحقيقة فيكفي لتحقق التزوير أن تكون بعض البيانات أو إحداها مغايرا للحقيقة ولو كان البعض الآخر صحيحا 

*. لا وجود لجريمة التزوير إذا حصل التغير في المحرر بعلم وتفويض من قبل صاحب المحرر كما لو قام شخص بتحرير سند او ختمه او امضائه باسم الغير وبعلم او بتفويض من هذا الغير وبذلك ينتفي القصد الجرمي للتزوير إذا كان صاحب الصك قد خول المتهم بأن يوقع عنه الصك المشترك بينهم

 أثناء انشاء العقد أما إذا جرى تغير الحقيقه بعد أن تم المحرر وتعلق به حق الغير فإن الواقعه في هذه الحالة تعد تزويرا ولو جرى تغير الحقيقه باتفاق المتعاقدين كأن يعمد طرفان عقد بيع تغير الثمن بقصد الهبوط برسوم التسجيل 

2. محل تغيير الحقيقة  (المحرر). ويمكن تعريفه بأنه أي ورقه مكتوبة يقصد أو يجوز استعمالها اثباتا لما هو مكتوب فيها 

لا وجود لجريمة التزوير إلا إذا كان تغير الحقيقه بطريق الكتابه كما لو وقع بالقول أو الفعل ولكنه قد يعد جريمه أخرى كجريمه اليمين الكاذبه أو شهاده الزور أو الاحتيال..
 وعليه فإن تغير الحقيقة في علامه أو اله حاسبه أو عداد مياه لا يعد تزويرا ولكن قد يعد جريمة أخرى كسرقة المياه أو الكهرباء..

                      (انواع المحررات) 


آ_ المحررات الرسمية: وهو  (المحرر الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه أو تدخل في تحريره على أي صورة او تدخل باعطائه الصفة الرسمية أما ما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية)

ب_ المحررات العادية  (العرفيه ) وهو " كل ورقة لا يحررها موظف مختص بتحريرها " وبذلك يعد المحرر عاديا اذا صدر من موظف غير مختص بتحريره وكذلك المحرر الذي ينظمه الأفراد فيما بينهم مثال ذلك الدفاتر والعرائض والكمبيالات   

3. طرق تغيير الحقيقة:-
1_ طرق التزوير المادي . أي تغير الحقيقه في محرر بطريقة مادية بحيث يترك أثرا واضحا وشاهدا

 ويتحقق باحدى الطرق المادية التالية:-

آ. وضع أو تغير امضاء او بصمة ابهام او ختم مزور أو صحيح 
أي توقيع الجاني محرر بامضاء ليس له؛ سواء كان لشخص خيالي أو حقيقي أو متوفي؛ 
أو يقوم الجاني بوضع بصمة ابهام ليست له ومن دون رضاء صاحبها أو بوضع ختم على محرر يحمل اسم غير اسمه ودون رضاء صاحب الختم؛

*. تشويه المحرر يعتبر تزوير مع توفر القصد الجرمي مثال ذلك الشطب والحك او المحو الآلي أو سكب كميه من الحبر على الامضاء بقصد طمسه

*. يقع التزوير عن طريق بصم السند بختم مقلد أو مزور؛
 وقد يحصل عن طريق بصم السند بختم حقيقي يعود للغير حصل عليه الفاعل دون رضاء صاحبه

*. لا يعتبر تزوير توقيع الشخص باسم الشهره لا باسمه الحقيقي إذا لم يحصل ذلك بسوء نيه ويترتب عليه ضرر

ب_ الحصول بالغش والمباغته على امضاء او بصمة ابهام او ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته 
يتحقق التزوير بهذه الطريقة 
اما عن طريق المفاجأة السريعة التي لا تترك للشخص الموقع الفرصه في التفكير ليطلع على مضمون المحرر

 او إستغلال ظرف الجاني كما لو قام الجاني بماغتة المجنى وهو منشغلا في مشكله عائليه والحصول على توقيعه على سند يفيد تنازله عن حصته في عقار لمصلحة الجاني 
أو يقع عن طريق استعمال الجاني الطرق الاحتاليه والخداع ويعتبر تزوير بطريق الغش والمباغته تقديم المتهم عقد بيع الدار وايهام الشخص انه عقد إيجار فامضاه 

*. لكن إذا كان الموقع على علم بطبيعة المحرر وقد وقع عليه إهمال دون قراءته حيث كان يتضمن تفاصيل لم يتفق عليها كلها فهذه الواقعه لا تعد تزويرا وإنما غشا مدنيا مثال ذلك إضافة البائع استحقاقه لفوائد معينه على الاقساط المتاخره عند تحريره العقد وذلك فيما يخص الاتفاق على عقد البيع على تقسيط الثمن 

ج_ إملاء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بياض بغير اقرار صاحب الامضاء او البصمة او الختم 
يتحقق التزوير وفق هذه الطريقه في حالة حصول الجاني على ورقه بيضاء ممضاة دون علم صاحبها ويقوم باملائها بأمور خلاف ما أراد صاحب الشان ادراجه فيها، 
مثال ذلك إملاء ورقة ممضاة على بياض بمعلومات تفيد أن صاحبها مدين بمبلغ من المال لقاء استلامة بضاعة من ألجاني . سواء كانت الورقه البيضاء لا يوجد فيها غير التوقيع أو كان فيها جزء مكتوب أو مطبوع يحتاج إلى إكمال لكي يتم المحرر 

د_ اجراء اي تغير بالاضافه أو الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الصور او العلامات او اي امر اخر مثبت فيه،،

أي أن التغير يحصل بعد اتمام المحرر او التوقيع عليه من قبل المزور نفسه أو من قبل شخص آخر.  

علما أنه لا يشترط في التغير طريقه معينه فقد تكون بالقطع او المحو او الحذف او الاضافه او التعديل 

ومثال ذلك إضافة كلمة أو جمله او حذفها او اضافة رقم او حذفه او استبدال العلامة المثبته في المحرر بعلامة أخرى، 
ويدخل ضمن هذه الطريقه أيضا تمزيق جزء من المحرر يغير الحقيقه فيه كقطع جزء من عقد شركة يتضمن مخالصه متعلقه به،،

 اصطناع المحرر:- انشاء محرر لم يكن له وجود من قبل . ونسبته إلى غير محرره دون ما ضرورة لتعمد تقليد محرر بالذات وخط انسان معين . مثال ذلك انشاء سند دين ونسبته إلى شخص ذمته غير مشغوله

تقليد المحرر:- صنع شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا " أي محاكاة خط الغير وهذا يعني اثبات كلمة أو عباره إلى محرر موجود على أن يكون بخط شبيه بالخط الذي كتب فيه المحرر من قبل الكاتب الحقيقي ومن شأن هذه الاضافة انشاء معنى جديد تتغير به حقيقة المحرر مثال ذلك كمن يقلد خط تاجر ويثبت من خلال التزوير أمورا تعد حجه على التاجر..

طرق التـــزوير المعنــــــــــــوي:-

 تغير الحقيقة في محرر يقع بطريقة غير مادية بحيث لا يترك أثرا واضحا وهذا النوع لا يقع إلا من كاتب المحرر عند تحريره ويتحقق باحدى الطرق المعنوية التالية وهي:-

آ. تغير اقرار ذوي الشأن . قيام ألجاني كاتب المحرر بتغير البيانات التي طلب صاحب الشان منه إثباتها في المحرر وذلك بتبديلها أو التعديل فيها أو بإثبات ما ينفي حصولها؛
 مثال ذلك قيام ألجاني بتنظيم عقد بيع بدلا من عقد الإيجار الذي طلبه  منه صاحب الشان 

ب. جعل واقعه مزور في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها. 
 مثال ذلك أن بذكر المحقق في الأوراق انه وجد أثناء التفتيش سلاح الجريمة والحقيقه انه لم يجده.. 
أو أن يثبت كاتب العدل حضور الشهود في حين انهم لم يحضروا.. 
ويقع تحت هذا التزوير الإثبات في قوائم حضور العمال واعتبارهم حاضرين مع انهم مجازين بغيه صرف أجور لهم ..

ج. جعل واقعه غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها . 
وهي صوره خاصه من صور التزوير السابقه،

 مثال ذلك أن يثبت المحقق اعتراف المتهم بجريمة القتل في حين أنه لم يعترف بذلك،، 
أو أن يثبت المدين في ورقة المديونيه أن الدائن استلم مبلغ  الدين خلاف الواقع. 

د. انتحال شخصيه الغير أو استبدالها أو الاتصاف بصفه غير صحيحه أو اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لاثباته. 
 ولها صورتين 

1. الصوره الأولى : تتمثل بنشاط إيجابي من قبل الجاني يتجسد في عدة حالات منها انتحال شخصية الغير أو استبدالها أو الاتصاف بصفة غير صحيحه. 


 فبالنسبه لانتحال الجاني شخصية الغير تعني ادعاء الجاني اسما غير اسمه ويستوي أن يكون الاسم المنتحل لشخص حقيقي أو خيالي . 

مثال ذلك حضور س أمام الكاتب العدل ويجري عقدا باعتباره ص الذي انتحل اسمه أو حل محله أو انتحل صفته 
وفي هذا قد يوقع الجاني بالاسم الذي انتحله وهنا يصبح التزوير مادي

 أو لا يوقع كان يقر فقط بأمور وهنا يكون التزوير معنوي 

ويمكن أن ينتحل الشخصيه فقط دون الاسم في حالة تشابه الأسماء كما لو تقدم طالب لأداء الامتحان بدلا عن زميله الذي يحمل اسما مشابها لاسمه . 

كما يتحقق بانتحال الجاني صفه غير صحيحه:
كما في حالة حضور شخص إلى المحكمة وادعاوه بأنه وكيل عن المدعي واستلامه الأوراق الخاصه بالمدعي نيابة عنه 

الصورة الثانيه : 
تتمثل بنشاط سلبي من قبل الجاني
 بموجبه يتحقق التزوير بالترك ومفاده اغفال الجاني ما يجب عليه إثباته في المحرر من بيانات أو وقائع توصلا للحقيقة واغفاله لها يغير الحقيقه المراد إثباتها،،
 ويقع هذا النوع من التزوير في المحررات الرسميه 

مثال ذلك قيام كاتب العدل بترك بعض الإقرارات التي يمليها عليه طرفا العقد تواطئا مع أحدهما .

 كما يقع في المحررات العاديه ومثاله امتناع المدين أثناء تحريره سند الدين بناء على طلب الدائن من تسجيل وإدراج الفوائد المتفق عليها..

ثانياً الضــــــــرر:-

يقصد بذلك إهدار حق أو مصلحه مشروعه يكفل القانون لها الحمايه الكافيه . وبشكل عام قد يكون ضرر عام أو خاص 

1. الضرر العام . هو الذي يمس مصلحة الدوله وهذا الضرر قد يكون ماديا كما في حالة تزوير وصل بسداد رسوم للدوله أو يكون معنويا كحالة العبث بورقة رسمية إذ أنه يضر بثقة الناس بهذه الأوراق 

2. الضرر الخاص . هو الذي يلحق بشخص معين بالذات وسواءً كان الضرر قد حل أو كان من المحتمل أن يحل بأي شخص..

الأربعاء، 26 أغسطس 2020

أحكام خاصة بالدية و الأرش @

أحكام خاصة بالدية و الأرش

مادة (70)  : الدية والأرش عقوبة بدليه عن القصاص في أحوال سقوطه على النحو المبين في الفصل السابق وعقوبة أصلية في الأحوال التي ينص عليها القانون الشرعي فيما عدا ذلك.

مادة (71) : يجوز التنازل عن الدية أو الأرش من المجني عليه أو ورثته.

مادة (72) : تجب الدية والأرش في مال الجاني وحدة في أحوال سقوط القصاص و إبدالها به وتكون الدية والأرش في الخطأ على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها إن كان له مال ويوزع الباقي.

مادة (73) : تتعدد الديات والأرش بتعدد المجني عليهم وبتعدد الجروح بالنسبة للمجني عليه الواحد عمداً أو خطأ إلا أن يموت فدية واحدة.

مادة (74) : تتعدد الديات والأرش بتعدد الجناة في العمد إن طلبت أو سقط القصاص بأي وجه ويشترط في النقل أن يموت المجني بمجموع فعلهم مباشرة أو سراية أو انضماما ولو زاد فعل أحدهم مع الاستواء في الأثر.

مادة (75) : تجب في الخطأ دية واحدة أو أرش واحد عن الفعل الواحد على المجني عليه الواحد ولو تعدد الجناة.

مادة (76) : إذا اختلفت جرائم الجماعة على شخص قتل دون تمالؤ بينهم على القتل وكان بعضها قاتلاً بالمباشرة وبعضها غير قاتل وطلبت الدية أو سقط القصاص بأي وجه فإن علم المباشر وكان متقدما وبقى المجني عليه حياً أو أتحد وقت الجريمتين أو تأخر كان على المباشر دية كاملة وعلى الآخر أرش الجراحة التي أحدثها وسرايتها إلى وقت جريمة المباشر إذا تقدمت الجراحة وإذا ألتبس الأمر وتقسم عليهم بعدد رؤوسهم .

مادة (77) : إذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلاً بالسراية والباقيات غير قاتلات دون تمالؤ بين الجناة لزم القاتل بالسارية في حال طلب الدية أو سقوط القصاص بأي وجه دية القتل إذا علم فعله سواء تقدم أو تأخر أو اتحد في الوقت مع الجرائم الأخرى ولزم الباقين أرش الجرح وإذا لم يعلم القاتل بالسراية لزمتهم جميعا الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤوس.

مادة (78) : يحكم بالدية على القاتل الأصلي ومن في حكمه ويعزر الشركاء غير المتمالئين بالحبس مدة لا تقل عن سنه ما لم ينص القانون خلاف ذلك.

مادة (79) : لا يحول أداء الدية أو الأرش أو التنازل عنها دون تعزير الجاني طبقاً للقانون.

مادة (80) : يحوز الجمع بين الدية والأرش وبين تعويض المجني عليه أو ورثته عما انفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب أثناء مدة العلاج.


الحقوق وتقسيماتها ومصادرها الفصل الأول الحقوق وتقسيماتها @




الحقوق وتقسيماتها ومصادرها
الفصل الأول
الحقوق وتقسيماتها

مادة(121):ـ
الحق هو مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما معاً مادية أو معنوية يقرها الشرع وإذا تعلق الحق بمال فهو سلطة يكون للشخص بمقتضاها التصرف في هذا المال والانتفاع به واستعماله واستغلاله طبقاً للقانون وكل حق يقابله واجب يلتزم بأدائه من عليه الحق.
مادة(122):ـ
تنقسم الحقوق المالية إلى حقوق شخصية وحقوق عينية، فالحقوق العينية هي ما كان للإنسان من حقوق في مال بعينه. والحقوق الشخصية هي ما تعلق بذمة الغير دون تخصيص بمال معين ويقابلها بالنسبة للغير الديون أو التعهدات أو الالتزامات المتعلقة بالذمة.
مادة(123):ـ
تنقسم الحقوق العينية إلى حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية، فالحقوق العينية الأصلية هي التي تنشأ لذاتها غير تابعة لحق آخر وتزول بالتصرف فيها نفسها لا تبعاً لزوال حق آخر وتشمل حق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق وهي حق تملك الرقبة وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحقوق الإرتفاق التي تتقرر على مال لخدمة مال آخر كحق المرور وحق الشرب وحق صرف المياه وحق الإطلال والحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي تنشأ لضمان حق تعلق بالذمة وتزول بزوال الحق الذي تضمنه وقد تزول بنفسها كحق الرهن وحق الامتياز.
مادة(124):ـ
تنقسم الحقوق العينية إلى حقوق عينية ثابتة (عقارية) وحقوق عينية منقولة فالحقوق العينية غير المنقولة هي ما يتعلق بمال ثابت غير منقول (عقارية) والحقوق العينية المنقولة هي ما تعلق بمال منقول.
مادة(125):ـ
الحقوق الفكرية يكلفها القانون وتنظمها القوانين الخاصة كحق المؤلف والمخترع والمكتشف.

الأموال والحقوق وتقسيماتها الباب الأول الأموال وتقسيماتها ومصادرها


في الأموال والحقوق وتقسيماتها
الباب الأول
الأموال وتقسيماتها ومصادرها

مادة(112):ـ
المال هو كل شيء يتمول به ويمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة إذا كان التعامل فيه مباحاً شرعاً وكان غير خارج عن التعامل بطبيعته.
مادة(113):ـ
الأشياء التي لا يباح التعامل فيها شرعاً هي التي حرم الشرع التعامل فيها، والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها وكل شيء غير ذلك يمكن أن يكون محلاً للحقوق المالية.
مادة(114):ـ
ينقسم المال إلى نوعين: 1- مال ثابت غير منقول (عقار). 2- مال منقول.
مادة(115):ـ
المال الثابت غير المنقول (العقار) هو كل شيء له أصل ثابت لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف فهو مستقر بحيز ثابت فيه ويلحق به كل منقول يضعه مالك المال فيه لخدمته أو لاستغلاله وكل ما عدا ذلك من المال فهو منقول.
مادة(116):ـ
ينقسم المال إلى قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك. ويكون المال قابلاً للاستهلاك إذا كان استعماله فيما أعد له ينحصر في استهلاكه أو إنفاقه ويعتبر كل ما أعد في المتاجر قابلاً للاستهلاك أما غير القابل للاستهلاك فهو المال الذي أعد للانتفاع به واستغلاله مع بقاء عينه كالأرض الزراعية والدور والحوانيت.
مادة(117):ـ
ينقسم المال إلى أشياء مثلية وأشياء قيمية: فالأشياء المثلية: تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر في التعامل بين الناس عادة بالعد أو الذرع أو الكيل أو الوزن وما عدا ذلك من المال مما يكثر التفاوت فيه فهو قيمي (غير مثلي).
مادة(118):ـ
ينقسم المال إلى قسمين عام وخاص: فالمال العام هو كل مال تملكه الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويكون مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى قانون أو قرار وهذا المال لا يجوز التصرف فيه والحجز عليه ولا تملك الأشخاص له بأي وسيلة مهما بقي عاماً ويجوز للأشخاص الانتفاع به فيما أعد له طبقاً للقانون وما عدا ذلك من المال فهو مال خاص سواءً تملكه الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تملكه آحاد الناس.
مادة(119):ـ
تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار لمصلحة عامة أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله من المنافع العامة.
مادة(120):ـ
يجوز للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة التصرف في أموالها الخاصة بجميع أوجه التصرف المبينة في القانون وتعتبر الأراضي الموات التي لا يستأثر بحيازتها أحد مباحة للجميع ويجوز للدولة والأفراد تملكها بقدر الحاجة طبقاً لما ينص عليه القانون في موضوع الإحياء والتحجر.

أحكام مشتركة بين الجمعيات والمؤسسات

أحكام مشتركة بين الجمعيات والمؤسسات

مادة(110):ـ
يجوز أن تعتبر الجمعيات أو المؤسسات التي تقوم بمصلحة عامة هيئات عامة بناءً على طلبها ويصدر قرار جمهوري بذلك يحدد نظامها ويعين لها مديراً حكومياً أو أكثر ويقرر أي إجراء آخر يكون لازماً ولو كان إعفائها من القيود المنصوص عليها في المادتين (91، 103).
مادة(111):ـ
تنظم الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابات وفق أحكام هذا القانون فيما لم يصدر بشأنه قانون خاص وعلى الجهات المذكورة توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.